نفحات من خصوصيات القانون الجنائي للأعمال
عبد المالك العلوشي
طالب باحث بسلك الماستر قانون الاعمال المحمدية
مقدمة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
هناك صعوبة في الالمام بكل ما يتعلق بموضوع القانون الجنائي للاعمال على خلاف بعض القوانين الاخرى التي تكون اكثر تحديدا، فمصطلح قانون الشركات مثلا يتعلق بالشركات المدنية والتجارية ومصطلح القانون التجاري يتعلق بالتاجر و العمل التجاري،مما يخلق صعوبة في وضع تعريف للقانون الجنائي للاعمال.
وذلك ناتج عن الغموض الذي يحيط بكلمة الاعمال فعبارة القانون الجنائي للاعمال تنطوي على مصطلحين مركبين قانون الجنائي الذي لا ينطوي على اي اشكال في تحديد المقصود منه فهو القانون الذي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها ولكن المشكلة تكمن في تحديد المقصود بكلمة الاعمال فهي لا تخص فرع معين من فروع القانون فحسب وانما تستعمل في اكثر من فرع من فروع القانون،اذ تشتمل كلمة الاعمال او قانون الاعمال على القانون الضريبي قانون الجمارك قانون العمل قانون المنافسة الخ . ونعني بكلمة الاعمال عموما عالم الثروة والاعمال التي تنتج وتوزع فيه الثروة ويتم تبادلها.
وباعتبار القواعد العامة في القانون المدني المنظمة للمسؤولية المدنية لا تكفي لكي تفرض عليهم احترام التزاماتهم القانونية ولا تتلائم مع ضرورة العقاب على الجرائم التي تمس و تهدد النظام الاقتصادي مما ادى الى تغيير الاتجاه نحو ضرورة تدخل قانون العقوبات في مجال الاقتصاد والاعمال وتكملة الجزاءات المدنية بجزاءات جنائية وبذلك اصبح تدخل العقوبات في مجال الاعمال ضرورة ملحة وتطبيق الجزاءات الجنائية لا يقتصر على الجرائم التي تتعلق بالمنشئة الاقتصادية فحسب بل يتطرق المشرع بالعقاب على محاولات مؤسسي المنشئة ومديرها باستغلال اموال المنشئة”المؤسسة” في تحقيق ارباح او فوائد خاصة بهم او زيادة رؤوس اموالهم وذلك بتوجيه المنشئة وجهة تتعارض مع اغراضها،ايضا كلمة اعمال تشمل القانون التجاري المتعلق بالعمل التجاري للتجار فالمشرع يعاقب كل من اصدر شيك بدون رصيد لان الشيك هو وسيلة آداء ووفاء وائتمان يحل محل النقود.
وبذلك كان المشرع حريصا على توفير الضمانات الكافية للتعامل بالشيك لكونه يقوم بدور بالغ الاهمية في النظام الاقتصادي للدول،كلمة اعمال تشمل قانون الجمارك وذلك لكون ادارة الجمارك مهمتها الاساسية هي استيفاء الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة او المصدرة فهي اكثر الادوات فعالية في حماية الاقتصاد الوطني والاسهام في زيادة ميزان المدفوعات،وهي ايضا تشمل القانون المصرفي كالبنوك والمؤسسات المالية وذلك يرجع لاهمية البنوك في الحياة الاقتصادية حيث ان افلاس البنك يؤدي الى انهيار جانب من الاقتصاد الوطني وتحدث هزة اقتصادية مثلا موظف يتلاعب في جهاز الكمبيوتر وينقل مبالغ مالية من حساب شخص الى حساب شخص آخر او موظف يختلس اموال البنك
إن تعدد النصوص و التنظيمات المنظمة للعمل الجمركي و البنكي و الشركات أضفى ميزة خاصة على هده المجالات سواء من خلال تكوين الجريمة وثبوتها و الجزاءات المقرونة بها أو من حيث الاشخاص المخاطبين بها. الأمر الذي يدفعنا إلى استكشاف ذلك من خلال تحليل العلاقات القائمة يبن النصوص العامة و الخاصة المنظمة للعمل الجمركي و البنكي و الشركات ,لاسيما من خلال تفكيك العلاقة القائمة بين القواعد الجزائية العامة مع نظيرتها الخاصة التي نص المشرع عليها بين النصوص المنظمة لهذه المجالات.
و السؤال المطروح هنا هو الى أي حد نحن في الخصوصية في القانون الجنائي للاعمال ونخص بالذكر المجالات الثلاث الجمركي و البنكي و الشركات و الى اي حد يحترم المشرع المغربي خصوصيات المجالات الثلاث موضوع الدراسة وذلك من خلال خلق تقنيات خاصة ومختلفة عن تقنيات التجريم في المدونة الجنائية العادية ؟
لمحاولة الاجابة عن هذا الاشكال سوف نحاول البحث في كل من خصوصيات القانون الجنائي الجمركي و البنكي و قانون الشركات وذلك اتباعا
أولا : خصوصيات القانون الجنائي الجمركي
ان المتأمل في مدونة الجمارك قد يستنتج أنها لم تكن حبيسة الجزاءات العامة ,بل انفردت مقارنة بغيرها من القوانين بميزة أساسية و هي الخصوصية ,فمن خلالها يتجاوز المشرع القواعد العامة و ياخد بقواعد خاصة تجمعها دفتي المدونة أحيانا و تحيل عليها أحيانا .بل إن مدونة الجمارك قد تجمع بين عدة نصوص قانونية في أن واحد
فمدونة الجمارك تتميز بطابعها المتعدد حيث تجمع العديد من الانظمة المنظمة للمنازعات حتى تكاد تكون في علاقة شبكية مع مختلف فروع القانون ,منها الاداري المنظم للعلاقات الادارية و المنازعات الناتجة عنه و الضريبي باعتبار المدونة تسعى الى ضمان الدخل المنتظم للخرينة العامة كما تحيل على القانون المدني في المنازعات التي تطرح امامها,وللمدونة ايضا علاقة وطيدة بالقانون التجاري لاسيما في القضايا التجارية ان هذه الخصوصية تدفع بنا الى تميز القوانين
الجمركية عن الجنائي الجزائي الذي يهدف الى الردع
1):خصوصية القانون الجمركي في انفصاله عن القواعد الجزائية العامة:
سلفت الإشارة إلى لن القانون الجمركي ينفصل عن الجنائي ولذلك خرج عن بعض القواعد العامة التي و اظفى عليها طابعا خاصا ,حيث يتخلى عن القواعد العامة المستلزمة في الدعوى أحيانا ويسقط الطابع المدني على المنازعات الجزائية الجمركية أحيانا أخرى .
ا): خصوصيات التجريم في القانون الجنائي الجمركي
بالرجوع الى الفصل 204 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة نجد المشرع قد عرف الجريمة ;;لجمركية بانها “الجنحة أو المخالفة الجمركية عمل أو امتناع مخالف للقوانين و الانظمة الجمركية ومعاقب عليها بمقتضى هذه النصوص” و بالرجوع الى هذه المادة والفصل 205 من المدونة الجمركية الملغى بالقانون رقم 99.02 ( ظهير 5 يونيو 2000) (1) نلاحظ ان المشرع المغربي في مدونة الجمارك ركز على الركن المادي فقط دون الاشارة الى الركن المعنوي ، ورغم الغاء الفصل السالف الذكر الا اننا نلاحظ ان المشرع المغربي نادرا ما يشير الى الركن المعنوي وهو النية أو العلم عند تحديد الافعال التي تشكل جنحة أو مخالفة وبذلك فالجنحة او المخالفة الجمركية لا تحتوي على الركن المعنوي لأنها جرائم مادية وتنتهي بمجرد القيام بالفعل
وتجدر الاشارة الى ان المحاولة تعتبر بمثابة الجريمة التامة ويعاقب عليها بمقتضى هذه الصفة
ب):خروج المشرع الجمركي عن القواعد العامة الجزائية.
يختلف القانون الجمركي عن الجنائي في كونه يتخلى عن بعض القواعد العامة التي ياخد بها هذا الاخير,ولاسيما في شرعية العقوبات ,كما انه يأخد بالدعوى رغم غياب بعض عناصرها ,اضافة الى اسقاطه لقواعد جزائية صرفة على التعويضات المدنية.
*)الاخد بمبدأ المسؤولية المفترضة.
يعد مبدأ شرعية العقوبات احد أهم القواعد التي يؤخذ بها القانون, من خلال البث في النزاعات حيث لا يكون الشخص مسئولا إلا عما صدر منه من أفعال أو نتائج معاقب عليها,و به يكون العقاب ذا طابع شخصي و مؤسس على نص قانوني غير أن المشرع المغربي من خلال مدونة الجمارك قد خرج عن هذه القاعدة حيث ينص الفصل 223 على انه “يفترض في الأشخاص الأتي ذكرهم أنهم مسئولون جنائيا” وعليه فان المشرع المغربي يكون خارجا عن القاعدة الأصلية التي تنص على البراءة المفترضة إلى حين إثبات الإدانة متجاوزا بذلك المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية,
كما أن المشرع الجنائي من خلال الفصل 132 منه يأخذ بمبدأ المسؤولية الشخصية للفاعل سواء كان فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما ,و هو الامر ذاته الذي تجاوزه المشرع الجمركي جريا وراء الفصل 265 من مدونة الجمارك الذي يؤكد على انه “اذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين و الأنظمة الجمركية قبل تسديد الغرامات و مبالغ المصادرات و العقوبات المالية الأخرى المحكوم بها عليه أو المصالحات المقبولة من طرفه أمكنت مواجهة التحصيل في مواجهة التركة”. و هو ما يتنافى أيضا مع المادة الرابعة من قانون المسطرة المدنية القاضية” بسقوط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع”.إلا أن ما يستفاد مما أشير إليه. هو أن الهدف الذي يسعى إليه المشرع من خلال النص الخاص يختلف تماما عما يهدفه وفقا للقانون الجنائي.
*)قيام المنازعة بالرغم من غياب عناصر قيام الدعوى.
لقبول الدعوى لقضائية يستلزم المشرع من خلال المساطر المتبعة عدة شروط و هي الصفة و المصلحة و الأهلية .غير أن المشرع الجمركي خارج عن هذه الشكليات فبرجوعنا إلى الفصلين 214 و 258 نلحظ ان المشرع منح للادارة الجمارك حق استخلاص الغرامة الجمركية ولو لم يلحقها أي ضرر نتيجة للمخالفة المرتكبة ,كما أن الفصل 258 نص على انه “في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا للأحكام الفقرة الأولى من المادة 249 وجب إشعار إدارة الجمارك بذلك و استدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها” ويستفاد من النص أن المشرع منح إدارة الجمارك حق استئناف الحكم ولو لم تكن طرفا مدنيا في المرحلة الابتدائية .
*) الأخذ بظروف التشديد في التعويض:
من بين أهم المفارقات أيضا التي أخد بها المشرع الجمركي هو مزجه بين القواعد العامة الواردة في القانون الجنائي مع مقتضيات القانون المدني .إذ أن المتأمل للغرامة الجمركية ليخلص إلى أنها عبارة عن تعويض مدني غير أننا بالرجوع إلى الفصل 257 المكرر مرتين نجده يوظف مفهوم التشديد في حالة العود وان كان ذلك بصيغة مهذبة وذلك بنصه “يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المالية المستحقة إذا قام مقترفوا الجنح أو المخالفات الجمركية بارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية جديدة…”
ج) :خروج القانون الجمركي عن القواعد الجزائية و النزوح نحو المدنية.
أن القول بان القانون الجمركي قانون جنائي لقول نسبي ,إذ أن القواعد الجزائية العامة غالبا ما تنسحب عن المادة الجمركية ,اذ يظهر ذلك جليا من خلال التأمل في النصوص القانونية الواردة في مدونة الجمارك -,سواء من حيث المفاهيم المستعملة أوفي الإحالة على نصوص اخرى – أنها تجاوزت الطابع الجنائي وتنزح نحو القواعد الواردة في القانون المدني .
*) غلبة الغرامة على العقوبة الحبسية
تعد المفاهيم من بين أهم المفاصل التي يمكن من خلالها التميز بين القانون المدني و الجنائي فاذا كان المشرع الجزائي يهدف من خلال العقوبة التي أصدرها ردع المجرم و منعه من الاضرار بالمجتمع, فان القانون الجمركي يهدف الى حماية الاقتصاد الوطني ,ما يجعل العقوبات التي يصدرها تسعى الى ضمان الإيرادات للخزينة وحماية التجار .هذا ما دفع بالمشرع الجمركي الى ان ينفرد عن القانون الجنائي بتغليبه الجانب التعويضي عن الحبسي.
*) الأخذ بمفهوم المسؤول المدني بدلا عن الجنائي.
لا جدال في أن المنازعات كيفما كانت طبيعتها تحمل للأحد أطرافها المسؤولية الناتجة عن الضرر الصادر عنه وقد تكون جنائية او تكون مدنية .و اذا ما ذهبنا مذهب ان القانون الجمركي يتميز بطابعه الجزائي فان ذلك مردود ولا سيما ما يتعلق بالمسؤولية التي تستمد شرعيتها من خلال الفص 229 من مدونة الجمارك حيث عدد الأشخاص المسؤولون مدنيا وهم مالكي البضائع و مسيري الشركات بل تكون إدارة الجمارك هي الأخرى مسؤولية عن أعمال الحجز و الحفظ الغير المرتكزة علي أساس قانوني لاسيما الفصلين 276و277 من مدونة الجمارك و ذلك بنسبة محدد في 1 بالمائة
*)الإحالة على القانون المدني
تتميز المنازعات الجمركية عن غيرها بالإحالة على نصوص أخرى ولاسيما منها القانون المدني ويظهر ذلك بشكل جلي من خلال الفصلين 229و 214 حيث يحيل الأول على الفصل 85 من قانون الالتزامات و العقود عندما يكون مرتكب المخالفة قاصرا أو مجنونا الذي يحمل المسؤولية إلى من هو في عهدته.و يكون المتعهد مسؤولا عن عدم الوفاء بتعهداته التي وافق عليها ولو كان التعهد موقعا من لدن الوكيل وهي ميزة مدنية (2) كما أن المشرع عندما نص من خلال الفصل 229مسؤولية مالك البضائع فانه يؤسس لذلك على الفصل 88من قانون الالتزامات و العقود الناص على مسؤولية حارس الشيء.
2) خصوصية المنازعات الجمركية من خلال دور الادارة في النزاع و الاختصاص القضائي
تبرز خصوصية القانون الجمركي ايضا من خلال الدور الانفرادي الذي تتميز بها إدارة الجمارك في النزاع القائم في علاقتها مع الأجهزة المحركة للدعوى وكذلك الإشكاليات التي تطرح بخصوص الاختصاص القضائي .
أ) :إدارة الجمارك بين الدعوى القضائية و البث الإداري.
تلعب إدارة الجمارك دورا محوريا من خلال المنازعات التي تطرح وفقا للمدونة حيث تتزاحم مع النيابة العامة في تحريك الدعوى ,ويتأرجح دورها من وفقا لمسطرة المتابعة ,بينما تتجاوز البث القضائي بلعبها لدور البث الإداري من خلال إحداث جهاز خاص بذلك.
*)تزاحم النيابة العامة مع إدارة الجمارك بشان الدعوى الجمركية :
لم يعد خفيا على احد أن النيابة العامة لها دور أساسي في تحريك الدعوى العمومية بل ينص القانون على اختصاصها في التحريك, غير أن ذلك محدود في النصوص الجمركية حيث يتزاحم دور النيابة العامة مع إدارة الجمارك .اذ تملك النيابة حق الإثارة و أحيانا تحدها إدارة الجمارك.فبالرجوع إلى الفصل279 فان النيابة العامة لها حق المبادرة في إثارة الدعوى العمومية وذلك من خلال الجنح المتعلقة باستيراد و تصدير او حيازة المخدرات وبالتالي تصبح طرفا في المسطرة.وعليه فان إدارة الجمارك تملك حق تحريك الدعوى الجمركية و تملك حق ممارستها أيضا.
*)دور الأجهزة الجمركية في المنازعات الجمركية
تلعب إدارة الجمارك دورا أساسيا في المنازعات الجمركية,خلافا للإدارات الأخرى ،فإضافة إلى دورها في مزاحمة النيابة العامة في النزاعات القضائية ,لها دور تقوم من خلال أجهزتها بالفصل في العديد من من المنازعات خصوصا ما قبل القضائية منها .الأمر الذي أتت به مدونة الجمارك بإحداثها للأجهزة خاصة.وذلك بمنطوق الفصل 33 الذي ينص على ” تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك لجنة للتشاور يعهد إليها بإبداء الرأي في النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية” و أضاف الفصل34 من المدونة ذاتها بإحداث اللجنة الاستشارية و الطعن .
ب):خصوصيات المنازعات الجمركية من خلال الاختصاص القضائي.
بالرجوع إلى منطوق الفصل 252 من مدونة الجمارك نلحظ أن المشرع حسم في الاختصاص القضائي للمحاكم ,حيث أكد على أن الجنح و المخالفات الجمركية ترفع إلى المحاكم وفقا للقواعد القانونية العادية .وعليه يمكن القول أن المشرع أثار إشكاليتين الأولى انه تحدث عن المحاكم بصيغة الجمع دون تخصيصا و الثانية انه أورد مفهوم “القواعد القانونية العادية”.
وعليه فنحن أمام العديد من المحاكم ,ما يلزمنا بتقسيم الاختصاص إلى نوعين الاختصاص النوعي و الترابي.
*)الاختصاص النوعي
يختلف الاختصاص النوعي للمنازعات الجمركية باختلاف نوعيته فقد يكون لفائدة المحاكم الإدارية كلما تعلق الأمر بنزاع ناشئ حول الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة نتيجة خطأ مرفقي عندما تستخلص الرسوم الجمركية أو حينما تفرضها (3) لكن تلزم الإشارة إلى أن الحجز الذي تقوم بها الإدارة أثناء ممارستها للعمل الجمركي, لا ينعقد فيه الاختصاص للقضاء الإداري. غير أن استخلاص الرسوم أمر موكول للمحكمة الإدارية في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية .الى جانب ذلك يمكن الحديث عن الاختصاص للمحاكم الزجرية و المدنية أيضا و فقا للمادة 214 الذي ينص على ان الغرامات الجبائية تتخذ صبغة مدنية غير أنها تصدر عن المحاكم الزجرية غير أنها تصدر عن المحاكم المدنية في استثناء عرض القضية امام المحكمة العسكرية و عليه فإننا أمام تعدد الاختصاصات بين القضاء العادي و الزجري و العسكري و الإداري و هي ميزة يتميز بها القانون الجمركي.
*)الاختصاص الترابي
برجوعنا الى مدونة الجمارك و لاسيما في تفسيرها للمفاهيم المستعملة ,نجدها تتحدث عن التراب الجمركي و التراب الخاضع ,وهي مفاهيم يقصد من خلالها المشرع تحديد المناطق التي يمكن لأعوان ادارة الجمارك ممارسة سلطاتهم (4),و يشمل ذلك المياه الإقليمية و التراب الوطني باستثناء المناطق الحرة.
أما اختصاص المحاكم فيمكن التميز بين نوعين من المخالفات, الفورية و المستمرة حيث ينعقد الاختصاص في الحالة الأولى للمحاكم ذات النفوذ الترابي على موقع المخالفة ,بينما الثانية فيتعقد الاختصاص لجميع المحاكم التي تحقق الفعل الإجرامي بنفوذها الترابي.
ثانيا : خصوصيات القانون الجنائي للشركات
لعل من بين الانتقادات التي وجهت إلى قانون 17.95 مند صدوره الترسانة الكبيرة من المقتضيات الزجرية التي ضمنت بهذا القانون و التي سمحت بالحديث في المغرب عن قانون جنائي للشركات التجارية وذلك بين مؤيد و معارض ، وذلك إما في إطار كبح المبادرة الفردية او من اجل حماية التوجهات الاقتصادية .
إن تدخل المشرع المغربي بالأداة الجنائية في ميدان الشركات التجارية أملته اعتبارات معينة مثل عجز الجزاءات غير الزجرية عن أداء وظيفتها وعدم ملائمة الجزاءات الزجرية التقليدية (5) وتطور المصالح الجديرة بالحماية ، وهذا ما يعكس خصوصيات هذا المجال بشكل جلي ، فظهر في هذا الإطار تجريم مجموعة من الأفعال وهي كثيرة تهم مختلف المجالات سواء مجال التأسيس أو التسيير و حل الشركة .
ولعل المشرع حسب نظر بعض الباحثين(6) كان هاجسه هو ضمان تحقيق أهداف قانون الشركات الجديد من حيث الشفافية و حماية الشركاء ، وما يميز جرائم الشركات التجارية أنها :
جرائم تقنية
جرائم من ذوي الصفة
جرائم نفعية ذات أثار وخيمة
جرائم من طبيعة اقتصادية مالية
هذه القواعد التي تحكم تقنيات التجريم في مجال الشركات تعد خروجا عن القواعد العامة ، وهو ما رتب بعض الخصوصيات التي تحيد بجرائم الشركات – أحيانا- عن مقتضيات القانون الجنائي التقليدي(7) . و إذا كانت الضرورة تتطلب بالإحالة على القواعد العامة إلا انه لا ينفي خصوصيات هذا المجال مما حتم البحث في مدى توفر هذه الخصوصية في القانون الجنائي للشركات من عدمه.
(1خصوصيات القانون الجنائي للشركات التجارية من خلال المسؤولية الجنائية
إن ما يلاحظ في إطار القانون الجنائي للشراكات التجارية هو تركيز المسؤولية على الأشخاص الطبيعيين دون الشركة ، فبالاطلاع على مختلف النصوص المنظمة للقانون الجنائي للشركات نجدها تركز المسؤولية على الأشخاص الذاتيين ، ومن ابرز المخاطبين بهذا المسيرين سواء كانوا قانونيين أو فعليين .
ويعتبر مسيرا قانونيا المسير الذي يناط به بصفة قانونية مهام إدارة أعمال الشركة وتسيير شؤونها بغض النظر عن طريقة تعيينه
ويعتبر مسيرا فعليا ” كل شخص يكون قد زاول فعلا سواء مباشرة أو بواسطة شخص أخر إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم(8) ويبدو واضحا أن المشرع من خلال نصوص التجريم و العقاب للشركات التجارية لا يعرف مسؤولية جنائية لهذه الأخيرة كشخص معنوي وان في بعض الأحيان(9)
(2الركن المادي و المعنوي في القانون الجنائي للشركات التجارية
إن المشرع يهدف من النص على جرائم الشركات حماية هذه الأخيرة ونشاطها ، مما قد يطالها من تصرفات غير مشروعة قد تعرضها للخطر.
شأن باقي الجرائم تتكون جرائم الشركات التجارية من أفعال ايجابية و امتناعات يجرمها المشرع الجنائي، فهل من خصوصيات للركنين المادي و المعنوي بغض النظر عن الركن القانوني تحيد عن القواعد العامة في ظل القانون الجنائي .
الركن المادي
لكي يقوم الركن المادي لابد من توفر ثلاثة شروط
-نشاط إجرامي صادر في شكل عمل أو امتناع
– تحقق نتيجة إجرامية
– توافر علاقة سببية
فما هو الشكل الذي يتخذه الركن المادي في ظل القانون الجنائي للشركات التجارية ؟ هل يتخذ صورة ايجابية أم شكل امتناع ؟ أم كثافة القانون الجنائي للشركات التجارية أوجدت الفسحة للصورتين؟
إن الاطلاع الأولي على تجريمات القانون الجنائي للشركات التجارية يكشف بوضوح وجود صور لجرائم ايجابية (10) وصور أخرى لجرائم امتناع(11) ، و بالعودة إلى مختلف جرائم الشركات وخصوصا ركنها المادي يمكن ملاحظة أن جنح الامتناع البسيطة تعتبر كثيرة نسبيا .فإذا كان الأصل في القانون الجنائي الجرائم الايجابية فان في القانون الجنائي للشركات كاد يشد عن هذا الأصل ، مما يطرح تساؤلات حول المبررات التي جعلت المشرع يتبنى التقنية الممثلة في التدخل السلبي مع العلم أن الأصل في الجرائم أن تكون ايجابية.
وعموما يمكن إبراز بعض خصائص الركن المادي في جرائم الشركات التجارية:
إن جرائم الشركات التجارية المضمنة في القانون الجنائي للشركات التجارية تدخل ضمن فئة الجرائم البسيطة لا يشترط القانون للعقاب عليها تكرار الفعل من طرف الفاعل وإنما يكفي للعقاب عليها القيام بنشاط إجرامي مرة واحدة
جرائم الشركات التجارية عندما يتكون النموذج الإجرامي فيها من أفعال متعددة يكفي توافر إحداها لقيام الجريمة كما أن توافرها مجتمعة لا يؤدي إلى تعدد الجرائم(12)
يجمع المشرع في نصوص التجريم بين الجرائم الوقتية و الجرائم المستمرة وقد يكون ذلك في نصوص يستقل بعضها عن البعض الأخر وقد ترد في صورتي لجريمة في نفس النص(13)
الركن المعنوي
من المعلوم إن وصف الفعل أو الامتناع بالجريمة يلزم توافر ركن مادي مقرون بركن معنوي ، و الجرائم تكون عمدية وغير عمدية ، و باعتبار جرائم الشركات اغلبها جنح و باعتبار أن الجرائم العمدية تضم الجنايات و الجنح و الجرائم غير العمدية تضم جنح ومخالفات فان جرائم الشركات يمكن أن تكون عمدية وغير عمدية .
إن أول ما يمكن تسجيله هو أنه إذا كان الأصل العام أن أساس المسؤولية أو ما يعرف بالنية الإجرامية فان القانون الجنائي للشركات التجارية خالف هذه القاعدة العامة ، ذلك أن أكثر من ثلث جرائم الشراكات هي جرائم لم يشترط فيها المشرع القصد الجنائي ، إلا أنه بعد التعديل المدخل بقانون 20. 05 لطف من هذا التمييز.
3(المساهمة في القانون الجنائي للشركات
ينص الفصل 128 من القانون الجنائي على أنه “يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.
وحيث القانون الجنائي للشركات التجارية يخاطب دوي الصفة الخاصة فعند تحقق المسؤولية الجنائية / النص التجريمي يبين المساءل الجنائي وعقوبته التصاقا بالصفة ومن خلالها . وحيث قد يتراخى فعل احدهم الجرمي في الزمن بالنسبة لفعل الأخر مع توافر القصد الجنائي ووحدة الجريمة ، فان المساهمة الجنائية في جرائم الشركات التجارية تطرح بعض الخصوصية.
الحالة التي يساهم الفاعل في العمل التنفيذي
باعتبار أن القانون الجنائي للشركات التجارية يحاور دوي الصفة فان كل تحليل لمسألة المساهمة في جرائم الشركات ، وحيث النصوص الزجرية تتطلب الصفة في بنيان الجريمة يجعلنا أمام فرضيتين:
إذا كان كل المساهمين في أعمال التنفيذ المادي للجريمة من ذوات الصفة كمسيرين أو مؤسس و مسير أو مسير ومراقب للحسابات مثلا فانه المساهمين في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهم بمثابة فاعل أصلي طبقا للفصل 128 م ق ج وإذا اختلفت وحدة الجريمة فان كل منهم يتابع بجريمته المستقلة كفاعل أصلي
أما إذا كان بعض المساهمين من ذوي الصفة الخاصة و البعض الأخر لا يحمل تلك الصفة فان المساهمين في أعمال التنفيذ المادي للجريمة من ذوي الصفة يجب اعتبار كل واحد منهم فاعل أصلي أما إذا كانت لا تلتصق بهم الصفة الخاصة المتطلبة في النص الجنائي ومثالهم الأجراء و المستخدمين فتجب متابعتهم حسب نظر الباحثين(14) فقط كمشتركين لعدم توف الصفة.
حالة وجود الاتفاق و التصميم بين الفاعلين على تنفيذ الجريمة
في الغالب تتخذ القرارات داخل الشركة جماعة عن طريق التداول هذه القرارات إما أن تصدر بالإجماع أو بالأغلبية فعند صدور القرار بالإجماع فان كل واحد منهم يعتبر بمثابة فاعل أصلي تتم متابعته كماسهم ، م في حالة اتخاذ القرار بالأغلبية مما يعني بالمخالفة أن أقلية لم تتبنه لسبب أخر فلمن تتم المتابعة هل فقط للمؤيدين أم للكل؟ هنا يجب التمييز :
فبالنسبة للمتغيب (15) فقد دهب البعض بأن المسير الذي تمت دعوته ولم يحضر فان هذا يدخل في الإهمال إذا علم بالطابع الجرمي للقرار ولم يتدخل لتسجيله اعتراضه اذ يمكن اعتباره كمشارك للمسيرين المتخذين للقرار ، هذا بطبيعة الحال ما لم تحل قوة قاهرة دون علمه أو حضوره
و بالنسبة للممتنع فان عليه إثبات سبب امتناعه، بل أن هناك من دهب إلى اعتباره مسئولا جنائيا وتجب متابعته كمساهم.( 16)
أما بالنسبة للمعترض فيجب إثبات اعتراضه هذا في محضر الجلسة ما لم توجد هناك قوة قاهرة.
وما يمكن ا استنتاجه من خلال هذه الدراسة البسيطة أنه اذا كان أنصار تكثيف التجريم قد انتصر طرحهم ، فان ذلك لمدة محدودة .فسياسة اللا تجريم و الحد من العقاب بدأت تطفو على السطح و ذلك على حساب خصوصيات و أصالة هذا المجال، فقد كتب بعض الفقه الفرنسي(17) قائلا : “اللاعقاب هو من نوع المجمل لفضيلة غير منتظرة ، تلك المتعلقة بمخرج مشترك لأربع تصورات غاية في الاختلاف : المبادرة الاقتصادية ، النظام الاقتصادي ، الأمن المالي ، وتبسيط القانون….”
وعموما فان المشرع المغربي عبر إقحامه لهذه الترسانة الزجرية –رغم ظهور بوادر التقليص منها –ضمن قوانين الشركات التجارية فإنها على المستوى العملي تبقى محيدة و بذلك – ربما – لم تكبت روح المبادرة.
ثالثا : خصوصيات القانون الجنائي البنكي
إن الطبيعة الخاصة للجريمة البنكية جعل المشرع يرسم لها نظاما قانونيا خاصا ينفرد به عن باقي جرائم القانون العام لاسيما في مجال معاينة الجريمة، ومتابعتها . ووعيا منه( المشرع ) بمكانة القطاع البنكي و أهميته في الحياة الاقتصادية نجده نظمه تنظيما دقيقا ضمانا لاستقرار و استمرار الدورة المالية و الاقتصادية وليتمكن القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة المدخرات وتوزيع الائتمانات في احسن الظروف و بالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة وكذا الحيلولة دون تدهور الأوضاع المالية للمؤسسات البنكية، وعموما فان القانون الجنائي البنكي يتميز بمجموعة من الخصوصيات ينفرد بها عن القواعد العامة المعروفة
(1خصوصيات العود في القانون الجنائي البنكي
فقد جعل المشرع المغربي الحكم بالعقوبة الحبسية وذلك عندما يكون أجد الأشخاص ملزم بتبليغ وثائق أو معلومات الى بنك المغرب ويقدم اليه عمدا معلمات غي صحيحة رهينا بوجود المخالف في حالة عود وخول الحق للمحكمة في هده الحالة الاختيار بين النطق بالعقوبة الحبسية و الغرامة المالية معا او الاقتصار على النطق باحدى هاتين العقوبتين فقط (18).وما يلاحظ ان المسير اذا ما كان قد تمت ادانته بمخالفة اخرى غير المخالفة السابقة وفق نفس الشروط لا يمكن وحسب مقتضيات المادة 145 ان حالة العود التي تسمح للمحكمة النطق بالعقوبة الحبسية لا تعتبر متوافرة الا اذا قام المسير او ممثل البنك بمخالفة من نفس نوع المخالفة السابقة و التي صدر عليه حكما نهائيا من اجلها وذلك خلال الاثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم نهائيا.
(2القانون الجنائي البنكي يغلب عليه الطابع المالي
فالمتأمل في مختلف النصوص المنظمة للتجريم في القانون الحنائي البنكي يجد انه يغلب عليها الطابع المالي في معظمها ، حتى وان اقترنت هذه العقوبات بالعقوبات الحبسية فان الطابع المالي هو الطاغي (19) وتبقى العقوبات هزيلة حيث أنها في أغلب الأحيان لا تفوق ستة أشهر
(3القانون الجنائي البنكي لا يعير اهتماما للركن المعنوي
فمختلف جرائم القانون البنكي هي جرائم بالدرجة الاولى لا مكانة للركن المعنوي في قيامها اذ انها تكون جريمة بمجرد اتيانها بغض النظر عن النية أو القصد الجنائي
(4العقوبات في القانون الجنائي البنكي عقوبات تخييرية
فالملاحظ ان القانون الجنائي البنكي يطغى عليه الطابع التخييري في توقيع العقوبة على المخالف فنجده اما يقر بالعقوبة المالية او الحبسية أو هما معا مما يسمح للقاضي باعمال سلطته التقديرية في الحكم بالعقوبة كمثال على ذلك نجد المادة 142 تنص على أنه” يعاقب بالحبس من ثلاثة أ شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو ب إحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 124 من هذا القانون، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الو سيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
ونظرا لخصوصية المهنة التي يزاولها البنك والتي ترتبط بمصالح اقتصادية وتجارية تمس الاقتصاد الوطني و مصالح الافراد نجد القانون البنكي نص على مقتضيات زجرية تهم المؤسسة البنكية حيث خص لها المواد من 135 الى 145 و التي يمكن اجمالها فيما يلي :
جريمة خداع الجمهور من اجل ايقاعه في الغلط
جريمة مزاولة المهنة البنكية بدون ترخيص
الجزاء المقرر لمخالفة المنع المتعلق بالشخص وشروط المسيرين في البنك
الجزاءات المتعلقة بقواعد المراقبة
وما يلاحظ على القانون البنكي هو تشتت نصوصه التجريمية بين عدة قوانين مثل مدونة التجارة وقانون17.95 المتعلق بشركة المساهمة و مدونة القانون الحنائي و قانون البورصة مما يجعل في بعض الأحيان بعض النصوص المتعلقة بالتجريم في هذا المجال تطرح لبسا كما هو الحال بالنسبة للمقتضيات الزجرية المتعلقة بالشيك و التي تدور بين المدونة الجنائية ومدونة التجارة.
خاتمة:
إن خصوصيات القانون الجنائي للأعمال ونخص بالذكر المجالات محل الدراسة الجمركي و البنكي و الشركات فرضت على المشرع أن ينهج نهجا مخالفا عن قواعد التجريم العامة ، و المشرع و هو يجرم بعض تصرفات هذه المجالات فانه يجب أن يراعي خصوصيات كل مجال على حدة.
واعتبار القانون يسعى إلى تحقيق اكبر قدر من الانسجام و التناسق بين أفراد المجتمع ، فان المشرع لا يجب أن يشرع بعيدا عن قيم المجتمع و للأسف هذا هو ما نلاحظه مما ولد في بعض الأحيان عدم التقبل. مما يحثم على المشرع المغربي ضرورة تحديث التشريع الجنائي باعتباره مطلب داخلي و أيضا من اجل مواكبة التطورات التي يعرفها العالم وذلك من اجل تصحيح الأسس التي تقوم عليها المنظومة القانونية، وهذا لن يتأت إلا عن طريق الموائمة و الملائمة بين رغبة المشرع في التنظيم وقيم المجتمع باعتبار هذا الأخير نهج تتأسس عليه حضارة الأمم و يتحقق به تقدم الشعوب. يقول احد الفقهاء(20) في هذا المجال” إن المجتمع المغربي مجتمع قوي بأصالته ، غني بتنوعه ،
و محصن بنظامه الملكي في كل أبعاده السامية وفكرة التحديث تعتبر محطة هامة سيسجلها التاريخ لبلد متميز ، واع بمرجعياته ، محافظ على ثوابته، ومؤمن بأن للزمن سننا، إن كانت لابد أن تدفعه إلى التغيير فيجب أن لا يمس ذلك بما تجدرت به هويته عبر قرون ، هذه الهوية التي اختارت دائما منهجا سلوكيا متسامحا لا تضيع معه كرامة الإنسان ، لا تبخس فيه فضائل إيمانه العميق بالتعايش مع الأخر في ظل قيم كونية صادة لأي تطرف أو غلو”.
ومن جهة أخرى أما آن الأوان لإمكانية إخراج مدونة جنائية جديدة تجمع وتراعي بين طياتها خصوصيات مجال الأعمال وذلك من اجل تفادي تشتت مختلف النصوص التي تجرم بين مجموعة من القوانين؟
لائحة المراجع:
محمد برادة غزيول مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب الغير المباشرة ، سلسلة المعارف التجارية .رقم 4 ط :2 مطبعة المعارف الجديدة ،
الدكتور فريد السموني ” تحديث التشريع الجنائي بين الحفاظ على الثوابت و مواكبة التغيرات” مجلة المنبر القانوني ، العدد الاول اكتوبر 2011
الروبيو سعيد “المسؤولية الجنائية لمسيري شركات المساهمة ، الجرائم المالية من خلال اجتهاد المجلس الاعلى ، الندوة الجهوية السابعة ، دار الطالبة وجدة 31 ماي فاتح يونيو 2007،منشورات جمعية التكافل الاجتماعي لقضاة وموظفي المجلس الاعلى ، مطبعة الامنية الرباط 2007
ابن خدة رضى ” محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية تاصيل وتفصيل الطبعة الاولى 2010 دار السلام للطباعة و النشر ، الرباط
–conte (philippe) wilfrid ( jeandidire) dorit pénal des sociétés ,commerciales .jurics classeur affaires finances litec paris 2004
الفهرس
مقدمة. 1
أولا : خصوصيات القانون الجنائي الجمركي. 3
1)خصوصية القانون الجمركي في انفصاله عن القواعد الجزائية العامة: 3
ا): خصوصيات التجريم في القانون الجنائي الجمركي.. 3
ب):خروج المشرع الجمركي عن القواعد العامة الجزائية. 4
ج) :خروج القانون الجمركي عن القواعد الجزائية و النزوح نحو المدنية. 5
2 )خصوصية المنازعات الجمركية من خلال دور الادارة في النزاع و الاختصاص القضائي.. 7
أ) :إدارة الجمارك بين الدعوى القضائية و البث الإداري. 7
ب):خصوصيات المنازعات الجمركية من خلال الاختصاص القضائي. 7
ثانيا : خصوصيات القانون الجنائي للشركات.. 8
(1خصوصيات القانون الجنائي للشركات التجارية من خلال المسؤولية الجنائية. 8
(2الركن المادي و المعنوي في القانون الجنائي للشركات التجارية. 9
أ) الركن المادي.. 10
ب) الركن المعنوي.. 11
3)خصوصيات المساهمة في القانون الجنائي للشركات.. 11
ثالثا : خصوصيات القانون الجنائي البنكي.. 13
1)خصوصيات العود في القانون الجنائي البنكي.. 13
2)القانون الجنائي البنكي يغلب عليه الطابع المالي.. 14
3)القانون الجنائي البنكي لا يعير اهتماما للركن المعنوي.. 14
4)العقوبات في القانون الجنائي البنكي عقوبات تخييرية. 14
خاتمة: 15
لائحة المراجع:
(1) ينص هذا الفصل على انه “تتكون المخالفة الجمركية بمجرد ارتكابها بصفة مادية ودون حاجة الى اعتبار نية مرتكبها”
(2) محمد برادة غزيول مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب الغير المباشرة ، سلسلة المعارف التجارية .رقم 4 ط :2 مطبعة المعارف الجديدة ، 2000 ص 222
(3) محمد برادة غزيول . مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب الغير المباشرة ، سلسلة المعارف التجارية .رقم 4 ط :2 مطبعة المعارف الجديدة ، 2000 ص194
(4) محمد برادة غزيول . مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب الغير المباشرة ، سلسلة المعارف التجارية .رقم 4 ط :2 مطبعة المعارف الجديدة ، 2000 ص 22
(5)ا بن خدة رضى ” محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية تاصيل وتفصيل الطبعة الاولى 2010 دار السلام للطباعة و النشر ، الرباط ، ص17
(6)غميجة عبد المجيد ، “دور العدالة الجنائية في ميدان الاعمال و الاقتصاد ( المقاولة والسياسة الجنائية ) السياسة الجنائية بالمغرب : واقع و أفاق ، المجلد الثاني ، اشغال المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام 10.11 دجنبر 2004، الطبعة الاولى ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية ، سلسة الندوات و الايام الدراسية ، العدد4، 2005 ص 132
اشار اليه ابن خدة رضى م س ص86
(7)ابن خدة رضى م س ص 135
(8)راجع بهذا الخصوص
المادة 374 من ق 17.95 و المادة 100 من ق 5.96
(9)راجع بهذا الخصوص المادة 127 م القانون الجنائي
(10)راجع على سبيل المثال مواد387.398
(11) 409 388 من ق 17.95 و مواد 112.109 من ق 5.96
(12) المادة 379 م قانون 17. 95
(13) المادة 383 من قانون 17.95
(14) ابن خدة رضى م س ص 281
(15) الروبيو سعيد “المسؤولية الجنائية لمسيري شركات المساهمة ، الجرائم المالية من خلال اجتهاد المجلس الاعلى ، الندوة الجهوية السابعة ، دار الطالبة وجدة 31 ماي فاتح يونيو 2007،منشورات جمعية التكافل الاجتماعي لقضاة وموظفي المجلس الاعلى ، مطبعة الامنية الرباط 2007 ص 418
(16) لمزيد من الايضاح راجع ابن خدة رضى م س ص 285
(17) –conte (philippe) wilfrid ( jeandidire) dorit pénal des sociétés ,commerciales .jurics classeur affaires finances litec paris 2004 p 8 ET 9
(18) راجع المادة 144 من قانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة فيحكمها
(19) – راجع بهذا الخصوص المواد 139.141
(20) الدكتور فريد السموني ” تحديث التشريع الجنائي بين الحفاظ على الثوابت و مواكبة التغيرات” مجلة المنبر القانوني ، العدد الاول اكتوبر 2011
اترك تعليقاً