التعديل الذي طرأ على اللائحة الرئيسية لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أصدر مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم خلال الاسبوع الماضي النسخة المحدثة من نظامه الأساسي، ركز التعديل والذي فُعِّل منذ الأول من سبتمبر الجاري على الجانب الإجرائي لاجراءات التحكيم في المركز، واضعاً سلطات جديدة في يد رئيس المركز تهدف إلى تسريع البت في اجراءات التحكيم التي عُهد عنها الإطالة مؤخراً.\
ملامح للتعديلات الجديدة:
1. ركز التعديل على معالجة آلية إشعار الأطراف سواءً بتفعيل أيٍ منهما لبند التحكيم أم بمواعيد الجلسات.
2. أوجد التعديل كذلك قائمة بالمطلوب من الأطراف
3. منح التعديل لرئيس المركز سلطة فرض موعد محدد تنتهي معه الجلسات ويصدر بموجبه الحكم التحكيمي.
4.في حال لم يقم الطرفان بتعيين المحكمين ، أو في حال اختلافهم على أي أو كل المحكمين المعينين من قبلهم ، سيكون لزاماً عليهم تسوية هذا الخلاف أو الإسراع في تعيين المحكم وذلك في مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ تقديم طلب التحكيم للمركز. ويتولى رئيس المركز بعد مضي هذه المدة تعيين المحكمين ، ويستوي أن يكون النزاع معروض اتفاقاً على محكم واحد.
4.لم تعد هناك حاجة لعقد الاجتماع المسبق للاتفاق على تفعيل التحكيم، لكونه مضيعة لوقت المتقاضين والمركز.
5. لزمت اللائحة السابقة السكوت عن جانب السرية بينما أكدت اللائحة المعدلة على هذه النقطة مع إلزام جميع أطراف التقاضي في التحكيم بمبدأ السرية.
6. بالنسبة للرسوم ، تم تعديل لائحة الرسوم في المركز بما يتناسب مع المعمول به لدى الغرفة التجاريةالدولية في باريس ICC
7. كما وأكدت اللائحة الجديدة كذلك على أن المحكمين وجميع القائمين على عملية واجراءات التحكيم وجميع مراحله لا يتحملون أدنى مسؤولية تجاه الأطراف أو أي طرف ثالث ، لذا فهم غير ملزمين بتحمل مسؤولية المثول أمام أي جهة قضائية ثالثة في نزاع متعلق بحكم يصدر عن المركز.
8. ألزمت اللائحة الجديدة كذلك المحكمين بإيداع جميع مستندات التحكيم وجلساته بما في ذلك الحكم باللغتين العربية والانجليزية ، بناءً عليه لكن يكون هناك حاجة مستقبلية لترجمة المستندات أو الاستمرار في عقد جميع الجلسات والتداولات باللغة الانجليزية بينما يكون الحكم النهائي حكم مترجم عن ذات اللغة ، وفي هذا انتصار للغة العربية وللمحكمين العرب ولا سيما المواطنين منهم.
9. أقرت اللائحة الجديدة بحق الأطراف بتسوية النزاع فيما بينهما بشرط أن تكون هذه التسوية بمعرفة هيئة التحكيم ، وسيكون الحكم بالتسوية بمثابة حكم تحكيم ملزم لأطرافه.
اترك تعليقاً