صكوك شرعية لا يصح الاعتماد عليه
يوسف الفراج
قد يكون في العنوان شيء من الإثارة، ولكنها غير مقصودة، لأن المفهوم المتبادر من العنوان هو المراد، ودخولا في الموضوع: فهناك دعاوى ترفع أمام المحكمة بين شخصين أو أكثر في تملك عقار معين ليس له صك ملكية، وسواء كانت الدعوى صحيحة أم صورية فإن المحكمة تنظر في القضية وتحكم فيها، وقد يكون يرفض الدعوى ـ مثلا ـ وإبقاء العقار بيد مدعيه، وتسمى هذه الصكوك ”صك دعوى” أو ”صك فض منازعة” وليست صكوكا فضلا أن تكون ”حجج استحكام”.
ولأن البعض صار يستغل هذه الصكوك مدعيا تملك العقار محل النزاع، ويسعى إلى التلبيس على الآخرين، فقد عمد القضاء إلى تذييل هذه الصكوك بعبارات توضح حقيقتها، مثل ”إن هذا الحكم لا يفيد التملك، ولا يغني عن حجة الاستحكام ولا يصلح للاعتماد عليه ”أي بالإفراغ منه، وهذا هو المقصود في العنوان، بل إن النظام ذهب إلى أبعد من هذا، حيث قرر أنه إذا جرت خصومة على عقار وليس له حجة مسجلة فعلى المحكمة أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية ”المادة 258 من نظام المرافعات الشرعية”، ويهدف هذا الإجراء إلى القضاء على هذه الصكوك لما تسببه من إشكالات، ولأن ممتهني التدليس استغلوها في تسويق العقارات بزعم أن صكوك الدعوى الصادرة فيها صكوك ملكية.
إذا فصكوك الدعوى لا تفيد التملك ولا يصلح الاعتماد عليها بالإفراغ ولا تغني عن حجة الاستحكام، فإذا قدم لك صك فتفحصه فإذا كان عبارة عن دعوى فقط ولم يجر القاضي إجراءات حجة الاستحكام فاعلم أنه لا يفيد في التملك، وغاية ما يفيده: هو منع الخصم في الدعوى من التعرض للعقار مرة أخرى ولا يسري هذا على غيره.
ومن المناسب هنا أن أذكر بما سبق طرحه في هذه الزاوية بعنوان صكوك التملك الأساس، وهي التي يصح الاعتماد عليها في البيع والشراء والرهن والإجارة وغيرها من التصرفات، وهي ـ في الجملة ـ نوعان، إما صك حجة الاستحكام ويتم إصداره من المحكمة وفقا لإجراءات حددها نظام المرافعات الشرعية، ومنها: الكتابة لعدد من الدوائر الحكومية والإعلان في الجريدة والإشهاد على الطلب وغيرها، أو صكوك المنح بأنواعها ـ الصريحة والبلدية والزراعية ـ وتصدر من كتابات العدل، أو من المحاكم في المدن التي لا يوجد فيها كتابة عدل وفقا لأنظمة وتعليمات محددة لذلك، وما تفرع عن هذه الصكوك يأخذ حكمها في الإثبات وهي ـ في الغالب ـ صكوك الإفراغ الصادرة من كتابات العدل، ويمكن أن تقوم وزارة العدل باعتماد عبارة تكتب في الصكوك، أو ختم رسمي يفيد صلاحية الصك للإفراغ منه لتقريب الأمر من الجميع، ولقطع الطريق على المنتفعين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً