قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر : ٢٤ – ٠٢ – ٢٠٢٠
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .
نص التشريع
الجريدة الرسمية – العدد ٨ مكرر (ب) – السنة الثالثة والستون
٣٠ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٢٤ فبراير سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المسلسل (أولاً: ١ / أ / ٢) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، النص الآتى:
م الصنف المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
١ / ٢، غيره.. (١، ٢) القيمة (٧٥%) بحد أدنى ٣٠ جنيهًا على الكيلو جرام (صافى)
١ – يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذى تم فيه البيع.
٢ – تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المسلسلين (أولاً: ١ / ب / ٣، ١ / ب / ٤) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النص الآتى:
م الصنف المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع ١ / ب ٣ – السجائر… (١، ٢) لكل ٢٠ سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة (٥٠%) من سعر بيع المستهلك النهائى بالإضافة إلى: ٤٠٠ قرش
للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على٢٥ جنيهًا.
٦٥٠ قرشًا للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على ٢٤ جنيهًا وحتى ٣٥ جنيهًا.
٧٠٠ قرش للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على ٣٥ جنيهًا.
٤ – المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط…. المستورد القيمة (٢٠٠%)
المحلى القيمة (١٦٥%)
١ – تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى تاريخ العمل بهذا القانون أو التى يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
٢ – تحصل ضريبة الجدول على إجمالى سعر بيع المستهلك النهائى (شاملاً جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركى.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه مسلسلان جديدان برقمى (١ / ب / ٧، ١٤) كالآتى:
م الصنف المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع ١ / ب ٧ – منتجات التبغ المسخن (٣) الكيلو جرام صافى ١٤٠٠ جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ
١٤ السائل الإلكترونى (٤) مليلتر ٢ جنيه لكل مليلتر من السائل
٣ – يشمل هذا البند التبغ المصنع الذى يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أى أشكال أخرى.
٤ – يشمل هذا البند أى سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوى أو لايتوى على نيكوتين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشهر.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٠ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٢٤ فبراير سنة ٢٠٢٠م).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً