تخصيص أموال من طرف المدين كضمان للدائن يحول دون حجز اموال أخرى
القرار عدد: 1238
المؤرخ في: 7/ 12/ 2005
ملف تجاري:عدد:767/3/1/2005
القاعدة:
لئن كان الفصل 1241 من ق ل ع الذي يعتبر أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ورد مطلقا، فإن صيغة الإطلاق هذه يقيدها تقديم المدين لدائنه ضمانات أخرى رهينة محددة بعينها ارتضاها هذا الأخير وخصصها لإستيفاء دينه في حالة إخلال مدينه بإلتزاماته، وطالما لم يحدث نقص في هذه الضمانات أو أضحت معه غير كافية لتغطية مبلغ الدين فإنه لامبرر لإتخاد الدائن حجوزا أخرى على أموال المدينه.
تخصيص ضمان معين يحول دون حجز أملاك أخرى.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 7 دجنبر 2005
إن الغرفة التجارية القسم الأول:
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين: شركة التجاري ….بنك الذي كان يسمى البنك…..، شركة مساهمة يمثله ويديره رئيس وأعضاء مجلسه الإداري، الكائن مقره الاجتماعي برقم 2 شارع …… الدار البيضاء.
نائبه الأستاذات ……..،…….،……. المحاميات بالدار البيضاء والمقبولات للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: شركة ……… شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي برقم 108 ……. الدار البيضاء.
المطلوبة
بحضور وزارة الصحة العمومية بالرباط
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06/06/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذات ……،…….،……. والرامي إلى نقض القرار رقم 442 الصادر بتاريخ 08/02/05 في الملف عدد 4530/04/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 26/10/05
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/12/05 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 442 بتاريخ 08/02/2005 في الملف عدد 4530/04/4، أن المطلوبة شركة ……… تقدمت للسيد رئيس تجارية البيضاء التمست من خلاله رفع الحجز الموقع على أموالها بين يدي وزارة الصحة العمومية، مبررة طلبها بكون الحاجز الطالب التجاري ….. بنك يتوفر على ضمانات عبارة عن رهون عقارية وعلى أصلها التجاري، تكفي لتغطية مبلغ المديونية عند تحقيقها. فصدر الأمر وفق الطلب، أيد بمقتضى الأمر المطعون فيه.
في شـأن الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة القرار وسوء تطبيق الفصل 1241 من ق ل ع وخرق مبدأي لا اجتهاد مع نص صريح- وما جاء مطلقا أخذ على إطلاقه، وخرق سوء تطبيق الفصل 139 ق ل ع وخرق الفصلين 345 و488 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة أيدت الأمر القاضي برفع الحجز بعلة ” أن البنك يتوفر على ضمانات ورهون يفترضها كفايتها، ولا يجوز له إيقاع حجز لدى الغير إلا إذا أثبت توفر شروط الفصل 139 من ق ل ع ” في حين الفصل 1241 من ق ل ع اعتبر جميع أموال المدين ضمان عام لدائنيه، دون أن يميز بين حالة توفر الدائن على ضمانات أو عدم توفره عليها، مما لا مبرر معه لإعمال مقتضيات الفصل 139 من نفس القانون، لكون كل ما يشترطه الفصل 488 من ق م م هو توفر الدين الثابت دون أن يميز بدوره بين توفر ضمانات أخرى أو عدم توفرها، وهذا يوضح أن المحكمة خرقت كل هذه المبادئ، وأسست قضاءها على تعليل فاسد.
كما أن الفصل 1241 المذكور جاء شاملا، فلا اجتهاد مع نص صريح، وما ورد مطلقا أخذ على إطلاقه، إذ أنه لم يشر إلى أية حالة من حالات الفصل 139 السالف الذكر، لذلك لا موجب للارتباط بين الفصلين كما ذهبت لذلك المحكمة التي خرقت مبدأ عدم جواز التمييز لما لا يميز المشرع صراحة.
كذلك سوى الفصل 488 من ق م م بين الدائن المستفيد من ضمانات وغيره العادي، مما لا داعي معه لاستدلال المحكمة بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 10/03/04 صراحة نص القانون، فتكون قد أسست قضاءها على تعليل فاسد يبرز نقض قرارها.
لكن، حيث ولئن كان الفصل 1241 من ق ل ع الذي يعتبر أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ورد مطلقا، فإن صيغة الإطلاق هذه يقيدها تقديم المدين لدائنه ضمانات أخرى رهنية محددة بعينها ارتضاها هذا الأخير وخصصها لاستيفاء دينه في حالة إخلال مدينه بالتزاماته، وطالما لم يحدث نقص في هذه الضمانات أضحت معه غير كافية لتغطية مبلغ الدين بفعل المدين نفسه أو بسبب أجنبي، فإنه لا مبرر لاتخاذ الدائن محجوزا أخرى على أموال مدينه، وهو ما نحت إليه المحكمة وعن صواب في قرارها الذي ورد معللا بشكل سليم وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
اترك تعليقاً