بيع الجدك الصادر من المستأجر في أحكام القانون والقضاء المصري – حكم محكمة النقض

الطعن 913 لسنة 43 ق جلسة 26 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 272 ص 1579 جلسة 26 من أكتوبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري؛ وصلاح نصار. ومحمود رمضان. وإبراهيم فراج.
————
(272)
الطعن رقم 913 لسنة 43 القضائية

(1، 2 ) إيجار ” إيجار الأماكن ” بيع.
(1)بيع الجدك. أثره. انتقال حقوق المستأجر المتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار. إبرام عقد جديد بين المتنازل إليه والمالك متضمناً شروطاً وعقوداً جديدة. أثره. وجوب الاعتداد بها.
(2) الحكم بإخلاء مستأجر المحل لمخالفته نصاً في العقد يحظر استعمال الآلات والمداخن. استناداً إلى انطوائه على ضرر للمؤجر. لا خطأ.

—————–
1 – ولئن كان بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الايجار ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب هذا البيع، إلا أنه متى أبرم المالك مع المتنازل إلية – المستأجر الجديد – عقد إيجار يتضمن شروطاً وقيوداً تحكم العلاقة بينهما، فإن هذا العقد يضحى شريعة العاقدين الذى ارتضيا التعامل على أساسه.
2 – إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه في 1/ 1/ 1968 هو شريعة العاقدين وأن عباراته صريحة في أن المحل مؤجر بقصد استعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة، وأن الطاعن – المستأجر – تعهد بعدم استعمال أية آلات تدار بالكهرباء أو أية ماكينات أو مداخن وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وأن مخالفة الطاعن لذلك الخطر الوارد بالعقد ينطوي على إلحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق ومن شأن تصاعد الدخان وإدارة الآلات الكهربائية إقلاق راحة نزلائه وانصرافهم وكان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الآلات الممنوعة بعين النزاع من قبل أو بارتضاء المطعون عليه – المؤجر – استعمالها لتجافى ذلك مع ما يتم عنه قبول الطاعن النص على حظر استعمالها في العقد، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق والمستندات المقدمة، ولا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه فساد في الاستدلال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 109 لسنة 1973 مدنى أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة إليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1968 وتسليمها له. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1968 استأجر منه الطاعن دكاناً بملكه الكائن بشارع الجلاء بدمياط، بقصد استعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة، واشترط في العقد حظر استعمال أي آلات تدار بالكهرباء أو تركيب مداخن، وإذ خالف المستأجر شروط العقد وقام بتركيب ماكينة كهربائية ومقلاة يتصاعد دخانها على الفندق الذى يديره المالك بالمبنى ويقلق راحة نزلائه، فقد أقام دعواه. بتاريخ 20/ 4/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 70 سنة 5 ق مدنى دمياط طالبا القضاء له بطلباته وبتاريخ 3/ 12/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الري برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أس قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن عقد الإيجار المحرر بين طرفي الدعوى منصوص فيه صراحة على منع المستأجر من إقامة مداخن أو وضع آلات كهربائية، وأن الطاعن أجرى عدة تغييرات لم يسبق الاتفاق عليها من شأنها الإساءة إلى إدارة واستغلال الفندق الكائن بالمبنى والذى يديره المطعون عليه، كما أن ترك الأخير الدعوى المقامة منه قبل المستأجر السابق لا يعد قرينة على قبوله الاستعمال المخالف لأنه كان مقروناً بإخلائه العين وتأجيرها فيما بعد للطاعن، في حين أن التغييرات المدعى حدوثها كانت موجودة منذ عهد المستأجر السابق الذى بقى بالعين حتى اشتراها الطاعن وتنازل له عن رخصة المتجر في 20/ 12/ 1967 وعقد بيع الجدك هو الذى يحكم مركز الطاعن دون عقد الإيجار الصادر إليه من المالك في 1/ 1/ 1968 وهو ما يقطع برضاء المطعون عليه استمرار قيام هذه الإنشاءات وينفى القرينة التي استخلصها الحكم من أن ترك الدعوى ضد المستأجر السابق كان مصحوباً بإخلائه العين. هذا إلى أن الطاعن تمسك في مذكرته أمام محكمة الموضوع بأنه لم يستحدث أية تعديلات وأن الآلات الموجودة من قبل لا تشكل ضرراً، وإذ لم يبين الحكم الأدلة التي استند إليها في هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطعن مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 594/ 2 من القانون المدني أن المشرع استثنى من أثر الشرط المانع من التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطراري للمتجر أو المصنع المنشأ في العين المؤجرة، ولئن كان بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن ينتقل حقوقه للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب هذا البيع، إلا أنه متى أبرم المالك مع المتنازل إليه المستأجر الجديد عقد إيجار يتضمن شروطاً وقيوداً تحكم العلاقة بينهما، فإن هذا العقد يضحى شريعة العاقدين الذى ارتضيا التعامل على أساسه. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه في 1/ 1/ 1968 هو شريعة العاقدين وأن عباراته صريحة في أن المحل مؤجر بقصد استعماله محلاً لبيع المأكولات الجافة، وأن الطاعن تعهد بعدم استعمال أية آلات تدار بالكهرباء أو أية ماكينات أو مداخن وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وأن مخالفة الطاعن لذلك الخطر الوارد بالعقد ينطوي على الحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق، ومن شأن تصاعد الدخان وإدارة الآلات الكهربائية إقلاق راحة نزلائه وانصرافهم، وكان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الآلات الممنوعة بعين النزاع من قبل، أو بارتضاء المطعون عليه استعمالها لتجافى ذلك مع قبول الطاعن النص على حظر استعمالها في العقد، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق والمستندات المقدمة، ولا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه فساد في الاستدلال. لما كان ذلك وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فان النعي على استخلاصه القرينة من ترك الدعوى مع المستأجر السابق – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج. لما كان ما تقدم وكانت الأوراق خلواً من مذكرات الطاعن أمام محكمة الموضوع والتي ينفي فيها حدوث ضرر للمالك أو استحداثه آلات محظورة، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون عاريا عن دليله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .