الطعن 630 لسنة 54 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 430 ص 2276
برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم، نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، ودكتور محمد فتحي نجيب.
————–
– 1 دعوى “سبب الدعوى” “تعدد الطلبات”. إيجار “إيجار الأماكن” “الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة”. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصورا”.
الدعوى بطلب إخلاء الطاعنين كل من الوحدة المؤجرة له للتأخير في سداد الأجرة . اعتبارها عدة دعاوي مستقلة ولو جمعتهما صحيفة واحدة تماثل الأسباب . لا يمنع من اعتبارها كذلك . علة ذلك . عدم وجود رابطة تربط عقد الإيجار المحرر لأي من الطاعنين والآخر .
البين من الواقع المطروح في الدعوى ، أن كل طاعن يستأجر وحدة سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر ، و لتأخرهم في سداد الأجرة ، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم ، و الدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين ، و إن – جمعتهما صحيفة واحدة ، إلا إنها في الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاة كل طاعن بالأجرة ، مخالفاً بذلك العقد والقانون ، ولا يغير من ذلك كون السبب الذى يستند إليه المطعون ضده في كل دعوى ، من نوع السبب الذى يستند إليه في الدعاوى الأخرى ، ذلك أن تماثل الأسباب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر . لما كان ذلك فإن دعوى النزاع تعد في حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين .
– 2 دعوى “سبب الدعوى” “تعدد الطلبات”. إيجار “إيجار الأماكن” “الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة”. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصورا”.
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . م 23/أ ق52 لسنة 1969 ، مناطه تخلف المستأجر على الوفاء بها حتى قفل باب المرافعة في الدعوى . وجوب استظهار ذلك بالنسبة لكل طاعن على حده . علة ذلك .
مناط الحكم بالإخلاء وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تخضع له واقعة النزاع – أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حدة حتى يستقيم قضاؤها ، و يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون .
– 3 دعوى “سبب الدعوى” “تعدد الطلبات”. إيجار “إيجار الأماكن” “الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة”. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصورا”.
عدم بيان الحكم موقف كل طاعن على حده من الأجرة المستحقة عليه ومقدار ما سدده منها . وما تبقى عليه في ذمته . واعتبارهم مسئولين جميعا عن . الأجرة المتأخرة . خطأ في القانون وقصور
إذ أسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من أن جملة الأجرة المتأخرة في ذمة الطاعنين 055 مليم، 2572 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983، بخلاف الفوائد والمصاريف والنفقات الفعلية والأجرة المستحقة عن شهر يناير وفبراير سنة 1984، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه، ومقدار ما سدد منها وما تبقى منها في ذمته، فإنه يكون قد جاء مجهلاً، وعابه القصور في أسبابه، فضلاً عن مخالفته للقانون، إذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الأجرة المتأخرة، في حين أن التضامن بين المدينين – وعلى ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدني لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2889 سنة 1976 مدني كلي إسكندرية على الطاعنين للحكم بإخلاء الأعيان المبينة بالصحيفة، وقال في شرح دعواه، أنه يملك العقار رقم …. بشارع بشاي قسم العطارين، ويستأجر الطاعنون منه الوحدات السكنية محل النزاع، كل بموجب عقد إيجار مستقل، وقد تخلفوا عن سداد الأجرة عن المدة من 1/2/1974 حتى 30/6/1976 بدعوى أن العقار يحتاج إلى إصلاحات قيمتها 500 جنيه وقطعاً لكل ذريعة، قام بخصم هذا المبلغ من الأجرة المستحقة. وكلفهم في 20/6/1976 بسداد الباقي وقدره 15 مليم، 671 جنيه، وإذ امتنع الطاعنون عن السداد، فقد أقام دعواه. أجاب الطاعنون بأنهم قاموا بإصلاحات بالعقار خصما من الأجرة، نفاذاً لحكم من القضاء المستعجل. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتصفية الحساب، وبعد أن قدم تقريره، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير لبيان المستحق من الأجرة على كل من الطاعنين حتى 31/5/1979، وكذلك بيان نصيب كل منهم في الإصلاحات باعتبار أن قيمتها 750 مليم، 344 جنيه، ثم بيان الباقي من الأجرة على كل من الطاعنين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/11/1981 بالإخلاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 748 سنة 37ق إسكندرية، وبتاريخ 18/2/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم بالإخلاء لتأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة يستلزم ثبوت تخلفه عن الوفاء بقدر منها، ويتعين على الحكم أن يبين في مدوناته بيانا واضحا عن تلك المخالفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإخلاء لثبوت تخلفهم عن سداد أجرة أعيان النزاع بقوله أن جملة المتأخر في ذمتهم مبلغ 55 مليم، 2572 جنيه وأنهم سددوا مبلغ 750 مليم، 1977 جنيه فيكونوا قد تأخروا عن الوفاء بأجرة قدرها 305، 594 حتى آخر ديسمبر سنة 1983، دون بيان لموقف كل منهم على حده وما سدده من الأجرة وما تبقى في ذمته، للتعرف على حقيقة موقفه، مما يخل بحق كل طاعن في الدفاع عن نفسه، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب. هذا إلى أن الحكم قد آتى ببيان إجمالي عن الأجرة المستحقة عليهم جميعها، فيكون قد أوجد تضامنا بينهم لم يجريه نص في العقد أو القانون، فيكون أيضا قد خالف القانون.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن البين من الواقع المطروح في الدعوى، أن كل طاعن يستأجر وحدة سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر، ولتأخرهم في سداد الأجرة، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم، والدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين، وأن جمعتهما صحيفة واحدة، إلا أنهما في الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاء كل طاعن بالأجرة، مخالفا بذلك العقد والقانون، ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند إليه المطعون ضده في كل دعوى، من نوع السبب الذي يستند إليه في الدعاوى الأخرى، ذلك أن تماثل الأسباب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة تربط عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر. لما كان ذلك، فإن دعوى النزاع تعد في حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين، وإذ كان مناط الحكم بالإخلاء وفقا لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – الذي تخضع له واقعة النزاع – أنه يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حده حتى يستقيم قضاؤها، ويتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجمع بين الطاعنين جميعا، رغم اختلاف الطلبات بالنسبة لهم لتعدد دعاوى المطعون ضده وتعدد أسبابها واختلاف كل منها عن الأخرى، وأسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من إن جملة الأجرة المتأخرة في ذمة الطاعنين 55 مليم، 2572 جنيه وأنهم سددوا مبلغ 750 مليم، 1977 جنيه فيكونوا قد تأخروا عن الوفاء بأجرة قدرها 305 مليم، 594 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983، بخلاف الفوائد والمصاريف والنفقات الفعلية والأجرة المستحقة عن شهري يناير وفبراير سنة 1984، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه، ومقدار ما سدده منها وما تبقى منها في ذمته، فإنه يكون قد جاء مجهلا، وعابه القصور في أسبابه، فضلا عن مخالفته للقانون، إذ جعلهم مسئولين عن الأجرة المتأخرة، في حين أن التضامن بين المدينين وعلى ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدني – لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً