بيع المرابحة وشروطه في القانون
المرابحة انتشرت البيوع في كلّ الأزمان وتنوّعت تسمياتها وتعدّدت، إلّا أنّه في الوقت الحالي ظهرت أنواع جديد من أنواع المعاملات، وأصبحت هذه المعاملات ذات تأثير كبير على الحياة الاقتصاديّة والحياة الاستثماريّة للدولة بأكملها، وفي الوقت ذاته دار حولها اختلافات كثيرة مرتبطة بأحكامها من حيث صحتها، ومن هذه المعاملات ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، أو ما يسمى بعقد المرابحة، وتعتبر هذه المعاملة من الركائز الأساسيّة للنشاط الاقتصادي في الدول، وتبعد كلّ البعد عن الربا، وبناء على ذلك سيتم تعريف عقد البيع، ومفهوم بيع المرابحة، وشروط بيع المرابحة. عقد البيع يعدّ عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، ومن أكثر العقود انتشارًا،
ويعرف على أنّه: “عقد يلتزم بموجبه شخص يسمى البائع بأن ينقل ملكية المبيع إلى شخص آخر يسمى المشتري، ويتعين على هذا الأخير دفع ثمن المبيع للبائع”، ويتضح من خلال هذا التعريف أن عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين، حيث إنّها ترتب التزامات متقابلة على كل من البائع والمشتري، فيقع على البائع التزام بدفع قيمة المبيع وتسليمه للمشتري، بينما يُلزم المشتري بدفع الثمن للبائع، ويعدّ عقد البيع من العقود الرضائية لأنه صادر عن كلا الإرادتين: البائع والمشتري.[١]
مفهوم بيع المرابحة عرّف ابن قدامة في كتابه المغني بيع المُرابحة على أنه: “البيع برأس المال وربحٌ معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة”، وأجاز الفقهاء القدامى بيع المُرابحة ولكنه لم يثبت من خلال اجتهاداتهم في مسائل البيع، بل ثبت بالنص العام والقاعدة الكلية، أما النص العام هو القرآن الكريم، قال الله -سبحانه وتعالى-: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ”[٢]، وأما القاعدة الكلية هي: “الأصلُ في المعاملات الإباحة”، وفي الوقت الحالي فإن بيع المُرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية لا تختلف عند الفقه.[٣]
شروط بيع المرابحة حتى يكون بيع المرابحة من البيوع الصحيحة لا بُدّ من توفّر فيه العديد من الشروط، ومن أهم شروط بيع المرابحة أن يعلم المُشتري بالثمن الاول والحقيقي للمبيع بما في ذلك المصروفات المُعتبرة، حينها له الخيار إما أن يوافق على عقد البيع وإما لا، أيضًا يجب أن يكون الربح الذي يسعى البائع للحصول عليه معلومًا، فمن غير الجائز أن يكون مجهولًا للمشتري، ومن الواجب أن يكون عقد البيع صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم يجز البيع، وآخر شرط من شروط بيع المرابحة، ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجسنه لأموال الربا، ومن الامثلة على ذلك أن يشتري المشتري الاولة البضاعة بجنسها أي ذهب مقابل ذهب، أو قمح مقابل قمح، فلا يجوز بيعها حينئذ بجنسها مرابحة؛ لأنّ الزيادة وقتها تكون في حكم الربا.[٤]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً