تحذير للمحامين هناك حالات معينة تستوجب رفض محكمة النقض للطعون
أكدت محكمة النقض في حكم قضائي حديث، على مبدأ قانوني بشأن توقيع الطعون المقدمة أمامها على الأحكام المختلفة من المحامين الغير مقيدين بجداول المشتغلين بالنقض، أوضحت فيه أن هذه الحالة تستوجب رفض الطعن شكلا.
وقالت المحكمة في القاعدة القضائية، إنه في حالة توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض في القضايا من محامين لم يستدل على بياناتهم في نقابة المحامين، أو من تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ لاحق على تقديم الطعن، ستقضي نهائيا بعدم قبول هذه الطعون وضياع آخر مرحلة التقاضي على الموكلين.
ودللت محكمة النقض على ذلك، بأن محاميين تقدما بطعن أمامها للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أحد المتهمين يدعى مصطفى محمود سعد محمد قاسم، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، لإدانته بإحراز كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، فطعن المحكوم عليه بموجب مذكرة وقعها المحاميين.
وتبين من الإطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض بعد ورود كتاب نيابة النقض، أنه بالاستعلام من نقابة المحامين لم يستدل على اسم المحامي الأول، كما تبين أن المحامي الثاني تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ لاحق على تقديمه مذكرة أسباب الطعن.
وأوضحت القاعدة القضائية، أن الظاهر مما سبق كشفه أن مذكرة أسباب الطعن لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن المحدد بـ60 يوما من تاريخ صدور عقوبة السجن المشدد 6 سنوات، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.
ونص القانون على أن ميعاد الطعن أمام محكمة النقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ولا يسري هذا الميعاد على الطعون المقدمة من النائب العام وفقا لمصلحة القانون، ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بشرط توقيعها من محام مقيد بنقابة المحامين ومقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.
وتعني القاعدة القضائية أن شرط تقديم الطعن أمام محكمة النقض يرتبط بقيد المحامي الطاعن في جداول المترافعين أمام محكمة النقض، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك بتوقيع أي محامي غير مقبول للمرافعة أمام النقض تقضي المحكمة برفض الطعن شكلا، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن مرة أخرى، وبذلك تصبح العقوبة الصادرة ضد المتهم الطاعن نهائية واجبة النفاذ.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً