تأسيس شركة المساهمة حسب القانون الإماراتي

بحث عن تأسيس شركة المسآهمة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يخضع تأسيس شركة المساهمة لجملة قواعد وإجراءات تهدف إلى التأكد من جديتها وصحة تكوينها وسلامة بنيانها , وذلك لما لها من علاقة وثيقة بالادخار العام بسبب سهولة تداول أسهمها بين الجمهور , فضلاً عن أهميتها القصوى للاقتصاد لقيامها عادة بالمشروعات الكبرى .

وتنحصر هذه الإجراءات في تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة و الاكتتاب في رأس المال و المؤسسون والجمعية التأسيسية و إجراءات الشهر .

المبحث الأول : تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة :

يبرم المؤسسون فيما بينهم عقداً ابتدائياً يسمى أيضاً بعقد التأسيس , ويشمل أسماء المؤسسين ومهنهم وجنسيتهم وعنوانهم ,واسم الشركة والغرض منها , ومركزها , والمدة المحددة لها , ومقدار رأس المال , وقيمة كل سهم ونوعه , وتعهد المؤسسين بالقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس الشركة . العقد الابتدائي ليس بعقد الشركة الابتدائي كما يستفاد من تسميته , بل هو في الواقع عقد بين المؤسسين وهو نهائي ملزم لأطرافه .

ولا يجوز أن يتضمن العقد الابتدائي أية شروط تعفى المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة أو أية شروط آخرى ينص على سريانها على الشركة بعد انشائها ما لم تدرج في العقد التأسيس أو النظام الأساسي .

والى جانب العقد الابتدائي يقوم المؤسسون بتحرير نظام الشركة وهو يتناول البيانات الواردة في العقد الابتدائي على وجه التفصيل وينظم كل ما يتعلق بحياة الشركة بعد تأسيسها . فيتكلم في تأسيس الشركة , وفي رأس مال الشركة وفي السندات , وفي إدارة الشركة , وفي مراقبي الحسابات , وفي سنة الشركة المالية وقواعد توزيع الأرباح وفي حل الشركة وتصفيتها إلى غير ذلك . ونظام الشركة وهو مشروع الشركة الذي يكتتب الجمهور على أساسه ويظل مشروعاً حتى تصادق عليه الجمعية العمومية التي تنعقد قبل التأسيس النهائي .

ويكون كل من العقد الابتدائي ونظام الشركة رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه والخيار في ذلك للمؤسسين . ويكون التصديق على التوقيعات أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص . ويجوز في أحوال الضرورة أو الاستعجال التي يقدرها مدير مصلحة الشركات أن يتم التصديق على التوقيعات أمامه أو أمام من يفوضه من العاملين بالمصلحة المذكورة .

نموذج العقد الابتدائي والنظام :
والمؤسسون ليسوا أحرارا في تحرير العقد الابتدائي والنظام بل يجب عليهم تحريرهما وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص .
وتقضي المادة 16 من القانون بأن يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج للعقد الابتدائي ونظام الشركة , وأن يشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح , كما يبين الشروط والأوضاع التي يجوز للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج , كما يكون لهم اضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون واللوائح ويصدر النموذج بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة . وقد صدر قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الولي رقم 7 لسنة 1982 باصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . والغرض من هذا الحكم هو توحيد النظمة التي تسير عليها الشركات وحتى يكون المتعاملون على بينة مما يطلب إليهم .
ويلاحظ أن القانون أجاز للمؤسسين أن يعدلوا بعض بيانات نموذج النموذج بالاضافة أو الحذف بما يتفق مع الظروف الخاصة للشركة وتوفيرا للمرونة الكاملة لهم في تنظيم نشاطهم .

بيد أنه لايجوز الخروج على أحكام النموذج في غير الأحوال سالفة الذكر ومن ثم فأن النموذج له صفة لائحية ملزمة أو هو عقد نموذجي لم يوضع لكي يسترشد به المؤسسون فحسب بل هو مفروض عليهم كذلك .

ويلاحظ أن مخالفة العقد الابتدائي أو نظام الشركة للبيانات الالزامية الواردة بالنموذج هو من الأسباب التي تخول مصلحة الشركات الاعتراض على تأسيس الشركة . اتفق القانون الاماراتي مع القانون المصري في المادة رقم 74 من قانون الشركات التجارية ” يقدم طلب تأسيس الشركة على النموذج المعد لذلك الى السلطة المختصة مصحوبا بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي والجدوى الإقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة شاملة الجدول الزمني المقترح لتنفيذه ويقيد الطلب في السجل المعد لذلك لدى السلطة المختصة .
وتشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من ممثلين عن كل من الوزارة والسلطة المختصة لدراسة طلب تأسيس الشركة والجدوى الإقتصادية للمشروع الذي ستقيمه .

وللجنة أن تكلف مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من مستندات أو بيانات أو اجراء تعديلات على عقد الشركة أو نظامها الأساسي بما يجعلهما متفقين وأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له .

وعلى اللجنة أن تعد تقريراً بنتائج أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء المستندات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادره تنفيذاً له حسب الأحوال.”

المبحث الثاني : الاكتتاب في رأس المال :

بعد تسجيل الشركة في سجل مراقب الشركات تأتي المرحلة الثانية من عمليات التأسيس وهي طرح أسهم الشركة في الاكتتاب العام .
والاكتتاب تصرف قانوني يلتزم بمقتضاه شخص , يسمى المكتتب بشراء سهم أو أكثر من أسهم الشركة ودفع قيمته الإسمية في المواعيد والنسب المحددة بعقدها ونظامها الأساسي ليصبح مساهماً في الشركة .

وقد اهتم المشرع برأس مال الشركة المساهمة لانه الضمان الوحيد لدائني الشركة فأوجب أن يكون رأس المال كافيا لتحقيق غرض الشركة وألا يقل المصرح به عن خمسمائة ألف دينار والمكتتب به عن مائة ألف دينار أو 20% من رأس المال المصرح به أيهما اكثر ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة وتكون القيمة الإسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً وعلى ان تكون الأسهم اسمية (م 95 / أ شركات) فالمشرع وضع حداً ادنى لرأس مال الشركة المساهمة ليقتصر نشاطها على المشروعات الكبرى وتكون أسهم الشركة المساهمة نقدية تسدد قيمتها دفعة واحدة .

وقد اختلف المشرع الاماراتي مع المشرع الاردني في تحديد رأس مال الشركة في المادة 67 من قانون الشركات التجارية ” يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق الغرض من تأسيسها وفي جميع الأحوال لايجوز أن يقل رأس المال عن عشرة ملايين درهم .” واتفق مع المشرع الاردني في تحديد قيمة الاسهم المكتتب فيها في المادة 78 من قانون الشركات التجارية ” على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40% من رأس مال الشركةوأن يدفعوا قبل نشر بيان الإكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها منالمكتتبين عن كل سهم عند الإكتتاب وعلى المؤسسين أن يقوموا الى كل من الوزارةوالسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للإكتتاب شهادة من المصرف الذي تم فيه الدفع تثبتأنهم قد دفعوا النسبه المشار إليها .”

كما يجوز أن تكون أسهم الشركة عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقاً لأحكام هذا القانون وتعد حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية ( المادة 97 شركات) .
وتكون رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب يقتضي ان نبحث في طبيعته ونشرة الإصدار وطريقة الاكتتاب ومدته وشروطه ثم بطلانه

الطبيعة القانونية للاكتتاب :
تحديد الطبيعة القانونية للاكتتاب من المسائل التي ثار حولها الجدل في الفقه وفي القضاء وخاصة في الدول التي تتطلب تشريعاتها ان يكون الاكتتاب تاما قبل أن يكون للشركة وجود قانوني كما في التشريعين العراقي والمصري . فيذهب بعضهم إلى ان الاكتتاب تصرف قانوني بإرادة منفردة يعلن بمقتضاه المكتتب عن إرادته في الانضمام إلى الشركة .

وحجة انصار هذا الرأي أن الشخص الذي يكتتب في أسهم الشركة في دور التكوين لا يتعاقد مع الشركة لأنها لم توجد بعد
ولا مع المؤسسين بصفتهم الشخصية لأنهم لا يتمكنون من التنازل عن حقوق لا تعود لهم كما ان ذلك لا يمكن الشركة من مطالبة المكتتب بالباقي من قيمة الاسهم التي اكتتب بها ثم لا يجوز القول بأن المكتتب يتعاقد مع المؤسسين بوصفهم نائبين عن الشركة لأن الشركة لم تؤسس ولم تكتسب الشخصية الاعتبارية حتى تصح الإنابة عنها .

ويذهب رأي آخر إلى اعتبار الاكتتاب عقداً بين المكتتب والشركة بوصفها شخصاً اعتباريا في دور التكوين يمثله المؤسسون في التعاقد , باعتبار أن الشركة في هذه المرحلة تتمتع بشخصية اعتبارية محدودة بالقدر اللازم للقيام بأعمال التأسيس .
وذهب رأي ثالث إلى اعتبار الاكتتاب عقداً بين المكتتب والمؤسسين وليس عقداً بينه وبين الشركة باعتبار أن الشركة لا وجود لها قانونياً في هذه المرحلة .

ورأي رابع يرى في الاكتتاب مشروع عقد إذ يرى انه يمثل عرضا بموجبه يلتزم المكتتب بالإبقاء عليه خلال ستة أشهر منذ إيداع نظام الشركة في قلم المحكمة .

شروط صحة الاكتتاب :
يشترط لصحة الاكتتاب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
1) أن لا تقل قيمة الأسهم التي تم الاكتتاب بها عن مائة ألف دينار ( المادتين 95 / أ , 99/د شركات) والحكمة من ذلك أن المكتتب يقدم على الاكتتاب اعتماداً على أهمية رأس مال الشركة الذي يجب ان يكون تحت تصرفها لتحقيق أغراضها فلا تؤسس الشركة الا أذا كان قيمة السهم التي تم الاكتتاب بها كافية لتحقيق الغراض التي تأسست الشركة من أجلها كما ان رأس المال هو ضمان الدائنين لذا يجب أن يكون مطابقا لما ذكر في عقد التاسيس ونظام الشركة .

1) أن يكون باتا وناجزا فلا يجوز الرجوع فيه أو تعليقه على شرط أو إضافته إلى اجل فإذا علق المكتتب اكتتابه على شرط كأن يشترط تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة أو مديرا عاما للشركة فإن الشرط يكون باطلاً ويصح التزام المكتتب وفقا لما يذهب إلبه الرأي الراجح في الفقه وفي القضاء لأن تعليق الاكتتاب على شرط يتعارض مع طبيعة الاكتتاب باعتباره من عقود الاذعان التي لا يجوز فيها للمكتتب مخالفة البيانات الواردة في نشرة الإصدار .

2) أن يكون الاكتتاب جدياً وليس صوريا ولا أن يرد بأسماء وهمية ويعد الاكتتاب وهمياً إذا ما تم من أشخاص يسخرهم المؤسسون دون أن تكون لديهم نية الوفاء بقيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها أو ممن لا تتوافر لديهم نية المشاركة فمثل هذا الاكتتاب يعد باطلاً ويترتب عليه بطلان الشركة (المادة102 / أشركات ).

والصورية من مسائل الواقع التي تستقل في تقديرها محمكة الموضوع ويمكن إثباتها بالطرق كافة إذ يمكن للمحكمة أن تستنتج الصورية من الظروف المحيطة بكل حالة فقد تستخلص ذلك من إعسار المكتتب أو صلة الصداقة أو القرابة التي تربطه بأحد المؤسسين .

3) يمتنع على مؤسسي الشركة الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام عملا بحكم االفقرة (ج) من المادة 99 من قانون الشركات وذلك بهدف توفير الفرص للاكتتاب بأسهم الشركات المساهمة لجميع المواطنين وعلى ذلك لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب بأية أسهم زيادة على ما ورد بعد التأسيس سواء بطريق مباشر أم غير مباشر ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك وحكمة المشرع من هذا المنع أن بعض الشركات تزيد قيمة أسهمها بمجرد الاكتتاب بها ممكا يحمل بعض المؤسسين أن يستغلوا عمليات تاسيس الشركات المساهمة للحصول على أسهم زيادة على تلك التي حصلوا عليها بموجب عقد التأسيس لتحقيق منافع شخصية لهم فيحظر عليهم المشرع الاكتتاب في الأسهم المطروحة تحقيقا للعدالة والمساواة بين جميع المواطنين .

على أن المر يختلف إذا لم يكتتب بجميع السهم المطروحة إذ يجيز المشرع في هذه الحالة كما تقدم للمؤسسين تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء ثلاثة أيام على إغلاق الاكتتاب .

المبحث الثالث : المؤسسون والجمعية التأسيسية

اولاً : المؤسسون :
المقصود بالمؤسس : تصدر فكرة تأسيس الشركة عن عدد من الأشخاص يقومون بمباشرة اجراءات تأسيس الشركة ويتعرض المؤسسون لمسئولية ضخمة سواء من الناحية الجنائية أو من الناحية المدنية لذلك فمن المتعين تحديد المقصود بالمؤسس وكانت المادة 150 / 5 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تنص على أن ” يعتبر مؤسسا كل من وقع العقد الابتدائي للشركة” .
اتفق المشرع الاماراتي مع المشرع المصري في تحديد المقصود بالمؤسس وذلك في المادة 70 من قانون الشركات التجارية ” يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد الشركة الإبتدائي ونظامها
الأساسي بنية تحمل المسؤوليةالناشئة عن ذلك ولا يرخص بانشاء الشركة الا اذا كان عدد المسؤولين عشرة أشخاص علىالأقل .
ومع ذلك يجوز للحكومة الإتحادية أو لحكومات الامارات الأعضاء في الإتحادأن تقوم بتأسيس شركة بمفردها ، كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عددأقل مما نص عليه في الفقرة السابقة .”

وقد ذهب رأي في تفسير هذا بالنص الى أن تعريف المؤسس يجب أن يقتصر على من يوقع العقد الابتدائي للشركة لأنه يتعرض لجزاءات جنائية فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها بمناسبة التأسيس ولذلك لا يجوز التوسع في بيان المراد منه وقصر ذلك في الحدود التي وردت في النص الا أننا ذهبنا مع الرأي الراجح الى أنه لا يمكن الاعتماد على هذا التعريف لتحديد المقصود بالمؤسس اذا قد يمتنع بعض المؤسسين عن التوقيع على العقد الابتدائي بقصد التهرب من المسئولية الناشئة عن التأسيس لذلك فالمؤسس هو كل شخص يشترك في تأسيس الشركة ويأخذ على عاتقه تجميع المساهمين والأموال اللازمة للمشروع والسعي لاتمام الاجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة وسواء في ذلك وقع على العقد الابتدائي أو لم يوقع .

وقد أخذ قانون الشركات الجديد بالرأي الذي نرجحه اذ قضت المادة 7 بأن يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها .

ويعني ذلك أنه لا يشترط في تعريف المؤسس أن يوقع العقد الابتدائي للشركة الا أن من يوقع العقد الابتدائي يعتبر مؤسسا دون أي شرط آخر كما يعتبر مؤسسا من يطلب الترخيص في تأسيسها ونرى أن اعتبار المساهم الذي يقدم حصة عينية عند تأسيس الشركة من المؤسسين محل نظر لأنه لا يختلف عن المساهم الذي يقدم حصة نقدية عند التأسيس بالاكتتاب وكما يكون المؤسس شخصا طبيعيا فقد يكون شخصا معنويا اذ قد تشترك شركة قائمة في تأسيس شركة مساهمة جديدة وقضت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز أن يكون مؤسسا كل شخص معنوي يدخل في أغراضه تأسيس شركة مساهمة .

الشروط التي يجب توافرها في المؤسسين :
يمكن نستخلص من نصوص قانون الشركات الجديد رقم 159 لسنة 1981 أنه يجب أن يتوافر في المؤسسين لشركة المساهمة الشروط الآتية :
1) تنص المادة 8 / 1 على أنه لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة وقد كان الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين لشركة المساهمة في ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 سبعة طبقا لنص المادة 2 / 1 من هذا القانون . وتستثنى المادة 12 من قانون الاستثمار شركات المساهمة التي تأسس طبقا لأحكامه من شروط الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين ويلاحظ أنه لا يجوز أن يكون بين لشركاء المؤسسين لثلاثة شركة تحت التأسيس لأن هذه الشركة لا تكون قد اكتسبت بعد الوجود القانوني الكامل .

1) لا يجوز طبقا للمادة 177 من قانون الشركات الجديد أن يكون أحد مؤسسي شركة المساهمة من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة . وقد اختلف المشرع الاماراتي مع المشرع المصري في المادة رقم 70 من قانون الشركات التجارية ” يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد الشركة الإبتدائي ونظامها الأساسي بنية تحمل المسؤوليةالناشئة عن ذلك ولا يرخص بانشاء الشركة الا اذا كان عدد المسؤولين عشرة أشخاص علىالأقل .
ومع ذلك يجوز للحكومة الإتحادية أو لحكومات الامارات الأعضاء في الإتحادأن تقوم بتأسيس شركة بمفردها ، كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عددأقل مما نص عليه في الفقرة السابقة . “

2) يجب أن تتوافر في المؤسس أهلية الالتزام لأنه يقوم في فترة تأسيس الشركة بنفسه ببعض التصرفات التي تقتضيها عملية التأسيس وقد يلتزم شخصيا بنتائجها لاسيما اذا فشل مشروع تاسيس الشركة ولذلك تقضي المادة 19 من قانون الشركات الجديد بأنه من بين الاسباب التي تجيز للجنة المختصة بفحص طلبات تأسيس الشركات الاعتراض على تأسيس الشركة اذا كان احد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .

3) لا يجوز ان يكون مؤسسا من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات التي نص عليها قانون الشركات الجديد في المواد 162 و163و164 وتنص هذه المواد على تحديد بعض الجرائم التي قد ترتكب بمناسبة تأسيس أو ادارة الشركة ( المادة 7 والمادة 89 من قانون الشركات الجديد ) .

ثانياً: الجمعية التأسيسية :
إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام يدعى المكتتبون إلى جمعية تأسيسية تتولى اقرار تقدير الحصص العينية والموافقة على نظام الشركة وتعيين الهيئات الادارية الأولى اللازمة للشركة كما تنظر في تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمها ( م 28) . اتفق القانون الاماراتي مع القانون المصري في المادة 89 من قانون الشركات التجارية ” تنظر الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية .

1 -تقريرالمؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها .
2- انتخاب أعضاءمجلس الإدارة الأول وتعيين مراجعي الحسابات .
3 – المصادقة على تقويم الحصصالعينية .
4 – الإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا .

عقد الجمعية :
تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم في خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أتقديم تقرير بتقديم الحصص العينية أيهما أقرب ( م 26 فقرة 1 ).
ويكون لكل مساهم اياً كان عدد أسهمه حق حضور هذه الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد الدعوات والبيانات اللازمة لها وكيفية نشرها والجهات التي يتعين ابلاغها ( م 26 فقرة 2 ) . ويتم الإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل كما يجوز أن توجه الدعوة إلى المكتتبين بخطابات موصى عليها ( م 31 لائحة ).
ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر المؤسسين أسهما وتنتخب الجمعية أمين سر وجامعي أصوات ويوقع الرئيس وأمين السر وجامعاً الأصوات على محضر الجلسة ( م 26 فقرة 3, 4).

تقدير الحصص العينية :
إذا دخل في تكوين رأس المال شركة مساهمة عند التأسيس حصص عينية مادية أو معنوية وسواء كانت الحصة مقدمة من جميع المؤسسين والمكتتبين أو بعضهم ( م 25 فقرة 1 ق 159 لسنة 1981’ م 64 لائحة تنفيذية للقانون ؤقم 95 لسنة 1992 ) . والحكمة من ذلك هي درء المبالغة في تقديم هذه الحصص وما تتضمنه من خطر مزدوج على الغير وأصحاب الأسهم النقدية فالغير الذي يتعامل مع الشركة لا يجد في ذمتها عناصر الائتمان التي اعتمد عليها لإختلاف رأس المال الفعلي عن رأس المال الاسمي في هذه الحالة . وهناك خطر آخر على الشركاء أصحاب الحصص النقدية إذ يترتب على المبالغة في تقديم الحصص العينية حصول أصحابها على جانب من الأرباح هو في الحقيقة من حق أصحاب الأسهم النقدية . ودفعا لهذا الخطر وحماية للغير وأصحاب السهم النقدية أوجب القانون تقدير الحصص العينية تقديراً صحيحاً .

الموافقة على نظام الشركة :
يظل نظام الشركة مشروعا ولا يصبح نهائيا حتى توافق عليه الجمعية التأسيسية . ولا يجوز للجمعية ادخال تعديلات على النظام إلا بموافقة المؤسسين والأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل (م28).

تعيين الهيئات الادارية الأولى:
تقوم الجمعية التأسيسية بتعيين الهيئات الادارية للشركة (مجلس الادارة أول ومراقب الحسابات) على أن العمل جرى على أن ينص نظام الشركة على تعيين مجلس الإدارة الأول من بين المؤسسين وتعد موافقة الجمعية على هذا النظام تصديقاً منها على هذا التعيين .
كما تختص الجمعية التأسيسية بالموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمها .

المبحث الرابع : اجراءات شهر الشركة
متى تمت اجراءات التأسيس سالفة الذكر وجب قيد الشركة في السجل التجاري ويتم قيد الشركة بموجب الشهادة الصادرة من مصلحة الشركات التي تفيد تسلمها الاخطار و المستندات المرفقة به ( م 17 فقرة 2 ) .

وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري ( م 17 فقرة 3 ) والحكمة من إرجاء اكتساب الشخصية المعنوية إلى ما بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ القيد هي تمكين مصلحة الشركات من فحص الإخطار والمستندات المرفقة به وان تقرر ما إذا كانت ستعترض على قيام الشركة أم لا وتعليق اكتساب الشخصية المعنوية على القيد في السجل التجاري يتضمن خروجا على القواعد العامة في أن الشركة تعتبر شخصاً معنويا بمجرد تكوينها ( م 506 مدني ) . وقد اختلف المشرع الاماراتي مع المشرع المصري بشأن اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية في المادة رقم 72 من قانون الشركات التجارية ” تكون للشركة شخصيتها الإعتبارية خلال فترة التأسيس بالقدر اللازم لتأسيسها وتلتزمالشركة بتصرفات المؤسسين في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقا للقانون”

هذا ويتعين نشر عقد الشركة في صحيفة الشركات مقروناً برقم القيد في السجل التجاري وتاريخه وذلك على نفقة الشركة ( م 11 قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 ) . وقد اختلف المشرع الاماراتي مع المشرع المصري في المادة رقم 76 من قانون الشركات التجارية ” اذا تمت الموافقة على طلب تأسيس الشركة تصدر السلطة المختصة قراراً بالترخيص بتأسيس الشركة وينشر في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويبلغ للوزارة .
وعلى المؤسسين البدء في عمليات الإكتتاب في أسهم الشركة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة .”

الـمرآجع :

1) الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه استاذ القانون التجاري والبحري بحقوق الاسكندرية وبيروت العربية عميد كلية الحقوق بجامعتي الاسكندرية وبيروت العربية سابقا,( الشركات التجارية ), دار الفكر الجامعي , الطبعة الأولى سنة 2007 .

2) الدكتور محمود سمير الشرقاوي استاذ القانون التجاري والقانون البحري عميد كلية حقوق القاهرة الاسبق ,(الشركات التجارية في القانون المصري ) , دار النهضة العربية بدون تاريخ .

3) الاستاذ الدكتور عزيز العكيلي استاذ القانون التجاري كلية العلوم القانونية جامعة الدراسات العليا الأردنية , الوسيط في الشركات التجارية ( دراسة فقهية قضائية مقارنة في الحكام العامة والخاصة ) , دار الثقافة للنشر والتوزيع 1428 هـ – 2007 م .

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.