الطعن 9721 لسنة 75 ق جلسة 12 / 2 / 2006
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
ــــ
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف ” نائب رئيس المحكمة ” رئيساً
والسـادة المستشاريـن / على حسين جمجــوم ، محمد زكـى خميـس
حامد عبد الوهاب علام و أحمـد فتحـى المزين
” نواب رئيس المحكمة ” أعضاء
بحضور السيد رئيس النيابة / هانى شومان .
وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2006م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9721 لسنة 75 ق .
المـرفــوع مـن :
السيد / …… . المقيم ……. محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / …. المحامى.
ضــــد
السيدة / ….. .المقيمة ….. محافظة القاهرة .لم يحضر عنها أحد .
” الــوقـائع “
فى يوم 5/6/ 2005 طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 19/4/2005 فــى الاستئناف رقم 6964 لسنــة 7 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 12/6/ 2005 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 11/12/2005 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها .
وبجلسة 22/1/2006 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابــة علـى مـا جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيــد المستشار المقرر/ حامد عبد الوهاب علام ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1726 لسنة 2002 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له . وبياناً لها قال إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/1987 استأجرت المطعون ضدها من مورثة الشقة محل التداعى لقاء أجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات وأن مورثه باع له ولأشقائه العقار الكائن به تلك الشقة وأن المطعون ضدها امتنعت عن سداد الأجرة اعتباراً من 1/1/2002 حتى 1/3/2002 رغم تكليفها بالوفاء فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1964 لسنة 7 قضائية القاهرة . وبتاريخ 19/4/2005 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُــرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق . وفى بيان ذلك يقول إنه استند فى قضائه ببطلان الحكم المستأنف إلى أن إعلان المطعون ضدها وإعادة إعلانها بالصحيفة لجهة الإدارة لم يتم وفقاً لنص المادة 11 من قانون المرافعات لعدم وجود الإخطار الموجه للمطعون ضدها والدال على تسليم الصورة لجهة الإدارة لأن العبارة التى ذكرها المحضر بمحضر الانتقال وهى – تعلن لجهة الإدارة وتخطر بالمسجل – لا تدل على تمام الإعلان فهى لا تفيد صيغة الماضى . فى حين أن الثابت من الأوراق أن المحضر قام بالإعلان وإعادة الإعلان فى مواجهة الإدارة وقام بالإخطار بموجب المسجل رقم 65 فى 9/4 ، المسجل رقم 32 فى 10/9 مما يدل على أن الإخطار تم فى ذات اليوم وطبقاً لصحيح القانون . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبره بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه . وبأنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحضر أثبت بورقة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى انتقاله لمسكن المطعون ضدها فوجده مغلقاً فقام بتسليم الصورة فى ذات اليوم لجهة الإدارة وأنه أخطرها بذلك بخطاب مسجل رقم 65 خلال الأربع والعشرين ساعة التالية . كما أثبت المحضر أيضاً بورقة إعادة الإعلان ذات الإجراءات السابقة وأرسل إليها كتاباً مسجلاً على محل إقامتها برقم 32 وهو ما ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة لبريد شرق القاهرة والتى قدمتها المطعون ضدها لمحكمة الاستئناف ومن ثم فإن إجراءات إعلان وإعادة إعلان المطعون ضدها بصحيفة افتتاح الدعوى تكون قد تمت وفق صحيح القانون وبالتالى فقد أنتج هذا الإعلان أثره من وقت تسليم صورة الإعلان وإعادة الإعلان لجهة الإدارة ولا عبرة بتسليم الصورة للمطعون ضدها . وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف مؤسساً قضاءه فى ذلك على عدم وجود الإخطار الدال على تسليم الصورة لجهة الإدارة وأن عبارة المحضر المذكورة بورقة الإعلان لا تفيد صيغة الماضى ولا تدل على الإخطار فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه . وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة . وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً