نصت المادة (189) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على انه:-

أ / حق الحضانة للام ، ثم لامها وإن علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب ، ثم الأب ، ثم الأخت ثم العمة ، ثم عمة الأب ، ثم خالة الأب ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لأب الجميع .

ب / إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، أنتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ثم لأب ، متى أمكن ذلك .

ج / إذا تساوى المستحقون للحضانة أختار القاضي الأصلح منهم .

فقد جاء موقف المشرع الكويتي وفقا لنص المادة 189 / أ على الترتيب الاتى :-

تسحق للام : في المرتبة الأولى . بالإجماع .

آم الأم وإن علت : أي الجدات لام ، لكون هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات . فكانت أولى من غيرها .

الخالة : وتقدم الخالة الشقيقة ثم الأم ثم لأب .

خالة ألام : وتقدم الشقيقة .

عمة الأم .

الجدة لأب .

الأب .

الأخت : وتقدم منهن الشقيقة على من كانت لام أو لأب لان الشفقة بالقرابة وذوى القرابتين أولى وأشفق ثم من كانت لام على من كانت لأب .

العمة.

10- عمة الأب .

11- خالة الأب .

12- بنت الأخ .

13- بنت الأخت : بتقديم الشقيق – ثم لام – ثم لأب الجميع .

و تفصيلا لما سلف فقد تناولت المذكرة الإيضاحية لنص المادة (189) أولوية الأم لاستحقاقها للحضانة وكذا تقديم المدلى بالأم عن المدلى من جهة الأب:-

لما كانت الأم أشفق واقدر على تحمل مشاق الأولاد فكان في تفويض الحضانة إليها مصلحة للصغير .

فإن لم توجد الأم ، أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة ، انتقل حق الحضانة إلى آمها ، والمراد بأم الأم هنا ، هي أم الأم من جهة الأم . أو من جهة الأب ، وتقدم جهة الإناث .

ثم إلى خالة المحضون الشقيقة ، ثم الخالة لام ، ثم الخالة لأب ، ثم خالة الأم ، وتقدم التي لأب و أم ، ثم إلى الأم ، ثم التي لأب .

فإن لم توجد عمة للام . انتقلت الحضانة إلى أم الأب ، ثم أم أمه ، ثم أم أم أبيه ، ثم أم أبى الأب ، وتقدم الجدة القربى على البعدى .

فإن لم توجد جده من جهة الأب انتقلت الحضانة إلى الأب ثم إلى أخت المحضون الشقيقة ، ثم التي لام ، ثم التي لأب .

فإن لم يوجد للمحضون أخت . أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة انتقلت الحضانة إلى عمة المحضون الشقيقة ، ثم التي لام . ثم التي لأب .

فإن لم توجد عمة المحضون انتقلت الحضانة إلى عمة أبيه ، على أن تقدم الشقيقة ، ثم التي لام . ثم التي لأب .

فإن لم توجد عمة لأب ، انتقلت الحضانة إلى خالة الأب ، على إن تقدم الشقيقة ، ثم التي لام ، ثم التي لأب .

واستكمالا لذلك فقد نصت المادة ( 189) فقرة / ب على انه :

( إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الأخ ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ثم لام ، ثم لأب ، متى أمكن ذلك )

فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية انه :-

بعد هؤلاء الذين تم ترتيبهم في الفقرة ( أ ) تكون الحضانة للوصي إذا كان المحضون ذكرا فإن كانت أنثى ، وكان الوصي المختار رجلا ، فلا تثبت له الحضانة إذا كان غير محرم لها .

ويقدم عليه من كان محرما لها من أخ ، أو عم ، أو جد ، ورجح ذلك الشيخ خليل في التوضيح ، واعتمده ابن عبد السلام في التسولى في شرح التحفة لفساد الزمن .

وبعد الوصي تنتقل الحضانة إلى أخ المحضون ، على أن يقدم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، فإن لم يكن له أخ انتقلت الحضانة إلى الجد لأب ، ثم إلى الجد لام ، ثم إلى ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لام .

ثم ابن الأخ لأب ، فإن لم يوجد ابن أخ ، انتقلت الحضانة إلى العم الشقيق ثم العم لام ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم الشقيق ، ثم ابن العم لام ، ثم ابن العم لأب إن كان من يستحق الحضانة غلام ، فان كانت أنثى لم يكن له الحق في الحضانة إذا كانت تطيق المسيس ، سواء أكان ابن العم مأمونا عليها أم غير مأمون ، لأنه ليس محرم لها .

واختتم نص المادة في الفقرة ( ج )

إذا تعدد المستحقون للحضانة ، وكانوا في درجة واحدة كالأخوات والعمات الشقيقات ، أختار القاضي منهم الأصلح للمحضون .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .