تصفية الشركات ومسؤولية المُصَفِي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أورد القانون تصفية الشركات كأحد الوسائل التي نظمها؛ بقصد محاكاة أوضاع الشركات المتعثرة التي فقدت السيطره على معالجة أوضاعها المادية والإدارية والقانونية، فمن خلال التصفية يستوفي الشركاء حقوقهم وتُسدد ديون الشركة وتتم التصفية طبقاً لأحكام القانون، ما لم يرد بالشركة أو عقدها أحكام أخرى.
متى انقضت الشركة دخلت في دور التصفية؛ مما يعنى إنهاء جميع أعمال الشركة وتحويل كافة موجوداتها المنقولة وغير المنقولة إلى نقود ثم الوفاء بديونها وتقسيم ما تبقى على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم.
وبمجرد اتخاذ قرار التصفية؛ فإنه لا يمكن للشركة مزاولة أعمالها؛ بل تنقضي شخصية الشركة إلا أنها تظل قائمة حتى تمام التصفية، فبقاء شخصية الشركة بعد انحلالها هو بقاء خاص بأعمال التصفية فقط وليس لاستمرار مزاولة نشاطها؛ أي أنها لا يجوز لها أن تُباشر عملاً أو تتخذ قراراً فى غير ما يتعلق بأعمال التصفية ويضاف إلى اسم الشركة خلال التصفية عبارة (تحت التصفية).
ويكون تعيين المُصفين من قبل الشركاء أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية، أما فى حالة صدور حكم بحل الشركة وتعيين مُصفي فإن المحكمة تبين طريقة التصفية وتعيين المصفي وتحدد أتعابه وإثر تعيينه يكون عليه أن يقيد القرار وطريقة التصفية بالسجل التجاري ولا يُحتج قبل الغير بتعيين المُصفي أو طريقة التصفية إلا من تاريخ التسجيل فى السجل التجارى.
لذا علينا أن نوضح ماهية مسؤولية المُصفي وفقاً لقانون الشركات:
بادي ذي بدء ننوه إلى المركز القانوني لمصفي الشركة حيث يجب أن يكون “صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء سواء كان تعيينه بواسطة الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة، أو بموجب حكم قضائي ومن ثَم فهو الشخص المنوط به جميع الأعمال التي تقتضيها التصفية والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني وتنعدم صفة كل من المدراء والجمعية العمومية”. وذلك وفقاً للمادة (315) من قانون الشركات.
بمجرد قيد قرار التعيين في السجل التجاري يقوم المصفي بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتُحرر قائمة منفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها وتُقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية بين الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ويُعطى كل شريك عند القسمة مبلغاً يعادل حصته فى رأس المال ويُقسم المتبقي من الأموال بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الربح والخسارة. وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (312 و313) من ذات القانون.
كما أوجبت المادة (314) من ذات القانون على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفى ما لها لدى الغير وأن يُودع المبالغ التي يقبضها في أحدالمصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.
وأوجب القانون على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة من وثيقة تعيينه أو في المدة المحددة بواسطة المحكمة المختصة بالإضافة إلى أنه “على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلاثة أشهر حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية ويلتزم المصفي خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإخطار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد عن (21) يوماً بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العرية وذلك وفقاً للمادتين (320-321) من ذات القانون.
واختتم القانون مسؤولية المصفي بأن يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
وعلى إثر تلك المسؤوليات كان على القانون أن يحمى الشركات في حال أخل المصفي بما وُكِل إليه من عمل؛ لذا نصت المادة (324) من القانون على أنه “يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية وهو أيضًا يُسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير بسبب أخطائه المهنية من أعمال التصفية”.
ولاسيما أنه يحق للمتضرر في تلك الحالة اللجوء للقضاء برفع دعوى تعويض عما أصابه من ضرر ناتج عن إخلال بالمسؤولية أثناء فترة التصفية.
اترك تعليقاً