تأمين العمال غير الأجراء طبقاً للقانون المغربي .

مقدمة عامة

يعتبر الضمان الاجتماعي حقا من حقوق الإنسان[1]، تروم الدول من خلاله إلى توفير الحماية الاقتصادية و الاجتماعية لسكانها، مما جعله يحتل مكانة رئيسة في اهتمامات كافة المجتمعات المعاصرة التي عملت على تأطيره بنظام يحدد المنافع التي يحتويها، و الأشخاص المستفيدين منها، و شروط هذه الاستفادة .

والمغرب قام منذ سنة 1959[2] بوضع نظام للضمان الاجتماعي أدخلت عليه تغييرات بمقتضى الظهير الصادر في 27 يوليوز 1972[3] حددت فيه الفئات المستفيدة، التعويضات الممنوحة و شروط الاستفادة.

غير أنه بالاطلاع على مقتضيات هذا النظام، يلاحظ الغياب التام لأي حماية لفائدة العمال غير الأجراء، و يقصد بالعمل غير المأجور[4] العمل المستقل الذي لا يقوم على علاقة تبعية بين رب العمل و العامل كما هو الشأن بالنسبة للعمل الذي يزاوله الحرفي، التاجر، أصحاب الاستغلالات الفلاحية و أصحاب المهن الحرة .

يمكن القول بأن المهن عدة أنواع، فهناك المهن التجارية التي تتعلق بممارسة النشاط التجاري والمهن الصناعية التي تتعلق بممارسة النشاط الصناعي. وهذين النوعين من المهن يخضعان للنشاط التجاري. كذلك توجد المهن الزراعية التي تنهض بنشاط الاستغلال الزراعي البحت أي التي تقتصر على مجرد إنبات الزرع وبيعه دون القيام بعمليات صناعية أو تجارية. وأخيراً توجد المهن الحرة والمهن غير التجارية، فهي من أعمال الخدمات أساساً والتي يغلب عليها العمل كمستخدم والخدمة كناتج وعادة ما يكون العمل المستخدم هو نوع من العمل الذهني أو الفني أو الإداري الذي يتطلب إعداداً وتدريباً أو مهارة أو موهبة، وفي كثير من الأحيان يتطلب هذا الإعداد الحصول على مؤهلات علمية عالية لممارستها.

وبصفة عامة لم يضع المشرع حدوداً فاصلة لما يعد من المهن الحرة أو من المهن غير التجارية ولذلك ليس من السهل التفرقة بين المهن الحرة وبين المهن غير التجارية، ولذلك لم يتفق الفقه على تعريف جامع مانع لهما، وإنما استعمل المشرع كلاً من العبارتين مكان الأخرى فهما كلمتان مترادفتان للتعبير عن مزاولة الممول لمهنة يتوافر فيها العناصر الآتية:

أ- أن قوام هذه المهنة هي العمل، وإن كانت تحتاج إلى استخدام رأس المال بصفة ثانوية.

ب- تستلزم مزاولة هذه المهنة توافر شيء من الثقافة العلمية أو الكفاءة أو الفن في من يزاولها .

ج- احتفاظ صاحب المهنة باستقلاله في العمل الذي يقوم به فهو يعمل لحسابه وتحت مسئوليته.

د- أن يرمي صاحب المهنة إلى تحقيق الكسب لنفسه.[5]

يعتبر رب المقاولة تاجرا و ذلك لأنه يمارس الأعمال التجارية لفائدته الشخصية بعيدا عن أية علاقة تبعية و خضوع لأية جهة أخرى. و على هذا الأساس فإنه ملزم بالقيد في السجل التجاري و يدفع الإعانات العائلية شخصيا، كما يؤمن ضد المرض و الشيخوخة المتعلقة بالغير المأجور. و بالرغم من تمتعه منذ بضعة سنين بتغطية اجتماعية أفضل، إلا أنه يبقى أقل تغطية خاصة بالنسبة لأخطار المرض بالمقارنة مع العامل المأجور.

و عليه ، فيبقى نظام المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة و نظام المدير في شركة المساهمة سواء كان يحوز الأغلبية أو الأقلية في رأس المال، وحده الكفيل بتمتيع هذا المسير -رب المقاولة- بالنظام الاجتماعي الخاص بالأجراء مع إمكانية إنشاء تقاعد مستقبلي مهم خاص بالأطر.[6]

وقد ورد في المادة 2 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، أنه يستفيد من هذا النظام العمال المستقلين و أصحاب المهن الحرة و الأشخاص المزاولين لنشاط غير مأجور وتضيف المادة 4 أن استفادة هذه الفئة من هذا النظام معلقة على صدور تشريعات خاصة تحدد قواعد و شروط الاستفادة. [7]

كما تم النص مؤخرا على تمديد الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير و النصوص التطبيقية .[8] غير أن استفادة هذه الفئة بدورها نشر المراسيم التطبيقية التي مازالت لم تصدر. [9]

وقد جاء في المادة 9 من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ” يمكن[10] للمشغلين و للعمال المستقلين و للأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة و كذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من أحكام هذا القانون فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به .

و تتم الاستفادة من أحكام هذا القانون من خلال تخويل الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة حق إبرام عقود للتأمين عن حوادث الشغل لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك ”. [11]

كما أن نظام المقاول الذاتي و الذي هو صيغة مقاولاتية جديدة أحدثها ظهير شريف رقم 1.15.06 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي بهدف الحد من البطالة وتشجيع العمل الحر مع تسهيل الإجراءات الإدارية إلى أقصى حد.
وهكذا، يمكن اعتماد نظام المقاول الذاتي، بشكل رئيسي، من قبل عاطل عن العمل يسعى إلى ممارسة نشاط مهني “لحسابه الخاص”، أو بشكل تكميلي، من قبل متقاعد أو طالب يخطط إلى تطوير نشاط حرفي، تجاري أو خدماتي.

وباختصار، المقاول الذاتي هو:

أن تكون حرا في مزاولة نشاط مهني بكل استقلالية
أن تكون حرا في تنظيم عملك دون قيود أو تبعية قانونية أو إدارية
أن تستفيد من نظام إنشاء وتدبير مخفف لتحقيق مشروعك الشخصي
أن تستفيد من نظام قانوني، ومحاسباتي وجبائي مبسط
أن تكون قادرا على الاندماج في بيئة الأعمال والحصول على تمويل من مؤسسات القروض
تنص المادة 2 من القانون ” يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات التالية: نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منه بموجب تشريع خاص”

و اليوم بدا الحديث عن قانونين صدرا مؤخرا ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 ( 23 يونيو 2017) بتنفيذ القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الذين يزاولون نشاطا خاصا . [12]

و ظهير شريف رقم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 149 ( 5 ديسمبر 2017 ) بتنفيذ القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . [13]

فقد تم إحداث لجنة وزارية، كُلفت بإصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية برئاسة السيد رئيس الحكومة؛ والتي قررت في اجتماعها ليوم 29 دجنبر 2014 إحداث نظام للحماية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة. وفي يوليوز 2015، تمت إحالة هذا المشروع على الأمانة العامة للحكومة، وفي 07 يناير 2016، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وعلى مشروع قانون رقم 99.15 المتعلق بالتقاعد.

وفي 25 ماي 2016 قُدم المشروع بمجلس المستشارين وتمت المناقشة التفصيلية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ابتداء من 03 غشت 2016 وصولا إلى 10 يوليوز 2017، ثم مصادقة مجلس المستشارين عليه في 02 غشت 2017، وإحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وبداية مناقشته في 07 غشت 2017.[14]

وبناءا على هذا التقديم سنطرح بعض التساؤلات، وستمكن الإجابة عليها من رفع الغموض عن هذا القانون وتوضيح هذا النظام الجديد للقارئ الكريم، وقبل ذلك وجب التذكير بأننا لن نتناول الإشكالية المتمثلة في : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؟ حيث اعتبرنا أن الإجابة عليها في هذا الوقت أمر غير منطقي، لاسيما وأنه لم يمر على تاريخ صدور القانون إلا أشهر قليلة، أضف إلى ذلك أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، من أجل ذلك فإن هدفنا من هذه المقالة هو التعريف بهذا النظام الجديد وبيان إطاره العام، و عليه سنجيب عن التساؤلات التالية:

ما هي الفئات المستهدفة من هذين النظامين؟ ما هو نظامهما المالي ؟ ما هي شروط الاستفادة؟ وما هي التعويضات الممنوحة في إطار هذين النظامين؟

و للإجابة على هذه التساؤلات، ارتأينا تقسيم موضوعنا كالآتي:

المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية للعمال غير الأجراء

المطلب الأول: شروط تأمين العمال غير الأجراء الفقرة الأولى: نطاق تطبيق القانونين رقم 98.15 و 99.15 الفقرة الثانية: شروط الاستفادة

المطلب الثاني: التدبيرالمالي و الإداري للتأمينات المخولة للعمال غير الأجراء الفقرة الأولى: قواعد التدبير الفقرة الثانية: قواعد التمويل

المبحث الثاني: التأمينات المخولة للعمال غير الأجراء

المطلب الأول: التأمين الصحي الفقرة الأولى: قواعد التسجيل الفقرة الثانية: التعويضات الممنوحة

المطلب الثاني: التأمين على التقاعد الفقرة الأولى: قواعد الاستفادة الفقرة الثانية: الخدمات المضمونة و إعادة تقييمها

المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية للعمال غير الأجراء

بعدما اقتصر المشرع المغربي على توفير التأمين للعاملين في القطاعين العام و الخاص، فتح المغرب مؤخرا ملف توفير التأمين لغير المأجورين و أصحاب المهن الحرة و ذلك من خلال الاهتمام بالتغطية الصحية إضافة إلى نظام التقاعد.

بخصوص التغطية الصحية، فقد خرج إلى حيز الوجود كإطار خاص القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 23 يونيو 2017. و كإطار عام نجد القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المحدث بظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 3 أكتوبر 2002. إضافة إلى عدة مراسيم.

أما فيما يتعلق بنظام التقاعد أو المعاش، فقد عمل المشرع المغربي على المصادقة على القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بظهير شريف رقم 1.17.109 صادر في 5 ديسمبر 2017. بالإضافة إلى ما سبق، هناك تعاضديات خاصة بالمهن الحرة و هي خمسة: – التعاضدية العامة للصيادلة ومهنيي قطاع الصحة – التعاضدية الوطنية للفنانين – التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب – التعاضدية العامة لمهنيي النقل- تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.

و ما يهمنا في هذا الإطار- تأمين العمال غير الأجراء- هما القانونين رقم 98.15 و 99.15 المتعلقين على التوالي، بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و نظام المعاش، لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

المطلب الأول: شروط تأمين العمال غير الأجراء

قبل التطرق للأحكام التي تضمنها القانونين رقم 98.15 و 99.15، يجب الإشارة إلى الأشخاص المستفيدين منهما و الذين كانوا محرومين من التغطية الصحية والاجتماعية، وقد دام هذا الحرمان لسنوات طويلة (الفقرة الأولى)، و بعدها سنتحدث عن شروط الاستفادة من القانونين السالفي الذكر (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : نطاق تطبيق القانونين رقم 98.15 و 99.15

وبرجوعنا إلى القانون رقم 98.15 نجده يحدد الفئات المستفيدة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في المادة 3،و يشار لهم بالمؤمنين. ويلاحظ على تلك المادة أنها تضمنت ثلاثة فئات رئيسية، وأحالت على إصدار نص تنظيمي سيحدد بشكل دقيق كل صنف من أصناف الفئات المستهدفة وسيتم وضعه في أحد الفئات الرئيسية التي تناسبه، وهذه الفئات الثلاث هي:

– المهنيون المستقلون

– العمال المستقلون

– الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

و يسري نظام التأمين الإجباري عن المرض علاوة على ذلك على الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة بموجب تشريع خاص ، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض .[15]

يصنف هؤلاء الأشخاص حسب المهن و الأنشطة التي يزاولونها . و تحدد قائمة الأصناف و الأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن و الأنشطة المذكورة بنص تنظيمي .[16]

لا يمكن الجمع بين الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بقانون 98,15 ، و نظام المساعدة الطبية المحدث بموجب المادة 115 من القانون رقم 65.00 [17]

و تحدد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف ، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية و الفرقاء الاجتماعيين.[18]

و يحدث بموجب القانون 99.15 نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا و يشار إليهم ب (منخرطون )

و يخضع بصفة إلزامية لهذه النظام مع مراعاة الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .[19]

و يصنف هؤلاء الأشخاص حسب المهن و الأنشطة التي يزاولونها ، و تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف و الأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن و الأنشطة المذكورة .[20] و تحدد كيفية التطبيق بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المهنية و الفرقاء الاجتماعيين.[21]

و يخضع بصفة اختيارية لنظام المعاشات الأشخاص الذين لا يتجاوز الدخل الجزافي المتعلق بالصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمون إليها . المبلغ محدد بنص تنظيمي.[22]

يسعى القانون هذا، إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين (الاطباء، الصيادلة، المحامون، المهندسون المعماريون،…)، والعمال المستقلين (التجار، الفلاحون، السائقون غير الاجراء الحاملون لبطاقة السائق المهني، المسيرون الذين ليست لهم صفة أجير الشركات، الصناع التقليديون ومعاونوهم)، والاشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (المقاولون الذاتيون؛ الاشخاص غير الاجراء الخاضعون لأحكام قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والذين يزاولون نشاطهم بصفة وكيل رياضي أو إطار رياضي أو لاعب رياضي أو إطار رياضي؛ الاشخاص الاخرون غير الاجراء من غير هؤلاء الذين ذكرناهم.

هذه الفئات تمثل 5,86 مليون شخص، أي 55% من الفئة النشيطة العاملة –حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط- حيث تبلغ نسبة تغطية التقاعد بالمغرب بصفة عامة 35 %.[23]

الفقرة الثانية : شروط الاستفادة

على الرغم من أن القانونين رقم 99.15 و 98.15 نصا بصفة صريحة على الفئات المستهدفة، إلا أنهم لا يمكنهم ولوجهما تلقائيا، إذ يجب توفر مجموعة من الشروط للاستفادة منهما. كما أن كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 99.15، يستوفي الشروط المحددة في ذات القانون ، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات.

أما بعد، فهاته الشروط هي كالتالي:

أولا، يجب أن يكون الشخص يزاول نشاطه بصفة مستقلة وخاصة، أي أنه يجب أنه غير تابع لأي مشغل. وفي حالة وجود أي تبعية، يمنع الشخص من الاستفادة من هذا النظام، نفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا، أو يزاولون مهن حرة.

ثانيا، نجد أن المادة 3 من القانون 98.15 نصت على أن الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من رسم المعاش، يجب أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ حسب المادة 4 من نفس القانون لا يمكن الجمع بين نظام التأمين عن المرض الخاص ونظام المساعدة الطبية المحدث بموجب المادة 115 من القانون رقم 65.00 .

ثالثا و أخيرا، يجب على المؤمنين و المنخرطين أداء الاشتراكات المستحقة بشكل مسبق، لدى بريد المغرب أو شركائه من الأبناك بالنسبة للمقاولين الذاتيين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لباقي الفئات، داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي حسب كل صنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها التي ستحدد بنص تنظيمي هي الأخرى. (المادة 12 من القانون 98.15)، ويتم تحديد الاشتراك على أساس الدخل الجزافي المحدد لكل صنف من الفئات، ويتم تحديد المداخل الجزافية بنص تنظيمي كذلك (المادة 22)، وتقترح نسب الاشتراكات من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك بموجب مرسوم (المادة 23)، ويمكن القول إذن، أنه على الفئات المعنية الانتظار حتى صدور النص التنظيمي ليحدد دخلها الجزافي، ثم انتظار صدور المرسوم الذي سيحدد نسبة الاشتراكات بشكل دقيق حسب كل فئة على حدة .

المطلب الثاني : التدبير المالي و الإداري للتأمينات المخولة للعمال غير الأجراء

الفقرة الأولى : قواعد التدبير

يعهد بتدبير نظام المعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.[24]

علاوة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى و نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين و أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون بالموازاة مع تدبيره لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء. وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين. [25]

يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبير النظامين المشار إليهما ، بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي و نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين و أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص.

و لهذه الغاية ، يضم المجلس ، بالإضافة إلى رئيس . ثمانية عشر 18 عضوا رسميا موزعين كما يلي:

8 ممثلين عن الإدارة
ممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
سبعة 7 ممثلين عن المؤمنين من بين أعضاء الهيئات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه
ممثلان اثنان عن النقابات الأكثر تمثيلية
و يعين عضو نائب لكل عضو رسمي.

تحدد بنص تنظيمي ، طريقة تعيين أعضاء المجلس الإداري وفق التركيبة المشار إليها أعلاه و كذا مدة انتدابهم[26]

يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ، و مرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بما يلي :

حصر القوائم التركيبة للسنة المحاسبية المختتمة
دراسة و حصر ميزانية و برنامج السنة المحاسبية الموالية
يجوز لمجلس الإدارة أن يحدث كل لجينة أو لجنة متخصصة ، يحدد تأليفها و طريقة تسييرها . و يجوز له أن يفوض إليها جزءا من سلطته و اختصاصاته.[27]

يتم تدبير نظام المعاشات، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلةعن تدبير الأنظمة و الخدمات الأخرى .

و لهذه الغاية ، تدرج العمليات المالية و الحسابية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في ميزانية مستقلة تشمل :

في باب الموارد :
اشتراكات المنخرطين
حصيلة التوظيفات المالية
حصيلة الزيادات و الغرامات و جزاءات التأخير
المساعدات و الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها
جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بنص تشريعي أو تنظيمي
ب) في باب النفقات:

مبالغ المعاشات
مبالغ القنوات
نفقات التسيير[28]
في حين، يتم تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض من قبل نفس الصندوق بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة و الخدمات الأخرى . و لهذه الغاية ، تدرج العمليات المالية و الحسابية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل :

في باب الموارد :
اشتراكات المؤمنين
حصيلة التوظيفات المالية
حصيلة الزيادات و الغرامات و جزاءات التأخير
الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها
جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي
في باب النفقات :
المبالغ المدفوعة و المرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام
المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
كما هم منصوص عليها في المادة 68 من القانون 65.00

نفقات التسيير
المبالغ المرجعة من الاقتراضات [29]
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه . و في حالة عدم توفر هذا النصاب ، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية على أبعد تقدير. و في هذه الحالة ، يتداول المجلس بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين .

و تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.[30]

الفقرة الثانية: قواعد التمويل

تشمل موارد نظام المعاشات :

اشتراكات المنخرطين
حصيلة التوظيفات المالية
حصيلة الزيادات و الغرامات و جزاءات التأخير
المساعدات و الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها
جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية [31]
يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم، على أساس الدخل الجزافي ، و كذا نسبة اشتراك تحدد بنص تنظيمي.

يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله، تغيير وعاء اشتراكه إما بالعودة إلى وعاء الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه إلى دخل جزافي يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. .

إذ حدد المرسوم رقم 2.18.622 نسبة الاشتراك في نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزولون نشاطاً خاصاً، نسبة الانخراط حسب منطوق المرسوم ذاته بـ ”يحدد المبلغ المنصوص عليه في المادة 5 من القانون 99.15 عن كل مدة اثني عشر شهراً في مرة ونصف القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر للنشاطات غير الفلاحية، وتحدد نسبة الاشتراك في عشرة في المائة”.

كما ينص المرسوم ذاته، على أن “تكاليف التدبير المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات، تحدد في نسبة واحد في المائة من مبلغ اشتراكات المنخرطين. وإذا تبين من نتائج تدبير النظام، برسم كل سنة محاسبية، أن تكلفة التسيير تفوق المبلغ المترتب عن تطبيق هذه النسبة، يقوم الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي بتغييرها دون تجاوز نسبة 2 في المائة وذلك بعد المصادقة المسبقة عليها”.

في السياق، تتم مراجعة هذه النسبة وتطبيقها، عند الاقتضاء، ابتداء من فاتح يوليوز من كل سنة اعتمادا على نتائج السنة المحاسبية المنتهية قبل هذا التاريخ.

كما يمكن للمنخرطين اقتناء النقط، وتحدد قيمتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، برسم الفترة الممتدة ما بين تاريخ دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ ومتم شهر يونيو من السنة الثالثة الموالية لتنفيذه.

وبعد هذا التاريخ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحيين قيمة هذه النقط، عند فاتح يوليوز من كل سنة، وفق نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك.[32]

في حين، تتكون موارد النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مما يلي :

اشتراكات المؤمنين
حصيلة التوظيفات المالية
حصيلة الزيادات و الغرامات و جزاءات التأخير
الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها
جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي[33]
يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المستحقة على كل مؤمن، على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه. تحدد كيفيات تحديد المداخيل الجزافية بنص تنظيمي .

تحدد نسبة الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بمرسوم يتخذ باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي [34].

و في حالة عدم وجود توازن مالي ، يتم تعديل نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين .[35]

يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، على أساس الدخل الجزافي و نسبة الاشتراك المشار إليها ، على التوالي ، في المادتين 22و 23 ، و تسري نفس الأحكام على كل مؤمن تمت تصفية معاشه برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة الأشخاص الخاضعون للنظام ، دون أن يتوقف عن مزاولة نشاطه أو مهنته.

يكون المؤمن مدينا تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجبات الاشتراك المستحقة من تاريخ سريان أثر تسجيله و مسؤولا عن دفعها إلى هذا الصندوق .[36]

يحدد مبلغ الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات على أساس نسبة الاشتراك المشار إليها في المادة 23 ووعاء الاشتراك كما هو محدد في الفقرة الثالثة من المادة 22. [37]

إذا كان صاحب المعاش ينتمي لإحدى الفئات المحددة يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من هذه الأنظمة أن تقتطع من المنبع مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر، و الذي يحتسب وفقا لأحكام هذا القانون، و أن تدفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تظل الهيئة المذكورة مدينة بهذا المبلغ تجاه الصندوق .[38]

أما بالنسبة لنسب الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم تحديد النسبة في 6.37 في المائة بالنسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه، وتحتسب من الدخل الجزافي المطبق أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها.

وبالنسبة لصاحب المعاش، تم تحديد نسبة المساهمة، حسب ما ورد في مذكرة تقديم المراسيم، في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد التي ينتمي إليها.

و حسب المادة 17 من قانون رقم 99.15، يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة، برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,5% عن كل شهر تأخير موال .[39]

أما المادة 27 من قانون رقم 98.15 فتنص على أنه يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تطبيق زيادة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير ، في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة .

في حين، تنص المادة 52 من قانون 99.15: يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم ،عن كل اشتراك لم يتم دفعه ، كل منخرط لم يقم ، خلال الآجال القانونية ، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14 ، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

و في حالة العود ، تضاعف العقوبة السالفة الذكر .

المبحث الثاني: التأمينات المخولة للعمال غير الأجراء

ارتأينا تناول هذا المبحث من خلال مطلبين، الأول خصصناه للتأمين الصحي و الثاني للتأمين على التقاعد.

المطلب الأول: التأمين الصحي

يحدد قانون 98.15، القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تفعيل هذه التغطية الصحية، بمعنى أن الصنف أو الأصناف التي ستكون جاهزة ستدخل ضمن هذا النظام، وسيؤطَّر تنزيل ذلك بنصوص تنظيمية، مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى، كما سيمكن هذا النظام المنخرطين فيه من التعويض على جميع الأمراض حتى ولو كانت هذا الأمراض سابقة عن تاريخ الانخراط، وليس هناك سقف محدد للتعويض عن المرض بخلاف ما هو معمول به في وكالات التأمين الخاص، مع الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.[40]

الفقرة الأولى: قواعد التسجيل

حتى تتمكن الفئات المعنية من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يجب عليها القيام بعملية التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد أوجب المشرع المغربي ذلك من خلال المادة 7 من القانون رقم 98.15. حيث يقوم كل شخص متوفر على الشروط السالفة الذكر بتوجيه طلب التسجيل لدى الصندوق المذكور، وسيحدد بنص تنظيمي كيفية التسجيل في الصندوق والآجال المحددة حسب كل فئة من الفئات وفروعها.

وعن المعلومات التي تخص المنخرط، حدد مشروع المرسوم الجهات المخولة بجمعها وموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها، في الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بشكل دوري أو كلما طلب الصندوق ذلك.

وتشمل هذه المعلومات حول المنخرط، الاسم الشخصي والعائلي ورقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة توفره ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني وتاريخ الولادة والعنوان الشخصي والعنوان المهني إذا وجد والصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر وتاريخ بداية النشاط أو المهنة والوضعية المهنية للمعني بالأمر (التوقف، التشطيب، الوفاة).

ويتعين على الجهات المكلفة بجمع هذه المعلومات عن المنخرط، موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شهرياً، بكل تغيير يطرأ على وضعية مزاولة المعنيين بالأمر لمهنهم أو أنشطتهم، وتحدد كيفيات موافاة الصندوق بالمعلومات وتحيينها قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

وبعد إيداع طلب التسجيل والتوفر على الشروط المطلوبة يتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسجيله ومنحه بطاقة التسجيل، ويسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمؤمن شهادة تكون صالحة لمدة اثني عشر شهراً تبتدئ من فاتح شهر فبراير من كل سنة، ويضع رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر يناير، نفس الشهادة إلى غاية نهاية الشهر ذاته من السنة الموالية.

أما إذا رفض الصندوق تسجيله فإن المشرع المغربي أوجب أن يكون قرار الرفض معللا، وفي نفس الوقت أجاز لطالب التسجيل أن يطعن أمام اللجنة الذي يحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 6 أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء 30 يوم من إرسال طلب التسجيل (الفقرة 2 من المادة8).

هذا وقد لفت انتباهنا الكلمة الأولى الواردة في المادة 7 التي جاءت على الشكل التالي، “يتعين” إن هذه العبارة في الحقيقة لا تبعث على الإلزام أو الإجبار بل توحي على الخيار، والحال أن التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد إلزاميا وليس اختياريا، لذا كان من الأفضل استخدام العبارة التالية “يجب” عوض يتعين.

وتجب الإشارة إلى أن المشرع المغربي خول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى العنوان المتوفر لديه، الخاص بالفئات المعنية، يدعوهم من خلالها إلى تقديم طلب التسجيل، وبعد مرور 30 يوما من تاريخ إرسال الرسالة المضمونة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعملية تسجيل المعني بالأمر بشكل تلقائي، وذلك بعد توفره على معلومات تقدمها له الهيئات والمؤسسات المهنية، والسلطات المحلية، تثبت أن ذلك الشخص لم يقم بإيداع طلب تسجيله مع أنه متوفر على الشروط المطلوبة (الفقرة الرابعة من المادة 7)، وهذا ما يفيد أن التسجيل يمكن أن يكون تلقائيا بعد سلوك المسطرة المشار إليها أعلاه.

وقد عاقب المشرع المغربي الفئات المعنية التي لم تقم بتوجيه طلب التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الآجال المحددة “لاحقا”، بغرامة تتراوح بين 1000 درهم و 5000 درهم (الفقرة الأولى من المادة 31)، ومن حسنات هذا القانون، أنه عاقب أيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة رفض تسجيله للمعنيين بدون مبرر مقبول، أو إذا مارس الصندوق انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المعينة، وتتمثل عقوبة الصندوق في غرامة تتراوح بين 50.000 درهم و 100.000 درهم، ويبقى الصندوق ملزم بتسجيل ذلك الطلب بالرغم من أدائه للغرامة (المادة 32)، وللإشارة فقط فإن التسجيل ينتج آثاره في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يستوفي فيه المعني بالأمر الشروط الواجب توفرها في هذا النظام.

الفقرة الثانية: التعويضات الممنوحة في هذا النظام

تستفيد الفئات المعنية من الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص وغيرهم من المُؤّمَنين، ويمكن حصر تلك الخدمات فيما يلي: الخدمات الطبية الناجمة عن مرض؛ أو حادثة؛ أو ولادة؛ أو تأهيل طبي أو وظيفي؛ لتبقى العمليات المرتبطة بالجراحة التجميلية خارج التغطية[41] ، أضف إلى أن حوادث الشغل والأمراض المهنية تبقى خاضعة للتأمين الخاص المقدم من طرف شركات التأمين.

وحسب إحدى النائبات بمجلس النواب، فإن من إيجابيات القانون رقم 98.15 أنه لم يحدد سقفا للتعويض عن المرض، كما أنه يعوض المنخرطين على جميع الأمراض بما فيها السابقة عن تاريخ الانخراط[42].

هذا وقد فاجأتنا المادة 13 من القانون رقم 98.15 حينما أوردت أن الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف يبتدئ بعد مرور فترة التدريب والتي حددتها في 6 أشهر تبدأ من التاريخ الذي يسري فيه آثار التسجيل في هذا النظام، ليشكل بذلك هذا المقتضى مضيعة لحقوق الفئات المعنية، لذا يتوجب إعادة النظر في هذه المدة الطويلة التي يبقى فيها المُؤّمَنون بدون تغطية صحية لهم ولذويهم، وقد استثنى المشرع المغربي حالتين، الأولى حينما يكون للمؤمن التغطية ضد المرض (أي مستفيد سابقا)، والحالة الثانية عندما يتوفر المؤمن على التغطية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويغير النظام الذي كان ينتسب إليه.

وفي حالة ما إذا توقف أحد المسجلين في النظام عن مزاولة نشاطه لمدة تزيد عن 6 أشهر يفقد الحق في الاستفادة من الخدمات، باستثناء بعض الأسباب المبررة والتي حددها المشرع المغربي على سبيل الحصر في المادة 14 وهي : المرض، أو الحمل، وقوع حادثة، صدور قرار إداري مؤقت، الإحالة على القضاء. ومن النقط الإيجابية التي تحسب لهذا القانون، ما قام به المشرع المغربي حينما ألزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم الخدمات إذا كان التوقف عن مزاولة النشاط يعود سببه إلى مرض طويل الأمد للمُؤّمَن أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز، أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا.

وخلاصة القول فإن القانون رقم 98.15 يعد مكتسبا تشريعيا لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، حيث اعترف للعديد من الفئات بالحق في التغطية الصحية، وقد تم تدعيم الترسانة التشريعية الخاصة بتلك الفئات والتي لها علاقة بالمجال الاجتماعي، بصدور القانون رقم 99.15 المحدث لنظام المعاشات لفائدة الفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا(الفقرة الثانية)[43] .

المطلب الثاني: التأمين على التقاعد

يشار إلى أن التغطية في مجال التقاعد، تقتصر في المغرب على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص، حيث لا تشمل سوى 36 في المائة من الساكنة النشيطة، مما يجعل مسألة توسيع التغطية لتشمل فئات العمال غير الأجراء في صلب إصلاح منظومة التقاعد، حسب الحكومة، من خلال القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، و الذي تضمن الكثير من الأحكام و المبادئ التي توفر حماية أكثر للمنخرطين.

الفقرة الأولى: قواعد الاستفادة

يخضع صفة إلزامية لهذا النظام، الاشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 15.98المتعلق بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص فئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ بينما يعتبر الخضوع له اختياريا للذين لا يتجاوز دخلهم إلى دخل جزافي محدد لهم نص تنظيمي.

ويحدد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستقلين، حسب القانون رقم 99.15، في 65 سنة مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلي سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من قبل ذوي الحقوق.

و للاستفادة من الخدمات المضمنة بهذا القانون، يستوجب على المستهدفين التسجيل و الاشتراك من خلال تتبع مراحل محددة و هو ما سنتطرق له فيما بعد.

*طلب التسجيل:

كل شخص من الأشخاص المستهدفين، والذي يستوفي الشروط المحددة في القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل، الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بهؤلاء الأشخاص.

ويسند تدبير نظام المعاشات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يختص مجلس إدارته بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات التي يحدثها هذا القانون، بالموازاة مع تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الذين يخضعون لهذا النظام.

ويتولى الصندوق تدبير نظام المعاشات بكيفية مستقلة، عن تدبير الأنظمة الأخرى والخدمات الأخرى، حيث تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في ميزانية مستقلة، حيث تتضمن في باب الموارد، اشتراكات المنخرطين، وحصيلة التوظيفات المالية، وحصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير، والمساعدات والهبات والوصايا والموارد المختلفة، وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، وتتضمن الميزانية في باب النفقات، مبالغ المعاشات التي تصرف برسم نظام المعاشات، ومبالغ القنوات التي تصرف برسم نظام المعاشات، ونفقات التسيير.

*كيفية الاشتراك:

يتوجب على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال التي يحددها نص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص الذين يشملهم النظام.

ويمكن للمنخرط عند تسجيله في النظام أن يختار وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه، كما يمكنه، في فاتح يناير من كل سنة، العودة إلي وعاء الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي، الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه إلى دخل جزافي يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه.

يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات على أساس الدخل الجزافي، المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المنخرط، ويترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام المعاشات، تطبيق زيادة نسبتها 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير و 0.5 في المائة عن كل شهر تأخير موال.

ويمكن للمنخرط أن يقتني، في كل وقت، نقطا إضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي.

الفقرة الثانية: الخدمات المضمونة و إعادة تقييمها

يقدم نظام المعاشات الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا 3 خدمات:

* معاش الشيخوخة: ينص قانون 99.15 على أنه، يتم احتساب هذا المعاش على أساس مجموع النقط المكتسبة والمقيدة في الحساب الفردي، ويستحقه المؤمن في 65 سنة – في هذه الحالة تنقص عدد النقاط -، ويمكن تصفيته عند بلوغه 60 سنة، أو حين بلوغ سن 75 سنة على الاكثر، وفي هذه الحالة تزداد عدد النقاط بتطبيق معامل زيادة.

بالنسبة فرنسا حينما يتعلق الأمر بعمال غير الأجراء في القطاع الفلاحي ، يكون لهم الحق في معاش الشيخوخة ابتداء من بلوغهم 60 سنة إذا توفروا على سنة من التأمين ، و على معاش كامل إذا توفروا على 150 فصل من التأمين ، أما بالنسبة للتجار و الحرفيين فيخضعون لأنظمة خاصة تطبق القواعد الواردة بالنظام العام .

و ببلجيكا يستفيد المؤمنون كعمال غير أجراء من معاش الشيخوخة وفق قواعد شبيهة لتلك في النظام العام .

و بألمانيا ، يلزم لاستفادة العمال غير الأجراء من معاش الشيخوخة أن يتوفروا على مدة دنيا من التأمين لا تقل عن 15 سنة بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي، و 5 سنوات بالنسبة للتجار و الحرفيين.[44]

* معاش المتوفى عنهم: بالمغرب، يُخَول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط، للزوج أو الزوجات، وللأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من 16 سنة، أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا، أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم؛ وبدون تحديد السن في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات.

أما بالنسبة لفرنسا، يستفيد الزوج الباقي على قيد الحياة حين وفاة العامل غير الأجير المؤمن من معاش الرجوع إذا كان الزوج بالغا على الأقل 55 سنة و متزوج بالمؤمن لمدة سنتين على الأقل .

وببلجيكا تؤدي وفاة العامل غير الأجير المؤمن إلى استفادة الزوج الباقي على قيد الحياة من المعاش ابتداء من بلوغه 45 سنة إذا مضى على زواجه بالمؤمن سنة على الأقل .

في حين بألمانيا، يلزم أن يكون الزوج المتوفى المؤمن قيد الحياة كعمال غير أجير في القطاع الفلاحي متوفرا علة مدة تأمين لا تقل عن 5 سنوات لكي يتأتى للزوج الباقي على قيد الحياة الاستفادة من المعاش ، أما بالنسبة للحرفيين و التجار فتمنح وفاتهم الحق للزوج الباقي على قيد الحياة في الاستفادة من المعاش وفق القواعد المقررة في النظام العام[45].

* القنوة: مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93,29 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي ، إذا تبين عند تصفية معاش التقاعد، ابتداءا من 65 سنة، أنه يقل عن الحد الادنى للمعاش المحدد، فإن المنخرط يستفيد من تحويل معاشه إلى مبلغ إجمالي يدفع له مرة واحدة [46]، تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96.

و في حالة وفاة المنخرط، فإن هذا التحويل يطبق أيضا على المعاش الذي كان في إمكانه أن يطالب في تاريخ وفاته، إذا كان هذا المعاش يقل عن المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى، و في هذه الحالة تقسم القنوة بين المتوفى عنهم وفق أحكام المادتين 33 و 34.[47]

تساوي القنوة ، المشار إليها في المادة 36 ، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري، و ذلك كما يلي :

Pe = P x K

Pe: مبلغ القنوة

P : معاش الشيخوخة المراد تصفيته

K: معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي [48]

أما فيما يخص إعادة تقييم هاته المعاشات التي يصرفها هذا النظام، فإنه تتم عند الاقتضاء، في فاتح يناير من كل سنة. و مع مراعاة أحكام المادة 46 ، يتم تحديد نسبة إعادة التقييم على أساس نتائج التدبير المالي لنظام المعاشات، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.[49]

خاتمة

وفاءا لتعهدات حكومة بن كيران، والتزاما بتنزيل برنامج عملها، قامت حكومة العثماني ومجلس النواب بالتسريع في مناقشة مشروعي قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و قانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام معاشات، لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، والذين سيمكنا أزيد من 86,5 مليون شخص – كانت ومازالت متضررة ومحرومة من أقل حق يضمنه لها الدستور- من الحصول على معاشات التقاعد ، بالإضافة إلى استفادتهم من نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض.

و بعدما اجتاز مشروعا القانون رقم 98.15 و99.15، امتحان غرفتي البرلمان، لم يعد يفصل دخولهما حيز التنفيذ سوى إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بطريقة تفعيلهما على أرض الواقع.

لكن أسئلة كثيرة طرحت حول من هم المستفيدون حقا من نظام المعاشات الجديد و التغطية الصحية، الذي سيشكل ثورة حقيقية في أنظمة التغطية الاجتماعية بالمغرب، مادام أن الأشخاص المرتقب أن يشملهم هذا النظام يتجاوز عددهم 5.8 مليون شخص نشيط بالمغرب، مازالوا بعيدين عن أي تغطية اجتماعية. ليس ذلك فحسب، بل إن الأسئلة تشمل أيضا كيفية إجبار العديد من المهن غير المعنية بنظام معاشات و تأمين إجباري أساسي عن المرض إلى يومنا هذا، على الانخراط في النظام الجديد، إضافة إلى طرق جمع المساهمات بالنسبة لقطاعات مازالت تعتبر غير مهيكلة.

و رغم ذلك، يمكن اعتبار هذين القانونين أحد اللبنات الأساسية لتحقيق الكرامة للمواطن المغربي، وأحد الشروط الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية ورد الاعتبار لكل مغربي حُرم من حقه، وهذه هي مصلحة الوطن العليا الحقيقية التي وجب على الجميع الالتفاف حولها.

[1] – تنص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ” لكل شخص عضوا في المجتمع ،حق في الضمان الإجتماعي..”

[2] – ظهير رقم1.59148 المؤرخ في 31 دجنبر 1959 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 1960 ،ص 170 .

[3] – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972، ص 1150 .

[4]– Le travailleur indépendant/travailleur non salarié sont des travailleurs indépendants ou non salariés les entrepreneurs individuels, les artisans, les commerçants, les travailleurs relevant d’une profession libérale, etc. https://www.editions-tissot.fr.

[5] – البحث جزء من رسالة للدكتوراه ” المعاملة الضريبية لايرادات المهن غير التجارية ، كليه الحقوق جامعه حلوان 2013 د. عرفان فوزي محمد وضمن المادة العلمية لمؤلف ” الضريبة على ايرادات المهن الحرة الاحكام والمشكلات ” طبعه 2014 ، الناشر دار النهضة العربية د. عرفان فوزي محمد. منشور في https://almohasben.com

[6] – عز الدين بنستي ” الشركات في القانون المغربي ” الطبعة الأولى 2014 ص9 .

La protection sociale d’un entrepreneur dépend du statut juridique choisit par ce dernier. L’entrepreneur obtiendra alors soit le statut d’assimilé salarié soit celui de TNS (Travailleur Non Salarié).

Haut du formulaire

Haut du formulaire

Bas du formulaire

Comprendre l’évolution du statut de gérant

Avant de vous donner le détail des différents statuts et couvertures du dirigeant, il apparait important de faire un peu d’histoire afin que vous puissiez comprendre comment le statut d’entrepreneur a évolué au cours de ces 20 dernières années.

L’entrepreneur a souvent déterminé son statut en fonction des couvertures sociales et patrimoniales qui s’offraient à lui.

Avant la promulgation de la loi Madelin (1994), les créateurs d’entreprise avaient 2 choix :

Créer une entreprise individuelle sans pouvoir bénéficier d’une couverture sociale déductible des revenus d’activités.
Constituer une SARL en gérance minoritaire (moins de 50% des parts sociales) pour bénéficier du statut de salarié avec une panoplie complète de protection sociale (retraite cadre, santé et prévoyance).
De nombreux entrepreneurs vont chercher à bénéficier du statut salarié transformant leurs entreprises individuelles en SARL à gérance minoritaire.
L’objectif de ces mutations était double: l’entrepreneur bénéficiait d’une couverture sociale plus protectrice qu’un TNS (travailleur non salarié) et il pouvait enfin isoler son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel.

Confronté à un tissu d’entreprises sous forme de SARL en gérance minoritaire, le gouvernement décide d’influencer les entrepreneurs à prendre le statut de gérant majoritaire et à redevenir TNS.

En 1994, la loi Madelin va transformer la vision du statut de travailleur non salarié. Ils vont enfin pouvoir déduire fiscalement leurs cotisations d’assurances dans le cadre de la protection sociale :

Prévoyance individuelle (décès, incapacité de travail et invalidité)
Complémentaire santé
Garantie perte d’emploi
Retraite par capitalisation.
Choisir un statut, c’est choisir votre protection sociale mais également construire et protéger son patrimoine

Avant de créer votre entreprise, vous devez savoir peser vos risques en matière de couverture sociale et patrimoniale.

Pour ces différents aspects, vous pouvez choisir entre le statut d’assimilé salarié et celui de TNS (Travailleur Non Salarié).

Il est important pour apprécier vos risques de prendre en compte les éventualités de :

Perte d’activité,
Risque maladie et accident,
Constitution de la retraite.
Remarques concernant les Présidents de SA et de SAS

Les dirigeants de SA ou de SAS ne sont pas automatiquement assimilés au régime salarié. En effet, sauf disposition contraire des statuts, le dirigeant personne physique peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail sans autres conditions que celles résultant de l’existence d’un lien de subordination avec la société et de la constatation d’un emploi effectif.

Remarques concernant le gérant majoritaire de SARL

Le gérant majoritaire de SARL ne peut pas être sous le régime salarié même s’il bénéficiait d’un contrat de travail distinct avec son mandat social. En effet, ils ne bénéficient pas du régime de la sécurité sociale. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les employeurs et travailleurs indépendants (régime spécial d’allocations familiales, d’assurance vieillesse et d’assurance maladie et maternité des non-salariés).

Remarques concernant le gérant de SNC et les commandités

Le gérant associé de SNC ou les commandités ne peuvent cumuler un contrat de travail avec un mandat social. En effet selon la Cour de cassation, cette qualité est incompatible avec celle de salarié (Cass. soc. 5-4-1974 : Bull. civ. V n° 220).

Le régime de protection sociale varie selon que le gérant soit :

TNS Commerçant
TNS Artisan
TNS Avocat
TNS Expert-comptable
TNS Médecin
TNS auxiliaires médicales
TNS pharmacien
https://www.l-expert-comptable.com/a/37137-entrepreneur-quelle-protection-sociale.html

[7] – محمد بنحساين القانون الاجتماعي المغربي الجزءالثاني طبعة 2016 ص 101.

[8] – المادة الأولى من القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما وقع تغييره و تتميمه ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 22 نونبر 2011 ج.ر.ع 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011،ص 5627.

[9] -المادة 2 من القانون رقم 84.11.

[10] – إن التأمين هنا الإختياري ويعطي الفرصة للمشغلين و للعمال المستقلين و للأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة و كذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور الحرية بين إبرام عقد التأمين مع شركات التأمين

[11] – المادة المادة 10” تحدد ، عند الاقتضاء ، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أعلاه ”

[12] – الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6586- 18 شوال 1438 ( 13 يوليو 2017) . ص 3960

[13] – منشور بالجريدة الرسمية عدد 6632 – 2 ربيع الأخر 1439 ( 21 ديسمبر 2017 ) ص 7224

[14] – معلومات مهمة عن تقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء

نشر بوساطة نوفل الناصري في العمق المغربي

تم الإطلاع عليه 05/03/2018 21:39 https://al3omk.com/238129.html

[15] – المادة 3 من قانون 98.15

[16] -المادة 5 من قانون 98.15

[17] -المادة 4 من قانون 98.15

[18] – المادة 6 من قانون 98.15

[19] – المادة 2 من قانون رقم 99.15

[20] – المادة 3 من قانون رقم 99.15

[21] – المادة 4 من قانون 99.15

[22] – ا المادة 5 من قانون رقم 99.15

[23] – معلومات مهمة عن تقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء

نشر بوساطة نوفل الناصري في العمق المغربي

تم الإطلاع عليه 05/03/2018 21:39 https://al3omk.com/238129.html

[24] -المادة 8 قانون رقم 99.15 و المادة 15 من قانون رقام 98.15

[25] – المادة المادة 9 من قانون رقم 99.15 و المادة 16 من قانون 98.15

[26] – المادة 17 من قانون 98.15 و تنص المادة 10 من قانون 99.15 ” يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلق بتدبير النظام المشار إليهما في المادة 9 أعلاه . بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي و نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين و أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، و بنفس التركيبة و شروط النصاب و التصويت . المحددة في القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص المشار إليهم في المادة 2 ”

[27] -المادة 11 من قانون رقم 99.15 المادة 18 من قانون رقم 98.15

[28] – المادة 12 من قانون رقم 99.15

[29] – المادة 20 من قانون رقم 98.15

[30] – المادة 19من قانون رقم 98.15 أما قانون99.15 فلم ينص على هذا المقتضى.

[31] – المادة 13 قانون رقم 99.15

[32] – منشور بالموقع الإلكتروني التالي www.anwarpress.com نظر بتاريخ 16/08/2018 على الساعة 12:40.

[33] – المادة 21 قانون رقم 98.15.

[34] – تتمثل مهمة الوكالة في تقديم التـأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، السهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته و ضمان توازناته المالية في إطار التقييد بالأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة به.

http://www.cnss.ma/ar/node/781

[35] – المادة 23 قانون رقم 98.15.

[36] – المادة 24قانون رقم 98.15.

[37] – المادة 25 قانون رقم 98.15.

[38] – المادة 26 قانون رقم 98.15.

[39] – المادة 17 قانون رقم 99.15.

[40] –مقال منشور تحت عنوان – تعميم التغطية الصحية للمغاربة بعد خمس سنوات من العمل الحكومي – منشور بالموقع www.maghress.com نظر بتاريخ 07/03/2018 على الساعة 15:08.

عبد الكريم غالي، التغطية الصحية في إطار الضمان الاجتماعي، مجلة القانون المغربي العدد 10 شتنبر 2006، ص: 163 -[41]

[42] – منشور بالموقع الإلتروني التالي: www.allitihad.info نظر بتاريخ 07/03/2018 على الساعة 17:02.

[43] – القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6632 بتاريخ 2 من ربيع الآخر 1439 (21 ديسمبر 2017) ص 7224 .

[44] – محمد بنحساين ” تمتيع العمال المغاربة بالخارج بالضمان الاجتماعي ” اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس لأكدال السنة الجامعية 2004- 2005 ص57.

[45] – محمد بنحساين ” تمتيع العمال المغاربة بالخارج بالضمان الاجتماعي ” م.س ص 61.

[46] – مقال منشور تحت عنوان – لفهم مشروع قانون رقم 15.99 المتعلق بإحداث نظام التقاعد للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء- منشور بالموقع www.pdjgroupe.ma بتاريخ 07/03/2018 على الساعة 21:00.

[47] – المادة 36 من قانون99.15.

[48] – المادة 37 من قانون99.15.

[49] -المادة 38 من قانون99.15

إعادة نشر بواسطة محاماة نت