تحسب مكافأة نهاية الخدمة حسب الراتب الأساسي في عقد العمل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أكدت وزارة العمل أن احتساب بعض المنشآت لمكافآت نهاية الخدمة لعمالها وفقاً للراتب الأساسي المسجل في عقد العمل، على الرغم من أن تغييره يعد غير قانوني، مؤكدة أن المكافأة تحتسب على أساس آخر راتب أساسي كان يحصل عليه العامل بالفعل، على أن يثبت العامل راتبه الفعلي عن طريق كشف الراتب الذي يوضح قيمة الراتب الأساسي من إجمالي الراتب.
جاء ذلك، رداً على شكوى تقدمت بها طبيبة من جنسية دولة عربية، قالت فيها إن منشأة طبية أنهت خدماتها واحتسبت مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لها على أساس راتب أول عامين لها بالخدمة، على الرغم من أن هذا الراتب تمت زيادته بنسبة كبيرة في السنوات التالية.
ووجهت الوزارة الطبيبة بالاتصال بخدمة الاستعلامات المجانية بالوزارة للاطلاع على الخطوات القانونية الواجب اتخاذها بالتحديد لإلزام المنشأة الطبية برد المستحقات كافة التي يجب أن يقوم باحتسابها الباحث القانوني المختص بالوزارة.
من جهة أخرى، طالب شاب مواطن وزارة العمل خلال فعاليات اليوم المفتوح بمقر الوزارة في أبوظبي أمس، بإلغاء غرامات مالية تم توقيعها على المنشأة التي يكفلها بسبب مخالفات لثلاث بطاقات عمل لم يتم تجديدها في الموعد المحدد ما ترتب عليه غرامات مالية، مؤكداً أنه كان مشغولاً في دراسته وليس لديه الدراية الكافية بإجراءات وزارة العمل، وأحالت لجنة اليوم المفتوح طلبه للجنة البت للنظر في الحالة ومدى استيفائه لشروط تخفيض الغرامات من عدمه.
فيما شكا صاحب عمل تعسف إحدى الباحثات القانونيات بالوزارة، قال إنها تسببت في تطبيق الحرمان الإداري بحق إحدى العاملات، بعد أن توجهت الأخيرة إلى إدارة علاقات العمل للاستفسار عن مدى إمكانية انتقالها إلى منشأة أخرى، على الرغم من أنها أمضت على رأس عملها نحو 18 شهرا فقط فأخبرتها الباحثة بإمكانية ذلك، ولم تمنحها الفرصة لشرح حالتها، فقدمت العاملة استقالتها من المنشأة للالتحاق بمنشأة اخرى إلا أنها فوجئت بعد إلغاء بطاقتها بوجود حرمان إداري لا تستطيع بسببه استخراج تصريح عمل جديد.
وتقدمت عاملة من جنسية دولة عربية كانت تعمل في صالون تجميل بطلب للوزارة لرفع الحرمان بعد أن قامت صاحبة العمل بفصلها، فيما شكت العاملة الفصل التعسفي وطلبت رفع الحرمان لأنها لم تترك العمل بإرادتها وتمت إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة لدراسته.
ورفضت الوزارة طلباً تقدم به أحد العاملين بوكالة توظيف في أبوظبي، للسماح له بإدارة الوكالة بعد موافقة المدير الإداري للوكالة، وقالت الوزارة إن مدير أي وكالة توظيف لابد أن يكون من مواطني دولة الإمارات طبقاً لشروط الترخيص القانونية لوكالات التوظيف.
وقال مدير إدارة مكاتب العمل بالوزارة قاسم جميل، إن القانون يحظر إسناد مهام مدير وكالة التوظيف إلى أي شخص غير مواطن، مؤكداً أنه يحق للوزارة التفتيش على وكالات التوظيف وفي حال وجود أي مخالفة في هذا الشأن توقف الترخيص، وإغلاق الوكالة إذا تطلب الأمر.
فيما تقدم مندوب شركة خاصة بطلب تفعيل بطاقة عمل لموظفة عربية كان تم إلغاؤها بسبب ظروف زواج الموظفة منذ عام ولم يتم إلغاء الإقامة، إلا أن الوزارة رفضت الطلب، مؤكدا أنه يجب تقديم طلب جديد لاستخراج تصريح عمل جديد. فيما قدم مندوب شركة مقرها رأس الخيمة طلبا للجنة اليوم المفتوح لتخفيض غرامات عدم تجديد بطاقات عمال عددهم 37 عاملاً نظراً لظروف قهرية مرت بها الشركة.
اترك تعليقاً