تراخيص المرور:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون النص لا يقتصر على المعنى الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها وإنما يشمل أيضاً المعنى المستمد من روح النص ومفهومه بإشارته أو دلالته والذي يتم الكشف عن حقيقته بطرق التفسير المختلفة، وكان النص في المواد 4 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 – المنطبق على واقعة الدعوى على أن “لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور….“، 5/2 على أن “ويصدر الترخيص بعـد استيفــاء جميـع الشروط….“، 7/2 على أن” ويقوم القسم المختص بفحص المركبة فنيا فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب“، 25 على أنه “لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر...”، 26 على أن “تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات… ولها بصفة عامة اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع “، 9 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن “إذا ثبت من الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لأي شرط من شروط الأمن والمتانة أو أي شرط آخر يستلزمه أي تنظيم قانوني آخر سجل ذلك على نموذج الفحص الفني وأخطر الطالب برفض طلبه مع بيان الأسباب 000“، 38/2 من هذه اللائحة على أن “كما يجب أن تكون المركبة دائما في حالة صالحة للاستعمال والسير… بحيث لا تعرض للخطر سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق…” يدل على أن المشرع حرصا منه على سلامة الأرواح والممتلكات اشترط لترخيص أية مركبة أن تكون دائما في حالة صالحة للسير بما يؤمن السلامة لمستعملي الطريق من مركبات أخـرى أو مشاة، ويتصل بذلك اتصال لزوم وضرورة – تكشف عنه روح النصوص ومفهومها – أن يكون تجهيز المركبة مطابقا للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت حتى لا يكون في تسييرها ما يتعارض وتصميم واتجاهات الطرق والميادين والدورات والتقاطعات في البلاد، ولا يتفق مع حركة المركبات الأخرى والمشاة. ومن أجل ذلك خول القانون ولائحته التنفيذية إدارة المرور وضع القواعد والاشتراطات الكفيلة بتحقيق هذه السلامة وذلك فضلاً عن شروط الأمن والمتانة التي أناط القانون باللائحة وما يصدره وزير الداخلية من قرارات تحديدها.
وإذ كان الثابت في الأوراق أن جهة الإدارة قد ركنت في امتناعها عن تجديد ترخيص سيارة المطعون ضده إلى أن جهاز القيادة بها ” مقودها ” ناحية اليمين على خلاف المعمول به في البلاد وما تقتضيه اشتراطات السلامة من أن يكون جهة اليسار وهو ما أفصح عنه التعميم رقم 37 لسنة 1997 الصادر من رئيس قسم الفحص الفني بإدارة مرور العاصمة وكتاب إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور رقم 2017 في 19/8/2000 وتأشيرة وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات الأمنية المؤرخة 16/6/1998 ومن ثم فإنها لا تكون قد خالفت القانون في هذا الخصوص لا ينال من ذلك سبق ترخيصها مؤقتا بتسيير السيارة إذ أن مخالفة القانون لا تكسب حقا ولا تبرر التمادي في المخالفة لمنافاة ذلك مع حسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 274/2002 إداري جلسة 17/3/2003)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً