تطبيقات محكمة النقض المصرية في المنافسة غير المشروعة ،،
* في التشابه في العلامات التجارية:
من المُقرر في قضاء النقض أن:
“الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 430 لسنة 25 قضائية – جلسة 28/1/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 100 – فقرة 1.
وفي الطعن رقم 45 لسنة 33 قضائية – جلسة 26/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256 – فقرة 3).
وأنه:
“ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي ركبت فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا ـ في نطاق سلطته الموضوعية ـ وجود تشابه خادع بين علامتي الطاعن والمطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون”.
(نقض مدني الطعن رقم 390 لسنة 27 قضائية – جلسة 24/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 180 – فقرة 5).
* درجة التشابه في التقليد:
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:
“لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2274 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1016 – فقرة 5).
* معيار التشابه:
ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
“معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 495 لسنة 34 قضائية – جلسة 20/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1212 – فقرة 3).
وأن:
“العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليدا محرما قانونا هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده”.
(نقض مدني في الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية – جلسة 4/2/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 486 – فقرة 3).
* تحقق التقليد بتوافر اللبس:
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:
“لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين، وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعنى ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع. والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 5693 لسنة 65 قضائية – جلسة 14/5/2002. المصدر: “حماية حقوق الملكية الفكرية” – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 119 و 120).
* أساس المسئولية المدنية:
ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
“تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2274 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1016 – فقرة 2).
* أساس المسئولية الجنائية في حالة تسجيل العلامة:
* يبين من مقارنة نص المادة 113 بنص المادة 114 (من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002) أن النص الأول اشترط لتوقيع العقوبة الجنائية الواردة به أن يقع الاعتداء على علامة تجارية أو صناعية تم تسجيلها طبقاً للقانون، ولذلك يعتبر التسجيل ركناً من أركان الجرائم التي تضمنها نص المادة 113 بجميع فقراتها وهي التزوير والتقليد ووضع العلامة بسوء قصد وبيع سلعة عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه بغير حق أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع. أما نص المادة 114 فلم يشترط التسجيل لإنزال العقوبة المقررة به.
(لطفاً، المرجع: “حماية حقوق الملكية الفكرية” – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 124).
* أساس المسئولية الجنائية في حالة عدم تسجيل العلامة:
ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
“الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين، ومن أجل ذلك لم تقتض النصوص الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامات مسجلة، بل اكتفت بالنص فيما نصت عليه من أنه يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بالاسم أو الشكل الذي تعرف به البضاعة، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التي يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التي تعرضها للبيع رسوماً ورموزاً وعلامات مماثلة تمام المماثلة من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة تشيكوسلوفاكيا الأجنبية، وذلك دون أن يكون لشركته أي حق في استعمال تلك العلامات، فهذا يكفي لتحقق الجريمة التي أدانته فيها وهي عرضه للبيع طرابيش تحمل بياناً تجارياً لا يطابق الحقيقة، بصرف النظر عن تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التي انتحل هو الرسوم والأشكال والعلامات التي تعرف بها بضائعها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1297 لسنة 14 قضائية – جلسة 29/1/1945. المصدر: “حماية حقوق الملكية الفكرية” – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 124 و 125).
ويبين من وقائع هذا الطعن، أن الفعل الذي ارتكبه المتهم ينطوي على تقليد علامة تدعو إلى تضليل الجمهور وفي نفس الوقت يعتبر بياناً تجارياً لا يطابق الحقيقة، ولما كان القانون يتطلب للعقاب على التقليد أن تكون العلامة مسجلة وهو أمر غير متحقق، لذلك أسند الوصف الثاني للمتهم إذ لم يتطلب القانون التسجيل له.
(لطفاً، المرجع: “حماية حقوق الملكية الفكرية” – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 125).
* إجراءات التقاضي:
ومتى وقع العمل غير المشروع، كان للمضرور الرجوع على الفاعل بالتعويض، وله في سبيل ذلك، إبلاغ النيابة العامة لتتولى شئونها في الجريمة ثم يتدخل كمدع بالحقوق المدنية، أو الانتظار حتى يصدر حكم جنائي نهائي فيرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة وفقاً لقيمة التعويض المطالب به، أو تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر والادعاء مدنياً فيها، أو اللجوء مباشرة إلى القضاء المدني متحملاً عبء الإثبات، فإن كانت العلامة مسجلة قامت قرينة على ملكيته لها فيعفى من إثبات ذلك، ذلك أن المسئولية المدنية لا تتطلب أن تكون العلامة مسجلة إذ يقتصر ذلك على المسئولية الجنائية، ومن ثم لا يجوز اللجوء إلى الطريق الجنائي إلا في الحالة التي تكون فيها العلامة مسجلة فأن لم تكن قد سجلت فلا سبيل إلا الطريق المدني إن كان الفعل خاضعاً لنص المادة 113 أما إن كان خاضعاً لنص المادة 114 جاز سلوك الطريقين سواء كانت العلامة مسجلة أو غير مسجلة.
(لطفاً، المرجع: :”حماية حقوق الملكية الفكرية” – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 125).
مع ملاحظة أن من يسلك الطريق الجنائي يجوز له العدول عنه إلى الطريق المدني، أما من يسلك الطريق المدني أولاً فلا يجوز له العدول عنه إلى الطريق الجنائي بعد ذلك. وهو ما يعرف بـ : “قاعدة عدم جواز الالتجاء إلى الطريق الجنائي بعد سبق اختيار الطريق المدني”، حيث تنص المادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية، ما لم يكن صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى”، ومن هذا النص استخلصت القاعدة المذكورة بمفهوم المُخالفة.
(لطفاً، المرجع: “شرح قانون الإجراءات الجنائية” – للدكتور/ محمود نجيب حسني – الطبعة الثانية 1987 القاهرة – بند 315 – صـ 288 و 289 وهوامشها).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً