1- نجحت هيئة الأمم المتحدة في عقد مؤتمر دولي في فينا و صدر عن المؤتمرين في 13 آذار عام 1975 “اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية من 92 مادة – تنظم علاقات و قواعد دبلوماسية متعددة قائمة بين دولة مرسلة ، و دولة مضيفة توجد على إقليمها المنظمة و هذه الأخيرة التي تستقبل البعثة او وفد الدولة المرسلة .
2- ان اتفاقية تمثيل الدول لعام 1975 تنظم علاقات دبلوماسية مثلثة الأطراف اي العلاقات بين منظمة دولية و دولة مرسلة و دولة مضيفة .
*أحكام تعيين البعثة و أعضائها – اتفاقية عام 1961
و قواعد اتفاقية 1969 :-
1- تكوين البعثة : تتضمن الاتفاقية تحديد أحكام تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية او لدى هيئاتها او لدى المؤتمرات التي تدعو إليها او تعقد تحت رعاياتها و ذلك دون استبعاد بقية المنظمات الآخر في حال وافقت على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
2- فإن هذه الاتفاقية تنظم الوضع القانوني للبعثات الدائمة للدول الأعضاء و لبعثات المراقبة الدائمة للدول غير الأعضاء او للوفود المرسلة للهيئات او للمؤتمرات او لوفود مراقبة لهذه الهيئات و المؤتمرات .
3- بالنسبة للبعثات الموفدة لدى المنظمات الدولية فإن عنصر الاعتراف او عدمه او غياب او قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين الدولة المرسلة و الدولة المضيفة هو شرط غير ضروري لإرسال بعثة لدى منظمة دولية تقيم على إقليم دولة مضيفة و هذا ما تؤكده المادة رقم 82 على الشكل التالي : هذا على صعيد عنصر الاعتراف :-
1- بموجب هذه الاتفاقية ان حقوق و التزامات الدولة المضيفة و الدولة المرسلة لا تتأثر بعدم اعتراف دولة من هاتين الدولتين ، بالدولة الآخر او بحكومتها و لا بعدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية او قطعها بينها .
2- ان إقامة و استمرار بعثه ، و إرسال او وجود وفد او وفد مراقبة او كل إجراء تطبيقي لهذه الاتفاقية لا يتضمن بذاته ، اعترافات الدولة المرسلة بالدولة الضعيفة او بحكومتها او من الدول المضيفة بالدولة المرسلة او بحكومتها .
– أما على صعيد عنصر الرضى – يقول عبد الله العريان :
_يتأسس عنصر الرضى أساسا بين الدولة المضيفة و المنظمة الدولية من جهة ، و من جهة أخرى ، بين المنظمة الدولية و الدولة المرسلة كما ان غياب العلاقات الدبلوماسية او القنصلية او عدم الاعتراف بين دولة مضيفة و أخرى مرسلة ليس له الآثار إلا في إطار علاقاتهم المتبادلة .
*حددت المادة رقم 8 أحكام تعيين و اعتماد رئيس البعثة :
1- الفقرة الأولى : نصت على انه لا يجوز للدولة المرسلة اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى منظمتين او عدة منظمات دولية او تعيين رئيس بوصفه أحد الأعضاء الدبلوماسيين لإحدى بعثاتها الأخرى .
2- الفقرة الثانية :انه يجوز للدولة المرسلة اعتماد أحد الأعضاء الدبلوماسيين لبعثة بوصفه رئيس بعثة لدى عدة منظمات دولية او تعيين أحد أفراد البعثة بوصفه أحد أفراد إحدى بعثاتها الأخرى .
3- الفقرة الثالثة : انه يجوز لدولتين او عدة دول اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى نفس المنظمة الدولية .
– ومع التقيد بأحكام مادة رقم 13 و مادة رقم 14 من اتفاقية 1961:
1- حيث اعتبر ان كتاب الاعتماد يمكن ان يصدر عن رئيس الدولة ، او رئيس الحكومة او وزير الخارجية ، او أية سلطة صالحة في الدولة المرسلة إذا سمحت لوائح المنظمة ، و يقدم هذا الكتاب الى المنظمة ، كما نصت المادة رقم 11 على إمكانية اعتماد ممثليها لدى هيئات المنظمة المختلفة ، كما ان المادة 12 سمحت لرئيس البعثة بموجب وظائفه في تبني نص معاهدة بين دولته و المنظمة دون كتاب تفويض كامل الصلاحية ، أما بالنسبة للتوقيع على المعاهدة و إبرامها يجب ان يكون لديه تفويض كامل الصلاحية .
*وظائف البعثة و واجباتها :
_ وظائف البعثة الدائمة للدولة العضو :-
حددت المادة رقم 6 على الشكل التالي :
1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة .
2- تعزيز العلاقة بين الدولة المرسلة و المنظمة .
3- خوض المفاوضات مع المفاوضات و في إطارها .
4- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عناه الى الحكومة الدولة المرسلة .
5- تأمين مشاركة الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة .
6- حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة .
7- العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها .
*أما بالنسبة لوظائف بعثة المراقبة الدائمة للدولة غير العضو في المنظمة كما نصت المادة رقم 7 على الشكل التالي :
1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة ، و حماية مصالحها لدى المنظمة و توثيق العلاقة معها .
2- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عنها الى حكومة الدولة المرسلة .
3- تعزيز التعاون مع المنظمة و التفاوض معها .
*أما على صعيد انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي او رئيس البعثة فقد حددت المادة رقم 40 الأحكام التالية :
1- إعلان الدولة المرسلة للمنظمة بانتهاء الوظائف الدبلوماسية .
2- إذا استدعيت البعثة نهائيا او مؤقتا ، كما نصت المادة 41 على انه عندما تستدعي البعثة نهائيا او مؤقتا فيجب على الدولة ان تحترم و تحمي مقرات و أموال و محفوظات البعثة ، كما انه يجب على الدولة المرسلة اتخاذ كل التدابير لتحرير الدولة المضيفة من هذا الالتزام الخاص، كما انه يجوز ان يعهد بحراسة المقرات و الأموال و المحفوظات البعثة الى المنظمة او وافقت او الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة .
*نظام الحصانات و الامتيازات :
1- نصت المادة 20 على ان الدولة المضيفة تمنح البعثة كل التسهيلات اللازمة للقيام بوظائفها و تساعدها المنظمة في الحصول على التسهيلات التي تتعلق بصلاحيتها الخاصة .
2- تساعد الدولة المضيفة و المنظمة الدولة المرسلة على الحصول على مقرات للبعثة و على الحصول على المساكن اللائقة لأعضاء البعثة .
3- ان حصول اي اعتداء على مقرات البعثة تتخذ الدولة المضيفة كل التدابير اللازمة لمعاقبة الأشخاص من الذين ارتبكوا الاعتداء .
4- فقد نصت المادة رقم 50 على ان الوضعية الخاصة لرئيس الدولة الأشخاص ذوي الرتب العالية كرئيس الوزراء و وزير الخارجية حيث تمنح كافة التسهيلات و الحصانات المقررة لهذه الاتفاقية بموجب القانون الدولي .
*مصادر قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم :
الفقرة الأولى : أنواع المعاهدات و القانون الدولي :-
1- تعتبر المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من المصادر الأساسية للعلاقات الدبلوماسية ، مع ظهور اتفاقيات و نصوص مكتوبة من قوانين و مراسيم و تشريعات داخلية شكلت مصدرا مهما في تدوين قواعد العمل الدبلوماسي و مع الانتقال الى مرحلة الدبلوماسية الدائمة ، منذ القرن الخامس عشر برزت الحاجة لتحديد و تنظيم و تقنين قواعد الدبلوماسية على الصعيد الدولي :
_ فكانت معاهدة او اتفاقية وستفاليا عام 1648 التي جاءت بمبدأ التوازن الأوروبي و مبدأ البعثات الدبلوماسية الدائمة لمراقبة هذا التوازن .
_ مؤتمر فينيا عام 1815 التي انبثقت عنه اتفاقية فينيا .
_ و برتوكول اكس لاشابيل عام 1818 حيث بحث مسالة السلم بين الدول .
_ اتفاقية هافانا عام 1928 و نهاية الحرب العالمية الثانية و ظهور هيئة الأمم المتحدة .
*تعريف قانون المعاهدات :
في مادة رقم (2-1) على الشكل التالي :
1- تعريف كلمة معاهدة : كل اتفاق دولي مبرم خطيا بين الدول و محدد من القانون الدولي و سواء كان مدونا في وثيقة واحدة او وثيقتين او عدة وثائق ملحقة و مهما يكن تأثيره الخاص .
2- يعرف شارل روسو : المعاهدة هي مصطلح يطبق عادة و ليس حصرا على الالتزامات الدولية و ينصب على غرض منهم ، و الاتفاقية و هي مصطلح يطبق عندما يحصل إرساء قواعد قانونية او يستخدم لتحقيق او إنجاز عملية قانونية محددة .
3- يعرف بول روتر : ان الاتفاقية هي تعبير عن ارادات متطابقة تعزى الى شخصين او عدة أشخاص للقانون الدولي المخصصة لإنشاء آثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي .
*تصنف المعاهدات الى صنفين :
1- المعاهدات العقدية : و هو طبيعة مادية مثل معاهدات التحالف و التجارة و هي وثائق ذات ذاتي تولد التزامات متبادلة على كاهل الدولة المتعاقدة .
2- المعاهدات الشارعة او المعيارية : تقوم على تمييز ذي طبيعة شكلية او صورية و على وضع قاعدة قانونية صالحة موضوعيا و تتميز بتطابق مضمون إدارة الموقعين عليها.
مثل اتفاقية عصبة الأمم المتحدة في 28/6/1919
و ميثاق هيئة الأمم في 26/6/1945
و اتفاقيات لاهاي في 29/7/1899- 18/10/1907
و هو التمييز القائم بين المعاهدات الثنائية و الجماعية .
1- المعاهدات الثنائية : تبرم بين دولتين .
2- المعاهدة الجماعية : تبرم بين مجموعة من الدول .
ينقسم الموظفون الدبلوماسيون الى ثلاث درجات حسب اتفاقية فينيا عام 1815 :
1- السفراء و وكلاء البابا او القاصدون الرسوليون لهم وحدهم الطابع التمثيلي .
2- المندوبون و الوزراء او غيرهم المعتمدون لدى الملوك .
3- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية .
*المادة الثانية :
ليس للموظفين الدبلوماسيين بمهمة فوق العادة اي تقدم على سواهم من جراء قيامهم بهذه المهمة .
*المادة الثالثة :
تقرر في كل درجة أسبقية الموظفين الدبلوماسيين بالاستناد الى تاريخ التبليغ الرسمي لوصولهم الى الدولة المضيفة .
*المادة الرابعة :
تحدد كل دولة نمطا واحد لاستقبال الموظفين الدبلوماسيين من كل درجة .
*المادة الخامسة :
ان روابط القربى او النسب بين بلاط الملوك لا تمنح موظفيهم الدبلوماسيين أية أسبقية و كذلك الحال في شأن التحالفات السياسية .
*المادة السادسة :
في الوثائق و المعاهدات المبرمة بين عدة قوى و ينص على الأسبقية بالتناوب يعمد الى القرعة بين الوزراء و ما يتبع الترتيب من التوقعات .
و قد اندمجت هذه القرارات في بروتوكول خاص عام 1815 و وقعها ثمانية دول هي ( النمسا – إسبانيا – فرنسا – بريطانيا – البرتغال – بروسيا – روسيا – السويد )
*البند الثالث – اتفاقية هافانا 1928 و التي تتعلق بالتمثيل و الحصانة :
1- الممثلون الدبلوماسيون يمثلون حكوماتهم و السلطات الدستورية في بلادهم لا الأشخاص مثل رؤساء الدول كما كان سائدا من قبل .
2- تبادل التمثيل لا يكون إلا بين الدول التي تعترف حكوماتهم بعضها ببعض .
3- لا يمنح الممثلون الدبلوماسيين إلا الحصانات اللازمة لهم للقيام بأعمالهم الرسمية .
4- لا يجوز لإحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ان تعهد بتمثيلها الى من يتمتعون بجنسية الدولة التي يوجد بها مقر البعثة الدبلوماسية دون موافقة هذه الدولة .
5- الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون و الرسميون الملحقون بالبعثة و أفراد أسرهم . و هي الحرمة الشخصية و حصانة المقرات الرسمية و مساكن موظفيها و حماية ممتلكات رئيس و أعضاء البعثة ، و حرية اتصال الممثلين بحكوماتهم و عدم جواز التعرض لدار البعثة و منزل رئيسها من قبل السلطات القضائية و الإدارية للدولة المعتمد لديها دون إذن فيهم ، و كذلك الإعفاء من القضاء الجزائري و المدني بشكل مطلق بالإضافة الى الإعفاء من الضرائب العقارية بالنسبة لمقر البعثة و كافة الضرائب الشخصية لأفرادها و الإعفاء من الرسوم بالنسبة للبضائع اللازمة لأعمال البعثة الرسمية و العائدة لأفراد الأسرة .
*الجهود الرسمية و الخاصة :
_ البند الأول و التشريعات الوطنية :
لا بد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية و قواعد القانون الدولي العام يقول عز الدين فودة : ان القاعدة العامة هي ان قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول و ينظمها القانون الدولي العام و تطبق هذه الدول القواعد بموجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات و تبعات في هذا الشأن باعتبار أنها جزء من قانونها العام دون حاجة الى النص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة .
*و يمكن ان نميز بين فئتين كبيرتين من القواعد الداخلية حسب ما ذكره “فيليب كاييه”
1- القواعد المتروكة لحرية تصرف الدول حيث ان القانون الدولي لا يملك في الميادين تشريعا يلزم الدول ان تتبنى مسلكا معينا مثلا بالنسبة للنظم الجمركية و الضرائبية و بالمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي .
2- القواعد القانونية الداخلية هدفها تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي ، بالتالي إلزام المسؤولية الدولية للدول في حال قامت الهيئات الداخلية للدول لانتهاك قواعد القانون الدبلوماسي .
*ان الغاية هي تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي يمكن حسب فيليب كاييه تعيين ثلاث حالات بشكل عام .
1- القوانين التي تلامس النظام القانوني الدولي و تلتقي معه ، ففي حالة معاملة البعثات الدبلوماسية يمنح النظام القانوني الداخلي ما يمنح النظام القانوني الدولي من حقوقه .
2- بعض التشريعات تمنح الدبلوماسيين معاملة أعلى من تلك التي يلحظها القانون الدبلوماسي ففي هذه الحالة لا توجد اي مشكلة .
3- بعض الدول تمنح الدبلوماسيين معاملة أدنى من تلك التي يلحظها القانون الدولي ، ففي هذه الحالة نلامس مشكلة الضمانات ان افضل و احسن الضمانات للقانون الدبلوماسي تقوم في أحد أسسه اي المعاملة بالمثل “مثلا حرية انتقال و تنقل الدبلوماسيين” .
*البند الثاني – اجتهاد المحاكم :
بالنسبة للاجتهاد : اي أحكام و قرارات المحاكم الداخلية و الدولية ، من داخلية و دولية و التي تتعلق بالأمور الدبلوماسية فإنها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الأحيان ، و على الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة ما صفة القانون في دولة أخرى ، و كذلك أحكام المحاكم الدولية ، فإنه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال و التعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية.
كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية و على الصعيد الدولي يتمثل الاجتهاد في قرارات المحاكم التحكيمية و لجان التوفيق ، و قرارات محكمة العدل الدولية و هذه القرارات التي تتخذها المحاكم في حل المنازعات الدولية في مجال القانون الدبلوماسي .
*جهود المنظمات الدولية
_ جهود عصبة الأمم المتحدة التي عالجتها :
1- اتخذت الهيئة العامة للعصبة قرارا مؤرخا في 22/9/1924 بتكوين لجنة خبراء في الحقوق الدولية و خاصة القانون الدولي من أجل :
_ تحضير قائمة مؤقتة بمسائل القانون الدولي التي تصلح او يرغب في تنظيمها عن طريق تضمينها اتفاقيات دولية في الوقت الحاضر .
_ ان تبعث أمانة العصبة بالقائمة الى حكومات الدول الأعضاء فيها و غير الأعضاء لأخذ الرأي بشأنها و من ثم تقوم اللجنة بدراسة ما تتلقاه من ردود الدول .
_ تقوم اللجنة بأعداد تقرير لمجلس العصبة في المسائل التي تم بحثها و عن الإجراء اللازم اتباعه للتحضير للمؤتمرات بقصد الاتفاق حول هذه المسائل .
*الفقرة الثانية – جهود هيئة الأمم المتحدة
1- عملت هيئة الأمم المتحدة منذ ظهورها على الاهتمام بتقنين و تنظيم قواعد العمل الدبلوماسي .
2- نصت المادة رقم 105 من ميثاقها : على ان المنظمة تتمتع في ارض كل عضو من أعضائها بالمزايا و الإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها .
3- ان يتمتع المندوبون من أعضاء الأمم المتحدة و وموظفوا هذه الهيئة بالمزايا و الإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة .
*حق التمثيل الدبلوماسي .
يقول لفور ان صفات او صلاحيات الدولة بالمفهوم التقليدي تتلخص بثلاثة امتيازات :
حق الحرب – حق التمثيل – و حق إبرام المعاهدات ، فإن حق التمثيل او السفارة “يعتبر جنييه” مفتاح الدبلوماسية الذي يعتبره صلات ممكنة بين الدول بمعنى لا عمل دبلوماسي دون حق التمثيل ، و يشتمل على وجهين :
1- مظهر إيجابي : يتمثل في مقدرة الدولة على إرسال مبعوثين دبلوماسيين لدى الدولة الأجنبية و يدعى “حق التمثيل الإيجابي”
2- المظهر السلبي : يتمثل في مقدرة الدولة على استقبال او قبول مبعوثين دبلوماسيين للدول الأجنبية لديها ويدعى “حق التمثيل السلبي”.
و ممارسة حق التمثيل باعتبار أنها تتمتع بالاستقلال و السيادة بكيان سياسي موحد و بشخصية دولة موحدة باستطاعتها ممارسة التبادل الدبلوماسي بوجهه السلبي و الإيجابي دون اي صعوبة إلا بما يفرضه القانون الدولي من أحكام ، أما الدول لمركبة و هي الدولية الكونفدرالية و الدولة الاتحادية لا يؤلف دولة ذات كيان سياسي واحد او موحد بل تبقى كل دولة متمتعة بشخصيتها الدولية المستقلة ، و تحتفظ كل منها بسيادتها داخل و خارج إقليمها و بالتالي تتمتع بحق التمثيل و ممارسته بصورة مستقلة عن الأخرى ما لم تتفق على خلاف ذلك .
بالنسبة لمبدأ السيادة : هناك دولا ناقصة السيادة يمكن لها ان تمارس حق التمثيل الدبلوماسي بوجهيه إذا وافقت الدولة المسيطرة وبالعكس هناك دول كاملة السيادة يمكن ان تمارس حق التمثيل الكامل و هذا لا يتعلق بأسباب السيطرة و الخضوع او الاحتلال ، بل تتعلق أسباب بظروف الدولة الاقتصادية و السياسية التي تهدف الى التقليل من النفقات المالية فتكتفي هذه الدولة بوجه واحد من التمثيل السلبي .
*التبادل الدبلوماسي و النزاع المسلح الداخلي
تفجر نزاع مسلح يأخذ شكل تمرد او عصيان يتحول الى حرب أهلية او ثورة بهدف ان قلب نظام الحكم او الانفصال عن الدول القائمة ، و بحالة العلاقات الدبلوماسية يتعين على الحكومة ملاحقة المتمردين ، و إلقاء القبض عليهم و محاكمتهم و تحمل مسؤوليتها الدولية عن أعمالهم التي أحدثت أضرارا بالأجانب لا سيما في حالة إثبات تقصرها في واجب الحيطة او حالة صفحها عن الثوار ، أما إذا لم تستطيع الحكومة القائمة قمع التمرد المسلح و إنهاء الثورة بالسرعة اللازمة فهناك حالتين و ما هي آثار الاعتراف بحالة الحرب على العلاقات الدبلوماسية :
1- حالة استمرار الحرب الأهلية و قيام حكومتين واحدة قائمة قانونية و أخرى جديدة تمارس سيادتها و سلطتها على جزء من الإقليم الوطني في حال لم ينته النزاع المسلح و لم تستطع الحكومة القديمة قمع التمرد المسلح و تثبيت سلطتها على إقليمها ينظر القانون الدولي العرفي الى مسألة الاعتراف بحالة التحارب من زاويتين ، زاوية الاعتراف من قبل الحكومة القائمة بالمتمردين او الثائرين .
2- الحالة الثانية : هي حالة توقف النزاع المسلح بانتصار المتمردين او الثوار و قيام حكومتهم كبديل للحكومة القديمة فعرف القانون الدولي في هذه الحالة بمعيار ممارسة السلطة الفعلية للاعتراف بالحكومة الجديدة التي ظهرت نتيجة الانقلاب او الثورة على اعتبار ان هذه الحكومة تصبح الهيئة التي تمارس السلطة العادية للدولة و على كل إقليم الدولة .
*أما الاعتراف الدولة الثالثة بحالة التحارب او بالثوار او بالمتمردين كمحاربين في الدولة ضحية النزاع المسلح ، فإن القانون الدولي العرفي يعتبر ان الاعتراف بهم و بحالة التحارب لا يشكل قاعدة ملزمة حتى و ان اعترفت الحكومة القانونية بهم كمحاربين ، فالدولة الثالثة غير ملزمة بهذا الاعتراف ، بالتالي فاعترافها هو اعتراف صريح و ليس ضمنيا كالاعتراف الذي تصدره الحكومة القائمة القانونية و يصدر هذا الاعتراف عادة نتيجة لاعتبارات سياسية و اقتصادية و جغرافية وذلك حسب مصالح الدولة الثالثة حيال الدولة ضحية النزاع المسلح .
و بالتالي تترتب على الدولة الثالثة الأمور التالية :
1- ان تلتزم الحياد في تعاملها مع الفريقين المتحاربين .
2- ان تطبق على الثائرين قوانين الحرب فيكون لهم حقوق العسكريين المحاربين و يخضعون مثلهم للواجبات التي تمثلها حالة الحرب او التحارب .
3- ان يحق للثائرين المحاربين ممارسة الحصار و الحصول على الغنائم .
*هناك ثلاث أسباب تلجأ إليها الدول لتبرير قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الجديدة و يمكن إجمالها في ثلاثة أسباب و هي :
1- تعارض النظام الجديد مع نظام الدول التي قطعت علاقاتها .
2- عدم ثبات النظام الجديد و اعتماده على الدعم العسكري الخارجي
3- اعتباره نظاما غير دستوري و يشكل خطرا على المجموعة الدولية .
*التمثيل الدبلوماسي المزدوج و المتعدد و المشترك الدائم فقد نصت المادة رقم (5) على :
1- يجوز للدولة المعتمدة بعد إرسالها الإعلان اللازم الى الدولة المعنية المعتمد لديها ، اعتماد رئيس بعثة او انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيين حسب الحالة لدى عدة دول .
2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة او عدة دول أخرى ان تنشأ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر دائم .
3- يجوز لرئيس البعثة او لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية .
*و يظهر مضمون هذه المادة عدة أمور :
1- ان باستطاعة الدول اعتماد التمثيل الدبلوماسي المزدوج او المتعدد و ذلك حسب الحالة ، لا سيما الدول الصغيرة و الفقيرة بإمكانياتها المادية و المالية .
2- إذا كانت قاعدة الرضا المتبادل تشكل قاعدة ملزمة لاقامة العلاقات الدبلوماسية و إرسال بعثات دبلوماسية دائمة بناء على اتفاق واحد او اتفاقين منفصلين بين الدول المعنية حسب نص المادة الثانية من الاتفاقية حيث يصبح رئيس البعثة ممثلا لعدد من البعثات الدبلوماسية يعادل عدد الدول التي يعتمد لديها حيث يمكن لرئيس البعثة ان يكون سفيرا لدى دولة و وزيا مفوضا لدى دولة و في ذات الوقت قائما بالأعمال لدى دولة ؟.
3- عملت هذه المادة على دمج شكل التمثيل المزدوج و المتعدد مع شكل البعثات الدائمة حيث أقرت ان باستطاعة الدولة المعتمدة إنشاء بعثة دائمة برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس لبعثة فيها مقر دائم .
4- الاعتماد او التمثيل المزدوج او المتعدد من خلال إمكانية قيام الموظف الدبلوماسي او رئيس البعثة بتمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها ، و لدى أية منظمة دولية ، و هذا ما يساعد كثيرا بعض الدول الصغيرة و الضعيفة الإمكانيات المادية و نصت الفقرة الثانية أنه لا يجوز للموظف القنصلي بعد إعلان الدولة المعتمد لديها ان يمثل الدولة المعتمدة لدى اي منظمة يحق له التمتع بالامتيازات و الحصانات العائدة لمثل هذا التمثيل وفقا للقانون الدولي العرفي و الاتفاقات الدولية .
اترك تعليقاً