الطعن 1697 لسنة 59 ق جلسة 28 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 147 ص 780 جلسة 28 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه – نواب رئيس المحكمة.
————–
(147)
الطعن رقم 1697 لسنة 59 القضائية
عمل “العاملون بالقطاع العام” “تسوية”.
العاملون الحاصلون على مؤهلات أقل من المتوسطة. استحقاقهم العلاوتين المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. شرطه. تسوية حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون 11 لسنة 1975.
———–
مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 أن المشرع قرر زيادة المرتب المستحق لكل من العاملين المذكورين بتلك المادة اعتباراً من 1/ 1/ 1984 بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة، وفوض الوزير المختص بالتنمية الإدارية في تحديد المؤهلات المشار إليها في البندين 2، 3 من هذه المادة بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي، وقد أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بناء على هذا التفويض وعلى موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي القرارات أرقام 2978، 3877، 4028، 4726 سنة 1984 بتحديد وإضافة المؤهلات التي تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 ولم يرد من بينها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة ومن ثم فإن المطعون ضدهم – باعتبارهم من حملة هذا المؤهل لا يستحقون تلك الزيادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي والذي قرر أحقية المطعون ضدهم في تسوية حالاتهم وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1984 والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 881 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من العاملين لدى الطاعنة ومن حملة المؤهلات دون المتوسطة التي توقف منحها ويستفيدون من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 ويتعين طبقاً للمادة 1/ 2 منه تسوية حالاتهم وفقاً للجدول الرابع الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وإذ امتنعت الطاعنة عن تسوية حالاتهم على هذا الأساس فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/ 1/ 1986 بأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وألزمت الطاعنة أن تؤدي إلى كل منهم المبلغ المبين بمنطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 416 سنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن البند الثاني من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 والذي يقرر الزيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1984 لا يسري إلا على العاملين من حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة التي توقف منحها والذي يصدر بتحديدها قرار من وزير التنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي، وأنه نفاذاً لذلك فقد أصدر الوزير عدة قرارات بتحديد هذه المؤهلات والتي ينطبق عليها البند المذكور وقد جاءت خلواً من مؤهل الشهادة الإعدادية العامة الحاصل عليه المطعون ضدهم ومن ثم فإنهم لا يستفيدون من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون المذكور وبالفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 على أنه “يزاد اعتباراً من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة 1……. 2 – حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التي توقف منحها وتسوي حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه ويسري حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التي توقف منحها وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات التي تسوى حالة حاصليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه 3……. ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها في البندين 2، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم العلمي……… “مفاده أن المشرع قرر زيادة المرتب المستحق لكل من العاملين المذكورين بتلك المادة اعتباراً من 1/ 1/ 1984 بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة، وفوض الوزير المختص بالتنمية الإدارية في تحديد المؤهلات المشار إليها في البندين 2، 3 من هذه المادة بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي، وقد أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بناء على هذا التفويض وعلى موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي القرارات أرقام 2978، 3887، 4028، 4726 سنة 1984 بتحديد وإضافة المؤهلات التي تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 ولم يرد من بينها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة ومن ثم فإن المطعون ضدهم – باعتبارهم من حملة هذا المؤهل لا يستحقون تلك الزيادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قرر أحقية المطعون ضدهم في تسوية حالاتهم وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1984 والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً