تحليل لنظر الدعوى في قانون المرافعات المصري
اولاً :إعداد الدعوى لنظرها والفصل فيها :
تحقيقاً لذلك اوجب المشرع على المدعى ان يقدم لقلم كتاب المحكمة جميع المستندات المؤيده لدعواه , ومذكرة شارحة لها , وذلك عند ايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المرفوعة اليها الدعوى , كما اوجب على المدعى عليه في جميع الدعاوي عدا المستعجلة والتي انقضى ميعاد الحضور فيها ان يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه مؤيده بمستنداته على أن يتم ذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الدعوى بثلاثة ايام على الاقل .
والغرض من الزام طرفي الخصومة بايداع مستنداتهم ومذكراتهم قلم الكتاب هو ان يتم تحضير الدعوى قدر الإمكان قبل الجلسة المحددة لنظرها وذلك تمشيا مع ما نص عليه المشرع في المادة 97 من ان المرافعة تجري في اول جلسة .
فإذا قدم المدعي أو المدعي عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة 65 قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى .
وتجدر ملاحظة أن تأجيل الدعوى لإتاحة الفرصة للخصم بتقديم مستنداً يكون لمرة واحدة فقط ولا تجاوز مدته اسبوعين حتى لا يترتب على كثرة التأجيل تراكم القضايا وتعطيل الفصل فيها وهو حكم استحدثه القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل الفقرة الاولى من المادة 97 .
وبطبيعة الحال فأنه يجوز لكل من المدعي والمدعي عليه أثناء نظر الدعوى تقديم مستندات تأييداً لما يبديه من طلبات عارضة أو رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة .
ثانياً : سلطة المحكمة في إدارة حركة الدعوى :
اتجه المشرع في قانون المرافعات الجديد إلى منح القاضي سلطة اكبر في إدارة حركة الدعوى عما كان عليه الحال قبل صدوره حتى يتحقق له مزيداً من الهيمنة على الخصومة فلا تجري وفق مشيئة الخصوم ولهذا الاتجاه مظاهر كثيرة منها في هذا المقام ما نص عليه المشرع تمكيناً للمحكمة من تعجيل الفصل في الدعوى , فبالإضافة الى حق المحكمة في عدم تاجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم نصت المادة 99 على ان للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام باجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة .
ويجوز للمحكمة اذا كان الخصم المتخلف هو المدعي ان تحكم بدلاً من الغرامة بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا وذلك بعد سماع اقوال المدعي عليه , فاذا انقضت مدة الموقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة , تعين على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
اترك تعليقاً