تعديلات الإعلان الدستوري الليبي
إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011 م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى ، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده ، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة ، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية ، والعيش بكرامة على أرض الوطن ، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة ، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات ، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة ، وينهض بالعِلم والثقافة ، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة ، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء ، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد ، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام ، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري ، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
الباب الأول : أحكام عامة
مادة ( 1 )
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة ، الشعب فيها مصدر السلطات ، عاصمتها طرابلس ، ودينها الإسلام ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية ، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
مادة ( 2 )
يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
مادة ( 3)
يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :
طُولـه ضعـف عرضه ، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية : أعـلاها الأحمـر ، فالأسـود ، فالأخضـر ، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين ، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون ، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
مادة ( 4 )
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية ، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
مادة ( 5 )
الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع ، وهي في حمى الدولـة ، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه ، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة ( 6 )
الليبيون سواء أمام القانون ، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفي تكافؤ الفرص ، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .
الباب الثاني : الحقوق والحُريات العامة
ماده ( 7 )
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات ، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
مادة ( 8 )
تضمن الدولة تكافؤ الفرص ، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن ، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة ، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة ( 9 )
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن ، والحفاظ علي الوحدة الوطنية ، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي ، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.
مادة ( 10 )
تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون ، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة (11)
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة ، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه ، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .
مادة ( 12 )
لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون ، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 13)
للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا ، وهما مكفـولتان ، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي ، ولمدة مُحددة ، ووفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 14 )
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي ، وحرية البحث العلمي ، وحرية الاتصال ، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر ، وحرية التنقل ، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي ، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة ( 15 )
تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني ، ويصدر قانون بتنظيمها ، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .
مادة ( 16 )
الملكية الخاصة مصونة ، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه ، إلا في حدود القانون.
الباب الثالث
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
مادة ( 17 )
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية ، ويباشر أعمال السيادة العليا ، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة ، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير ، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية ، وسلامة التراب الوطني ، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها ، وسلامة المواطنين والمقيمين ، والمصادقة على المعاهدات الدولية ، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة (18)
* يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية ، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها ، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية ، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس.
* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً ، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية ، اختير الذي يرجحه الرئيس.
مادة ( 19 )
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس ، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص ، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير ، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس ، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة ، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها
مادة ( 20)
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة ، تنظم أسلوب العمل فيه ، وكيفية مُمارسة وظائفه.
مادة ( 21 )
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة ، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة ، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه ، أثناء مدة عضويتـه ، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة ، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته ، أو أن يُقايضها عليها ، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً .
مادة ( 22 )
لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية ، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، أو فقد الأهلية ، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة ( 23 )
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس ، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه ، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
مادة ( 24 )
* يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً أو حكومة مؤقتة ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة أو أي من أعضائه ، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
* رئيس المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة.
مادة ( 25 )
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم ، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة ( 26 )
يتولى المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة ، تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها ، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
مادة ( 27 )
تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .
مادة ( 28 )
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة ، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة ، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها ، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة
مادة ( 29 )
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج ، بترشيح من الشؤون الخارجية ، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم ، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مادة ( 30 )
* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس ، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً ، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
3- الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.
* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب ، من كل أبناء الشعب الليبي ، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية ، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.
* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:
1- تعيين رئيس للوزراء ، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته ، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة ، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام ، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر ، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين ، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد ، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور ، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
* تجري الانتخابات العامة ، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
* · بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.
الباب الرابع : الضمانات القضائية
مادة ( 31 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .
مادة ( 32 )
* السُّلطـة القضائيـة مُستقلة ، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا ، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
* يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .
مادة ( 33 )
* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين ، وسُرعة الفصل في القضايا.
* يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
الباب الخامس
أحكام ختامية
ماده (34 )
تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
مادة ( 35 )
يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام ، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه ، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
مادة ( 36 )
لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة ( 37 )
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة ، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03 / 08/2011 ميلادية
التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012
بشأن تعديل بعض فقرات المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 03 رمضان 1432 هجرية الموافق 03 / 08 / 2011 م ، يعدل نص المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بحيث يكون نصها علي النحو التالي : ـ
ـ يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة ( 18 ) من هذا الإعلان ، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
ـ بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيسي بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالاتي : ـ
1ـ إصدار قانون خاص بانتخابات المؤتمر الوطني العام .
2ـ تعيين المفوضية العليا للانتخابات .
3ـ الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
ـ يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير .
يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .
ـ يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر وتؤول كافة اختصاصاته للمؤتمر الوطني العام ، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى اصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة ، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر ، وتستمر الحكومة الانتقالية بتسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة ، وفي كل الأحوال تتخذ جميع قرارات المؤتمر الوطني العام بأغلبية ثلثي الأعضاء .
ـ يقـوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالاَتي :
1 ـ تعيين رئيس للوزراء ، يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .
2 ـاختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م . وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أنأن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول .
ـ يطرح مشروع الدستور للاستفتاء علي بـ ( نعم ) أو ( لا ) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده ، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين ، تصادق الهيئة علي اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلي المؤتمر الوطني العام لإصداره ،وإذا لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول .
ـ يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العام وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً .
ـ تجرى الانتخابات العامة ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .
ـ تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .
ـ تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات علي النتائج وتعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة من قبل المؤتمر الوطني العام ، وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها .
المجلس الوطني الانتقالي ـ المؤقت
صــــدر في طرابلس
بتاريخ : 20 ربيع الآخر 1433 هـ
الموافق : 13 / 3 / 2012 م
تعديل دستوري رقم 2 /2012 م
بعد الاطلاع على
ـ الإعلان الدستوري الصادر في 3 / 8 / 2012 م
ـ وعلى القانون رقم 3 /2012 بشأن المفوضية العليا للانتخابات
ـ وعلى مذكرة المفوضية العليا للانتخابات المقدمة للمجلس في 10 / 6 / 2012 م
ـ وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد الموافق 10 /6 / 2012 م
أصدر الآتي
المادة ( 1 )
يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجري نصها على النحو التالي :ـ
يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوما من إعلان التحرير
المجلس الوطني الانتقالي ــ المؤقت ليبيا
صــــــــــــــــــــــدر في طرابلس
بتاريخ 10 / 6 / 2012
ملاحظة :ـ
نشر هذا التعديل بتاريخ 23 / 8 / 2012 م بالجريدة الرسمية رقم 15 السنة الأولى بالصفحة 873
تعديل دستوري رقم 3 لسنة 2012
بعد الاطلاع على
ـ الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م
ـ وعلى التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 الصادر في 13 / 3 / 2013 م
ـ وعلى التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 الصادر في 10 / 6 / 2012 م
ـ وعلى ما خلص إليه المجلس الوطني المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الخميس الموافق 5 / 7 / 2012 م
إصدار التعديل الآتي
المادة الأولى
تعدل الفقرة 2 من البد السادس من التعديل الدستوري رقم (1 ) لسنة 2012 المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي :
* انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م ويتولى المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيه وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ثلثي الأعضاء زايد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد أعمالها في مدة لا تجاوز مأئة وعشرون يوما من انعقاد اجتماعها الأول
المادة الثانية
ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ(…….)
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
صدر في طرابلس بتاريخ 5 / 7 / 2012
التعديل الدستوري رقم ( 4 ) لسنة 2012 ميلادية
في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012 م
بعد الاطلاع : ـ
ـ على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م .
ـ وعلى التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م الصادر في 13 مارس 2012م .
ـ وعلى التعديل الدستوري رقم ( 2 ) لسنة 2012م الصادر في 10 يونيو 2012م .
ـ وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2012م .
صدر التعديل الدستوري الآتي
المادة الأولى
تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012 لتكون على النحو التالي : ـوتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في المواضيع التالية : ـ
1ـ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
2ـ إعلان حالة الطوارئ ورفعها .
3ـ إعلان الحرب وإنهائها .
4ـ إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام .
5ـ سحب الثقة من الحكومة .
6ـ المصادقة علي المعاهدات الدولية .
7ـ التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة .
8ـ التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة .
9ـ التشريعات التي تضع شروطاً لتولي المناصب العامة والسيادية .
10ـ كل ما يعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر .
ولعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت علي مسألة قيد البحث إلي أغلبية المائة وعشرين عضواً ولا يطرح الاقتراع علي التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلي هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .وفيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
المادة الثانية
تُعدل المادة الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م المشار إليه ” لا تتجاوز خمسين يوماً من أول اجتماع له ” .
المادة الثالثة
يُنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويسري اعتباراً من 8 أغسطس 2012م .
المؤتمر الوطني العام
صــــــــــــــــــدر في طرابلس
بتاريخ 01 سبتمبر 2012
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً