– المدعي هو المكلف بإثبات دعواه
– ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه قانوناً :
” أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه “
– وحيث أن المدعية لم تقدم ثمة دليل تثبت به دعواها الماثلة ولا تخرج مزاعمه عن كونها أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع .. الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة متهاوية الأركان جديرة بالرفض ..
– وحيث نصت المادة الأولي في قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على :
” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه “
– وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر :
تقرر المادة الأولي أصلاً من الأصول المسلمة في الإثبات وهي تحمل المدعى عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس …. “
– كما استقرت أحكام محكمة التمييز على :
“وحيث أنه من المستقر عليه أيضاً أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لها وأن الأصل في الحقوق الشخصية براءة الذمة وعدم مديونيتها ويقع على الدائن عبء إثبات ما يترتب استحقاقه لما يطالب به “
( الطعن رقم 160 لسنة 89 تجاري جلسة 25/12/1989 )
( الطعن رقم 69 لسنة 92 تجاري جلسة 26/12/1992 )
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً