بعض الاستفسارات عن الشيكات وغيرها من الامور
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
انني عضو جديد في هذا المنتدى الرائع وانا ايضا مستشار قانوني لشركة في ابو ظبي ولكنني جديد في دولة الامارات لذلك فانني اذا سمحتم لي ان اطرح اكثر من سؤال عليكم شغل بالي الفترة السابقة ؟
1- ما هي القوانين التي تختص بالشيكات واجراءت الدعوى بها جزائيا وحقوقيا .
2- نموذج لائحة او عريضة شيك لا يقابله رصيد متضمنة الادعاء بالحق الشخصي والحجز التحفضي .
3- الدعاوي التي يجب توكيل المحامين فيها والقوانين والمواد التي تحكمها .
بالنسبة لدعاوى الشيك من حيث رجوعها دون استحقاق قد نضمتها المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل
وهي كالتالي :
المادة (401) :
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكاً ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب .
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه .
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقاً لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمة على جميع البنوك .
وفي حالــة مخالفة أي بنك للأمر المذكور ، يلزم بدفع غرامة مقدارهــا (000ر100) مائة ألف درهم
اترك تعليقاً