محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة العامة
تعدد الجرائم
إن جريمة خطف الصحفيين الثلاثة وقعت ضمن نشاط إجرامي واحد وبالتالي فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاث جرائم .
19/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23/ محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008 وأصدرت القرار الآتي :
المتهمون / ( س . ح . م ) ( ع . ع . ج ) ( ع . ج . م ) ( إ . ي . ك ) (ي . م . م) ( م . م . م ) .
أحال السيد قاضي تحقيق المحكمة المركزية / بغداد المتهمين الموقوفين ( س . ح . م) و( ع . أ . ع ) و( ع . ج . م ) و( إ . ي . ك ) و( ي . م . م ) و( م . م . م ) بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1021 ) والمؤرخ في 4/10/2006 على محكمة الجنايات المركزية لإجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421/ ج) عقوبات المعدلة بالأمر ( 3 ) لسنة 2004 ، قررت محكمة الجنايات المركزية / بغداد بتاريخ 12/10/2006 وبالدعوى المرقمة ( 2011/ ج3/2006 ) إدانة المتهمين (س . ح . م) و( ع . ع . ج ) و( ع . ج . م ) و( إ . ي . ك ) و( ي . م . م ) و( م . م . م ) وفقاً لأحكام المادة ( 421/ ج/ هـ ) من قانون العقوبات بدلالة القرار ( 3 ) لسنة 2003 الصادر عن مجلس الوزراء ثلاث مرات وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ثلاث مرات لاشتراكهم بخطف المجني عليهم الصحفيين الرومان كل من ( م . ج . أ ) و( س . م . و ) و( أ . ن ) على أن تنفذ العقوبات الواردة بالفقرات ( 1/2/3 ) بالتعاقب استناداً لأحكام المادة ( 143 ) من قانون العقوبات وأفهم المدانين بأن أوراقهم سترسل إلى محكمة التمييز تلقائياً لإجراء التدقيقات التمييزية على القرار وأن لهم الحق في الطعن بالقرار خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وبالنظر لعدم حضور المجني عليهم لتدوين أقوالهم كمشتكين في دور التحقيق أمام المحكمة لذا فقد اعتبرت المحكمة عدم الحضور تنازل عن الحق المدني بالنسبة إليهم ولم
116/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
تعطي الحق لهم بذلك مع استمرار الشكوى بالحق العام وتحديد أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ح . أ ) قدرها خمسون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، ولعدم قناعة المدان ( ع . ع . ج . أ ) بالقرار أعلاه قدمت وكيلته المحامية ( م . أ ) لائحة تمييزية بتاريخ 1/11/2006 تطلب فيها إلغاء التهمة والإفراج عنه ، كما قدم وكيلا المدانين ( م . م . م ) و( ي . م . م ) المحاميان ( ب . ع . ع ) و(م . ح . م ) لائحة تمييزية بتاريخ 2/11/2006 يطلبان فيها بإلغاء التهمة والإفراج عن موكليهم كما قدم وكيلا المدانين ( م . م . م ) و( ي . م . م ) و( إ . ح . ك ) المحاميان ( خ . س . ن . ش ) و( س . أ . أ ) لائحة تمييزية بتاريخ 7/11/2006 يطلبان فيها إطلاق سراح موكليهم ، كما قدم وكيل المدان ( س . ح . م . ف ) المحامي ( س . إ ) لائحة تمييزية بتاريخ 8/11/2006 يطلب فيها الإفراج عن موكله ، كما قدم وكيل المدان ( ي . م . م . أ ) المحامي ( م . م . ع ) لائحة تمييزية بتاريخ 13/11/2006 يطلب فيها نقض القرار ، كما قدم وكيل المدان ( م . م . م ) المحامي ( خ . س . ن ) لائحة تمييزية إيضاحية بتاريخ 7/12/2006 ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 148/ هـ . ع /2006 ) والمؤرخة في 19/12/2006 نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 12/10/2006 بالدعوى المرقمة ( 2011/ ج3/2006 ) بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك لأن الحادث وعلى النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص أنه بتاريخ الحادث المصادف 28/3/2005 كان ثلاثة من الصحفيين الرومانيين يركبون في السيارة التي كان يقودها المتهم ( م . م . م ) تعرضوا إلى حادث خطف من قبل مسلحين في منطقة حي الجامعة وبعد مساومة الحكومة الرومانية وأخذ فدية منها تم إطلاق سراحهم ولم يتم تدوين أقوالهم في دور التحقيق بسبب سفرهم إلى رومانيا رغم تسجيل إخبار بالحادث من قبل ممثل السفارة الرومانية وبعد جمع المعلومات تبين أن عملية الخطف كان مخطط لها في رومانيا من قبل أحد التجار السوريين ويدعى ( هـ . أ ) وأن المذكور أرسل شقيقه ( م . خ . أ ) إلى العراق ليكون وسيطاً لدى الفاعلين في التنفيذ وعلى ضوء تلك المعلومات تم القبض على المتهمين المحالين على المحكمة ولدى إجراء التحقيق معهم فقد اعترف المتهمين كل من ( إ . ي . ك ) و( ع . ع . ج ) و( س . ح . م ) باشتراكهم بحادث خطف الصحفيين أما بالنسبة لبقية المتهمين وهم كل من ( ع . ج . م ) و( م . م . م ) و( ي . م . م ) فأن المحكمة لم تتحقق عن دور كل واحد منهم في جريمة الخطف ما يقتضي التوسع في التحقيقات وإذا
116/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
تطلب الأمر تدوين أقوال بقية المتهمين كشهود ضدهم بعد تفريد قضاياهم هذا من جهة ومن جهة أخرى كان على المحكمة بذل الجهود لتدوين أقوال المخطوفين عن طريق الإنابة أو عن طريق أجهزة الاتصالات المختلفة والتثبت من أسمائهم على ضوء المستمسكات الرسمية وذلك لاختلاف أسماء المخطوفين المدرجة في حقل المجني عليه في قرار الإحالة مع أسمائهم الواردة في ورقة التهمة ، كما ورد في قرار المحكمة بأنه تم التوصل إلى المنفذين لعملية الخطف بعد القبض على المتهم ( م . خ . أ ) واعترافه الصريح بتلك العملية والمخططين والمنفذين لها في العراق ولم نجد إفادة المتهم ضمن أوراق الدعوى فكان على المحكمة تدوين أقواله كشاهد ضد بقية المتهمين وكذلك تدوين أقوال المتهم ( ح . ذ ) كشاهد فضلاً عن ذلك فأن جريمة خطف الصحفيين الثلاث وقعت ضمن نشاط إجرامي واحد وبالتالي فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاث جرائم مع التنويه أن أمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) صدر في 8/8/2004 وليس في سنة 2003 كما ورد في ورقة التهمة وقراري الإدانة والحكم وحيث أن المحكمة حسمت الدعوى قبل استكمال تحقيقاتها والنواقص المشار إليها أعلاه لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية إيداعها لدى محكمة التحقيق المختصة للسير فيها وفق المنوال المتقدم على أن يبقى المتهمين موقوفين للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( 259/ أ ـ 7 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 23/ محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008م .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً