تعديل بعض احكام قانون التأمين والمعاشات لقوي الأمن في فلسطين

 

قانون رقم 16 لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون التامين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم 16 لسنة 2004م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) إضافة بند إلى المادة (4)
مادة (2) التنفيذ والسريان والنشر

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته
وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 21/9/2005م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)
إضافة بند إلى المادة (4)

1- يضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة (4) من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م نصه الآتي:
6- “مدة الخدمة التي قضيت في الجيش الأردني لمن التحقوا بالثورة الفلسطينية ولم تصرف لهم رواتب تقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة من الجيش الأردني، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية”.
2- تعدل أرقام البنود من (6) إلى (9) من المادة (4) من قانون التامين والمعاشات المشار إليه لتصبح (7) إلى (10).

مادة (2)
التنفيذ والسريان والنشر

على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/10/2005 ميلادية.
الموافق: 20/ رمضان/1426 هجرية.

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية