تنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 1لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على :-
لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الاسماء الا اذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة احد اعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والاجراءات التي تتبع امامها قرار من مجلس الوزراء.
تباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب من ذوي الشأن وعليها الانتهاء منه واحالة النزاع الى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت اليه في شأن صحة النسب او الاسم وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب اليها ، فاذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء الى القضاء.
على ادارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة تحديد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة تتبع في اعلانها ونظرها الاجراءات المعتادة في التقاضي.
ذلك دون اخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعوى او التدخل فيها طبقا لنص المادتين 337 ، 338 من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1984.
وبالتالى يتعين عليك أولا التقدم بطلب تصحيح إسم إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء – تطلب فيه طلبك بإضافة حرف ال إلى إسم عائلتك وترفق بطلبك المستندات التى تؤيد أقوالك وسبب الطلب وستجرى اللجنه تحقيقا وبعد الإنتهاء من ذلك التحقيق تحيل النزاع إلى المحكمة مشفوعا بتقرير مفصل بما إنتهت إلية من الأحقية فى التصحيح واضافة ال من عدمه -وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب – ويحق لك فى حالة عدم البت فى الطلب خلال سنة اللجوء للقضاء .
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً