بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها في القانون المصري
الطعن 4857 لسنة 69 ق جلسة 1 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 154 ص 941
برئاسة السيد القاضي / جرجــس عدلـي نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / مصطفــى مــرزوق ، سالـم ســرور نـائبي رئيس المحكمة ، منصــور الفخرانــي وصلاح المنسي .
————-
(1) نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” .
الاختصام في الطعن . شرطه . عدم كفاية أن يكون خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة .
( 2 ، 3 ) أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ” .
(2) المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله للمحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير المواد 4 ، 26 ، 27 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى المعدل بق 50 لسنة 1981 .
(3) وحدات الحكم المحلى . استقلال كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها . رئيس الوحدة المحلية صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . المادتان 1 ، 4 ق 43 لسنة 1972 بشأن الحكم المحلى المعدل بق 50 لسنة 1981 .
(4) أموال ” أموال الدولة الخاصة : تملكها ” .
بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها . معقود للمحافظين وحدهم كل في نطاق المحافظة التي يمثلها . ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى . الأراضي الصحراوية . اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة .
(5) دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة في المنازعة حول ملكية الأراضي الصحراوية ” .
المنازعة حول ملكية الأراضي الصحراوية . لازمه . اختصاص المحافظ برفع الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية .
(6) ملكية ” بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : ملكية الأراضي الصحراوية ” .
الأراضي الصحراوية . اكتساب ملكيتها وفقاً لشروط القوانين السارية قبل العمل بق 143 لسنة 1981 . والخاضعة لأحكام القانونين 124 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 . م 18 من القانون الأول بشأن الأراضي الصحراوية .
(7) ملكية ” بعض صور الملكية: أموال الدولة الخاصة : ملكية الاراضي المزروعة التي لا مالك لها ” .
الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها . اعتبارها من أموال الدولة الخاصة . م 874 مدنى . مؤداه . خضوعها لقواعد التقادم المكسب لأموال الأفراد حتى تاريخ العمل بق 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . لا أثر له على ما تم كسبه من الأموال قبل العمل به .
(8) محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ” .
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص توافر الحيازة والتحقق من استيفاء شروطها . انتهاؤها لثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض من أموال الدولة الخاصة استناداً لحيازة مستوفية لشرائطها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ العمل بق 147 لسنة 1957 استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأقوال شاهدي المطعون ضدهم . استخلاص سائغ . النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون توصلاً لتطبيق م 19 ق 143 لسنة 1981 التي تشترط الإخطار للاعتداد بالملكية . جدل موضوعي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . أثره . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(9) تسجيل ” تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية ” .
وجوب تسجيل دعاوى استحقاق أياً من الحقوق العينية العقارية . إغفال ذلك . عدم تسجيلها لا يؤدي لعدم قبول الدعوى . أثره . عدم حجية الحكم الصادر بحق المدعى فيها على الغير حسن النية المترتب له حق عيني قبل تسجيل الحكم . المادتان 15/2 ، 17/1 ، 2 من قانون الشهر العقاري .
(10) دعوى ” الطلبات في الدعوى ” .
وجوب التزام محكمة الموضوع بحدود الطلبات أساس الدعوى . مناطه . ثبوت عدم تعديلها . مؤداه . قضاؤها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله . أثره . عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
(11 ، 12) نقض ” حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ” .
(11) القضاء بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . قبول الطعن بالنقض فيه . شرطه . بيان محكمة الموضوع إدراكها حقيقة الطلبات وإنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
(12) إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض محدده المساحة . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم لمساحة تجاوز المساحة المطلوب تثبيت ملكيتهم عليها استناداً لتقرير الخبير من أنها بذات الحدود والمعالم وأن الفرق في حساب المساحة هو خطأ مادى . قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التمثيل فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ، ولما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه ، كما اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة .
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصــة بطريــق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه . كما اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
5 – إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول ملكية أرض التداعي وهي من الأراضي الصحراوية فإن الطاعن الأول ـ محافظ جنوب سيناء ـ يكون هو صاحب الصفة في رفع الطعن ويضحى رفعه من الطاعن الثاني ـ رئيس مجلس مدينة دهب ـ غير مقبول .
6 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يدل على أن المشرع اعتد بملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 التي تم اكتسابها وفقاً للشروط المنصوص عليها في القوانين السارية قبل العمل بالقانون 143 لسنة 1981 وذلك في إطلاق غير مقيد بقانون معين .
7 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 874 من القانون المدني تقضى بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنـــي القائم وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، وهذا القانون يعتبر منشئا لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .
8 – إذ كانت محكمة الموضوع – وبما لها من سلطة تامة في استخلاص توافر الحيازة والتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب عليها في ذلك – قد خلصت إلى ثبوت حيازة المطعون ضدهم لأرض التداعي حيازة مستوفية لشرائطها ولمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة وأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمامه والتي مفادها أن أرض التداعي بوضع يدهم – سلفاً عن خلف – لمدة تزيد على مائتي سنة – وأن مظاهر تلك الحيازة تمثلت في وجود مبان تابعة لهم على هذه الأرض وإقامة بعض أقاربهم وتابعيهم فيها ووجود عدادات إنارة بأسمائهم فضلاً عن الإقرار الكتابي الصادر من سلطات الاحتلال الذى يفيد ملكيتهم لهذه الأرض ورتبت المحكمة على ذلك قضاءها بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي إعمالاً لنص المادة 18 سالفة البيان ، وكان هذا الاستخلاص منها يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن النعي عليها في هذا الشأن وصولاً إلى وجوب تطبيق المادة 19 من القانون 143 لسنة 1981 التي تشترط الإخطار للاعتداد بالملكية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9 – مفاد النص في المادتين 15/2 ، 17/1 ، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم تسجيلها ، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذى ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم .
10 – إذ كان يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء محكمــــة النقض – أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت . وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .
11 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص .
12 – إذ كان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المطعون ضدهم قد تحدد بتثبيت ملكيتهم لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 ، إلا أن الحكم الابتدائي قضى بتثبيت ملكيتهم لمساحة 1960 م2 وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن ” .. الثابت من تقرير الخبير أن قطعة الأرض المتنازع عليها هي بذاتها وحدودها ومعالمها الواردة بصحيفة الدعوى وإن كان المستأنف ضدهم قد احتسبوا المساحة على أنها 1500 م2 فإنه لا يعدو أن يكون خطأ حسابياً في حساب المساحة ولا يعنى ذلك أن الحكم قد قضى لهم بأكثر مما طلبوه طالما أن الأرض الواردة بصحيفة الدعوى هي بذاتها الواردة بتقرير الخبير … ” وهو رد من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا ينفى قضاءه عن بصر وبصيرة بأكثر مما طلبه المطعون ضدهم مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى … سنة 1996 محكمة ….. الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 1500 متر مربع على سند من أنها آلت إليهم بوضع اليد لمدة تزيد على مائتي سنة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتثبيت الملكية لمساحة 1960 متراً مربعاً بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف …. سنة 9 ق . الإسماعيلية ” مأمورية الطور ” وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة هو أن المحافظ وحده صاحب الصفة في تمثيل جميع الأجهزة والمرافق بدائرة اختصاصه ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته – رئيس مجلس مدينة …. – .
وحيث إن هذا الدفع صحيح ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . ولئن كان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكـــون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التمثيل فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ، ولما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه ، كما اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول ملكية أرض التداعي وهي من الأراضي الصحراوية فإن الطاعن الأول – محافظ جنوب سيناء – يكون هو صاحب الصفة في رفع الطعن ويضحى رفعه من الطاعن الثاني ـ رئيس مجلس مدينة دهب ـ غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيانهما يقول إن الحكم أقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير الخبير من تحقق الشروط التي نصت عليها المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية لتملك أرض التداعي وأخصها وضع المطعون ضدهم اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل سريان القانون 147 لسنة 1957 ، في حين أن استخلاص الخبير لواقعة وضع اليد جاء استناداً لأقوال شاهدي المطعون ضدهم اللذين أدليا بها على سبيل المجاملة سيما وأن الأوراق خلت من أي مظاهر لهذه الحيازة ـ كما أن الأرض استخدمت خلال فترة الاحتلال كمدرسة ومستشفى وظلت كذلك بعد الاحتلال ثم تحولت مقراً للوحدة المحلية لمدينة دهب مما كان يتعين معه إعمال نص المادة 19 من القانون 143 لسنة 1981 والتي بموجبها فوض المشرع رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإضافة حالات أخرى ـ بخلاف المنصوص عليها في المادة 18 من ذات القانون – للاعتداد بالملكية في بعض المناطق – ومنها شبه جزيرة سيناء – ونفاذاً لذلك صدر القرار الجمهوري 632 لسنة 1982 الذى أوجب على أصحاب الحقوق تقديم إخطارات بملكيتهم في موعد محدد للاعتداد بها وهو ما لم يقم به المطعون ضدهم رغم سبق تقديمهم إخطارات مماثلة عن أراض أخرى .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن ” مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه 1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون . 2 – …. يدل على أن المشرع اعتد بملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 ،
143 لسنة 1981 التي تم اكتسابها وفقاً للشروط المنصوص عليها في القوانين السارية قبل العمل بالقانون 143 لسنة 1981 وذلك في إطلاق غير مقيد بقانون معين . وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 874 من القانون المدني تقضى بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم ، وهذا القانون يعتبر منشئا لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ـ وبما لها من سلطة تامة في استخلاص توافر الحيازة والتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب عليها في ذلك ـ قد خلصت إلى ثبوت حيازة المطعون ضدهم لأرض التداعي حيازة مستوفية لشرائطها ولمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة وأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمامه والتي مفادها أن أرض التداعي بوضع يدهم – سلفاً عن خلف – لمدة تزيد على مائتي سنة ـ وأن مظاهر تلك الحيازة تمثلت في وجود مبان تابعة لهم على هذه الأرض وإقامة بعض أقاربهم وتابعيهم فيها ووجود عدادات إنارة بأسمائهم فضلاً عن الإقرار الكتابي الصادر من سلطات الاحتلال الذى يفيد ملكيتهم لهذه الأرض ورتبت المحكمة على ذلك قضاءها بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي إعمالاً لنص المادة 18 سالفة البيان ، وكان هذا الاستخلاص منها يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن النعي عليها في هذا الشأن وصولاً إلى وجوب تطبيق المادة 19 من القانون 143 لسنة 1981 التي تشترط الإخطار للاعتداد بالملكية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها ، على سند مما أورده من أن دعوى تثبيت الملكية ليست من بين الدعاوى التي أوجب القانون 114 لسنة 1946 – بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق – تسجيل صحيفتها ، في حين أن المادة 15/2 من هذا القانون أوجبت تسجيل جميع دعاوى الاستحقاق عن أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها حسب الأحوال .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الشهر العقاري على أن ” ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال ” . وفى الفقرة الأولى من المادة 17 من ذات القانون على أن ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ” . وفى فقرتها الثانية على أن ” ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسـن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما ” ـ يدل على أن المشـرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم تسجيلها ، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذى ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لمساحة 1960 م2 وهى أكثر مما طلبوه حيث إن طلباتهم كانت تثبيت ملكيتهم لمساحة 1500 م2 فقط ، ورفض الحكم دفاعه في هذا الشأن على ما أورده من أن أرض التداعي المبينة بتقرير الخبير هي ذاتها الواردة بصحيفة الدعوى وأن ذكر المطعون ضدهم مساحتها 1500 م2 هو مجرد خطأ حسابي منهم وهو رد لا يواجه دفاعه سيما وأنهم لم يقوموا بتصحيح هذا الخطأ بعد ورود تقرير الخبير متضمناً أن مساحة الأرض 1960 م2 .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت . وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله ، كما أن المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المطعون ضدهم قد تحدد بتثبيت ملكيتهم لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 ، إلا أن الحكم الابتدائي قضى بتثبيت ملكيتهم لمساحة 1960 م2 وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن ” .. الثابت من تقرير الخبير أن قطعة الأرض المتنازع عليها هي بذاتها وحدودها ومعالمها الواردة بصحيفة الدعوى وإن كان المستأنف ضدهم قد احتسبوا المساحة على أنها 1500 م2 فإنه لا يعدو أن يكون خطأ حسابياً في حساب المساحة ولا يعنى ذلك أن الحكم قد قضى لهم بأكثر مما طلبوه طالما أن الأرض الواردة بصحيفة الدعوى هي بذاتها الواردة بتقرير الخبير … ” وهو رد من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا ينفى قضاءه عن بصر وبصيرة بأكثر مما طلبه المطعون ضدهم مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي في حدود مساحة 1500 م2 فقط .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً