الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية في القانون المصري :

كانت المجموعة التجارية المصرية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ تلزم جميع التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء في ذلك الوقت كان مستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية، ثم صدر قانون الدفاتر التجارية المصري سنة ١٩٥٣ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على ٣٠٠ جنيه بمسك الدفاتر التجارية وعدل المشرع عن هذا الحد الأدنى للالتزام بمسك الدفاتر التجارية وجعله ألف جنيه بموجب القانون رقم ٥٨ (1)، ومما لا شك أن هذا الحد الأدنى لا يتناسب مع حجم التجارة سنة ١٩٥٤ في الوقت الحاضر، لأن الالتزام بهذا الحد الأدنى في الوقت الحالي يجعل جميع التجار تقريباً ملتزمين بإمساك دفاتر

لذلك جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وعدل من هذا، وجعل كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه إمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها مادة ٢١ تجارى ثم جاء قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وقرر في المادة ٧٨ بأن الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة والذى يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً او مهنياً يلتزم بإمساك دفاتر تجارية إذا تجاوز رأس ماله المستمر تبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقاً لأخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه والشخص الاعتباري يلتزم في جميع الأحوال بإمساك الدفاتر التجارية ٠ وترى أنه لا تعارض بين نص المادة ٢١ من قانون التجارة، والمادة ٧٨ من قانون الضرائب على الدخل لأن لكل منها مجال تطبيق ونطاق تطبيق مختلف عن الأخرى، حيث أن الحد الأدنى لإمساك الدفاتر التجارية في نطاق تطبيق القانون التجاري هو عشرين ألف جنيه حيث يلتزم بها التاجر، كما أنها تؤخذ كقرنية على كتاب صفة التاجر، كما أن هذه الدفاتر لها دور في الإثبات لها حجية وفقاً لأحكام القانون التجاري، ومخالفة أحكام وقواعد الالتزام بها يعرض الشخص للعقاب الوارد في المادة ٢٩ تجاري وهو الغرامة التي لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه،

أما نطاق تطبيق المادة ٧٨ من قانون الضرائب على الدخل فإنها تحكم الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للضريبة، سواء كان هذا الشخص تاجراً أو غير تاجر، وعدم الالتزام بأحكام هذه المادة يجعل الشخص يخضع تحت ، طائلة العقاب الوارد في قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ويجعله خاضعاً للتقدير الجزائي من قبل مصلحة الضرائب، ومن ناحية أخرى نجد أن قانون التجارة قانون خاص يحكم طائفة التجار والأعمال التجارية، وقانون الضرائب على الدخل قانون خاص أيضاً يحكم الخاضعين للضريبة أيا كان صفة ذوى الشأن الخاضعين له، أو طبيعة الأعمال الخاضعة للضريبة ٠ يتضح من ذلك أن الالتزام بمسك الدفاتر يقع على كل شخصاً طبيعياً أو شركة وسواء كان الشخص الطبيعي متعلقاً يستطيع القراءة والكتابة أو أميا، حيث يجب عليه في هذه الحالة الأخيرة الاستعانة بأحد الفنين لإجراء القيود في الدفاتر، كما يسرى هذا الالتزام بمسك الدفاتر وهو عشرين ألف جنيه (وفقاً لأحكام قانون التجارة) يتناسب مع حجم التجارة والإزدهار الاقتصادي الذى يصاحب العصر الحالي، وهذا الحد الأدنى هو الذى يوضح أهمية النشاط وتأثير في الاقتصاد القومي، أما التجار الذين يقل رأس مالهم عن هذا الحد فإنهم غير ملتزمين بإمساك دفاتر، ولكن لا يوجد ما يمنع من إمساكهم هذه الدفاتر، كل ما هنالك أنهم غير ملتزمين .

___________________

1- سميحة القليوبي في القانون التجاري – دار النهضة العربية – ١٩٨٠ ص82.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .