المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية:
أ/ هدير أحمد عبد الواحد
نص المادة
النظرة الخارجية للقاعدة القانونية
النظرة المتعمقة لنص المادة
نص المادة
المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية:
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
النظرة الخارجية للقاعدة القانونية
نوع التشريع
تشريع عادي – قانون عام – لأن الدولة هنا صاحبة سيادة - قانون الإجراءات الجنائية
النطاق الزماني
14-11-1951
النطاق المكاني
إقليمي
النظرة المتعمقة لنص المادة
الفرض | لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر |
الحكم | أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه |
العمومية والتجريد من حيث الاشخاص | تتطبق على جميع الأشخاص في حالات التلبس |
العمومية والتجريد من حيث الوقائع | تتطبق على حالات التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر |
العمومية والتجريد من حيث الزمان | حيث هذه القاعدة تطبق مرات عديدة في الحال والاستقبال ولا يستنفذ غرضه حتى تلغي القاعدة القانونية. فكون القاعدة مجرده يجعلها قابله لتطبيقات عديدة غير متناهيه وغير محصورة حتى تلغي. |
الدقة وعدم الغموض | اعتقد لا يوجد دقه في هذا النص لأنه نص على (توجد دلائل كافية على اتهامه) فماهي الدلائل كافيه لم توضح في هذه القاعدة ولذلك يمكن استغلالها من جانب مأمور الضبط القضائي |
النظام العام | قاعد أمره ولا يجوز مخالفتها ولذلك فهي متعلقة بالنظام العام |
تعديلات المادة | ان تعديل المادة من وجهه نظري لم يختلف عن الحالي لأنه نص علي (لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية: )أولا) في الجنايات. )ثانيا) في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. )ثالثا) إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرد أو مشتبها فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر. (رابعا) في جنح السرقة والنصب والتفالس والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة والاتجار بالنساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب، وفي الجنح المنصوص عليها في قانون تحريم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها.
|
الدراسة المقارنة | القانون الليبي لم يختلف عن القانون المصري الا بنص على أنواع الجرائم |
مقاطع النزاع | 1-ماهي الحالات التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم؟ 2-هل يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في جميع حالات التلبس؟
|