ان التبليغات القضائية لاتقتصرعلى الاشخاص الطبيعيين فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل كذلك الاشخاص المعنوية، حيث رسمت التشريعات الطريقة التي بموجبها يتم تبليغ الاشخاص المعنوية مراعية في ذلك الاختلاف في طبيعة الشخص المعنوي والسبل الكفيلة في تحقيق الضمانات الكافية عند تبليغ هذه الاشخاص. بدءاً، لابد من الاشارة ان الأشخاص المعنوية لاتعدو كونها احد فرضين، فهي اما ان تكون أشخاصاً معنوية عامة، أو تكون أشخاصاً معنوية خاصة، وسنتناول كلا الفرضين فيما يأتي:

أولاً. تبليغ الأشخاص المعنوية العامة:

لقد بين المشرع العراقي الطريقة التي يتم بموجبها تبليغ الاشخاص المعنوية العامة، متمثلة في الوزارات والدوائر الرسمية أو مؤسسات القطاع الاشتراكي، ففي حال كون المطلوب تبليغه احدى هذه الجهات، فيتم ارسال الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو عن طريق البريد المسجل وفي كل الأحوال يعد تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد أو في وصل التسلم تاريخاً للتبليغ(1). يتبن ان المشرع العراقي قد اعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخاً للتبليغ، وتأكيداً على ذلك فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز العراقية(2). “تعتبر الدائرة مبلغة من تاريخ التوقيع على دفتر اليد بتسلم التبليغ” .أما المشرع المصري(3). فقد حدد كيفية التبليغ اذا تعلق الامر بالاشخاص العامة، حيث يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام حيث تسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم، وذلك بحسب الاختصاص المحلي لكل منها. ولايختلف موقف باقي التشريعات عن موقف المشرع المصري فيما يتعلق بالاشخاص المعنوية العامة، من حيث وجوب تسليم ورقة التبليغ الى النائب أو الممثل القانوني لذلك الشخص المعنوي وحتى كل شخص مؤهل لاستلام ورقة التبليغ حيث يكون التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسلم هؤلاء لورقة التبليغ(4).

ثانياً. تبليغ الأشخاص المعنوية الخاصة:

وفيما يتعلق بتبليغ الاشخاص المعنوية الخاصة، فيلاحظ ان هناك تشابه الى حد كبير يجمع مابين موقف المشرع العراقي وموقف باقي التشريعات بخصوص هذه المسألة وان اختلفت بعضها عن البعض الاخر في الصياغة. حيث يتم تبليغ الشركات المدنية والتجارية عن طريق تسليم ورقة التبليغ في مركز ادارة الشركة لمديرها أو لاحد الشركاء وذلك حسب الأحوال أو يتم تسليمها لأحد مستخدمي الشركة، وان لم يكن هناك مركز للشركة عندها تسلم ورقة التبليغ لمدير الشركة أو لاحد الشركاء لشخصه أو في محل اقامته أو في محل عمله(5).أما بخصوص الجمعيات أو المؤسسات الخاصة فان تبليغها يتم بواسطة تسليم ورقة التبليغ في مركز إدارتها للنائب عنها وذلك بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه أو لاحد العاملين فيها اما اذا لم يكن للجمعية أو المؤسسة الخاصة مركز عندها تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه أو في محل اقامته(6).أما بشأن الشركات الأجنبية والتي لها فرع أو وكيل أو ممثل تجاري داخل القطر، فان تبليغها يتم بواسطة تسليم ورقة التبليغ الى هذا الفرع أو الوكيل أو الممثل التجاري(7). يتضح مدى رغبة التشريعات في حسم مسألة التبليغات القضائية بالنسبة للاشخاص المعنوية الخاصة متمثلة في جواز تسليم ورقة التبليغ فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات وسائر الاشخاص المعنوية الخاصة لاي شخص يمكن ان يكون مؤهلاً لاستلامها مما يترتب على ذلك من بدء سريان مدد التبليغات، كل ذلك من اجل ان لاتبقى التبليغات عقبة تحول دون حسم الدعاوى.

_________________________________________

1- راجع الفقرة (5) من المادة (21) مرافعات عراقي.

2- رقم القرار (1319/ مدنية ثالثة/ 1973) في 30/1/1974، أشار إليه المشاهدي، المبادئ القانونية، مصدر سابق، ص 118.

3- راجع الفقرة (2) من المادة (13) مرافعات مصري. لقد بين المشرع المصري كذلك مسألة تعلق الأمر بالدولة حيث يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو من يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام حيث تسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، الفقرة (1) من المادة (13) مرافعات مصري.

4- راجع الفقرة (1) من المادة (403) أصول لبناني، والفقرة (2) من المادة (10) أصول اردني، والمادة (690) إجراءات فرنسي.

5- راجع الفقرة (7) من المادة (21) مرافعات عراقي، وكذلك الفقرة (3) من المادة (13) مرافعات مصري، والفقرة (2) من المادة (403) أصول لبناني والفقرة (5) من المادة (10) أصول أردني… والمادة (690) اجراءات فرنسي.

6- راجع الفقرة (8) من المادة (21) مرافعات عراقي، وكذلك الفقرة (4) من المادة (13) مرافعات مصري.

7-راجع الفقرة (9) من المادة (21) مرافعات عراقي، والى نفس الاتجاه ذهبت الفقرة (5) من المادة (13) مرافعات مصري والفقرة (2) من المادة (403) أصول لبناني، والفقرة (6) من المادة (10) أصول أردني.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .