أثارت مسألة تعاقد الشخص مع نفسه في النظر جدلاً طويلاً حول صحة هذا التصرف او بطلانه ذلك ان كل عقد يفترض تلاقي إرادتين متميزتين في صورة إيجاب يصدر من أحد الطرفين وقبول يصدر من الطرف الآخر. فالتعاقد مع النفس لا يتفق إذاً مع طبيعة العقد ذاتها لأننا لا نجد إلا شخصاً واحداً وإرادة واحدة يتمثل فيها الايجاب كما يتمثل فيها القبول . ولهذا رأى جانب من الفقه ان التعاقد مع النفس هـو استحـالة قانونيـة وان التعبير ذاته ( تعاقد مع النفس ) تعبير لا معنى له لأن لفظ التعاقد بذاته يستلزم طرفين متعاقدين ولا يستقيم بطرف واحد . (1) فالعقد من الناحية الفنية يستلزم وجود إرادتين صادرتين من طرفين يصدر كل منهما تعبيراً خاصاً عن إرادته . وهذا غير متحقق في حالة التعاقد مع النفس إذ لا يوجد إلا شخص واحد ذو إرادة واحدة (2).
فالإرادتين في هذا النوع من التعاقد تصدران من شخص واحد ، وهذا أمر يبدو مستحيلاً من الناحية المنطقية وهذا ما حدى بفريق من الفقهاء الى إنكار وصف العقد على هذا التصرف ورأى انه يقوم على إرادة واحدة تنشئ تصرفاً انفرادياً (3). فاجتماع طرفي العقد في شخص واحد ، يجعلنا من الوجهة الواقعية ومن الوجهة القانونية أمام إرادة واحدة لا إرادتين ومعروف أن العقد لا يتم إلا بتوافق إرادتين (4). ذلك لأن النائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل فهو يجري العقد بإرادته المنفردة وحده ، وقد حلت محل الإرادتين معاً . وهذا ما جعل الفقه ينقسم بصدد تعاقد الشخص مع نفسه ، فذهب رأي الى منع تعاقد الشخص مع نفسه إذ لا يكون أمامنا في هذا التعاقد إلا إرادة واحدة ، والعقد لا يتم إلا بتوافق إرادتين ، بينما ذهب رأي آخر الى القول بإباحة تعاقد الشخص مع نفسه (5).
وحتى الذين رأوا إمكانية تحقق تعاقد الشخص مع نفسه من الناحية النظرية ( الفنية ) ، مع اختلاف تبريرهم لهذا التعاقد قد اختلفوا بشــأنه من الناحيـة العملية ذلك إن العقـد يفتـرض التوفيـق بين مصلحتين متعارضتين – في الغالب – فكل من أطراف العقد يحاول أن يحصل على أفضل الشروط للتعاقد ، لذلك نجد العقود المهمة تسبقها عادة مفاوضات يتم خلالها مناقشة الشروط التي يتم التعاقد بموجبها ، وحيث ان الذي يتولى إبرام العقد في حالة تعاقد الشخص مع نفسه هو شخص واحد فيثور التساؤل عن مدى الضمانات المتحققة في هذا النوع من التعاقد لمصالح الأصيل او الأصيلين بحسب الأحوال (6). فإذا تعاقد الشخص مع نفسه بوصفه أصيلاً عن نفسه ونائباً عن غيره فأن هذا يؤدي الى تعارض مصلحته مع مصلحة من ينوب عنه وسيميل الى تفضيل مصلحته هو (7). ذلك أن الإنسان مجبول بطبعه على تفضيل مصلحته ومحاباة نفسه وإيثارها على حساب الآخرين (8). وإذا كان الشخص نائباً عن كلا طرفي العقد فأنه قد لا يستطيع التوفيق بين المصلحتين المتعارضتين ، فيفضل أحداهما على الأخرى ، فالنائب وإن كان أقرب الى الحكم منه الى النائب ، إلا أن مصلحة الطرفين لا تتوفر لها الضمانات الكافية لحمايتها لأن الأصل أن البائع والمشتري يساومان ليحصلا على أفضل الشروط للتعاقد (9).
وقد أجيب على هذا الاعتراض العملي بانه ليس مما لا يترتب عليه حضر تصرف إذا كان هذا التصرف مفيداً من الناحية العملية ، فالغش الذي يخاف منه يتكفل القضاء بمنعه (10). على إنه لا يمكن نفي أو إنكار الخطر الذي قد تتعرض له مصلحة الأصيل في هذا النوع من التعاقد ، فالنائب في أغلب الأحيان يتمتع بحرية إبرام العقد من عدمه ، كما له ، في الغالب ، حرية اختيار شخص العاقد الآخر وتحديد شروط التعاقد . كما تكمن هذه الخطورة في إن الأصيل غالباً ما يطلع النائب على أسراره بالنسبة للعمل الذي يتولاه ويكشف له عن الشروط التي يرغب في التعامل على أساسها ، وخاصة الحد الأدنى من تلك الشروط ، وقد لا يدخل في اعتباره أن النائب سيبرم العقد مع نفسه ، ولو علم بذلك لتعاقد معه مباشرة منذ البداية دون أن ينيبه (11). ويؤخذ على هذا الرأي أن الأصيل يطمح للحصول على عرض معين ( ثمن معين مثلاً ) فإذا ما تقدم النائب بهذا العرض ولم تكن شخصية العاقد الآخر محل اعتبار فليس هناك ما يمنع من أن يبرم النائب العقد مع نفسه . خصوصاً بالنسبة للأموال والبضائع التي لها سعر محدد في الأسواق والبورصات مثل الأوراق المالية ، ففي هذه الحالة الأخيرة يتعذر محاباة النائب نفسه او محاباة العاقد الآخر. وفي الحالة التي يكون فيها النائب ممثلاً للطرفين ، قد يرجح مصلحة أحدهما على مصلحة الآخر او قد يحاول التوفيق بين المصلحتين ، مع ان مهمته هي السهر على مصالح الأصيل (12).
والدفاع عنها وتغليبها على مصالح الآخرين في حدود القانون (13). أما فيما يتعلق بموقف التشريعات فنجدها تدور في إجازتها أو منعها لتعاقد الشخص مع نفسه مع الخطر الذي يمكن ان تتعرض له مصالح الأصيل ، وجوداً و عدماً ، فنجدها تجيز تعاقد الشخص مع نفسه حين ينتفي الخطر على مصالح الأصيل ، مثال ذلك تعاقد الأب مع نفسه نيابة عن ولده القاصر (14). أو تعامل الوكيل ببيع وشراء بضائع او أوراق مالية لها سعر محدد (15).وتمنع تعاقد الشخص مع نفسه عندما يكون الخطر محققاً ومثال ذلك تعاقد الوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمة مع نفسه . (16). وتجيز تعاقد الشخص مع نفسه بشروط معينة عندما يكون هذا الخطر على مصالح الأصيل أقل ، مثال ذلك جواز تعاقد الوصي المختار (17). أو النائب في النيابة الإرادية (18).
مع نفسه نيابة عمن أنيب عنه بشرط تحقق الخيرية والحصول على إذن المحكمة بالنسبة للوصي المختار . وبشرط موافقة الأصيل بالنسبة للنائب في النيابة الإرادية .وقد تنبه القضاء الى أهمية وخطورة هذا التصرف القانوني ، وان جواز أو منع هذا التصرف يدور مع الخطر الذي قد تتعرض له مصلحة الأصيل .فقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها (( ليس ما يمنع في القانون من اجتماع صفتي البائع والوكيل في شخص واحد إذا كان وكيلاً بالعمولة مع وحدة البضاعة ووحدة المشتري )) (19). وقضت في قرار آخر لها (( لا ينفذ البيع في حق الورثة إذا كان المشتري وكيلاً عن مورثهم وقت الشراء ))(20). وقضت محكمة التمييز في العراق في قرار لها (( ان الوكلاء ممنوعون من شراء أموال موكليهم ولو بطريق المزاد العلني لا بأنفسهم ولا باسم مستعار خشية الأضرار بالموكل . فإذا باع الوكيل ملك موكله الى أخيه ببدل يزيد على نصف قيمته وبفارق ضئيل جداً ، فيكون هذا البيع من قبيل شراء الوكيل الملك لنفسه باسم مستعار )) (21).
وقضت في قرار آخر لها (( شراء الوكيل للعقار لصالح نفسه هو أمر حضرته م/592 من القانون المدني فضلاً عن ان صاحب حق التصرف لم يثبت علمه بالإفراغ ولا موافقته عليه )) (22). وقضت في قرار آخر لها (( ان بيع الوكيل سهام موكله من البستان موضوع الدعوى لأبنته من قبيل بيعه لنفسه باسم مستعار )) (23). وقد أختلف الفقه حول الأساس القانوني لحظر تعاقد الشخص مع نفسه بالنسبة للقوانين التي حظرت هذا النوع من التعاقد كأصل عام . فقد ذهب فريق من الفقهاء الى أن منع تعاقد الشخص مع نفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي ان الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة الى حد ان يبيح للنائب ان يتعاقد مع نفسه أصيلاً أو نائباً عن شخص آخر لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح . فإذا ما تعاقد الشخص مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزاً لحدود النيابة ، وبالتالي لا ينفذ عمله في حق الأصيل إلا إذا أقره (24).
وهذا الرأي يمكن ان يناقش على الوجه الاتي :
أولاً: ان القرينة القانونية لا تفترض وانما يجب ان ينص القانون عليها ، وإذا ما نص عليها القانون أصبح نص القانون هو السند وليست القرينة .
ثانياً : ان هذه القرينة إذا أمكن افتراضها عندما تكون نيابة النائب ( المتعاقد مع نفسه ) إرادية فلا محل لهذه القرينة عندما تكون نيابة النائب قانونية . فالأصيل في هذا النوع من النيابة يكون ناقص الأهلية أو عديمها .
ثالثاً : قد لا يجد النـائب من يشتري او يستأجر … مال الأصيل ، وتكون للنائب رغبة في شراء مال الأصيل او إيجاره ، وقد يكون عرض النائب أفضل العروض ، او لا يقل عن العروض الأخرى ، فما الضير في ذلك ، خصوصاً إذا كان للمال سعر محدد في الأسواق كالأوراق المالية ، فطالما ان شخصية المتعاقد الآخر ليست محل اعتبار لدى الأصيل فالأفضل ان يبرم النائب العقد مع نفسه ، سواء كان لمصلحته هو ام لمصلحة أصيـل آخر . وقد أسـتقر العرف التجاري على ذلك (25). بل ونصت عليه بعض التشريعات (26).
رابعاً : ان شخصية النائب تكون محل اعتبار في جميع صور النيابة (27).
فإذا أساء الأصيل اختيار النائب يقع عليه سوء اختياره (28). أما أن كانت النيابة قانونية او قضائية فالقانون يحدد سلطات النائب ، وليس له تجاوزها وبمعنى آخر لا يستطيع النائب القانوني او القضائي ان يتعاقد مع نفسه إلا إذا أجاز له القانون ذلك .
خامساً : لنسلم جدلاً ان النائب عندما يتعاقد مع نفسه يكون خارجاً عن حدود نيابته ، فالنائب عندما يجاوز حدود نيابته وكان تصرفه نافعاً للأصيل ، وكان تصرفه في ظروف يغلب معها الظن ان الأصيل ما كان إلا ليوافق على تصرف النائب ، الزم الأصيل بهذا التصـرف الذي جاوز النائب فيه حـدود نيـابتـه – على اختـلاف التبريرات لذلك – (29). وقد نصت على هذه الحالة معظم التشريعات (30). عليه يكون من المنطقي في حالة توافر الشروط أعلاه عند تعاقد النائب مع نفسه إلزام الأصيل بهذا التصرف ، عند من يعتبره تجاوزاً لحدود النيابة . وذهب جانب آخر في الفقه الى ان تعاقد الشخص مع نفسه يعد تجاوزاً لحدود النيابة من حيث الأشخاص ، ذلك أن النيابة تحدد من أكثر من وجهة ، فقد تحدد من حيث الموضوع او من حيث الزمان او المكان . وقد تعلق النيابة على شرط واقف او فاسخ .وكذلك قد تحدد سلطة النائب من حيث الأشخاص فقد تحدد مكنة النائب في التعاقد مع شخص معين لا يجوز للنائب التعاقد مع سواه . وقد تكون الإنابة عامة تنصرف الى الغير كافة ، وفي هذه الحالة إذا ما تعاقد النائب مع نفسه عدَّ تصرفه تجاوزاً لحدود النيابة من حيث الأشخاص (31). ذلك لان النيابة إذا صدرت بصيغة عامة ، أي غير مقيدة من حيث شخص المتعاقد معه ، إلا انها تتضمن مع ذلك قيداً ضمنياً فيما يتعلق بشخص النائب وهو الشخص الذي لا تتحقق في التعاقد معه مصلحة الأصيل سواء عمل النائب كأصيل او كنائب عن شخص المتعاقد الآخر كذلك ، وهذا القيد الضمني يبنى على الإرادة المفترضـة للأصيل ، فإذا ظهرت الإرادة الحقيقية بإجازة تعاقد النائب مع نفسه صح ذلك (32).
وهذا الرأي يمكن ان يناقش على النحو الأتي :
أولاً : ان هذا الرأي ان صح في أحوال فأنه لا يصدق في جميع حالات النيابة ذلك ان الأصيل في الأعم الاغلب اما ان يكون على دراية بأوضـاع وأسعار السوق ، او ان يحدد لنائبه السعر او الشروط العامة التي يجب ان يتعاقد بموجبها ، ولا يهمه بعد ذلك شخص المتعاقد الآخر، بل ان الأصيل حتى عندما يحدد شروط معينة في شخص المتعاقد الآخر، فهو اما ان يحدد شخص المتعاقد الآخر بالذات او يحدد شروط عامة فيه . ويترك للنائب حرية تقدير ما عدا ذلك . فمن ينيب عنه آخر لبيع سيارة ، او حصان ، او عقار فهو اما أن يعلم بمتوسط سعر المال الذي يريد بيعه ، او أن يحدد لنائبه متوسط السعر الذي يبيع بموجبه .
ثانياً : ان شخص النائب يكون دائماً محل اعتبار .
ثالثاً : ان هذا التبرير ان كان يصح لتبرير منع تعاقد الشخص مع نفسه في حالات النيابة الإرادية ، ذلك ان الأصيل في هذا النوع من النيابة هو الذي يحدد سلطة او مكنة النائب من حيث الموضوع والأشخاص والزمان … فأنه ( هذا التبرير ) لا يصح لتبرير تعاقد النائب مع نفسه في حالات النيابة القانونية – القضائية – ذلك ان القانون هو الذي يحدد سلطة النائب في هذا النوع من النيابة .
رابعاً : ان الافتراض ( افتراض الإرادة ) لا يصلح اساساً لتبرير الظواهر القانونية ، خصوصاً بعد ان بلغ تطور الفكر القانوني شأواً كبيراً . حيث يقول الفقيه كلاريز (( ليس المجاز إلا تغييراً لوجه الحقيقية ، وإقراراً بالعجز )) (33). وذهب فريق آخر من الفقهاء الى ان أساس حظر تعاقد الشخص مع نفسه هو نص القانون ، ذلك ان الأصل جواز تعاقد الشخص مع نفسه سواء كان هذا التعاقد لمصلحته ام لمصلحة أصيل آخر كان قد أنابه . إلا أنه عندما يوجد نص قانوني يحظر تعاقد الشخص مع نفسه فأنه هذا النص يكون هو الأساس القانوني لحظر تعاقد الشخص مع نفسه (34). مثال ذلك نص م/108 من القانون المدني المصري التي تنص (( لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء كان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل . على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعـاقد . كل هذا مـع مراعـاة ما يخـالفه مما يقضي به القانون او قواعـد التجارة )). ونعتقد أن الأساس القانوني السليم لحظر تعاقد الشخص مع نفسه هو نص القانون ذلك إن الأصل في الأعمال الإباحة ما لم يحرمها القانون ، ويؤيد هذا الرأي ان التشريعات التي لم تورد نص تمنع فيه تعاقد الشخص مع نفسه عدَّ موقفها هذا إباحة لهذا النوع من التعاقد –كأصل عام – كالقانون المدني الفرنسي وقانون الالتزامات السويسري ، والقانون المدني البلجيكي . بينما التشريعات التي حظرت تعاقد الشخص مع نفسه –كأصل عام – فأنها أوردت نصوصاً تحظر هذا النوع من التعاقد ، … . وهذا الأساس القانوني يشمل حظر تعاقد الشخص مع نفسه بغض النظر عما إذا كانت نيابة النائب قانونية أم إرادية . نخلص ان التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه ليس استحالة قانونية ، بل هو تصرف صحيح جائز قانوناً بشرط دخوله في حدود نيابة النائب . اما إذا خرج عن تلك الحدود فلا يقع التصرف باطلاً وانما لا يحتج به على الأصيل فإذا أقره سرى عليه .
___________________________
1- د. جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، بند 108 ،ص226 . د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، بند 90 ، ص170 . د. صلاح الدين الناهي ، المصدر السابق ، بند 94، ص67.
2- د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، بند 113 ، ص161 .
3- د. السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص216 ، هامش رقم (1) . د. حلمي بهجت بدوي ، أصول الالتزامات ، نظرية العقد ، مطبعة نوري بالقاهرة ، 1943، ص122. د. محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، بند 121 ، ص161 ، هامش رقم 171 . د. جاسم لفته سلمان ، المصدر السابق ،ص 218 .
4- د. عبد الودود يحيى ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، القسم الأول ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1987 ، بند 44 ، ص59 .
5- د. السنهوري ، مصادر الحق ، ج5 ، المصدر السابق ، ص179 .
6- د. جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، بند22 ، ص100 . د. رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص71. د. محي الدين اسماعيل علم الدين ، المصدر السابق ، ص161 . د. شمس الدين الوكيل ، المصدر السابق، ص87 .
7- د. جلال العدوي ، المصدر السابق ، بند 447 ، ص217 . د. مالك دوهــان الحسن ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزام ، ج1 ، مصادر الالتزام ، دار الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، 1390هـ -1971 م ، ص240 .
8- د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص50 . د. سليمان مرقس ، المصدر السابق ، ص99 . د. منذر الفضل ، المصدر السابق ، ص130 .
9- د. صلاح الدين الناهي ، المصدر السابق ، ص69 . د. وحيد رضا سوار ، القانون المدني الجزائري ، ج1، دار الشعب ، القاهرة ، 1975 ، ص213.
10- د. عبد الحي حجازي ، موجز النظرية العامة للالتزام ، ج1، مصادر الالتزام ، المطبعة العالمية ، 1955 ، ص256.
11- د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، نظرية العقد ، مطبعة دار النشر للثقافة بالاسكندرية ، 1969 ، ص88 .
12- المصدر نفسه ، نفس الموضع .
13- د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، بند 90 ، ص171 .
14- أنظر نصوص المواد ( 6 ،9 ،14) من قانون الولاية على المال المصري رقم 119 لسنة 1952 ، ونص م/588 من القانون المدني العراقي .
15- أنظر نص م/35 من قانون سماسرة الأوراق المالية المصري . وأنظر أيضاً نص م / 15 من قانون سوق بغداد للاوراق المالية .
16- أنظر نص م /39 / سادساً ، م / 15/ 2 من قانون الولاية على المال المصري. ونص م/589 من القانون المدني العراقي .
17- أنظر نص م / 34 ، م/ 39/سادساً ، خامس عشر ، م/ 40 من قانون الولاية على المال المصري . نص م/590 من القانون المدني العراقي .
18- أنظر نص المادة م / 181 من القانون المدني الالماني . م/ 37 من المشروع الفرنسي الايطالي . ونص م/108 من القانون المدني المصري . ونص م/592 من القانون المدني العراقي . ونص م/ 75 من القانون المدني الجزائري . ونص م/ 109 من القانون المدني السوري . ونص م/115 من القانون المدني الاردني . ونص م/108 من القانون المدني الليبي. ونص م/62 من القانون المدني الكويتي .
19- قرار محكمة النقض في 28/6/1983 الطعنان بالرقم 379 ، 382 س22 ق ، منشور في مجموعة الأستاذ أنور طلبه ، عقد البيع في ضوء قضاء النقض ، دار المطبوعات الجامعية ، ، الاسكندرية ، 1985 . ص249 .
20- قرار محكمة النقض في 13/ 5/ 1981 طعن 137 س16ق ، منشور في مجموعة الأستاذ أنور طلبة ، نفس المصدر ، ص250 .
21- قرار محكمة التمييز في العراق ، رقم القرار 276/ م1/96-97 في 15/3/1997، القرار غير منشور .
22- قرار محكمة التمييز في العراق ، رقم القرار 2643/ عقار/2001 في 26/1/2002 ، القرار منشور في الموسوعة العدلية التي أصدرها المرحوم علي محمد إبراهيم الكرباسي ، شركة التأمين الوطنية ، ع 94 س2002 ، ص8 .
23 – قرار محكمة التمييز في العراق ، رقم القرار 125/م1/1993 في 16/6/1993 ، منشور في مجموعة الأستاذ ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص49.
24- د. السنهوري، مصادر الحق ، ج5 ، المصدر السابق ، ص180-181 . د. شمس الدين الوكيل ، دروس في العقد ، المصــدر السابق، ص87 .د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، بند 51 ، 52 ، ص50-51 .د.محمود سعد الدين الشريف ، ص138-140 .د.صلاح الدين الناهي ، المصدر السابق ، بند 94 ، ص67-68 .د. عبد المجيد الحكيم ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص188 .
25- د. سميحة القليوبي ، شرح العقود التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987، ص60 .د. محسن شفيق ، القانون التجاري ، ج2، العقود التجارية ،ط2، دون ذكر الناشر ، 1957 ، ص30 .د. مصطفى كمال طه ، الوجيز في شرح القانون التجاري ، منشأة المعارف ، مصر ، 1949 ، ص315 .
26- أنظر كذلك نص م/ 35 من قانون سماسرة الاوراق المالية المصري . وانظر ايضاً م/15 من قانون سوق بغداد للاوراق المالية ، التي منعت الوسيط من شراء أسهم الأصيل لنفسه . الا أن القانون المذكور لم يتضمن حكماً بصدد تعاقد الوسيط مع نفسه نيابة عن طرفي العقد ، وقد جرى العرف على إجازة مثل هذا التعاقد . انظر د. عباس مرزوك فليح العبيدي ، التصرف بالاسهم والحصص في الشركات بيعاً او هبة ، رسالة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 1997 ، ص120-123 .
27- باستثناء حالات محددة جداً كما في حالة الفضولي .
28- وقد تركت معظم التشريعات تقدير صلاحية النائب من حيث كمال أهليته ونقصها في حالات النيابة الارادية الى الاصيل وعللت ذلك ان الاصيل هو الذي يتحمل سوء أختياره .
29- أنظر في ذلك د. عبد الحي حجازي ، المصدر السابق ، ص770 .د. السنهوري، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص210 .
30- أنظر نص م/703 /2 من القانون المدني المصري . م/933 مدني عراقي . م/ 779 موجبات لبناني . م/704/2 مدني كويتي .
31- د. جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، بند 108 ،ص225 . د. جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص102 .د. سليمان مرقس ، المصدر السابق ، ص102 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، المصدر السابق ، ص218 .
32- د. أنور سلطان ، المصدر السابق ، بند 26، ص31.
33- د. جلال علي العدوي ، المصدر السابق ، بند 447 ،ص217 . د. توفيق حسن فرج ، المصدر السابق ، ص88-89 . د. وحيد رضا سوار ، المصدر السابق ، ص213 . د. مصطفى الجمال ، أصول المعاملات ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، دون ذكر زمان الطبع ، ص245. د. ماجد الحلواني ، نظرية الالتزام العامة ،ج1 ، مصادر الالتزام ، العقد ، مطبعة جامعة دمشق ، دون ذكر سنة الطبع ، ص83 .د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، بند 114 ،ص163 .
34- أنظر كذلك المواد (588-592) من القانون المدني العراقي . ونص م/109 من القانون المدني السوري . ونص م/62 من القانون المدني الكويتي . ونص م/75 من القانون المدني الجزائري . و م/ 108 من القانون المدني الليبي . م/ 115 من القانون المدني الأردني .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً