تسبيب الأحكام الجنائية – بحث قانوني

بحث حول تسبيب الاحكام الجنائية في القانون اليمني

تسبيب الأحكام الجنائية:

1- يجب أن يبين القاضي الجنائي الأدلة التي اعتمد عليها وكانت مصدراً لاقتناعه فإذا كان تقدير القاضي للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة النقض إذ ليس لها ان تراقبه في تقديره إلا أن لها أن تراعي صحة الأسباب التي استدل بها على هذا الاقتناع وقد أوضحت محكمة النقض المصرية هذا القيد بقولها:
“إن الأساس في الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي على صحة عقيدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى أن مارتبه عليها لا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل”.
ويقصد بالأسباب ما يستند إليه الحكم في التدليل على النتائج التي وصل إليها في منطوقه وفي تعبير أخر مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقة.

2- وقد استقر الفقه والقضاء على أن أسباب الحكم يجب أن تتضمن بيان أدلة الثبوت فضلا عن العناصر المكونة للجريمة والمستوجبة للعقاب ويبدو هذا النص واضحاً في قول محكمة النقض أن الأسباب هي “تحرير الاسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون”

ولقد استقر قضاء النقض على ضرورة مراعاة ضوابط معينة عند تسبيب الأحكام الجنائية والاستعانة بها في سرد الأدلة والاستدلال بها سواء تعلقت ببيان الواقعة وظروفها أم تعلقت بإثبات التهمة أم بغيرها وسواء تعلقت ايضاً بالرد على الدفوع القانونية الصرف أم بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية وطلبات التحقيق المعنية المتعلقة بهذه أو تلك .

ويمكن إجمال تلك الضوابط في ستة على النحو التالي:
1- أن يبين الحكم مؤدي الأدلة عما ثبت من وقائع الدعوى وظروفها.
2- أن يبين الحكم أوجه الثبوت والنفي والدفاع والدفوع بأدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق.
3- أن تكون الأدلة وليده إجراءات صحيحة.
4- ألا يقع في حيثيات الحكم غموض ولا إبهام.
5- ألا يقع فيها تضاري أو تناقض.
6- أن تصلح لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغة.
وهذه الضوابط تسرى أيضاً على أحكام البراءة.
تنص المادة(31) إجراءات على أن:
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
“مرجع سابق صـ849،848”
– بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو البراءة:
يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على توفر الأركان المكونة للجريمة والظروف القانونية المشددة أو المخففة والمبررة للعقوبة التي صار توقيعها.

ولكل جريمة أركانها وظروفها الخاصة ولكن هناك ظروفاً عامة يجب توفرها في شخص الجاني أيا كانت الجريمة لتحمل المسئولية أو لتقريرها كالسن والعود والشروع والاشتراك وأسباب الإباحة وموانع العقاب وهذه كلها يجب بيانها.

وبيان الواقعة في الحكم أمر جوهري ويترتب على عدم بيانها بطلان الحكم وقابليته للنقض والغرض من وجوب اشتمال الحكم على هذه البيانات هو تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقه على الوقائع ولما لم يكن من وظيفتها إعادة النظر في موضوع فيجب أن تجد أمامها في الحكم كل ما يتوقف عليه توقيع العقاب وتقديمه ولا يكتفي أن يقتصر الحكم على مجرد وصف التهمة بوصفها القانوني بل يجب بيان الأفعال الصادرة عن المتهم والمكونة للجريمة التي اعتبرت المحكمة أن هذا الوصف ينطبق عليها.

 

فينقض الحكم الذي يكتفي بالقول بأن المتهمين أدخلوا في ذمتهم أموالاً أميرية ولم يذكر الأعمال التي صدرت منهم أو أن المتهم استعمل طرق النصب والاحتيال على المجني عليه حتى تحصل منه على مبالغ دون إيضاح الأعمال التي أعدتها محكمة الموضوع مكونة لجريمة النصب كذلك في حالة العقوبة لوجود ظرف مشدد يجب بيان هذا الظرف.

ففي جريمة القتل يكفي أن يفهم دلالة من الظروف التي أثبتها الحكم وجود العمد أو سبق الإصرار أو أن أثر الجريمة قد خاب لأسباب خارجه عن إرادة الجاني في جريمة الشروع.

ولأجل معرفة بيان الواقعة يجب المقارنة بين الحكم ذاته وبين بيان التهمة في مقدمة الحكم التي تعتبر جزء منه فإذا اتضح من الجمع بين هذين الركنين أن الوقائع المكونة للجريمة مبينه بياناً كافياً كان الحكم صحيحاً.

قضى بأن الحكم يجب أن يكون مظهراً للواقعة التي عاقب عليها وإلا كان باطلاً.
كما قضى بأن الحكم الذي يعتبر المتهم عائداً دون أن يبين سوابقه بل اكتفي بالإحالة على ورقة السوابق هو حكم باطل.
كما لا يجوز الإحالة على حكم صادر في دعوى أخرى بين خصوم أخرين أو بين نفس الخصوم مهما تشابهت الدعويان.
مرجع سابق صـ 850
أحكام النقض:
لما كانت المادة(31) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجع استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المسندة إلى الطاعن المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً،واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها كافة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
“نقض 31/5/1981م الطعن رقم725 لسنة50ق”
مرجع سابق صـ854

الإشارة في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه

كل حكم بعقوبة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه أي نص قانون العقوبات الذي صار تطبيقه وتوقيع العقاب بموجبه أما نصوص قانون الإجراءات الجنائية فلا ضرورة للإشارة إليها وتكفي الإشارة إلى المادة المحكوم بموجبها ولا ضرورة لذكر الفقرة المنطبقة من هذه المادة إذا احتوت على جملة فقرات.

مرجع سابق صـ858

ما يترتب على عدم الإشارة إلى النص القانوني:
نصت المادة(310) إجراءات على أن كل حكم صادر بعقوبة يجب ان يشير إلى نص القانون الذي كان القاضي قد أخطأ وطبق نصاً أخر غيره مشتملاً على عقوبة أخرى كان الحكم قابلاً للنقض لهذا الخطأ في التطبيق ولكن في هذه الحالة لا تحكم محكمة النقض ببطلان الحكم لهذا السبب وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع للحكم فيها من جديد بل تصحح هذا الخطأ وتطبق المادة الصحيحة أي تطبق العقوبة الواردة بهذة المادة.

مرجع سابق صـ860

أسباب الحكم:
يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة معنى الأسباب في الفقه والقضاء:
بالرجوع إلى أحكام النقض نجد أنها صريحة في وجوب تسبيب الأحكام.
فقد قضى بأن : “لا يكفي أن يقول القاضي في حكمه أن التهمة ثابتة على التحقيقات ومن شهادة الشهود والكشف الطبي والتحليل الكيماوي فإن مثل هذا الحكم يعتبر خالياً من الأسباب ويجب نقضه .

وأنما الواجب على المحكمة أن تذكر مضمون الشهود وغيرها من الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ثم ولأن تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها بما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم ويرفعون ما قد يرد على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولا تصلح الاسباب إذا كانت عباراتها لا تقنع احداً ولا تجد محكمة النقض فيها مجالاَ لتتبين صحة الحكم من فساده .

مرجع سابق صـ 861- 862
– هل يطلب من القاضي أن يبين اسباب عقيدته؟
إذا كان من الواجب على القاضي أن يبين كل الظروف التي تتكون منها الجريمة وإلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب فإنه ليس ملزماً ببيان وتفصيل طرق الإثبات التي بنى اعتقاده بوجود هذه الظروف وتتطلب محكمة النقض بيان الأسباب الموضوعية والأدلة التي بنى القاضي عليها عقيدته في الموضوع لإقناع الخصوم والجمهور ومحكمة النقض بصحة الحكم في الموضوع.
مرجع سابق صـ863

رقابة محكمة النقض على الأسباب:
قررت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تقدر التحقيقات وشهادة الشهود وان تستلخص منها الوقائع التي تعتقد بثبوتها وتبني عليها حكمها بالإدانة أو البراءة وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحسب وإذا كان لا أثر لها في شيء منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يكون ابتداء للوقائع واعتزاماً لها من الخيال وهو ما لا يسوغ لها إثباته وأن استدلال المحكمة على مسألة جوهرية بشئ لا وجود له في التحقيقات ولا محاضر الجلسات يبطل الحكم ويوجب نقضه.

وهذا صريح في أن لمحكمة النقض أن تراقب الموضوع في وزن الأدلة وفي استنتاج الوقائع منها ومطابقة هذا الاستنتاج للعقل وتمشيه مع وقائع الدعوى وظروفها .

مرجع سابق صـ864
وجوب الفصل في كل التهم وكل الطلبات والدفوع:
يجب أن تفصل المحكمة في قرار مسبب من الوجهة القانونية في كل تهمة وكل طلبات التحقيق او الدفوع المقدمة من الخصوم.
وبناء على ذلك يبطل الحكم إذا أغفل الفصل في الدفع المقدم بعدم الاختصاص أو بعدم صحة الاستئناف أو بسقوط الدعوى بمضى المدة أو باعتبار الواقعة دفاعاً شرعياً أو بملكيه المتهم للشيء المدعي إتلافه.

وكذلك يبطل الحكم إذا أغفل الفصل في طلب من طلبات التحقيق أو إذا رفضت بدون بيان الأسباب القانونية كرفض طلب النيابة إجراء تحقيق تكميلي أو رفض تقديم الدليل المعروض من المتهم كسماع شهادة شاهد وكذلك يبطل الحكم الاستئنافي باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا لم يرد على عذر المرض الذي قدمه وكيل المتهم.

وعلى وجه العموم فإن القاضي يجب أن يسبب حكمه من الوجهة القانونية فيما يتعلق برفض طلبات التحقيق وتقديم الأدلة ولكنه إذا لم يعول على الدليل لا عليه لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الخاصة به ولا يدخل تحت رقابة محكمة النقض.

وإذا كان القاضي غير مطالب ببيان الأدلة التي اعتمد عليها فهو كذلك غير مطالب بالرد على الأدلة التي لم يعول عليها وبناء على ذلك لا يكون من أوجه النقض عدم تكلم المحكمة على ما شهدته شهود النفي بوجود المتهم في جهة يستحيل معها ان يكون هو المرتكب للجريمة وعلى وجه العموم ليست المحكمة مطالبة بالرد على جميع الأدلة المقدمة من المتهم وأقوال شهوده .

مرجع سابق صـ866
الأسباب الضمنية:
ولا يلزم أن تكون الأسباب صريحة بل يجوز ان تكون ضمنية والاسباب الضمنية هي التي يكون موضوعها الفصل في طلب من الطلبات ولكنها تبرر الفصل في طلب أخر أو التي أنطوت تحت عبارة عامة أو التي تنتج من الفصل في التهمة.

وبناء على ذلك حكم بوجه عام بأن الفصل في التهمة يبرر ضمناً للفصل في طرق الدفاع المقدمة من المتهم كطلب احتياطي لتعيين خبير أو بإيقاف الدعوى كما يبرر ضمناً الحكم في المصاريف.

مرجع سابق صـ867

غموض الأسباب:
لا تعتبر الأسباب إلا إذا كانت واضحة جلية فيبطل الحكم إذا كانت أسبابه غاضمة وغير كافية بحيث لا تظهر معها فكرة القاضي كما إذا لم يتضح من حكم البراءة إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن الفعل غير ثابت أو رأت أنه لا يعاقب عليه القانون لأنه في الحالة الأولى تخرج عن مراقبة محكمة النقض بخلاف الحالة الثانية.
تناقض الأسباب:
إذا كانت الأسباب متناقضة فإنه يلعى بعضها بعضاً ويكون الحكم خالياً من الأسباب وكذلك فإن منطوق الحكم هو نتيجة أسبابه ويترتب عليهما فهم حقيقة معناه وتحديد مرماه والاثنان يرتبطان إحداهما بالأول ويكونان مجموعاً غير قابل للتجزئه فالتناقض بين الأسباب والمنطوق يعتبر بمثابة عدم وجود أسباب فيبطل الحكم الذي يصدر بالبراءة لعدم ثبوت التهمة إذا كانت الأسباب تؤيد ثبوتها كذلك إن كان هناك تناقض بين الوقائع التي أثبتها القاضي والنتيجة التي استنتجها من تلك الوقائع فيما يتعلق بوجود القصد الجنائي ولمحكمة النقض الفصل في هذا التناقض.
مرجع سابق صـ869

الخطأ في بعض الأسباب إذا لم يؤثر في الحكم:
الخطأ في الأسباب لا يكون في ذاته سبباً للبطلان إلا إذا أدى إلى الخطأ في النتيجة التي وصل إليها القاضي في منطوق الحكم فإنه لا يجوز الطعن بالنقض في أسباب الحكم بل الطعن يكون في نفس الحكم فلا عبرة بالخطأ في بعض الأسباب إذا بقى الحكم صحيحاً بناءً على باقي الأسباب.

أسباب تقدير العقوبة:
فيما يتعلق بالعقوبة فلا يتحتم سوى ذكر المادة التي قضى بها ولا يلزم ذكر الأسباب المتعلقة بتحديد مقدارها ما دامت لم تخرج عن الحدود المبينة في المادة المنطبقة المذكورة.
أسباب الأحكام الاستئنافية:
الأحكام الاستئنافية كسائر الأحكام يجب أن تشمل على الأسباب التي بنيت عليها.
1- الأحكام الصادرة بالتأييد:
إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي وكانت أسبابه وافية فيكفي أن تستند إليها بطريق الإحالة عليها بدون ضرورة لاعادة ذكرها أو إضافة شيء إليها كأن تقول” حيث أن الحكم الابتدائي في محله للأسباب الواردة به”.
مرجع سابق صـ870
2- أسباب الأحكام الاستئنافية الصادرة بالإلغاء أو التعديل:
إذا ألغت المحكمة الاستئنافية حكم محكمة أول درجة وجب عليها أن تذكر الأسباب التي دعت لذلك وتبين إن كان الإلغاء هو لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية.
مرجع سابق صـ873
مسائل متنوعة من أحكام النقض
ضوابط التسبيب:
– من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يكون في غير محله.
” نقض14/6/1981م الطعن 231 لسنة51ق”
– التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الآمرين قصدته المحكمة.
“نقض 4/10/1983 الطعن1325 لسنة53ق”
مرجع سابق صـ875

– من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين الادلة التي استندت اليها المحكمة وأن يورد كلا منها في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة.
( نقض 3/4/1985م الطعن 602 لسنة 55 ق).

التسبيب المعيب:
– من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير أن ذلك مشروطا بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده لم يعرض للدليل المستفاد من المعاينة حسبما هو ثابت بالمفرادات المضمومه ولم تدل المحكمة برايها فيه بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة به الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يتبين معه نقضه.
( نقض 8/2/1984م الطعن 2038 لسنة 5 ق).
مرجع سابق صـ882

في ضوابط التسبيب:
التسبيب غير المعيب :
ليست المحكمة ملزمة بأن ترد على كل نقطة يثيرها الدفاع عن وقائع الدعوى وادلتها ما دامت هي قد استوفت اركان الجريمة والادلة القائمة على توفرها وبحثت النقط الجوهرية المرتبطة بذلك.

فوصف الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ليس من الاركان الجوهرية الواجب بيانها في الحكم فإذا اغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه.

مرجع سابق صـ887

ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل:
الخطأ المادي البحت لا يؤثر في سلامة الحكم وسقوط كلمة سهوا من الكاتب في الحكم لا يؤثر في سلامته مادام المعنى المفهوم من الحكم لا يستقيم الا على اساس وجود هذه الكلمة والخطأ في رقم المادة المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وخطأ الحكم في بيان سبب وجود شهود الواقعة في مكان الحادث لا يؤثر في نتيجة وتحديد وقت وقوع الحادث لا يؤثر في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت بالادلة التي ساقها الى أن الشاهدين قد رايا المتهم وتحققا منه وهو يطلق النار على القتيل وعليهما.
مرجع سابق صـ888

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

  المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.