بحث قانوني و دراسة حول تجربة الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية

بحث قانوني و دراسة حول تجربة الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
كلية الشريعة والقانـــــون

إعداد الطالبة
بسمه عبد المعطي الحوراني
بإشراف
الأستاذ الدكتورخالد الزعبي
وذلك استكمالا لمتطلبات دراسة مادة القانون الدستوري

الفصل الدراسي الثاني

2010

المقدمّة

أهمية الموضوع:

تهدف الرقابة على دستورية القوانين , إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة وللدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدرالدستــــــور و حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد , ولضمان وجود الرقابة على دستورية القوانين لابد من الإيمان بمبدأ المشروعية ووجود قضاء مستقل , وعلى الرغم من أن الرقابة على دستورية القوانين ليست مرتبطة ارتباط السبب بالنتيجة بوجود قضاء دستوري متخصص , فقد توجد الرقابة الدستورية حتى في غير وجود قضاء دستوري , فالرقابة السياسية على دستورية القوانين ذات خصوصية فرنسية دعت الظروف السياسية والتاريخية والفلسفية إلى إبعاد القضاء من رقابة الدستورية خشية تغوله على السلطات الأخرى وأصبحت الرقابة السياسية ذات مكانة مرموقة في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لعام 1958 , وأناط مهمة الرقابة إلى هيئة اسماها المجلس الدستوري.
في حين كانت الرقابة القضائية ذات خصوصية أمريكية طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين , رغم عدم وجود قضاء دستوري متخصص , لكن المحكمة العليا الأمريكية التي هي في قمة التنظيم القضائي أقرت لنفسها حق الرقابة الدستورية منذ عام 1803 في الحكم الشهير الذي حكم به القاضي مارشال في القضية المشهورة ماربوري ضد ماديسون . ( )

ومن ثم فان عدم النص على تنظيم الرقابة الدستورية لا يعني نفيها بل إنها تخضع للمبادئ العامة والعرف الدستوري , ولكن التصور المنطقي والتحليل الواقعي هو الذي دفع بالسلطة في العديد من الدول إلى التفكير بخلق هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين تكون مهمتها العمل على فرز التصرفات التي وضعت في غير السبيل الذي حددته الأحكام القانونية لحدوثها , ويترتب على ذلك أن عملية الرقابة تؤدي إلى تأكيد صحة التصرفات التي أجريت كما حددها القانون لها لتحقيق المشروعية كما تؤدي إلى تحديد التصرفات الخاطئة لإعادة تقيمها ضمن الحدود القانونية وباتت الحاجة إلى وجود هيئة قضائية مستقلة تأخذ على عاتقها النظر في موضوع الرقابة على دستورية القوانين أمر في غاية الأهمية خصوصا” في البلدان النامية حيث الرأي العام ضعيـــف أو معدوم وحيث المؤسسات الدستورية هشة والسلطة التنفيذية متسلطة فلا يلائمهــــــــــا

الرقابة الدستورية إلا وجود محكمة دستورية تشكل جزءا” من سلطة قضائية تقف على قدم المساواة من السلطتين التشريعية والتنفيذية , فإذا كانت السلطة التنفيذية ذات محتوى سياسي فان السلطة القضائية تتغيا إلى تطبيق القانون بروح الحق والإنصاف والعدالة وتغليب حكم الدستور على سائر القوانين والأنظمة واللوائح وهذا ما يعرف بمبدأ علوية الدستور , وعلى هذا الأساس غالبا” ما تتقاطع تلك الغايات خصوصا” في المسائل ذات المحتوى السياسي والتي تكون الكلمة الفصل فيها للقضاء , وتتسم تلك العلاقة بالتوتر إذا ما انبثقت الحكومة بطريق غير شرعي كالانقلابات العسكرية إذ تعمل جاهدة لتطويع القضاء لخدمة برامجها وأهدافها في إحكام قبضتها على السلطة وقد تظهر المشكلة أيضا” في البلدان ذات الحكومات الشرعية إلا أنها تعاني من خلل توازن السلطات وبالأخص إذا ما عمدت دساتيرها إلى تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية .

تجربة الر قابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكيه

تمهيد:-

في البداية يجب التعرف على ماذا تعني الرقابة القضائية على دستوريـــة القوانين ( ) الرقابة القضائية وجود هيئة قضائية تتولى الرقابة على دستورية القوانين ، ولمّا كان موضوع الرقابة الدستورية والمسائل التي تثيرها تؤلف مسألة قانونية ، وهي التحقق من مدى تطابق القانون أم عدم تطابقه مع أحكام الدستور، فمن المنطقي أن يعهد بهذه الرقابة إلى هيئة قضائية يكون في التكوين القانوني لأعضائها ، وما تقدمه من ضمانات الحياد والموضوعية والإستقلال وحرية التقاضي وعلانية الجلسات وتسبيب الأحكام ، مما يجعل هذه الرقابة ضمانة أكيدة لإحترام الدستور ، وسلاحاً فعالاً لحمايته من محاولة الإعتداء على أحكامه من قبل السلطات العامة . ( )

وإذا كانت غالبية الدول قد أخذت بإسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلا أنها لم تتفق على أسلوب واحد في هذا الشأن ، فبعضها أخذ برقابة الإلغاء وبعضها الآخر أخذ برقابة الإمتناع وعليه فإن الرقابة القضائية تقسم إلى رقابة إلغاء ورقابة امتناع : فرقابة الإلغاء تعني إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الجميع وعَدّه كأنه لم يكن ، وهي يمكن أن تكون سابقه على إصدارالقانون أو لاحقه على أصداره ودخوله حيز التنفيذ. أما رقابة الإمتناع ، التي تكون دائماً لاحقة على إصدار القانون ، فتعني إمتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليه إذا ما دفع أحد الأطراف بعدم دستوريته، دون أن يكون لحكمه أثر إلاّ في مواجهة الطرفين فقط وفي نطاق القضية التي صدر فيها ؛أي أن حكم القاضي لا يحول دون استمرار نفاذ القانون بالنسبة للمنازعات الأخرى سواء أكانت هذه المنازعات معروضة عليه أم على محكمة أخرى . ( )

المبحث الأول :
نشأة الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وتطورها

سندرس نشأة وتطور الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبعدها نتعرف إلى تقدير الرقابه ومن ثم نبحث في صور هذه الرقابة .

المطلب الأول :
نشأة الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية

إن أول ظهور للرقابة القضائية على دستورية القوانين كانت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت قبل استقلالها وانفصالها عن انجلترا مستعمــرات انجليزية وكان لكل منها سلطة تشريع داخل حدودها غير أن هذه السلطة لم تكن مطلقة إنما مقيدة بمقتضى الأوامر الملكية الصادرة من التاج البريطاني أو القوانين التي يسنها البرلمان الإمبراطوري ، وكانت هذه الأوامر الملكية وتلك القوانين الإمبراطورية تعلو على جميع ما تسنه برلمانات الولايات .وكانت محاكم الولايات تمتنع عن تطبيق القوانين التي تسنها برلماناتها إذا ماتجاوزت الحدود المرسومة لاختصاصاتها في الأوامرة.

وكانت قوانين الولايات تقبل الطعن أمام مجلس الملك الخاص في لندن إذا ماتجاوزت سلطة التشريع الخاصة بهذه الولايات القيود المنصوص عليها ,وتبعا لذلك كان المجلس الخاص يباشر رقابته على تشريعات المستعمرات ويقوم بإلغاء ما يخالف منها الأوامر الملكية أو القوانين الانجليزية .وهذا يفسر لنا كيف وجدت سوابق لرقابة دستورية في الولايات الأمريكية قبل قيام الاتحاد الأمريكي سنة 1779 حيث كانت لها الأثر البالغ في تكوين فكرة الرقابة القضائية.

ومن أشهر تلك السوابق نزاع أثير بصدد دستورية أحد القوانين أمام محكمة ” مقاطعة روأيلند” وكان ذلك في سنة 1786 قبل إنشاء المحكمة الاتحادية العليا , وقد انتهت محكمة المقاطعة بعد فحص القانون إلى عدم دستورية ,ورفضت تطبيقه في النزاع المطروح أمامها .وكذلك في عام 1786 عشية الاستقلال وجه قاضى من ولاية “ماساسوتش “هيئة المحلفين” لتقرير إن قوانين البرلمان تنتهك القانون الأساسي ويجب تجنبها .وكذلك نجد إن بعض الآراء الفقهية قد ساهمت في تدعيم رقابة الدستورية ونذكر منها رأي رئيس القضاء” كوك” في قضية بونهام سنة 1610″بأنة يجب على القضاء أن ينزل على حكم القانون الأعلى للبلاد ويهدر ما عداه.”وقد لعب الاتحاد الكونفدرالى للولايات المتحدة في سنة 1781 دور كبير في تقرير مبدأ دستورية القوانين حيث إن الدول التي تدخل في الاتحاد أيا كان نوعه تحتاج ضمانات كافية وكفيلة بتحقيق التنظيم المقصود ويأتي في مقدمة هذه الضمانات وجود هيئة قضائية عليا يكون من اختصاصها الفصل فيما يمكن أن يثار من منازعات ومن العوامل المهمة التي أرست دعائم الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة قضية “مار بورى “ضد” ماد سون” حيث تتلخص هذه القضية في تلك الفترة أنه كان هناك صراع بين الاتحاديين الذين يهدفون لتقوية السلطة المركزية وبين خصومهم المدافعين على حقوق الولايات واختصاصاتها ،ولما أجريت الانتخابات العامة سنة 1800 أسفرت عن فوز “جيفرسون” بالرئاسة وهو من خصوم الفدرالية فعمد الرئيس الفدرالي خلال الفترة المتبقية على تسليم الرئاسة إلى شغل المناصب الهامة بالفدراليين ، وسنحت الفرصة لتعيين رئيس اتحادي للمحكمة العليا وهو”جون مارشال” .وكان ذلك ضمن برنامج لسيطرة على سلطة القضائية فأصدر الكونغرس في عام 1801 قانون جديد لينظم هذه السلطة فإنشاء ست محاكم إقليمية جديدة ,واقتضى هذا تعيين ستة عشر قاضيا للعمل بها كما خول الكونغرس لرئيس الجمهورية أن يعين عدد آخر من قضاة المحاكم الجزائية وقبل أن تنتهي فترة الرئاسة سارع بتعيين 42 قاضيا وقد أقر الكونغرس هذه التعيينات ووقعت القرارات وختمت بختم الدولة.

وفى منتصف اليوم السابق على تخليه عن عمله وقع رئيس الدولة على هذه التعيينات وعرف هؤلاء القضاة باسم” قضاة الليل ” وفي غمرة هذه الأحداث نسي الرئيس تسليم عدد من القرارات إلى أصحابها وامتنعت الحكومة الجديدة من تسليمها إياهم فرفع ماري بري وثلاثة من زملائه دعوى أمام المحكمة العليا لإصدار أمر قضائي يسلمهم فرارات التعيين ، وعندما عرض الأمر على جون مارشال رئيس المحكمة العليا رأى مارشال أنه لا غضاضة في إلزام “مادسون “وهو وزير خارجية “جيفرسون “عن طريق أمر التنفيذ أنه يقع عليه واجب مقيد ومحدد بتسيلم أمر التعيين إلى صاحب الحق فيه . ولكن اعتزم مارشال أن يشغل هذه القضية غير الهامة ليؤكد حق المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين حيث لجأ مارشال إلى مناورة أذهلت أنصاره وخصومه عندما وجد أن الفقرة الثالثة من قانون النظام القضائي الصادرة لعام 1789التى أقرت للمحكمة العليا الاختصاص بإصدار الأوامر السالفة بصفة أصلية تخالف المادة الثالثة من الدستور التي حددت الاختصاص الابتدائي والاستثنائي للمحكمة العليا.

حيث أراد مارشال أن يبين أن توسيع اختصاص الأبتدائى للمحكمة العليا مخالف للدستور وانتهى إلى القول” إن أي قانون يتعارض مع الدستور يكون باطلا وإن الهيئة القضائية كغيرها من الهيئات الأخرى مرتبطة بالدستور ولهذا يتعين الحكم برفض طلب ماربوري ومن معه ولاشك أن شجاعة وحنكة وحكمة القاضي مارشال كان لها الأثر الكبير في ترسيم وتدعيم الرقابة القضائية لدستورية القوانين ؛ وبذلك يكون القضاء الأمريكي قد نجح في تفسير النصوص تفسيرا يمكن معه القول بأن المشرع الدستوري وإن لم يضع نصا خاصا ومحددا لأمر الرقابة على دستورية القوانين إلا أنه قد أقر ضمنا إجراء هذه الرقابة عن طريق القضاء( )

التجربة الأمريكية في الرقابة على دستورية القوانين , من أقدم التجارب وأكثرها ثراء وأبعدها تأثيرا” , وقد ظلت هذه التجربة طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين التجربة الوحيدة في الرقابة على دستورية القوانين , إلى أن بدأت في أوربا عقب الحرب العالمية الأولى . وبعد ذلك بدأت في الانتشار الواسع في النصف الثاني من القرن العشرين , ويكاد الفقهاء يجمعون على أن الدستور الأمريكي لم ينظم الرقابة على دستورية القوانين ولم يتحدث عن مثل تلك الرقابة صراحة في نص من نصوصه , ولكن في المقابل لا يوجد في نصوص الدستور الأمريكي ما يفهم منه صراحة أو ضمنا” الحيلولة بين القضاء ومثل هذه الرقابة بل إن في الدستور ما يشجع على الأخذ بها ومن ذلك أن ( م 6 / 2) من الدستور الأمريكي التــي تنــص (( هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة ستكون هي القانون الأساسي للبلاد والقضاة في كل البلاد سيتقيدون بذلك بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولاية أو قوانينها )) ( ) فضلا عن نص ( م 3 /2) من الدستورالتي تتحدث عن الاختصاص القضائي التي جاء فيها (( أن الوظيفة القضائية تمتد إلى كل القضايا المتعلقة بالقانــون أو العدالة التي تثور في ظل هذا الدستور )) ( ) .
هذان النصان من نصوص الدستور الأمريكي وان كانا لا ينظمان وسيلة معينة لمراقبة دستورية القوانين إلا إنهما بغير شك يفتحان الباب عن طريق التفسير أمام المحاكم للنظر في مدى اتفاق القوانين الصادرة مع الدستور ( )

والمقصود بأحد القوانين هو قانون القضاة الاتحادي لعام (1789) الذي قضى بعدم دستوريته القاضي (جون مارشال) في القضية المشهورة ( ماربوري ضد ماديسون ) والذي أصبح قرار الحكم بعدم دستورية القانون سابقة قضائية أخذت المحكمة العليا على عاتقها الرقابة على دستورية القوانين , وتتلخص قضية عدم دستورية قانون (القضاة الاتحادي) أنه عندما خسر الحزب الاتحادي , الديمقراطي حاليا , الانتخابات عام (1800) وفاز بها الحزب الجمهوري الذي كان يدعو إلى تقوية سلطات الولايات على حساب السلطة الاتحادية , قلق الاتحاديون على مصير الاتحاد فسارعوا في عام (1801) قبل تخليهم عن مناصبهم إلى تعيين قضاة يؤمنون بالفكرة الاتحادية وفي مقدمتهم القاضي ( مارشال) رئيس المحكمة الاتحادية العليا , وعندما تسلم الرئيس (جيفرسون) مهام منصبه أمر وزير الداخلية (ماديسون) بصرف النظر عن تعيين بعض القضاة الذين لم تصدر أوامر تعينهم بعد , ومن بينهم القاضي (ماربوري ) فأسرع الأخير إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبا تطبيق الباب الثالث عشر من قانون القضاة الاتحادي لعام (1789) الذي كلف فيه الكونغرس المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أوامر إلى الأشخاص العاملين في الخدمة المدنية الأمريكية وطلب (ماربوري) إصدار مثل ذلك الأمر إلى وزير الداخلية , إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلبه لأنه يخالف الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات , وأعلنت المحكمة استنادا” إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الباب الثاني من الدستور أن الباب الثالث عشر من قانون القضاة الاتحادي غير دستوري ( )

المطلب الثاني
تطور الرقابه في الولايات المتحدة الأمريكية

لقد استطاعت المحكمة العليا العمل بتوسيع رقابتها على دستورية القوانين بحيث تجاوزت نطاق الدستورية إلى حد الحكم على مدى ملاءمة القوانين ، وساعدها في ذلك تطورالظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، وقد استعملت المحكمة العليا عدة وسائل تمكنها من ممارسة رقابتها الجدية على دستورية القوانين وذلك عن طريق تفسير الدستور تفسيرا واسعاً حتى لو أدى ذلك إلى الخروج عن النص ، ومن أهم هذه الوسائل ما يلي : شرط الطريق الواجب قانوناً ، معيار الملاءمه ، معيارالمعقوليه ( العقل) ، معيار اليقين ( ) انيطت السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة ومحاكم أدنى درجة يرتأي الكونغرس إنشاءها ويقضي بذلك من حين لآخر وعملا” بهذا التوجيه قسم الكونغرس الأول البلاد إلى مناطق , وأنشأ محاكم فدرالية لكل منطقة ومن ذلك المنطلق تطورت الهيكلية الحالية للمحاكم الفدرالية لتصبح مؤلفة من المحكمة العليا و(11) محكمة استئناف و( 91) محكمة بداية وثلاث محاكم ذات سلطات خاصة ولا يزال الكونغرس يتمتع اليوم بسلطة إنشاء المحاكم الفدرالية أو إلغائها وتحديد عدد القضاة في الجهاز القضائي الفدرالي , ولكنه لا يملك صلاحية إلغاء المحكمة العليا( )

والمحكمة العليا هي المحكمة الأعلى درجة في الولايات المتحدة , وهي الوحيدة التي أنشأها الدستور بالتحديد , ولا يمكن مراجعة أي قرار صادر عن المحكمة العليا أمام أية محكمة أخرى , ويحمي الدستور استقلالية القضاء في نصه على أن القضاة الفدراليين يبقون في مناصبهم ماداموا حسني السلوك , وهذا يعني عمليا حتى الوفاة , أو التقاعد , أو الاستقالة , مع أن القاضي الذي يرتكب عملا” مخالفا” للقانون وهو في منصبه يمكن أن يوجه له اتهام برلماني ويحاكم في الكونغرس على غرار ما يحصل بالنسبة إلى الرئيس وسائر المسئولين في الحكومة الفدرالية , والقضاة الفدراليون يعينهم الرئيس ويخضع لموافقة مجلس الشيوخ , كما أن الكونغرس يحدد رواتب هؤلاء القضاة , ولا يذكر الدستور شيئا” عن مؤهلات قضاة المحكمة العليا , وليس هناك ما يستلزم أن يكون القضاة من المحامين مع أن جميع القضاة الفدراليين وقضاة المحكمة كانوا على الدوام من المحامين , ومنذ إنشاء المحكمة العليا لم يدخل في عضويتها سوى مائة قاض , وكانت هذه المحكمة تتألف من رئيس وخمسة أعضاء وفي السنوات الثمانين التي أعقبت إنشائها بقي عدد أعضاء المحكمة يتبدل إلى أن تحدد عضويتها سنة (1869) برئيس وثمانية أعضاء ورئيس المحكمة هو المسئول التنفيذي الأعلى فيها ( )

وقد لعبت المحكمة العليا الأمريكية دورا” بارزا” في فضيحة (وترجيت ) عندما أصدرت المحكمة في دعوى الولايات المتحدة ضد الرئيس ( ريتشارد نيكسون) أمرا” بطلب تسليم الشرائط المتعلقة بالمحادثات التي دارت بين الرئيس( نيكسون) وسبعة من مساعديه وعلى رأسهم النائب العام , ومن الذين كان قد تم توجيه تهم لهم لعلاقتهم بالسطو على (وترجيت) وقد اعترض ( نيكسون) على تسليم الشرائط باعتبار إن محادثات الرئيس تتمتع بالحصانة المطلقة , وقررت المحكمة العليا بالإجماع , بأنه ليس للمحادثات الرئاسية حصانة إذا تعلق الأمر ببينة تثبت ارتكاب جريمة , ولعل مما يحسب للنظام الأمريكي إن أربعة من قضاة المحكمة العليا من الذين أصدروا الحكم تم تعينهم بواسطة الرئيس ( نيكسون) ولم يشفع له تعينهم وعليه كان لأمر المحكمة العليا الدور البارز في استقالة الرئيس ( ريتشارد نيكسون) في( 8/ أغسطس 1974)( )

المطلب الثالث
تقدير الرقابه في الولايات المتحدة الأمريكية

سنتناول في هذا المطلب تقدير الرقابة القضائية عن طريق الدعوى والرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية ( رقابة الإمتناع ) وكذلك موقف الفقه من الرقابة القضائية بشكل عام على دستورية القوانين ويتطلب الأمر منا تناول هذه المسائل في ثلاثة فروع على النحو الآتي :

الفرع الأول
تقدير الرقابة القضائية بطريقة الدعوى

تحقق هذه الطريقة بعض المزايا الهامة التي لا تنكر ، فمن ناحية ، تختص جهة قضائية واحدة بمسألة فحص دستورية القوانين وتقدير ما إذا كان القانون المطعون فيها مخالف لأحكام الدستور أم أنه قانون دستوري ، وذلك سواء كانت هذه الجهة القضائية هي المحكمة العليا في الدولة ، أو محكمة دستورية خاصة أنشأت لتضطلع بهذه المهمة، وهذا يؤدي إلى ثبات الأوضاع واستقرار المعاملات القانونية ومن ناحية أخرى فإنالحكم الصادر بالإلغاء في حالة ثبوت مخالفة القانون المطلوب فيه لأحكام الدستور ينهي المشكلة ، ويحسم الموقف بصفة نهائية ، مما لا يسمح بالعودة مرة أخرى لطرح النزاع بصدد القانون امام محاكم أخرى ، أو أمام ذات المحكمة كما يحدث في حالة الرقابة عن طريق الدفع وما يتبع ذلك من اختلاف في الرأي بشأن القانون الواحد( ).ورغم هذه المزايا فقد انتقد البعض طريقة الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية وما يترتب عليها من الحكم بإلغاءالقانون المخالف للدستور بأنها تمثل خروجاً على حدود مهمة القضاء وتدخلاً في صميم عمل السلطة التشريعية مما يعد إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ( )

كما أن منح محكمة معينه لسلطة الفصل في دستورية القوانين يعطيها مركزاً قوياً ونفوذا ضخماً إزاء السلطات الأخرى في الدولة وهذا ما قد يؤدي إما لاإلى ىإسراف هذه المحكمة في أداء مهمتها تجنباً للإصطدام بالسلطة التشريعية التي تسن القوانين ( ) ويلاحظ أن كلا الأمرين معيب ، وإن كان الأمر الأول يتسم بالخطورة ، لأن الإصطدام بين السلطات العامة له أثاره السيئة على النظام القائم في الدولة ( ).

الفرع الثاني
تقدير الرقابة القضائية بطريقة الدفع الفرعي ( رقابة الإمتناع )
تمتاز هذه الطريقة بمزايا عديدة منها :
1ـ أن طريقة الدفع بعدم الدستورية تعتبر بالمقارنة مع الدعوى الأصلية أقل عنفاً وأكثر مرونة ، فصاحب الشأن لا يطلب إلغاء القانون إلغاء كاملاً كما هو في الدعوى الأصلية ، إنما يكتفي بعدم تطبيق القانون في النزاع المعروض على القضاء ، كما أن المحكمة إذا ما ثبت عدم دستورية القانون لا تحكم بإلغائه بل تكتفي بعدم تطبيقه على القضية ويترتب على ذلك أن القانون يبقى نافذا في غير ذلك النزاع فيجوز لأية محكمة أخرى أن تطبقه إذا تبين لها أنه دستوري ( )
2ـ تمتاز هذه الطريقة بكونها أقل من الأخرى إثارة لحساسية المشرع نظراً إلى أنها لا تلغي القانون إلغاء كلياً بالنسبة للكافة ، وبالتالي لا تؤدي إلى مثل مما تؤدي إليه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية من تصادم مع البرلمان ممثل الشعب كما لا تهدر النظام الدستوري بنفس الدرجة من الخطر كما في حالة وجود الدعوى الأصلية .
3ـ تمتازهذه الطريقة أيضا بأنها قائمة حتى بعد سقوط الدستور أو تعديله ما دام الدستور الجديد حصرا لهذه الرقابة أما بالرقابة بواسطة الدعوى الأصلية فهي تنعدم بسقوط الدستور الذي يقررها نظراً لإستحالة تقريرها بقيد وجود نص دستوري ينظمها فكون المشرع المتفق عليه أنه لا يقرر إلا الرقابة عن طريق الدفع الفرعي ( ) ومع ذلك فقد انتقدت هذه الطريقة على أساس أنها تحل القضاة محل المشرع في تقرير مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور ، وقد يقف القضاة بنزعته المحافظة ضد التطورات التي تريد، السلطة ، التشريعية تطبيقها عن طريق القوانين ( ). ومن ناحية أخرى فإن وضع مسألة الفصل في دستورية القوانين في أيدي جميع المحاكم القضائية على اختلاف دراجاتها سيؤدي إلى تناقض في الأحكام فقد تمتنع إحدى المحاكم عن تطبيق قانون معين لعدم دستوريته من وجهة نظرها في حين تطبقه المحاكم الأخرى على أساس أنه موافق لأحكام الدستور( ).

الفرع الثالث
موقف الفقه من الرقابة القضائية على دستورية القوانين

لا شك أن الرقابة عن طريق هيئة قضائية وسيلة منطقية يفرضها حكم عمل القاضي ، لأنه وهو يقوم بتطبيق القانون على ما يعرض أمامه من منازعات يكون ملتزماً عند تعارض قانون عادي مع نص دستوري أن يستبعد القانون العادي ويعمل حكم الدستور ، وفضلاً عن ذلك تمتاز الرقابة القضائية بحياد القاضي وبعده عن تيارات السياسة وأهواء الأحزاب كما أن التكوين القانوني لرجال القضاء يؤهلهم للقيام بالرقابة على دستورية القوانين ، نظراً للطبيعة القانونية التي تتصف بها موضوعات هذه الرقابة ( ).

المبحث الثاني
صورالرقابةالقضائية في الولايات المتحدة الأمريكية

لقد عرفت المحاكم الأمريكية في أثناء مباشرتها للرقابة على دستورية القوانين ثلاثة طرق للرقابة وهي الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستوريه ، الرقابة بطريق المنع القضائي ، الرقابة بطريق الحكم التقريري .

المطلب الأول
الرقابة القضائية بطريقة الدفع بعدم الدستورية
(الدفع الفرعي)

في هذا النوع من الرقابة القضائية على دستورية القوانين , لا توجد دعوى بإلغاء قانون من القوانين لعدم دستوريته وإنما يتعلق الأمر بالدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه , يتقدم أحد أطراف النزاع في قضية معروضة أمام القضاء وإنما تأخذ شكلا” دفاعيا” مقتضاه أن ينتظر صاحب الشأن الذي يراد تطبيق قانون معين عليه في قضية مطروحة أمام محكمة من المحاكم , ثم يدفع بعدم دستورية هذا القانون , فتتولى المحكمة بحث الأمر فإذا أثير الدفع بصددها أي أن المحكمة في حالة الدفع بعدم الدستورية لا تقضي بإلغاء القانون وإنما تمتنع فقط عن تطبيقه في القضية التي أثير الدفع بمناسبتها ويظل القانون قائما” ويمكن أن تثار مسالة عدم دستوريته من جديد وذلك لان حكم المحكمة له حجية نسبية فلا يقيد المحاكم( ) بل ولا نفس المحكمة بالنسبة للقضايا التي تعرض عليها فيما بعد ذلك, ويرجح في الفقه والقضاء أن سكوت الدستور لا يمنع المحاكم من رقابة دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي , لان القاضي في هذه الحالة إنما يغلب حكم القانون الأعلى على حكم القانون الأدنى , وذلك يدخل ضمن صلاحيات وظيفته , وقد أخذت كثير من الدول بهذه الطريقة دون نص من الدستور , وكانت الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحكم الشهير الذي أصدر القاضي Marshall عام (1803) , ومن البلاد التي أخذت بها كذلك اليونان , والنرويج , وقد نصت بعض الدساتير صراحة على ذلك كدستور اليابان الصادر عام (1946) ( ( والظاهر أن قضاء المحاكم الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية هو قضاء امتناع عن التطبيق , ولكن أثر هذا القضاء يزداد قوة بفضل نظام السوابق القضائية النافذ في الولايات المتحدة , وبمقتضى هذا النظام أن كل محكمة تتقيد بالحكم الذي أصدرته . وتتقيد به المحكمة التي في درجتها , وكذلك المحكمة الأدنى درجة , فالحكم الصادر من المحكمة العليا وهي أعلى محكمة في الاتحاد بعدم دستورية أي قانون يقيدها كما يقيد سائر المحاكم الاتحادية , ومحاكم الولايات , وهكذا يتضح من قضاء المحاكم الأمريكية قضاء امتناع عن التطبيق مؤسس على نظام السوابق القضائية , ويقترب هذا القضاء من حيث النتائج العملية في هذه الحالة من قضاءالإلغاء , إلا أنه لا يزال متميزا” عنه ومختلفا” في آثاره من حيث وجود القانون بالنسبة لقضاء الامتناع وزوال القانون من الوجود بالنسبة لقضاء الإلغاء , وآية ذلك أن المحكمة العليا وان كانت مقيدة بالأحكام الصادرة منها إلا انه من المتصورأن تتطور الظروف على نحو يحملها على العدول عن قضائها السابق وعندها يستأنف ذلك القانون نفاذه ( ) ويعد هذا النوع أو الأسلوب الأكثر نجاحا” في فرض الرقابة على دستورية القوانين في الدول التي تخلو دساتيرها من النص صراحة على حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، إذا ما دفع أمامه – أثناء نظر دعوى مرفوعة – بعدم دستورية قانون ما واجب التطبيق. وهو ما درج عليه القضاء المصري في ظل دستور عام (1956) ودستور عام (1958) رغم خلوهما من نصوص تنظيم الرقابة.( ) .ويعيب هذه الطريقة إنها بتركها مهمة الرقابة على دستورية القوانين لكافة المحاكم تؤدي عادة إلى تناقض الأحكام وعدم الوحدة التشريعية , كما لا تضع حدا” نهائيا للخلاف الذي يمكن أن يثور حول عدم دستورية قانون من القوانين ( ).

وعلى العموم فان هذا النوع أو هذه الطريقة ليست الوحيدة التي ابتدعها القضاء الأمريكي وتمكن من خلالها أن يمارس الرقابة على دستورية القوانين , فهي وان كانت أكثر شيوعا إلا انه بجانبها توجد أنواع أخرى للرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية .

رأي الباحث

يفترض هذا الأسلوب وجود دعوى منظورة أمام القضاء، فيدفع المدعى عليه أو المتهم أو المدعي بأن الطلبات تستند إلى قانون غير دستوري، و يكون إختصاص المحكمة بفحص دستورية هذا القانون حينئذ متفرعا عن الدعوى المرفوعة أمامها، فإن إنتهت المحكمة من فحصها للقانون من أنه متعارض مع الدستور أهملت حكمه، و إمتنعت عن تطبيقه، و فصلت في الدعوى تبعا لذلك بما فيه صالح المتهم أو المدعى عليه وبعبارة أخرى فإن المحاكم لا تنظر في دستورية القوانين إلا في نزاع يطرح أمامها ، ويطلب أحد الخصمين تطبيق قانون ما ، فيطعن الآخر بعدم دستوريته وتسمى هذه الطريقة بطريقة الدفع الفرعي.

المطلب الثاني
الرقابة القضائية بطريقة المنع الأمر القضائي

في هذا النوع من الرقابة , لا ينتظر من يدعي عدم دستورية قانون ما أن تقام عليه دعوى يراد خلالها تطبيق هذا القانون , فيدفع عند ذاك بعدم دستوريته وإنما يطلب من القاضي أن يأمر بإيقاف الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضده باعتبارها إجراءات تستند إلى قانون , أو هي تنفيذ لقانون يعتقد بأنه مخالفا” للدستور وعندها يفحص القاضي دستورية هذا القانون فإذا تبين له أنه يخالف أو يناقض الدستور , وجه أمرا” لمن يريد اتخاذ إجراءات معينة بمقتضاه ( أي تطبيقه) يمنعه فيه من اتخاذها , ويستطيع القاضي أن يأمر موظفا بأن لا يستحصل ضريبة معينة من الشخص الذي لجأ إلى القضاء لان هذه الضريبة فرضها قانون غير دستوري , وحتى إذا استحصلها فان القاضي يستطيع أمره بإعادتها لمن استحصلت منه ( )

وبموجب هذه الطريقة يجوز لأي فرد أن يلجأ إلى المحكمة المختصة , وتختص بإصدار الأمر القضائي محكمة اتحادية خاصة تتألف من ثلاثة حكام , ويجوز الطعن في أحكامها أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة طبقا لقانون صدر عام (1910) يطلب إيقاف تنفيذ أي قانون على أساس أنه غير دستوري وان من شأن تنفيذه أن يلحق ضررا” وذلك دون أن تكون هناك دعوى سابقة , فإذا تبين أن ذلك القانون مخالف للدستور أصدرت أمرا” قضائيا إلى الموظف المختص بعدم تنفيذ ذلك القانون , ويجب على الموظف في هذه الحالة تنفيذ الأمر القضائي الصادر إليه وإلا عد مرتكبا لجريمة خاصة تسمى ( احتقار المحكمة) وتعرض هذه الجريمة مرتكبها للحكم عليه بالحبس أو الغرامة ( ) .

رأي الباحث :
تتلخص طريقة المنع القضائي في أن الفرد يستطيع الإلتجاء إلى القضاء المختص للحصول منه على أمر إيقاف تنفيذ القانون المطعون فيه بعدم دستوريته إذا كان تنفيذ هذا القانون يؤدي إلى الحاق الضرر به ؛فإذا ثبت للمحكمة أن القانون غير دستوري أصدرت أمراً قضائياً إلى الموظف المختص بالامتناع عن تنفيذ ذلك القانون ، وعلى الموظف تنفيذ أمرالمحكمة وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة احتقار المحكمة ويتعرض للمسؤولية الجزائية بالإضافة إلى إلتزامه بالتعويض.

المطلب الثالث
الرقابة بطريق الحكم التقريري

يتم اللجوء لإستخدام هذه الوسيلة للرقابة على الدستورية في الحالات التي يختلف فيها طرفان عموميان أو خصوصيان في إحدى العلاقات بشأن كل من طائفتي الحقوق والإلتزامات التبادلية بينهما ، وبخاصة عندما يستند أحدهما في ذلك أو الآخر إلى التعارض القائم فيما بين القانون المحدد لكل من تلك الحقوق والإلتزامات وبين الدستور ولقد استخدمت تلك الوسيلة الرقابية منذ عام 1918 وحتى الآن .( ) ومقتضى هذه الطريقة أن للفرد أو للمواطن أن يلتجأ إلى المحكمة طالبا منها إصدار حكم يقرّر ما إذا كان قانون يراد تطبيقه عليه دستوريا أو غير دستوري، و في هذه الحالة ينتظر الموظف المختص صدور حكم من المحكمة إما بدستورية هذا القانون فيمتنع عن تطبيقه.

أما المحكمة العليا التي رفضت هذا الإسلوب في البداية بحجة أنها لا تختص إلا بالنظر في المنازعات في حين أن طلب إصدار حكم تقريري لا ينطوي عى أية منازعة فقد عدلت عن موقفها السابق وأخذت بهذا الإسلوب في عام 1934 سنّ الكونجرس الأمريكي قانون خوّل بمقتضاه المحاكم الإتحادية سلطة إصدار أحكام تقريرية في شأن دستورية القوانين ( )
أما الحكم التقريري الذي تصدره المحكمة وفق هذا الإسلوب من الرقابة على دستورية القوانين فإنه يتمتع بحجية نسبية لا ينعكس أثره إلا على من تقرر لصالحه أو مما يستفاد منه كسابقة قضائية في الدول التي تتبنى نظام القانون العام.( )
الحكم التقريري شانه شان الأمر القضائي يعتبر وسيلة وقائية

وقد بدا العمل بهذه الوسيلة – الحكم التقريري – منذ عام 1918 واستمر حتى الآن .
هذا وقد اقر الكونجرس هذه الوسيلة بقانون اتحادي أصدره عام 1938 .
ويلجأ الإفراد إلى هذه الوسيلة عندما يثور خلاف بشأن ما يتمتع به هؤلاء الإفراد من حقوق والتزامات متبادلة ، وما قد يكون هناك من تعارض بين القانون الذي يحدد هذه الحقوق والالتزامات وبين الدستور نفسه.

والمحكمة لا تفصل في نزاع عندما تصدر حكماً تقريرياً وانما هي تكشف عن رأيها في مسالة معينة قد تؤدي إلى تجنب المنازعات القضائية مستقبلاً وقد لا تؤدي إلى ذلك إذا لم يرتض الأطراف الحكم التقريري ورأوا استمرار المنازعة وطرحها علي القضاء.

الخلاصه :

هذا العرض السريع لموقف القضاء الأمريكي يجب أن نلاحظ أن القضاء الأمريكي لا يقضي ببطلان القانون لمخالفته للدستور ، فهو لا يملك ذلك ، وانما هو يقضي بالامتناع عن تطبيق ذلك القانون في القضية محل البحث ولكن نظراً لان النظام القضائي الأمريكي يقوم علي السوابق القضائية وعلي اتباع المحاكم الدنيا لقضاء المحاكم العليا فان قضاء المحكمة الاتحادية العليا بالامتناع عن تطبيق قانون معين لعدم دستوريته يعني من الناحية العلمية أبطال مفعول ذلك القانون في الحياة ، اللهم إلا إذا عدلت المحكمة العليا نفسها عن قضائها بعد ذلك ، وهي رغم تقيدها بالسوابق القضائية إلا انها تعدل عنها في بعض الحالات ، وهذا هو ما حدث فعلا بالنسبة للقوانين الاقتصادية التي استصدرها روزفلت وفقاً لما كان يسمي بالسياسة الجديدة الامتناع . أي امتناع المحاكم عن تطبيق النص المخالف للدستور والي جوار الرقابة بطريق الدفع المؤدي إلى الامتناع أوجد القضاء الأمريكي وسيلتين أخريين لمباشرة رقابة الدستورية، وهاتان الوسيلتان هما : أولاً : الأمر القضائي injunction ومقتضاه أن يصدر أمر مـن المحكمة – التي هي وفقاً للنصوص محكمة اتحادية مشكلة من ثلاثة قضاة – بناء علي طلب ذي مصلحة إلى موظف معين بالامتناع عن تنفيذ قانون معين في حالة معينة ، وعلي ذلك الموظف أن يمتثل لأمر المحكمة إلا إذا طعن فيه والغي الأمر . والوسيلة الثانية هي الحكم التقريري ، ومقتضاها أن يصدر حكم بناء علي طلب ذي مصلحة ليقرر ما إذا كان قانون معين يراد تطبيقه علي ذلك الشخص دستورياً أم غيردستوري ، وهذا الحكم ذو اثر نسبي أي انه لا يحتج به إلا من صدر لصالحه وفي تلك الحالة دون غيرها ، وقد اقر الكونجرس تلك الوسيلة بقانون اتحادي أصدره عام 1938 هذه هي الوسائل الثلاث التي يباشر بها القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية رقابة دستورية القوانين في تلك البلاد والتي بني علي أساسها صرحاً قضائياً ضخماً في هذا الموضوع آنذاك وهذه الطريقة هي ما تسمي عادة الرقابة عن طريق( )

( الخاتمة)

في خاتمة هذا البحث التي سلطنا فيها الضوء على واقع حال الرقابة على دستورية القوانين خلصنا إلى إن تبني الرقابة السياسية أو الرقابة القضائية في بلد ما مسألة تتوقف على ظروف كل بلد , فلا يجوز أن نقيس بلد تختلف ظروفه عن فرنسا ذلك البلد العريق في الديمقراطية وننقل عنه نظام المجلس الدستوري .

إن اختيار النظام الملائم لكل بلد هو مؤشر نجاح أو فشل ذلك النظام , فالبلدان المتقدمة التي مارست الديمقراطية المتقدمة تمتلك مؤسسات دستورية قوية ورأي عام فعال وبالتالي فان المجتمع يسير إلى حد كبير بطريقة سليمة ولو لم توجد لديه محكمة دستورية , أما البلدان النامية حيث الرأي العام ضعيف أو معدوم وحيث المؤسسات الدستورية هشة وحيث السلطة التنفيذية متسلطة فانه لا يلائمها لرقابة الدستورية إلا وجود محكمة دستورية تشكل جزءا” من سلطة قضائية تقف على قدم المساواة من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

إن ترجيحنا للرقابة القضائية على الرقابة السياسية , كون الأولى تجيز للأفراد الطعن بعدم دستورية قانون ما , أما الأخيرة فإنها لا تجيز ذلك , وهذا ما جعلها في موضع انتقاد من الفقه والقضاء الدستوري , ونعتقد إن حق الفرد في الطعن بعدم الدستورية أحد الركائز التي تقوم عليها ضمانات حقوق الإنسان

وتقديرا” للرقابة السياسية والرقابة القضائية على دستورية القوانين نرى مايلي :

1- على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى الرقابة السياسية من أن القائمين عن الرقابة قد لا تتوافر لديهم القدرة الفنية والخبرة القانونية , وان الطعن بعدم الدستورية
يقوم على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية , وإبعاد الأفراد العاديين من عدم ممارسة الطعن في دستورية قانون ما , وهو يعد بحد ذاته مثلبة على الرقابة السياسية , ونحن نتفق مع من يقول بهذه الانتقادات , إلا إننا نختلف معهم بخصوص تعيين الأعضاء الذين يمارسون هذه الرقابة من أن الأعضاء المعينين قد لا تتوافر لديهم القدرة الفنية والخبرة القانونية , نرى بعكس ذلك, فلو تتبعنا أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي الذين يخضعون للتعيين , فالغالبية العظمى لديهم مؤهلات قانونية وحاصلين على شهادات في الحقوق وهم الذين يقع العبء الثقيل عليهم في ممارسة مهامهم , أما الأعضاء الحكميين فإنهم لا يحضرون جلسات المجلس الدستوري .

أما ما قيل بمسألة الحيدة والاستقلال من أن هذه المحددات المذكورة تؤثر على حياد من يمارس الرقابة السياسية , نعتقد أن مسألة الحيدة والاستقلال مسألة نسبية تتعلق بشخصية القاضي , وان كنا نتفق مع ضرورة استقلال السلطة القضائية , فالاستقلال ليس كافيا” أن يوضع بنصوص دستورية وقانونية , فالكثير من الدساتير نصت على استقلال السلطة القضائية , لكن الواقع العملي يشير إلى عكس ذلك نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد , فالعبرة ليست في وضع النصوص الدستورية والقانونية , ولكنها في تطبيق واحترام هذه النصوص من قبل السلطة والأفراد على السواء.

2- إن السلطة القضائية تستمد استقلاليتها ليس من الدستور فقط وإنما تستمد قوتها من الرأي العام أيضا الذي يشكل ضغطا” على من ينتهك استقلالية السلطة القضائية وخير مثال على ذلك عندما وقف الرأي العام الباكستاني مع رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية القاضي (افتخار محمد جودري) الذي عزل من منصبه بضغوط سياسية من الرئيس الباكستاني( برويز مشرف ), وتعرض للمحاكمة , لكن الرأي العام الشعبي وقف موقفا” صلبا” ومدافعا” عن القاضي (جودري) والمطالبة باستقلالية السلطة القضائية , فالاستقلال يتعلق أيضا” بثقافة الشعوب وتحضرها في احترام تطبيق وتنفيذ القانون , واستقلال السلطة القضائية يجب أن يكون متوازن ومعقول , لا تكون السلطة القضائية أداة بيد السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ولا تكون السلطة القضائية منفصلة فصلا” تاما” يخشى منها من أن تشكل حكومة قضاة , ونرى أيضا إن الحيدة والاستقلال تتعلق بالمدة الزمنية التي يشغلها القاضي في ممارسة وظيفته القضائية , وتختلف من بلد لآخر , فقضاة المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية يمارسون مدة عضويتهم مدى الحياة غير قابلين للعزل , فهو الذي يؤيد من استقلالية القضاة والقضاء على السواء , وفي فرنسا يمارس أعضاء المجلس الدستوري المعينين مهامهم الموكلة إليهم مدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد وهذا يجعل من أعضاء المجلس الدستوري أن لا أمل لهم في تجديد عضويتهم مرة أخرى , وهو مدعاة بأن يمارس العضو مهامه بكل حيدة واستقلال .ومهما قيل عن حياد واستقلال القضاة فهم بالنتيجة بشر غير معصومين من الزلل سواء من كان يمارس رقابة سياسية أو رقابة قضائية .

3- إن تبني الرقابة السياسية أو الرقابة القضائية في بلد ما مسألة تتوقف على ظروف كل بلد , فلا يجوز أن نقيس بلد تختلف ظروفه عن فرنسا ذلك البلد العريق في الديمقراطية ونقل عنه نظام المجلس الدستوري .
4- إن اختيار النظام الملائم لكل بلد هو مؤشر نجاح أو فشل ذلك النظام , فالبلدان المتقدمة التي مارست الديمقراطية المتقدمة تمتلك مؤسسات دستورية قوية ورأي عام فعال وبالتالي فان المجتمع يسير إلى حد كبير بطريقة سليمة ولو لم توجد لديه محكمة دستورية , أما البلدان النامية حيث الرأي العام ضعيف أو معدوم وحيث المؤسسات الدستورية هشة وحيث السلطة التنفيذية متسلطة فانه لا يلائمها الرقابة الدستورية إلا وجود محكمة دستورية تشكل جزءا” من سلطة قضائية تقف على قدم المساواة من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

إذا كنا بصدد البحث عن الرقابة على دستورية القوانين يجب أن نسلم بحقيقة أن الرقابة الدستورية لا تكن منتجة ما لم تؤيد بمبدأ استقلالية السلطة القضائية , كون العلاقة وثيقة بينهما , فإذا لم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة تفرض رقابة قضائية على دستورية القوانين أمكن للأداة التشريعية الأدنى أن تخرج على ما ترسمه الأداة الأعلى , وفي هذه الحالة نكون أمام انتهاك لسيادة القانون ومبدأ تدرج التشريع , مما ينعكس سلبا” على حقوق وحريات المواطنين , فإذا لم يكن القضاء مستقلا” فانه لن يستطيع أن يمارس سلطته في الرقابة سواء على تصرفات السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية , بشكل فعّال وبالتالي فانه لن يستطيع حماية مسار الحقوق والحريات الفردية في المجتمع , فهذه الحقوق والحريات تغدو لا قيمة لها دون وجود قضاء مستقل يعطيها معانيها المحددة في ضوء النصوص القانونية ومقاصد صائغيها , فالنصوص وحدها لا تكفي لحراسة حقوق المواطنين وحرياتهم , فهذه النصوص تتهاوى أمام قوى البطش والإرهاب التي يمكنها أن تطال بأقدامها عندما تتعارض مع مصالحها , فإذا افتقد الإنسان القضاء المستقل سيطر الظلم والاستبداد ,
أهم النتائج التي توصلنا اليها هي :

1- هناك طريقتين للرقابة على دستورية القوانين وهي الرقابة السياسية ( السابقة ( والرقابة القضائية ( الاحقة ) واذا كان قد ثبت نظرياً وعملياً الدور الفعال الذي تقوم به الرقابة القضائية في حماية الدستور فإنه يجب عدم إلاغفال عن الدور الذي يمكن ان تلعبه الرقابة السياسية وذلك بتفعيل دور البرلمان في الدولة عندما يتم عرض مشروع قانون عليه .

2- لاشك ان انشاء محكمة دستورية تعنى بالرقابة على دستورية القوانين يعتبر من حيث المبدأ كسباً يستحق التقدير لان في وجود هذه المحكمة يعتبر ضماناً للحقوق والحريات العامة التي جاء بها الدستور.

3- ان الاخذ بمركزية الرقابة بحيث تعنى محكمة واحدة بالفصل بدستورية القوانين افضل من نظام اللامركزية في الرقابة لانه يتجنب ماقد يترتب على نظام اللامركزية من اشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية حيث تتضارب احكام المحاكم في دستورية او عدم دستورية قانون بعينية هذا بالاضافة الى ان جزاء الالغاء المرتبط بمركزية الرقابة يرفع الاشكالات التي قد تترتب على مجرد امتناع المحكمة من تطبيق قانون معين في قضية معروضه عليها مع بقائه رغم ذلك قائماً في ماعداها ومنتجاً لجميع اثار نفاذه .

4- نظراً لما تمثله الاحكام الصادرة من المحكمة المختصه بالرقابة على دستورية القوانين لذلك من الاوفق زيادة عدد اعضاء الذين تشكل منهم المحكمة وذلك حتى تصدر الاحكام الخاصة بدستورية القوانين بأغلبية تتفق مع اهمية الحكم بعدم دستورية القوانين .

فهرس المرجع

1ـ د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000.
2ـ د. احمد كمال أبو المجد : الرقابة علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم المصري ( رسالة دكتوراه ) القاهرة 1960 نقلا عن مقاله للدكتور يحي الجمل
3ـ د. إسماعيل مرزة , مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي , دار الملاك للفنون والآداب والنشر , ط3 2004
4ـ د. ثروت بدوي ، القانون الدستوري ، الأنظمة الدستورية في مصر ، دار النهضة العربيه ، القاهرة ، 1996 ، ص 114
5ـ د. ثروت بدوي ، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، جامعة القاهرة ، 1969،
6ـ د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة ، القاهرة ، 2005م
7ـ د. خالد سماره الزعبي ، مباديء القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط1، 1996
8ـ د. رمزي طه ،الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري
9ـ د. سعد عصفور ، المباديء الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشأة المعارف الإسكندريه 1980م
10ـ د. سليمان الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، القاهرة ، بغداد، 1981م،
11 بسيوني عبد الله ، المباديء العامة للقانون الدستوري ، الدار الجامعية ، 1985م
12ـ د. علي الباز ، الرقابة على دستورية القوانين في مصر 1982م
13ـ د. كمال الغالي – مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية – منشورات جامعة دمشق – الطبعة الثامنة، 1985م
14ـ د. ماجد راغب الحلو- النظم السياسية والقانون الدستوري-منشأة المعارف-
الإسكندرية – 2005
15ـ د. مصطفى أبو زيد فهمي ، مباديء الأنظمة السياسية ، النظام البرلماني ـ النظام الرئاسي ، النظام الإسلامي ، دار المطبوعات الجامعية ، 2009م ، ص 200 وما بعدها.
16ـ د. مصطفى محمود عفيفي ، رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبيه دراسة تحليلية مقارنة لأنظمة الرقابة في الدساتير المعاصرة
17ـ د. منذر الشاوي – نظرية الدستور – نظرية الدستور – منشورات مركز البحوث القانونية4 بغداد 1981
18ـ د. نعمان الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر ، ط 1 ، 2006م ، بتصرف
19ـ وزارة الخارجية الأمريكية – موجز نظام الحكم الأمريكي نقلا عن مقالات يحي الجمل

20ـ يحيى الجمل – القضاء الدستوري في مصر – الموقع الالكتروني للبوابة القانونية ـ شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية – www.tashreaat.com
21 د. حافظ علوان حمادي الدليمي ، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكيه ، دار وائل للطباعه والنشر ، ط1 ، عمان ـ 2001.
22- د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ، الأنظمه السياسيه،مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، 1991.
23- د. حسان محمد شفيق العاني ، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة بغداد ، 1986م
24ـ ديندار شيخاني – الرقابة على دستورية القوانين – دراسة منشورة في الموقع الالكتروني لمركز قنديل للنشر والإعلام – العدد 65 www.qendil.net
25- القاضي رحيم حسن العكيلي – الرقابة على دستورية القوانين – دراسة منشورة في الموقع الالكتروني لجريدة الصباح الجديد sanday.julay.11

26- المحامي طالب الوحيلي – القواعد العامة في الرقابة القضائية على دستورية القوانين – دراسة منشورة في الموقع الالكتروني لشبكة النبأ المعلوماتية – الخميس 8 حزيران 2006 www.annabaa.org

المواد الدستوريه
1ـ المادة 3/ 2 من الدستور الأمريكي الصادر عام 1787
2ـ المادة 6/2 من الدستور الأمريكي الصادر عام 1787

المنشورة في المواقع الالكترونية للشبكة العالمية الدولية(الانترنت):
http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=23122
http://stardz.com/forum/showthread.php?t=18089
http://www.alsudani.info/index.php?type=38id=2147526764

تجربة الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكيه
الفهرس

الموضوع الصفحة
المقدمة
المبحث الأول : نشأة الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وتطورها وتقديرها
المطلـب الأول: نشأة الرقابة
المطلب الثاني: تطور الرقابه الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية
المطلب الثالث:تقدير الرقابة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية
المبحث الثاني:- صور الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية
المطـــلب الأول: الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية
المطلب الثانـي : الرقابة بطريق المنع الأمر القضائي
المطلب الثالـــث: الرقابة بطريق الحكم التقريري
الخاتمه
المصادر والمراجع
الفهرس

شارك المقالة

1 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.