آلية تأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة
أبو بكر المسيب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تلبية للتطورات والمتغيرات المتسارعة للأنشطة المتعلقة والمرتبطة بهيئة السوق المالية، واستجابة لطلبات المستثمرين، أصدرت هيئة السوق المالية في 09/04/1439هـ اللائحة الخاصة بالقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التي تهدف إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها. وعليه سنتحدث في مقالنا اليوم عن آلية تأسيس هذه المنشآت وطبيعتها وأغراضها. بداية تجدر الإشارة إلى أنه تقتصر الأوراق المالية التي تصدرها المنشآت ذات الطبيعة الخاصة على أدوات دين، وأسهم لأغراض التأسيس. هذا ويشترط أن تكون أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة مصدرة لشخص أو أشخاص توافق عليهم الهيئة، كما لا يجوز أن تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا إصدار أدوات الدين،
وإصدار الأسهم لملاكها المؤسسين عند التأسيس، أو لملاكها كجزء من زيادة رأس مالها وفقا لنظامها الأساسي. هنا تجدر الإشارة إلى أنه في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين طرحا عاما، فإن المنشأة ستخضع للأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، وفي حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين طرحا خاصا، فإن الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة تنطبق على هذه المنشأة.
يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة طرح أدوات دين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ صدور الموافقة من هيئة سوق المال، وإلا اعتبرت موافقة الهيئة كأن لم تكن، هذا ويجب على الملاك المؤسسين للمنشأة ذات الأغراض الخاصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من موافقة الهيئة على طلب الترخيص، القيام بدفع القيمة الاسمية الكاملة لأسهمهم، كما يجب عليهم إيداع القيمة الاسمية الكاملة لرأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة نقدا في حساب باسم المنشأة لدى مصرف محلي، والحصول على شهادة توضح تسلم المصرف المبلغ المودع.
ما يستحق البيان هنا هو أن كل الأشخاص المكلفين بالتعاقد باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة قبل الترخيص لها، مسؤولون مسؤولية شخصية عن الالتزامات التي تنشأ عن هذا العقد ما لم تتبن المنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد تأسيسها هذه الالتزامات.
اترك تعليقاً