الطعن 7 لسنة 54 ق جلسة 12 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 392 ص 2075

برياسة السيد/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
————–
– 1 ملكية. مال عام. منفعة عامة. نزع ملكية.
المال المملوك للأفراد . تحويله الي مال عام . كيفيته .
تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة ، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .
– 2 ملكية. مال عام. منفعة عامة. نزع ملكية.
تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة ، دون اتباع الاجراءات القانونية ، اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بإجراءاته القانونية . أثره . استحقاق ذوو الشأن الحقوق المترتبة علي نزع الملكية ومنها الحق في تعويض يعادل الثمن .
تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك بالاستيلاء عليه ونقل حيازته وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 7 سنة 1978 مدني الداخلة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض المبينة بالأوراق، وقال بيانا للدعوى أن تلك الأرض آلت إليهما بالميراث عن المرحوم ….. الذي تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الطاعنين أقاما عليها مبان ومنشآت فرفعا الدعوى بطلبهما سالف البيان، وبتاريخ 16/11/1978 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية والتصرف فيها وبتاريخ 6/3/1979 ندبت اللجنة مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لبيان مالك الأرض محل النزاع ووضع اليد عليها وتاريخ وضع يده وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره أحالت اللجنة الدعوى إلى محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت برقم 2276 سنة 1982 مدني، وبتاريخ 28/2/1983 حكمت المحكمة بإزالة ما على الأرض آنفة الذكر من مبان أو منشآت. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 161 سنة 58ق مدني، وبتاريخ 8/11/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن الأرض موضوع النزاع أصبحت من الأموال العامة بعد أن خصصت للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها، فلا ترد على تلك الأرض ملكية الأفراد، ولا يحق طلب إزالة ما عليها من مبان أو منشآت، وكل ما للمطعون عليهما إن كانا أصلا مالكين لها هو التعويض، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإزالة ما على الأرض من مبان أو منشآت، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أما إدخاله أولا في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة، وأما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون المذكور وذلك بالاستيلاء عليه ونقل حيازته وإدخاله في المال العام – يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع خصصت للمنفعة العامة بالفعل وأقيمت مبان حكومية عليها، فلا يصح إزالة ما أقيم عليها من مبان حال تخصيصها للمنفعة العامة، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإزالة ما أٌقيم على الأرض موضوع النزاع من مبان أو منشآت رغم ثبوت تخصيصها للمنفعة العامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .