تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية
المادة 337
على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى ، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام.
——————————————————————————–
المادة 338
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية.
– الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.
– اثبات الطلاق البائن.
– فسخ الزواج.
– الاوقاف والوصايا الخيرية.
ـ- دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء.
– الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.
كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.
——————————————————————————–
المادة 339
أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ، ولا تيعين حضورها الا اذا رأت المحمة ذلك
ب- وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.
——————————————————————————–
المادة 340
في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة ابلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.
واذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على امر من المحكمة.
——————————————————————————–
المادة 341
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الاقل ، لتقديم مذكرة باقوالها من تاريخ ارسال ملف القضية اليها.
وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت
اترك تعليقاً