تعليق حول المادة 190 فق 1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 …
المحام #ابراهيم_رشيد_ابراهيم
المادة (190) ((1- اذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها )) .
لا يخفى على الجميع ان القوانين العراقية تعتبر من مقدمة القوانين العربية من حيث الشمول والتجريد والصياغة , فبالرغم من مرور عشرات السنين على تشريع بعض القوانين الا اننا نجدها مستمرة بمواكبة الحداثة والتطور الحاصل في المجتمعات ولا ينقصها سوى التعديلات والاضافات البسيطة .
ومن مقدمة هذه القوانين هو قانون المرافعات المدنية حيث شرع هذا القانون في عام 1969 ولم تطرأ عليه سوى تعديلات بسيطة اخرها كان في عام 2016 وشمل مادتين فقط منه فيما يخص تقدير قيمة الدعوى والاختصاص القيمي ومدة الطعن وجهته .
ولكن هذا لا يعني ان المشرع لم يقع في اخطاء مغتفرة نكتشفها عند التصفح المستمر في نصوص هذا القانون .
قبل ايام نشرنا بحثا مختصرا يتضمن الفرق بين ابطال الدعوى واسقاطها وبينا ان الابطال ورد في نصوص عديدة وبعدة صور كأن يكون بناء على طلب المدعي او المدعى عليه او بقرار من المحكمة او بحكم القانون .
وكذلك بينا ان سقوط الدعوى او اسقاطها له عدة صور ايضا منها ترك الدعوى الاعتراضية للمراجعة او عن طريق تنازل اطراف الدعوى عن الطعن بالطريقة التي رسمها القانون .
ولكن موضوع تعليقنا اليوم هو نص المادة (190) من قانون المرافعات وتحديدا الفقرة الاولى منها والخاصة بترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة لمدة ثلاثون يوما دون مراجعتها فيترتب على ذلك ابطال عريضة الاستئناف (((ولايجوز تجديدها))) . وحيث ان الفرق بين الابطال والاسقاط هو الاثر المترتب عليهما .
فأبطال الدعوى لا يمنع من أقامة الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة (54 فق4) مرافعات مدنية . لأن الدعوى المبطلة كأنها لم تكن ويجوز أقامتها مجددا بأستثناء الدعاوى المحكومة بمدة تقادم معينة . اما اسقاط الدعوى فيختلف من حيث الاثر , فيترتب على الاسقاط عدم جواز تجديد الدعوى عملا بالقاعدة الفقهية القانونية ((الساقط لا يعود)) وكما في المادة (180فق 2) والتي بينت سقوط الدعوى الاعتراضية بعد تركها عشرة ايام دون ان يراجعها طرفي الدعوى الاعتراضية (المعترض والمعترض عليه) .
وحيث اننا نرى ان المشرع في المادة موضوع البحث والتعليق قد خلط بين مفهوم الابطال والاسقاط , فقد بين ان عريضة الاستئناف بعد تركها للمراجعة دون تجديدها ضمن المدة القانونية تبطل ولا يجوز تجديدها !!! وبالتالي فأنه فسر الابطال اسقاط .
عليه كان الاولى به ان ينص على اسقاط عريضة الاستئناف بعد تركها للمراجعة دون مراجعتها اوتجديدها وليس ابطالها . لأن الابطال هو مايجوز تجديده خلافا للأسقاط الذي يرتب عدم جواز تجديد الطعن الاستئنافي واكتساب الحكم البدائي درجة البتات .
عليه نقدم مقترحنا هذا وتعليقنا الى الجهات التشريعية وكل المختصين لأجراء تعديل وصياغة المادة 190 مرافعات مدنية بما يتلائم مع عراقة قوانينا العراقية والابتعاد عن الخلط بين المصطلحات والمفردات القانونية .
المحام #ابراهيم_رشيد_ابراهيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً