تسجيل صحف الدعاوى:
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة على أنه: ” لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ” مفاده – وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية- من أنه يجب الالتزام بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري في هذا الشأن – أن المشرع اشترط لقبول الدعاوى المشار إليها أن ترفع وتسجل خلال سنة من العمل بأحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 وهو 16/8/2000، وأن المقصود بالتسجيل الذي عناه المشرع في هذا القانون هو التسجيل النهائي لصحيفة الدعوى الذي لا يتم إلا بعد حصول التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي، أما الطلب الذي يتقدم به ذو الشأن إلى مكتب التسجيل المختص فإنه لا يعدو في حقيقته سوى أن يكون الإجراء الذي يبدأ به اتخاذ إجراءات التسجيل، فلا ينصرف إليه مدلول لفظ التسجيل الوارد في الفقرة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 421/2001 مدني جلسة 16/6/2003)
مفاد نص المادتين (1) مكرر و(11) مكرر و(3) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959، أنه يترتب على تسجيل صحف الدعاوى التي تقدم لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد ويكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على سبق من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل صحف الدعاوى أو التأشير بها ولو كانوا حسنى النية اعتباراً من أن القانون قد افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد قامت بتسجيل صحيفة دعواها رقم 3106 بتاريخ 13/2/1996 بطلب بطلان التوكيلين رقمي 2125 ،3280 جلد هـ وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها الواردة على العقار موضوع الدعوى فإنه منذ هذا التاريخ ينتج أثرها قبل الكافة نزولا على حكم القانون بما لا وجه معه التمسك بحسن النية وكان المستأنف قد اشترى عقار النزاع في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة الدعوى سالفة الذكر بموجب الوكالة العقارية رقم 443 جلد هـ بتاريخ 11/2/98 وقام بتسجيل المبيع بالوثيقة رقم 721 بتاريخ 25/1/2000 ومن ثم لا تحاج المستأنف ضدها الأولى بهذا التصرف حتى ولو كان المستأنف حسن النية باعتبار أن القانون قد افترض فيه العلم بالتصرف الوارد على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الأمر الذي يكون معه دفاع المستأنف على غير أساس ولا يجدي المستأنف من بعد تمسكه بأحكام الوكالة الظاهرة مما يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية الأراضي المملوكة للدولة على أن “لا تقبل الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.” يدل- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم القبول إن فوتوا هذا الميعاد. وإذ نصت المادة 176 من الدستور الكويتي على أنه “لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.” مما مؤداه أن الرجعية- في غير المواد الجزائية- لا تكون إلا بقانون وكان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. وأنه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى وإجراءاتها فإنها تخضع للقانون الساري وقت رفعها. إذ الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامتها وشرط قبولها فيتعين النظر في وقت رفعها وكان النص في عجز المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أنه “….. وفي جميع الأحوال يخضع لأحكام القانونين 18 لسنة 1969، 5 لسنة 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وكذلك التي رفعت ولم يصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون. ” لم يقصد به المشرع سريان أحكام الفقرة الأولى من هذا النص المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها بأثر رجعى، بل قصد فقط الأحكام الموضوعية في هذين القانونين والمتعلقة بتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وبيان شروط وكيفية تعويض بعض الأفراد عنها، وكذلك المنح التي تعطى للبعض الآخر، وتحديد نوع وتاريخ المستندات التي تقبل منهم لإثبات ملكيتهم لها وكذلك كيفية وضع اليد المكسب لها، يؤيد ذلك ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العامة للدولة في فقرتها الأخيرة من سريان كل ما تضمنه القانون رقم 5 لسنة 1975 من أحكام موضوعية متعلقة بالشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنح التي تصرف لأصحاب القطع الواقعة خارج خط التنظيم وشروط منحها على جميع الادعاءات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 13/5/1998 أي قبل نفاذ القانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/8/2000 وقد خلت نصوص هذا القانون مما يفيد إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل صحيفة الدعوى ونشر ملخصها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وإذ لم يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1979 الذي أوجب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل من إعلان صحيفتها وقيدها بجدول المحكمة جزاءً يقضى بعدم قبولها إذا لم يتبع هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً