تصديق الطلاق – قرار تمييزي هام .

(((((( تصديق الطلاق )))))
المبدأ :-تصديق طلاق
((ذا كان مستند الطلاق مصدق من قبل ممثل حكومة إقليم كردستان في بريطانيا فللمحكمة تصديق الطلاق الواقع بين المتداعيين خارج الإقليم)).
=================================

تشكلت هيئة الأحوال الشخصية لمحكمة تمييز إقليم كردستان العراق بتاريخ 8/10/2007م وأصدرت القرار الآتي:-

المميز:- المعترض المدعى عليه (ز.ع.ج)/ وكيله المحامي جليل فرج
المميز عليها:- المعترض عليها المدعية (ب.ر.ك)/ وكيلتها المحامية شاناز عباس

أدعت المدعية (ب.ر.ك) بواسطة وكيلتها لدى محكمة الأحوال الشخصية في السليمانية بأن المدعى عليه (ز.ع.ج) زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد زواج جرى في الشهر التاسع من عام 1999 الا انه طلقها خارجياً بموجب ورقة الطلاق الموثقة من قبل الممثل القانوني لحكومة إقليم كردستان في لندن وليس لها من صلبه أي طفل لذا طلبت تصديق الطلاق الواقع وتحميله المصاريف مع اعتبار ذلك الطلاق تعسفياً وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق المدعية والغيابية العلنية بحق المدعى عليه أصدرت تلك المحكمة بعدد اضبارة (855/ش/2003) وتاريخ 10/9/2003 حكماً حضورياً بحق المدعية وغيابياً بحق المدعى عليه يقضي بتصديق الطلاق الواقع بين الطرفين خارج المحكمة بتاريخ 19/5/2003 واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور اعترض عليه بموجب لائحته الاعتراضية المؤرخة 18/2/2006 طالباً إبطال الحكم الغيابي الصادر بحقه للأسباب التي أوردها في تلك اللائحة وبنتيجة المرافعة الاعتراضية أصدرت نفس المحكمة وبعدد الاضبارة (855/اعتراضية/2003) وتاريخ 29/6/2006 قرارها برد الاعتراض شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية وتأييد القرار الغيابي الصادر عنها بتاريخ 10/9/2003 ولعدم قناعة المعترض بالقرار المشار اليه طعن فيه تمييزاً بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 3/7/2006 طالباً نقضه للأسباب الواردة في تلك اللائحة وأصدرت محكمة تمييز إقليم كردستان العراق بتاريخ 21/7/2006 وبعدد (82/شخصية/2006) قراراً بنقض الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية برفعه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإجراء المرافعة مجدداً في الدعوى فأصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 23/7/2007 وبعدد (855/ش/2007) قراراً بتصديق الطلاق الواقع بين الطرفين المتداعيين الصادر خارج الإقليم بتاريخ 19/3/2003 وتم التصديق عليه من قبل حكومة الإقليم في لندن واعتبار الطلاق بائن بينونة صغرى وليس لها الرجوع الا بعقد ومهر جديدين وليس لها الزواج من رجل آخر الا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية مع تحميل المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي المحامي صلاح علي رسول وشاناز عباس محمد مبلغ قدره (60,000) ستون الف دينار مناصفة بينهما، ولعد قناعة المعترض المدعى عليه بالحكم المذكور فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في العريضة التمييزية المؤرخة في 29/7/2007 ولورود اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق والمداولة. القرار: لدى التدقيق وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لثبوت وقوع الطلاق في 19/3/2003 في بريطانيا وان مستند الطلاق مصدق من قبل ممثل حكومة إقليم كردستان في بريطانيا وهو الذي يملك هذه الصلاحية بموجب المادة الخامسة من قانون وزارة المساعدات الإنسانية في حكومة إقليم كردستان وحيث ان المحكمة في حكمها المذكور سارت في الاتجاه القانوني السليم اذ اعتمدت على الكتب الرسمية الصادرة من وزارة العدل لإقليم كردستان وسكرتارية مجلس الوزراء لإقليم كردستان عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز مع تنويه محكمة الموضوع لملاحظة خلو اللائحة التمييزية من رسم الطابع المالي وطابع المحاماة وطلب الاعتراض خالي من رسم الطابع المالي فعليها تلافي ذلك طبقاً لأحكام قانون رسم الطابع وقانون صندوق تقاعد محامي إقليم كردستان رقم (18) لسنة 1999 وصدر القرار بالاتفاق في8/10/2007تصديق الطلاق

إعادة نشر بواسطة محاماة نت