الطعن 347 لسنة 88 ق رجال القضاء جلسة 25 / 9 / 2018

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد مرجــان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،وائـل سعـد رفــــــاعــى
” نائبى رئيس المحكمة “
وليــد محمـد بركـات و أحمد يوسف الشنـــــاوى
والسيد رئيس النيابة د/ محمد الجيوشى .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 15 من محرم سنة 1440 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 347 لسنة 88 القضائية ” رجال القضاء ” .
المرفــوع مــن
السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ” الصندوق الحكومى ” بصفتها . لم يحضر أحد .
ضـــــد
ورثة السيد المستشار / …. . لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 16/4/2018 طعن الأستاذ / …. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/2/2018 فى الدعوى رقم 59 لسنـة 135 ق ” رجال القضاء ” وذلك بصحيفة طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى .
وفى يوم 18/4/2018 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها اولاً : عــــــدم قبــــــول الطعن لرفعه مـــــــن غيـــــر ذي صفة . ثانيا : إذا ما قدم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنـــــة بصفتهـــــا قبـــــل قفـــــل بــــــاب الــــمرافعة : قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 26/6/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 25/9/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـرر/ …. ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 59 لسنة 135 ق القاهرة ” رجال القضاء ” على الطاعنة بصفتها وآخر – غير مختصم في الطعن – بطلب الحكم بتسوية المعاش المخلف عن مورثهم وفقاً لحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومضافاً إليه العلاوات الخاصة وإعادة تدرج المعاش اعتباراً من تاريخ بلوغ مورثهم سن الستين في ضوء الزيادات التي تقررت للمعاشات خلال تلك الفترة، وإعادة حساب الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وإلزام الطاعنة بصفتها بأداء المبالغ المترتبة على تسوية تلك الحقوق التأمينية وقالوا في بيان ذلك، إن تسوية المعاش تمت وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 واجبة التطبيق مما أثر على مقدار المعاش الأساسى وما ترتب عليه من تحديد معاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 19/2/2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه مـــــن الحكـــم ولـــــيس علـــــى جزء آخــــــر منــــــه ، وكان المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن إجراءات التقاضى من النظام العام وأن مفاد نصوص المواد 83 ، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوي المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ــــ التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة ـــــ دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك وكان البين من أصل عريضة الدعوي رقم 59 لسنة 135 ق القاهرة التي أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 6/1/2018 أنها وإن ذكر في صدرها المطعون ضدهم كمدعين إلا أنها مذيلة بعبارة ورثة …. وهو ما لا يمكن اعتباره توقيعاً لأي منهم بنفسه أو من فوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 85/1 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه ، فإن عريضة الدعوي تكون باطلة ولا يغير من ذلك أن إيداع الصحيفة تم عن طريق قاضى ، الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه ودون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفتها .
لــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوى رقم 59 لسنة 135 ق القاهرة “رجال القضاء ” بعدم قبولها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .