بيع المحل التجاري مشمولاً بالعلامة التجارية ولو لم ينص على ذلك في العقد وفقاً للقانون المصري
الطعن 1704 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 48 ص 266 جلسة 22 من فبراير سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.
————–
(48)
الطعن رقم 1704 لسنة 48 القضائية
(1)تأميم.
التأميم. ماهيته. أثاره.
(2)علامات تجارية. بيع. “بيع المحل التجاري”.
العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.
(3)دفوع. دستور. نظام عام.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.
—————
1 – لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة، ومن ثم فإن ملكية الشركة جميعها تكون قد خلصت للدولة بهذا التأميم وبالتالي فقد آل لها جميع ما كان للشركة من أموال وحقوق في تاريخ التأميم ومن بينها تلك المتعلقة بنشاطه الاقتصادي الذي أنشئ من أجله والتي لها ارتباط وثيق بالمشروع والتي تضمن بقاء المشروع كما هو وذلك مقابل التعويض الذي تقدره الدولة للمشروع بمعرفة لجان التقييم التي تقوم بتقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ. وعلى ضوء ذلك يتحدد صافي رأس مال المنشأة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها.
2 – النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن “يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك” يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك.
3 – مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 180 لسنة 1976 تجاري شمال القاهرة الابتدائية طلب فيها الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم الحساب المعين بصحيفة الدعوى خلال الفترة التي يحددها الحكم توطئه لفحص الحساب المذكور والحكم له عليها نتيجة الفحص، وقال بياناً لدعواه أنه كان شريكاً ومديراً لشركة معامل أدوية دوش (شركة تضامن) والتي أممت في يوليه سنة 1961 وضمت إلى الشركة المطعون ضدها التي دأبت على إنتاج وتوزيع منتجات شركة معامل أدوية دوش بذات الأسماء المسجلة باسم الشركة المؤممة في حين أن التأميم لا يتناول الأسماء التجارية لأن ملكيتها معنوية فنية وصناعية وأن التأميم ينصب قانوناً على المقومات المادية للمشروع المؤمم ولما كان من حقه أن يطالب بمقابل استعمال الاسم التجاري بواقع 10% من رقم المبيعات السنوية منذ التأميم إلى يوم الحكم على أن تحتسب هذه القيمة على أساس 42% قيمة حصته في أرباح شركة معامل أدوية دوش فقد أقام الدعوى للقضاء له بطلباته – وبتاريخ 27/ 11/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 476 لسنة 92 ق. القاهرة وبتاريخ 29/ 10/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه على أن مقتضى التأميم نقل ملكية المشروعات المؤممة إلى الدولة بكافة عناصرها المادية والمعنوية كما لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وجاء بالحكم المطعون فيه بأن قرار لجنة تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة قرار نهائي غير قابل للطعن وهو من الحكم خطأ ذلك أن نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة يكون مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة بمعنى أن الحقوق التي لم يقدر لها تعويض لا تعتبر مؤممة ولا تنتقل ملكيتها إلى الدولة وقد خلا قرار لجنة التقييم من تقدير للحقوق المعنوية كما أن المادتين 18، 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن عدم جواز نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري هو خاص بالبيوع الاختيارية والتأميم بيع جبري أو نزع ملكية للنفع العام وأنصب التأميم على العناصر التي وردت في قرار لجنة التقييم وهو المحل التجاري الذي يجوز التصرف فيه على استقلال عن العلاقة التجارية كما أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 نص غير دستوري إذ أنه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور يجب وقف الدعوى حتى يحصل الطاعن على حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ومن ثم فإن ملكية الشركة جميعها تكون قد خلصت للدولة بهذا التأميم، وبالتالي فقد آل لها جميع ما كان للشركة من أموال وحقوق في تاريخ التأميم ومن بينها تلك المتعلقة بنشاطه الاقتصادي الذي أنشئ من أجله والتي لها ارتباط وثيق بالمشروع والتي تضمن بقاء المشروع كما هو وذلك مقابل التعويض الذي تقدره الدولة للمشروع بمعرفة لجان التقييم التي تقوم بتقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال – المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافي رأس مال المنشأة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها. ولما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن “يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك “يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك. لما كان ما تقدم وكانت العلامة التجارية على نحو ما سلف لا تعتبر مالاً مستقلاً بذاته وإنما تدخل ضمن مكونات المشروع التجاري وكان قرار التأميم قد انصب على معامل أدوية دوش أي انصب على المشروع بأكمله، أي بكافة عناصره المادية والمعنوية وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة تقييم هذا المشروع حددت رأسماله – بعد تحديد أصوله وخصومه طبقاً للأسس الحسابية المتعارف عليها ولم تستبعد في قرارها أي أموال أو حقوق خاصة بالمنشأة فإذا جاء قرارها خالياً من تقدير مبالغ نقدية مقابل استعمال العلامة التجارية، فهذا يعني أن تقدير هذا المقابل يشتمل على عناصر المنشأة الأخرى وبذلك لم تخرج لجنة التقييم عن الحدود المبينة في هذا ولم تستبعد أي عنصر من عناصر المنشأة المؤممة وبذلك يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وبمنأى عن الطعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب كافية لحمله مؤدية إلى النتيجة السليمة التي انتهى إليها أما بالنسبة لما يثيره الطاعن من عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 وأنه كان على المحكمة أن تقضي بوقف الدعوى حتى يحصل على حكم بعدم دستوريته فإنه مردود بأن نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 الذي يسري على واقعات النزاع – على أنه “تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وبوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن “ومقتضى ذلك أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز له إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً