تطبيق الاستفتاء الشعبي في ظل دستور 1970 العراقي :

لم يأخذ هذا الدستور بنظام الاستفتاء الا بعد تعديله الرابع والعشرين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 85 لسنة 1995(1). فجاء هذا التعديل مضيفا المادة (57 مكررة) المتعلقة بتولي منصب رئيس الجمهورية ، حيث اشارت هذه المادة الى الرجوع الى الشعب مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية بعد ما كان يعرف سابقا ان رئيس مجلس قيادة الثورة يكون حكما رئيسا للجمهورية(2).

لقد نصت المادة (57) مكررة من دستور 1970 على ما يأتي :

(( أ. يرشح مجلس قيادة الثورة رئيسه لتولي منصب رئيس الجمهورية ويحيل الترشيح على المجلس الوطني للنظر فيه .

ب. يعقد المجلس الوطني جلسة خاصة للنظر في الترشيح ويتخذ قراره بالأغلبية واذا لم يوافق المجلس الوطني على الترشيح يعقد اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة للبت في الترشيح.

جـ . بعد اقرار الترشيح يعرض على الاستفتاء الشعبي العام .

د. يجري الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر السري المباشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح ، وينظم القانون اجراءات الاستفتاء..))(3)..

من النص اعلاه يتضح :-

ان عملية اختيار رئيس الجمهورية تتم بثلاث مراحل وهي :-

أ-مرحلة الترشيح : حيث يرشح مجلس قيادة الثورة رئيسه لتولي منصب رئيس الجمهورية ويحيل الترشيح على المجلس الوطني للنظر فيه ، فحق الترشيح يكون لمجلس قيادة الثورة فقط.

ب- مرحلة اقرار المجلس الوطني للترشيح : بهذه المرحلة يقوم المجلس الوطني بعقد جلسة خاصة للنظر في الترشيح ثم يتخذ قراره بعد ذلك بالاغلبية ، واذا لم يوافق المجلس الوطني على الترشيح يُعْقدُ اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة للبت بالترشيح.

ج- مرحلة الإقرار النهائي للترشيح : بهذه المرحلة يتم اقرار الشعب للترشيح بشكل نهائي عن طريق الاستفتاء الشعبي ، بعد اقراره الاولي من المجلس الوطني فالكلمة الاخيرة في اختيار رئيس الجمهورية تكون للشعب وحده عن طريق الاستفتاء.

1- ان هذا النص جاء غامضا وغير واضح لكونه تضمن جملة اسئلة معلقة فيلاحظ اولا ان المشرع قد ذكر ان قرار المجلس الوطني لا قرار الترشيح يتخذ بالأغلبية فالغموض والسؤال المتبادر للذهن يكمن في ما الذي يقصده المشرع بالأغلبية ؟ هل هي أغلبية أعضاء المجلس الوطني ام أغلبية الأعضاء الحاضرين فقط ، ثم ما هو نوع هذه الأغلبية؟ هل هي أغلبية بسيطة ام مطلقة(4).ويلاحظ ثانيا ان المشرع قد ذكر انه في حالة عدم موافقة المجلس الوطني على الترشيح تعقد جلسة مشتركة للمجلس الوطني ومجلس قيادة الثورة للبت بالترشيح فالغموض هنا يبرز بعدم معالجة الوضع في حالة اصرار المجلس الوطني على موقفه بعدم اقرار الترشيح ، خاصة وان عدد اعضائه (250) عضواً يفوق عدد اعضاء مجلس قيادة الثورة البالغ (8) اعضاء فما هو الحل في حالة عدم الوصول الى اتفاق؟(5).

2- ان هذا الاستفتاء هو استفتاء اجباري وليس اختيارياً ، إذ اوجب المشرع اجراءه خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما من تاريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح.

3- ان اجراءات هذا الاستفتاء يجب أن تتم وفقا لقانون ، وهذا ما تم بالفعل حيث اصدر المشرع قانون رقم (13) لسنة 1995 (عرف بقانون تنظيم الاستفتاء الشعبي)(6). المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1995 ، لقد تناول هذا القانون تنظيم الاستفتاء بنصوص دقيقة موضحة الشروط المطلوبة في المستفتين وتشكيل الهيئة المشرفة على الاستفتاء ومهامها ، فضلاً عن الإجراءات الشكلية الواجبة الاتباع في الاستفتاء. ولقد طبقت هذه المادة مرتين التطبيق الاول كان في عام 1995 حيث أجري استفتاء شعبي لترشيح المقبور صدام حسين لمنصب رئاسة الجمهورية في 15 تشرين الاول عام 1995 ولقد تمت الموافقة على هذا الاستفتاء بنسبة 99.96 % والجدول أدناه يوضح نتائج هذا الاستفتاء

التطبيق الثاني تم في 15 تشرين الاول عام 2002 حيث عقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا بحضور جميع اعضائه قرر فيه بالأجماع اعادة ترشيح المقبور صدام حسين لمدة رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات ، ثم صدر بعد ذلك المرسوم الجمهوري المرقم 173 في 15/8/2002 بدعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية للنظر في قرار مجلس قيادة الثورة بترشيح المقبور صدام حسين لمنصب رئيس الجمهورية ، ولقد ايد المجلس الوطني بالأجماع هذا الترشيح(7).ثم عرض الترشيح بعد ذلك على الشعب لاستفتائه في يوم(15) تشرين الاول عام 2002 ولقد تمت الموافقة الشعبية بنسبة 100 % من مجموع عدد المقترعين البالغ 11.445.638 مقترع(8).
________________________________

1- انظر . وزير العدل للجمهورية استكملنا إجراءات إنجاح عملية الاستفتاء الشعبي ، جريدة الجمهورية ، العدد (990) الصادرة في 1/10 /1995 ، ص4 .

2- انظر نص المادة (38) فقرة (أ) من دستور العراق لعام 1970 (قبل تعديلها).

3- د. رعد الجدة ، مصدر سابق ، ص122.

4- يرى د. رعد الجدة ان سكوت المشرع عن وصف هذه الاغلبية يؤدي الى تبني الاغلبية البسيطة ، راجع في ذلك د. رعد الجدة ، دراسات في الشؤون الدستورية العراقية ، دار الكتب والوثائق . بغداد ، 2001 ، ص163.

5- يرى د. رعد الجدة ان الخروج من هذا الاشكال يمكن في احد الحلين الآتيين :

1- اما ان يقوم مجلس قيادة الثورة بانتخاب رئيس جديد له لترشيحه ، وهذا الحل معقد نوعا ما لانه يمتد الى انتخاب امين سر القيادة القطرية للحزب انسجاما مع العرف الدستوري الذي نشأ او ادى الى ربط امانة سر القيادة القطرية برئاسة مجلس قيادة الثورة .

2- حل المجلس الوطني واجراء انتخابات جديدة وتكوين مجلس جديد يعرض عليه الترشيح مجددا . راجع في ذلك د. رعد الجدة ، المصدر نفسه ، ص162.

6- الوقائع العراقية ، العدد (3581) ، الصادرة ، 18/9/1995 ، ص ص284، 285.

7- انظر. خضير عباس النداوي ، الاستفتاء يوم للتحدي الكبير ، جريدة الثورة ، العدد (10696) ، الصادرة في 14/10/2002 ، ص7 .

8- انظر: نعم العراقية بنسبة 100% لقائد المسيرة الجهادية ، جريدة الجمهورية ، العدد (10966) الصادرة في 17/10/2002 ، ص2 .

تطبيق الاستفتاء الشخصي :

لقد أخذ دستور 1971 مصر بالاستفتاء على اختيار رئيس الجمهورية في المادة (76) منه حيث نصت على أن (( يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل . ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء . فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها)) . يتضح من هذه المادة أن الاجراءات المتبعة في اختيار رئيس الجمهورية تتم على مرحلتين

1-المرحلة الأولى :- تبدأ بتقديم اقتراح بالترشيح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويعتبر الشخص الذي يحصل على أغلبية ثلثي الأعضاء هو المرشح من المجلس لمنصب الرئاسة فاذا لم يحصل المرشح أو أحد المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الترشيح بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول وفي هذه المرة يكفي حصول المرشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .

2-المرحلة الثانية :- وتتمثل بوجوب عرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلوبة على الشعب للاستفتاء ويشترط هنا أن يحصل هذا المرشح على الأغلبية المطلقة للمواطنين الذين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء حتى يعتبر رئيساً للجمهورية .

ولقد تم تطبيق هذه المادة خمس مرات لحد الآن المرة الأولى كانت في عهد أنور السادات في عام 1976 حيث أجري الاستفتاء على إعادة اختيار الرئيس محمد أنور السادات رئيساً للجمهورية في 17 سبتمبر.أيلول 1976 ولقد تمت الموافقة الشعبية في هذا الاستفتاء بنسبة 99.939% وبعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 اكتوبر. تشرين الأول 1981 رشح مجلس الشعب السيد محمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية(1). طبقاً للمادة (84) من الدستور(2). . ولقد عرض ترشيح المجلس على الشعب لاستفتائه في 13 اكتوبر.تشرين الأول 1981 ولقد تمت الموافقة الشعبية على هذا الاستفتاء بنسبة 98.46% وفي عام 1987 أعيد ترشيح السيد محمد حسني مبارك لمدة رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات اخرى ، في استفتاء تم في 5 تشرين الأول عام 1987 وتمت الموافقة الشعبية بنسبة 97.02% وفي عام 1993اعيد ترشيحه لمدة رئاسية ثالثة في استفتاء 12 تشرين الأول عام 1993. وتمت الموافقة الشعبية بنسبة 94.91%(3). وفي 26 أيلول عام 1999 تم استفتاء الشعب المصري على إعادة انتخابه لمدة رئاسية رابعة ولقد تمت الموافقة الشعبية بنسبة 93.97% من عدد المصوتين وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية(4). .ونشير الى عدم ايراد جداول توضح هذه الاستفتاءات لعدم توافر المصادر .

___________________________________

1-مصدر مأخوذ من الأنترنيت بالعربي في الموقع :

– مصر والاستفتاءات الشعبية www.Google.Com

2- حيث نصت هذه المادة على أنه (( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة)) راجع في ذلك الدستور المصري لعام 1971 .

3- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص101 .

4- مصدر مأخوذ من الانترنيت بالعربي في الموقع :

– الاستفتاء على شخص الرئيس حسني مبارك في أيلول 1999 www.Google.Com

تطبيق الاستفتاء التعديلي :

لقد أخذ الدستور المصري بالاستفتاء على تعديل الدستور أيضاً لأن مساهمة الشعب لم تكن مقتصرة على وضع الدستور فقط بل شملت كذلك المساهمة في كل تعديل يطرأ على أحكامه وفقاً للمادة (189) منه التي نصت على أن ((لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث اعضاء المجلس على الأقل . وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه . فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء)) يفهم من هذه المادة أن هذا الدستور هو دستور جامد حاله حال الدساتير المصرية السابقة نظراً لما يشترطه من إجراءات معقدة عند تعديله حيث تمر إجراءات التعديل بأربع مراحل وهي كالآتي :-

المرحلة الأولى : اقتراح التعديل :

من قراءة هذه المادة يلاحظ أن الدستور قد اعطى لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الحق في تقديم طلب التعديل على حد سواء ولكنه اشترط في طلب التعديل الذي قدمه مجلس الشعب أن يكون موقعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل(1) . كما اشترط الدستور في كلتا الحالتين أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها وكذلك الأسباب التي تدعو الى التعديل.

المرحلة الثانية : اقرار مبدأ التعديل :

لقد ناط المشرع الدستوري سلطة اقرار التعديل لمجلس الشعب وحده حيث يحق لمجلس الشعب قبول الطلب أو رفضه ولكن يشترط ان يصدر ، قرار المجلس بالاغلبية المطلقة لأعضائه .

المرحلة الثالثة : اعداد التعديل :

وتبدأ هذه المرحلة عند موافقة مجلس الشعب على طلب التعديل . حيث أنه اذا صدر القرار من مجلس الشعب برفض مبدأ التعديل في هذه الحالة لا يجوز وفقاً للمادة (189) إعادة هذا الطلب قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرفض أما إذا صدر قرار المجلس بالموافقة على مبدأ التعديل ففي هذه الحالة يناقش المجلس مبدأ التعديل ولكن بجميع الأحوال لا يجوز له مناقشة المواد المطلوب تعديلها فوراً وإنما يشترط لذلك ضرورة انقضاء شهرين من تاريخ الموافقة حتى تتم مناقشة المواد المطلوب تعديلها لكي يتسنى للمجلس الوقت الكافي لدراسة التعديل بشكل محص ودقيق .

المرحلة الرابعة : إقرار التعديل بصفة نهائية أو (الاستفتاء الشعبي على التعديل) :

في هذه المرحلة عندما يوافق ثلث أعضاء المجلس على التعديل يتوجب في هذه الحالة عرض هذا التعديل على الشعب لاستفتائه فيه . واستفتاء الشعب هنا هو استفتاء الزامي واجباري حيث لا يتم التعديل ولا يصبح نافذاً إلا من تاريخ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .ولقد تم تطبيق هذه المادة فعلاً في استفتاء 22 مايو . أيار عام 1980(2) . حيث وافق الشعب على هذا الاستفتاء بنسبة 98.77%(3). وفي الحقيقة يعتبر هذا الاستفتاء هو التطبيق الأول لنص المادة (189) منذ صدور الدستور في عام 1971 .

______________________________

1- وتطلب هذا الشرط يحول في الحقيقة دون ممارسة حق الاقتراح بشكل فعلي من قبل الأعضاء غير المنتميين الى حزب الحكومة الذي يمثل حزب الاغلبية في مجلس الشعب . راجع في ذلك .

– د. ابراهيم عبد العزيز شيحا . القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص498 .

2- حيث تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب في 16 يوليو . تموز 1979 بطلبات لتعديل بعض أحكام الدستور ولقد تضمنت تلك الطلبات الاقتراحات التالية 1- تعديل أحكام المواد (1، 2، 4، 5، 77) من الدستور المتعلقة بنظام دولة مصر وبكونه نظاماً اشتراكياً ديمقراطياً يقوم على تحالف القوى العاملة ، وبأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، وبأن أساس الاقتصاد هو النظام الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوم على الكفاية والعدل ، وبأن النظام السياسي هو الذي يقوم على أساس تعدد الأحزاب وأخيراً وأهم ما جاء في التعديل ما جاءت به المادة(77) بعد التعديل من جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى متصلة بدلاً من مدتين فقط .2- إضافة مواد جديدة الى الدستور لم تتضمنها نصوصه الأصلية بشأن مجلس الشورى وتنظيم الصحافة بوصفها سلطة مستقلة ضمن إطار استحداث باب جديد للدستور هو الباب السابع بعنوان أحكام جديدة مقسم الى فصلين الفصل الأول خاص بانشاء مجلس الشورى الذي يختص طبقاً للـمادة (194) من الدستور بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو . تموز 1952 ، و15 مايو . أيار 1971 فضلاً عن دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي ولقد تضمن هذا الفصل 12 مادة المواد من (194 –205) التي نظمت انشاء واختصاص المجلس . أما الفصل الثاني فاختص بسلطة الصحافة وتضمن 6 مواد المواد من (206- 211) وجاء موضحاً بأن سلطة الصحافة هي سلطة شعبية مستقلة ينظم شؤونها مجلس أعلى يمارس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويضمن في الوقت نفسه سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . راجع في ذلك : د. محمد قدري حسن ، مصدر سابق ، ص ص 70.69 . وجاء بنفس المعنى د. محمد قدري حسن ، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة (دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي . القاهرة ، 1987 ، ص158 .

3- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص92 .

المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .