تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يساق من قرائن وترجيح ما يطمأن إليه منها . موضوعي ما دام سائغا . العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين . الإقرارات المكتوبة لا قيمة لها . تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها . موضوعي ما دام سائغا .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة وما يساق من القرائن وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة وأنه لاعبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها من شأن محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة على عدم أمانة المطعون ضدها وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم ولم يأخذ بإقرارات باقي شهوده الموثقة ورجح تفوق البنتين …..و……مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس لا يخل بصلاحيتها للحضانة وكان ما خلص إليه الحكم مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز .
( طعن بالتمييز رقم 139/2001 أحوال شخصية – جلسة 10/3/20002 )
الأخذ بأقوال خصم على خصم آخر . لا يجوز .
ان القانون قد بين الأدلة التي يمكن اثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل اخرى لا يقرها القانون حماية لحقوق المتقاضين ، وليس من هذه الأدلة الأخذ بقول خصم على آخر ، إذ أنه بحكم كونه خصما لا تصلح اقواله دليلا في الدعوى .
( الطعن بالتمييز رقم 19/87 أحوال شخصية – جلسة 7/12/87 )
محضر الجلسة حجة بما تضمنه . الادعاء بمغايرته للحقيقة يكون عن طريق الطعن عليه بالتزوير .
ان محضر الجلسة ورقة رسمية فهو حجة على الكافة بما دون فيه ولا يجوز الإدعاء بمغايرته للحقيقة فيما تضمنه او ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملا بالمادة التاسعة من قانون الإثبات .
( الطعن بالتمييز رقم 14/89 أحوال شخصية – جلسة 26/6/89 )
تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع . حقها في الأخذ بأي دليل واطراح ما عداه ولو كان محتملا متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم لها من الأدلة ، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية واطراح ما عداه ولو كان محتملا وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
( الطعن بالتمييز رقم 35/85 أحوال شخصية – جلسة 31/3/1986 )
فهم وتقدير الدلائل والمستندات والقرائن المقدمة في الدعوى والأخذ بما يطمأن إليه واطراح ما عداه . من سلطة محكمة الموضوع .
من المقرر أن محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من الدلائل والمستندات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن ولا رقابة عليها فيما تحصله من أدلة ولا فيما تتناوله من قرائن ، ولها وهي تباشر سلطتها في هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليه مطرحه ما عداه ولو كان محتملا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق .
( طعن بالتمييز رقم 21/85 أحوال شخصية – جلسة 13/1/86 )
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى . شرط ذلك .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المطروحة عليها دون معقب ما دامت قد بينت في أسباب حكمها كيفية تحصيل هذا الفهم وأوردت عليه دليلها وأن يكون لما حصلته سنده في الأوراق ولا خروج فيه عن الثابت فيها وقائما على اعتبارات معقولة .
( طعن بالتمييز رقم 245/2000 أحوال شخصية – جلسة 2/12/2001 )
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم دليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى هذا الدفاع .
المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه .
( طعن بالتمييز رقم 13/83 أحوال شخصية – جلسة 13/2/1984 )
استخلاص جدية أو عدم جدية طلب الإحالة إلى التحقيق . من سلطة محكمة الموضوع .
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة وحضرت أمام محكمة الإستئناف لأول مرة وطلبت الإحالة إلى التحقيق لاثبات عدم أمانة المطعون ضده ، وأوردت في أسباب إستئنافها أن تستحيل العشرة بينهما بسبب اساءته لها وقيامه بطردها من مسكن الزوجية وقد قدم المطعون ضده في تلك الجلسة مذكرة طلب فيها رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فأجلت الدعوى لجلسة 7/3/84 حيث تخلفت الطاعنة عن الحضور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/3/84 حيث قضت بالرفض والتأييد ، وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته في هذا الخصوص مفاده أن التفاته عن طلب الطاعنة الإحالة إلى التحقيق إنما يرجع إلى استخلاصه عدم جديتها في طلبها وهو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية ما يقدم له من طلبات ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
( طعن بالتمييز رقم 14/84 أحوال شخصية – جلسة 29/10/84 )
التحقق من حصول واقعة إعلان الخصوم في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . شرط ذلك . بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينهما . موضوعي . شرطه . مثال لواقعة حصول الإعلان صحيحا .
تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن في شان انعدام الحكم المستأنف لعدم صلاحية الإعلان ولما كان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى أن عنوان المستأنف قد جاء صحيحا في البداية ثم بعد ذلك وقع عبث في رقم المنزل كما أضيفت إلى الإعلان كلمة جادة 2 وذلك واضح بمجرد النظر ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تطمئن إلى العبث الذي وقع في الإعلان والذي جعل المنزل رقم 9 وليس رقم 19 كما أنها لا تطمئن إلى الإضافة التي تمت بوضع كلمة جادة 2 ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن إعلان الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تم صحيحا ومفاد هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الإستئناف في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت من مطالعتها لورقة إعلان صحيفة الدعوى أن العنوان الذي قام مندوب الإعلان بإعلان الطاعن عليه هو موطنه الصحيح الثابت بالأوراق وأن التغيير الذي وقع في هذا العنوان ولم تطمئن إليه المحكمة إنما لحقه بعد تمام الإعلان ، ورتب الحكم على ذلك صحة هذا الإعلان وانعقاد الخصومة صحيحة به أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .
( طعن بالتمييز رقم 38/98 أحوال شخصية – جلسة 22/5/1999 )
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات . لمحكمة الموضوع . مناطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وأن يكون استدلالها مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها . مثال بشأن إقامة الحكم قضاءه بثبوت حالة العته والسفه والغفلة على قرائن وأحكام قضائية مع اقتصاره إلى الإشارة إلى تلك الأحكام دون بيان مؤداها ووجه استدلاله بها على ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه وأثر تلك الأحكام في تكوين عقيدته . قصور وفساد في الاستدلال . يعيبه ويوجب تمييزه .
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، والموازنة بينها واستنباط القرائن القضائية واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز ، إلا أن مناط ذلك أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن يكون استدلالها مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت حالة العته ، والسفه والغفله ، بالمطعون ضده الرابع على عدة قرائن متساندة استنبطها من صور المستندات المقدمة في الدعوى إثباتا لتصرفات واتفاقيات أبرمها ، خلص إلى أنها تدل على فقدانها الإدراك ، وعدم معرفته النافع من الضار ، ومن الوكالة العامة المؤرخة 3/5/1998 التي أصدرها للطاعن الأول ، والأحكام القضائية العديدة التي تضمنتها حافظة المستندات المقدمة بجلسة 1/12/1999 . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم أنه اقتصر على الإشارة إلى الأحكام القضائية المار ذكرها ، ولم يبين مؤداها ، ووجه استدلاله بها على ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه ، وكان لا يبين أثر هذه القرينة المعيبة في تكوين عقيدته ، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال مما يوجب تمييزه .
( طعن بالتمييز رقم 204/2000 أحوال شخصية – جلسة 16/6/2001 )
اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق . على من يقع عبء الإثبات وفقا للمذهب الجعفري .
من المقرر في المذهب الجعفري المنطبقة على واقعة الدعوى – أنه لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه – مع اتفاقهما على الاستحقاق – فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة ، وإن كانت في بيته داخله في عياله فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه وعليها البينة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر شرعا وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعضه فهي مقبولة ويجوز الإعتداد بها .
( طعن بالتمييز رقم 71/97 أحوال شخصية – جلسة 17/1/1998 )
بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى والترجيح بينها . موضوعي . تقدير توافر شروط الحضانة وصلاحية الحاضنة من عدمه من سلطة محكمة الموضوع . شرط ذلك .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ، كما أن لها تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها بغير معقب ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضا أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إدعاء الطاعن بعدم صلاحية المطعون ضدها للحضانة بقولها ” وإذ لم يقدم المستأنف ثمة دليل على ما ادعاه من عدم أمانة الأم المستأنف ضدها على البنتين ….و….. ، ولا ترى هذه المحكمة من مطالعتها للتقرير الطبي المقدم من المستأنف أن هذا التقرير يقوم دليلا على عدم أمانة المستأنف ضدها ، ولا ترى المحكمة محلا لإجابة المستأنف إلى طلبه في صحيفة استئنافه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم أمانة المستأنف ضدها باعتبار أنه طلب غير جدي لم يبده أمام محكمة أول درجة ..” وهي تقريرات موضوعية سائغة لا مخالفة فيها للثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة للقانون وتكفي لحمل قضاءه . فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس .
( طعن بالتمييز رقم 15/98 أحوال شخصية – جلسة 6/2/1999 )
المادة 191من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية – في خصوص سقوط حق الأب في حضانة أولاده إذا لم يطلبها خلال سنة من تاريخ علمه بزواج الحاضنة . القياس عليها بشأن سفرها بالمحضون . لا محل له .
الحكم الذي تضمنته المادة 191 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية قاصر على حالة زواج الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ولا محل للقياس عليها في حالة سفر الحاضنة بغير موافقة والده ، ويكون النعي على غير أساس .
( طعن بالتمييز رقم 20/97 أحوال شخصية – جلسة 14/6/1997 )
قيام العرف واقع يوجب على المتمسك به إثباته أمام محكمة الموضوع .
إذ كان ما ذكره الطاعن من أن الوصية الواجبة كانت من العرف السائد في دولة الكويت قبل صدور القانون فهو مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن قيام العرف هو من مسائل الواقع بما يوجب على صاحب الشأن التمسك به أمام محكمة الموضوع ويقع عليه عبء إثباته .
( طعن بالتمييز رقم 270/2000 أحوال شخصية – جلسة 27/10/2001 )
النعي بعدم صلاحية الحاضنة للحضانة . جدل موضوعي في تقدير توافر شروط الصلاحية في الحاضنة .
وحيث إنه عن النعي بعدم صلاحية المطعون ضدها للحضانة فإن ذلك لايعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير توافر شروط الصلاحية في الحضانة .
( طعن بالتمييز رقم 267/2001 أحوال شخصية – جلسة 29/9/2002 )
محكمة الدرجة الثانية لا عليها ان لم تجر تحقيقا جديدا ، لها الاكتفاء بشهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الدرجة الأولى – لها أن تذهب في تقدير اقوالهم بما يغاير النتيجة التي اخذت بها محكمة اول درجة .
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات على ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وتنظر المحكمة الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى ، يدل على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الإستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها امام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما يقدم إليها من أدلة ودفوع وما اتخذ فيها من اجراءات ، أي جميع عناصرها الواقعية وأسانيدها القانونية ويكون لمحكمة الإستئناف في حدود الإستئناف المرفوع أن تعيد بحث الدعوى والنظر في صواب الحكم المستأنف وخطئه من جميع نواحيه الواقعية والقانونية المختلف عليها ، ومفاد ذلك ان لمحكمة الدرجة الثانية ان تكتفي في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة الى تحقيق جديد تجريه – كما أنه لا تثريب عليها وهي تباشر سلطتها في تقدير أقوال الشهود إذا هي أخذت بنتيجة تغاير تلك التي انتهت اليها محكمة الدرجة الأولى – وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
( طعن بالتمييز رقم 19/87 أحوال شخصية –جلسة 7/12/87 )
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً