تزوير محرر غير رسمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ماهو حكم تزوير المحرر غير رسمي ؟
وهل هو جنحة ام جناية؟
الفقرة الاولى من المادة 217 من قانون العقوبات قررت ان تزوير المحرر غير رسمي جنحة عقوبتها الحبس دون ان ينص على حد ادنى او اعلى.
وتزوير المحرر غير الرسمي له ذات اركان تزوير المحرر الرسمي الا ان الضرر في الاخير مفترض اما تزوير المحرر غير الرسمي فان الضرر غير مفترض وعلى النيابة العامة استظهار هذا الركن.
كما ننوه ان استعمال المحرر غيسر الرسمي المزور له ذات العقوبة كما قررت المادة 222 من القانون سالف الذكر
كما يجب ان نشير الى ان المشرع في المادة 217 قرر ان هذه العقوبة المقرر للجريمة لا مجال لاعمالها ان توافر نص عقابي خاص كما هو الحال في تزوير تصاريح الاقامة وفق لاحكام دخول واقامة الاجانب او تزوير جواز السفر كما في قانون الجنسية وجوازات السفر
المادة 217 مكرر من قانون العقوبات جرمت وعاقبت على جناية تزوير صورة المحرر الرسمي اما المحرر غير الرسمي فخارج نطاق التجريم
ولكن كل واقعة لابد من دراستها على حدة فعلى سبيل المثال قد يقوم شخص باخذ صورة لمحر غير رسمي ويضيف عليه بعض الاشياء فتكون الصورة محررا غير رسمي جديد ولكن فرض قليل الحدوث
اما دبي فليست لدي اجابة
اركان جريمة التزوير
اولا: الركن المادي والمتمثل في تعير الحقيقة والذي يأخذ احد الصور التي نصت عليها المادة 216
ثانيا: الضرر وهو مفترض في المحرر الرسمي ولل يحتاج لاثباته اما المحرر غير الرسمي فلابد من اثبات الضرر
ثالثا: الركن المعنوي لابد ان يتوافر القصد الجنائي العام، العلم والارادة كما انه لابد من توافر قصد خاص -وان كانت المادة لم تذكره بصريح العبارة- وهو الاستعمال اذ لابد ان يقصد الجاني من التزوير الاستعمال سواء بنفسه او لغيره اذ قد يقوم شخص بتقليد محرر ويضعه بالدرج ليبرز مهارته في التقليد فحسب
بدون وجود أصل المحرر الغير رسمى ينتفى معه التزوير لعدمه الاعتداد بالصورة الضوئية ،
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية ،
. مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية
( الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 )
وكذلك
(( المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ))
( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )
وبذلك فإذا ادعى أحد الخصوم بالمحرر العرفى ولو كانت النيابة فعليها أن تثبت الدليل عليها أو بتقديمها ، وأما فى الدعاوى المدنية فيمكن للخصم اثباتها بشتى طرق الاثبات بما فيها اليمين الحاسمة ،
قضت محكمة النقض المصرية ان
عدم جود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم إطلاع المحكمة على المحررين المقول بتزويرهما طالما قضى بإدانته عن تهمة السرقة وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة مثال.
لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إطلاع المحكمة على رخصة القيادة والبطاقة العائلية ــ المحررين المشار إليهما بأسباب طعنه ــ فإن البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الأوراق التي أرسلت إلى قسم الأبحاث والتزييف والتزوير للمضاهاة كانت هي إخطار تحويل البضائع وإذن الاستلام وبوليصة الشحن المؤرخة 26/1/1985 وكذا دفتري أمن البوابة والمخزن الخاضعين بالشركة……. ــ كما يبين من المفردات أن رخصة القيادة والبطاقة العائلية سالفي الذكر لم يتم ضبطهما ــ وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تستمد عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ومن ثم فإن النعي على الإجراءات بدعوى البطلان لهذا السبب يكون لا محل له، هذا فضلاً عن إنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بدعوى عدم إطلاع المحكمة على المحررين المشار إليهما ــ طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي دانه الحكم بها.
الطعن 41 لسنة 62 جلسة 1/10/2000
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولا تسريب عليها إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها .
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك كل طرق الاثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير .
الطعن 3823 لسنة 66 جلسة 2/3/1998
وانظر كذلك الطعون
190 لسنة 65 جلسة 6/3/1997
6124 لسنة 59 جلسة 7/1/1993
6790 لسنة 59 جلسة 24/3/1992
7899 لسنة 60 جلسة 22/10/1991
6033 لسنة 56 جلسة 21/1/1987
5863 لسنة 56 جلسة 11/1/1987
1752 لسنة 56 جلسة 28/5/1986
7871 لسنة 54 جلسة 13/3/1985
4179 لسنة 52 جلسة 21/10/1982
529 لسنة 51 جلسة 3/12/1981
1256 لسنة 49 جلسة 6/3/1980
706 لسنة 34 جلسة 23/11/1964
2020 لسنة 13 27/12/1943 ”
إن عدم وجود المحرر المزور لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود.”
اترك تعليقاً