معلومات قانونية حول تطبيق المحكم لقانون وطني من خلال إعمال قواعد تنازع القوانين
إن المحكم الدولي يتمتع بسلطة واسعة عند بحثه عن القانون الواجب التطبيق الذي يمكن أن يحكم موضوع النزاع في حال غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية للخصوم في اختيار القانون، وبالتالي عليه أن يبحث عن هذا القانون من خلال إعماله لقواعد تنازع القوانين، ويطبق المحكم القانون الذي تحدده قاعدة تنازع القوانين التي يراها ملائمة لطبيعة المنازعة المطروحة على التحكيم وبالتالي فإن سلطته لا تعدو كونها في الواقع سوى سلطة ترجيح لأحد القوانين الوطنية على غيره.
شروط قيام التنازع بين القوانين
أولا: يجب أن يكون التنازع بين قوانين دول
أن يكون التنازع بين قوانين دول اكتسبت كل منها الصفة الدولية وفقا لأحكام القانون الدولي العام ويجب توافر هذا الشرط فلا يقوم التنازع بين قوانين دولة، والشرائع والعادات السائدة في بلد لا يعتبر دولة وفقا لأحكام القانون الدولي العام.
كما أن التنازع ينبغي أن يتم بين الدول التي اعترفت ببعضها، أما إذا كانت الدولة لم تعترف بدولة أخرى فلا يقوم التنازع بين قوانينها لأن الدولة غير المعترف بها من قبل دولة معينة لا تعتبر في نظر الدولة الأخرى عضوا في الجماعة الدولية.
أما الاعتراف بالحكومة الجديدة فالدول التي تعترف بها لا تمانع في تطبيق القوانين التي أصدرتها الحكومة الجديدة على أساس أنها شرعية وحصول التنازع بين قوانين الدولة والقوانين التي أصدرتها الحكومة الجديدة، وقد لا تعترف بعض الدول بحكومة الثورة الجديدة. عند ذلك لا تعتبر القوانين الجديدة التي أصدرتها شرعية ولا يجوز أن يحصل تنازع بينها وبين قوانين هذه الدولة[1].
ثانيا: يجب أن يكون التنازع بين القوانين الخاصة
يجب أن يكون التنازع بين القوانين الخاصة وحدها وهي القوانين المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لأن هذه القوانين تعنى بالحياة الخاصة للأفراد. أما القوانين العامة كقانون العقوبات والقوانين الدستورية والإدارية فلا يحصل فيها تنازع، فهذه القوانين تشتمل على قواعد تمس مصلحة الجماعة مباشرة فإذا عرضت مسألة من هذا القبيل على القاضي فما عليه إلا أن يقرر عدم اختصاصه في نظر النزاع المعروض عليه، أما القوانين الخاصة فهي وإن كانت تمس مصلحة الجماعة فإنها تمس بطريق غير مباشر ومن خلال ذلك مصالح الأفراد.[2]
ثالثا: وجود عنصر أجنبي في العلاقة القانونية
يقصد بالعنصر الأجنبي أن يكون أحد أطراف العلاقة أو كل الأطراف أجانب، كأن يكون البائع مغربيا والمشتري عراقيا، أو أن يكون البائع مصريا والمشتري عراقيا وقد يكون موضوع العلاقة أو محلها في الحالة الأولى أجنبيا أيضا كأن يكون محل البيع عقارا موجودا في الهند، أما في الحالة الثانية، فوجود العنصر الأجنبي يؤدي إلى وجود عدد من القوانين يقتضي أنسب تلك القوانين لحكم تلك العلاقة القانونية[3].
[1] – انظر في ذلك د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 16-19 وأيضا د. ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص، وفقا للقانون العراقي والمقارن، مطبعة جامعة بغداد، الطبعة الثانية، 1977، ص 78.
[2] – د. نعوم السيوفي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، مرجع سابق، ص 81.
[3] – حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين) مرجع سابق، ص 16-19.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً