الطعن 969 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 433 ص 2297

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسن بدر، نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
————-
عمل “العاملون بشركات القطاع العام: “إدارات قانونية، ترقية”.
بدء تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. مؤدي ذلك . خضوع الترقيات السابقة للقواعد والنظم الأخرى السارية وقت إجرائها .
مفاد نصوص المواد 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 – الصادر استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون – بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام ، أن قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه باعتبار أن القواعد التي تضمنها هذا القرار هي قواعد متممة للقانون و لازمة لإعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن – الترقيات التي تتم في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالاً لنص المادة 28 من القانون ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت في الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتي الترقية في 1977/4/5 و 1977/5/17 على التوالي قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر ، فإنهما تكونان خاضعين للأحكام العامة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 …… فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 708 لسنة 1977 عمال كلي الإسكندرية بطلبات ختامية هي الحكم بعدم الاعتداد بحركتي الترقية الصادرتين بالقرارين رقمي 2586 و2593 لسنة 1977 فيما تضمنته الأولى من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للفتاوى والتحضير من الفئة الأولى وترقية ….، وفيما تضمنته الثانية من تخطيه في الترقية وترقية كل من ….، ….، ….. إلى وظائف الفئة الأولى وأحقيته في الترقية إلى الوظيفة الأولى اعتبارا من 5/4/1977 أو إلى أي من وظائف هؤلاء الأربعة اعتبار من 27/5/1977، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإلزام المطعون ضده أن يدفع له 20000 جنيه على سبيل التعويض وقال بيانا لدعواه أنه تدرج في وظائف بنك بورسعيد – الذي أدمج في البنك المطعون ضده – حتى رقي في سنة 1965 مساعدا لمدير الإدارة القانونية بالفئة الثانية، وإذ كان يستحق الترقية إلى الفئة الأولى، وأساء المطعون ضده استعمال سلطته بأن تخطاه في الترقية إلى هذه الفئة في حركتي الترقية المشار إليهما، ولحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 1/1/1978 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وكان الطاعن قد أقام بذات الطلبات طعنا أمام محكمة القضاء الإداري قضى فيه بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيد برقم 1263 لسنة 1978 عمال كلي وبعد أن قدم الخبير تقريره في الدعوى الأولى أمرت المحكمة بضم الدعويين وحكمت في 28/1/1979 برفضهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 163 لسنة 35ق، وبتاريخ 19/6/1979 حكمت المحكمة باستجواب طرفي الدعوى ثم عادت وحكمت بتاريخ 19/2/1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الترقية إلى درجة محام ثالث فما يعلوها تتم – طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 – على أساس الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية، وأن المادة 13 من ذات القانون قد سوت – بالنسبة لوظيفة مدير عام إدارة قانونية – بين من قيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات وبين من قيد أمامها لمدة أقل متى كان قد مضى على قيده أمام محاكم الاستئناف والاشتغال بالمحاماة خمسة عشر عاما، وإذ كان الثابت بتقرير الخبير أن الطاعن قيد أمام محاكم الاستئناف في 21/2/1953 بينما قيد أمامها المقارن بهم في مدد لاحقة، كما أغفل هذا التقرير بيان قيد المقارن به الأستاذ ….. أمام محكمة النقض بما مفاده عدم قيده أمامها أو عدم ثبوت تاريخ هذا القيد، وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض دعواه تأسيسا على أن المقارن بهم الذين رقوا يسبقونه جميعا في أقدمية التعيين بالبنك وأقدمية القيد أمام محكمة النقض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إنه لما كانت المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن “مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية” وتنص المادة 28 منه على أن “تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها …” وكانت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 – الصادر استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون – بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام – قد نصت على أن “تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية:- 1- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. 2- إذا كان التعيين نقلا من أحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على إلا لسبق زملاءه في الإدارة القانونية. 3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جداول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون، وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية، وتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية” وكان هذا القرار – والذي حدد قواعد الأقدمية لوظائف الإدارات القانونية – لم يعمل به إلا من تاريخ نشره الحاصل في 28/3/1978، فإن مفاد ذلك أن قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارة القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 والواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالا للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه باعتبار أن القواعد التي تضمنها هذا القرار هي قواعد متممة للقانون ولازمة لأعمال هذه المادة، مما مؤداه أن الترقيات التي تتم في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد والنظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالا لنص المادة 28 من القانون، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتي الترقية في 5/4/1977 و17/5/1977 على التوالي قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر، فإنهما يكونان خاضعين للأحكام العامة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973، وتحجب بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن في الترقية إلى أي من وظائف الفئة الأولى المطالب بها طبقا لنص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون آنف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور المبطل، بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .