بيع الاموال المرهونة بناء على طلب الدائن العادي
للدائن ،سواء كان دائنا عاديا او دائنا مرتهنا ،التنفيذ على اموال المدين لان اموال المدين جمعيها تكون ضامنه للوفاء بديونه فللدائن العادي ، كما للدائن المرتهن التنفيذ على اموال المدين بما فيها المال المرهون يكون ببعض القيود التي نص عليها المشرع في المادة 107 من قانون التنفيذ والتي جاء فيها (يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المومن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك :
اولا- ان لا تفتح المزايده عليها بمبلغ يقل عن الدين المؤمن
ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الموثق للرهن حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي
فالنص اعلاه يجيز للدائن العادي ان ينفذ على اموال المدينة المنقولة والعقارية ولو كانت مرهونة لدين اخر والنص من قبل المشرع على هذا الحكم يعتبر تقننا لمبدا سبق وان استقر عليه الفقه والقضاء ،حيث كانا يجيزان للدائن العادي ان ينفذ على دار المدين المرهونة اذا كان ثمنها يزيد على المبلغ الكافي لسد بدل الرهن والشراء دار تتناسب وحاله المدين (1) ويجب بموجب نص المادة 107 من قانون التنفيذ ،للتنفيذ على المال المرهون بناء على طلب الدائن العادي توافر الشروط التالية :
1- ان لا تفتح المزايده بمبلغ يقل عن الدين الموثق بالرهن وذلك لحمايه وضمان حق الدائن المرتهن
2- ان تزيد قيمه المال المرهون على الدين الموثق بالرهن ولان الدائن العادي سوف لا يستفاد بنتيجة التنفيذ على المال المرهون اذا كانت قيمته تعادل او تقل عن الدين المومن
3- ان يدفع تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي
_______________________
1- سعيد مبارك ،احكام قانون التنفيذ ، 1978ص232 ،ويلاحظ قرار محكمه التميز المرقم 346 –تنفيذ- 958 في 18/6/958 باقر الخليلي ،تطبيقات قانون التنفيذ 1963، ص130
246
بيع الاموال المرهونة بناء على طلب الدائن المرتهن
للدائن المرتهن حيازة كما للدائن المرتهن تامينا ،صفتان صفه الدائن وصفه المرتهن فهو كدائن له حق الضمان العام على جميع اموال المدين .فيجوز له ان يحجز أي مال منها وان يبعها ويستوفي حقه من ثمنه دون ان يكون له في ذلك حق التقدم على سائر الدائنين وهو كمرتهن له حق عيني . أي سلطه على المال المرهونة تخوله مزيتان تضمنان له استيفاء حقه هما مزيتي التقدم والتتبع فحق الرهن يخول صاحبه سلطه استيفاء حقه من المال المرهونة متقدما على الدائنين الاخرين (1299،1341مدني )
ففي حاله الرهن التاميني يكون للدائن المرتهن ،اذا حل اجل الدين ،ان ينفذ على العقار المرهونة بماله من حق الرهن (م1316مدني ) فللدائن المرتهن في الرهن التاميني ،ان يطلب من دائرة التسجيل العقاري بيع العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنه 1971 (المواد 161-185) مع وجوب مراعاة احكام قانون التنفيذ الخاصة بالبيع والمزايدة فيما لم يرد به نص في قانون التسجيل العقاري (م186قانون التسجيل العقاري ) وللدائن المرتهن ف الرهن الحيازي ،اذا حل اجل الدين ولم يف به المدين ان يطلب بيع المرهون وفقا لإجراءات المقررة في قانون التنفيذ والتي تنتهي اخر الامر الى بيع المال جبرا في المزايده واستيفاء الدائن المرتهن التنفيذ على اموال المدين الاخرى لا بصفه دائن مرتهن وانما بصفه دائن عادي .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً