تعديل مواد قانون الالتزامات والعقود .. البنود المتضمنة بالقانون رقم 31.18 المتعلق بتغيير وتتميم بعض فصول قانون الالتزامات والعقود بالمغرب .
سعيا من المشرع المغربي للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير التي عرفت في الآونة الأخيرة منحا خطيرا، صادق مؤخرا البرلمان بمجلسيه على القانون رقم 18.31 المتعلق بتغيير بعض الفصول المتعلقة بالوكالة والمضمنة في قانون الالتزامات والعقود.
وتم إصدار هذا القانون مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26 غشت 2019، (ص 585 وما يليها) وصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.114 والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 والمتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
واشتمل هذا القانون على ثلاث مواد نستعرض فيما يلي أهم ما جاءت به هذه المواد:
المادة الأولى:
قضت بتغيير الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود كالتالي:
“تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها ”شكلا خاصا”.
المادة الثانية:
قضت بتميم الباب الأول من القسم السادس والفرع الأول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود كما يلي:
الفصل 889-1:
قضى هذا الفصل بأن:
– الوكالة المتعلقة بنقل عقار أو إنشاء حقوق عينية أو تعديلها أو نقلها أو اسقاطها يجب أن تقيد بسجل الوكالات؛
– الوكالات هاته لا تنتج أثارها إلا من تاريخ التقييد بهذا السجل؛
– لا يحتج على الغير بالتعديلات المدخلة على عقد الوكالة أو إلغائها إلا من تاريخ تقييد ذلك بنفس السجل؛
– سجل الوكالات الرسمية يمسك من طرف كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية؛
– بالنسبة للوكالات المنجزة بالخارج يتم تقييدها بالمحكمة المشار إليها في العقد، أو بالحكمة الابتدائية بالرباط أو بمكان تواجد العقار؛
– سيتم تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات بنص تنظيمي يُصدر لاحقا؛
الفصل 889-2:
– يُحدث سجل وطني الكتروني للوكالات يعهد بتدبيره إلى الإدارة تشهر فيه جميع الوكالات المضمنة بسجلات الوكالات الممسوكة من طرف كتابات ضبط المحاكم الإبتدائية؛
– يتم من خلال هذا السجل تجميع الوكالات وحفظها وتأمينها في إطار التقيد بالتشريعات المقررة لذلك لاسيا القانون رقم 09.08؛
– يجب على محرر عقد إنشاء أو نقل ملكيةأو تعديل أو إسقاط حق عيني عقاري أن يتأكد من تقييد عقد الوكالة بالسجل المذكور؛
– سيتم تحديد كيفيات تظيم هذا السجل بمقتضى نص تنظيمي سيصدر لاحقا.
الفصل 987-1:
– عندما يكون محل الشركة عقارات أو غيرها من الاموال القابلة للرهن الرسمي، فإن العقد يجب أن يحرر كتابة وأن يسجل في الشكل الذي يحدده القانون؛
– حدد الفصل مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد تحت طائلة البطلان: 1- الاسم الشخصي والعائلي لكل شريك … 2- تسمية الشركة 3- …..
– يجب توقيع العقد من قبل جميع الشركاء وتصحيح امضاءاتهم؛
– تسير الشركة من طرف شخص ذاتي واحد أو أكثر.
الفصل 987-2:
– تقيد الشركة بسجل الشركات المدنية العقارية، وكل فرع من فروعها؛
– تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ تقييدها بالسجل المذكور؛
– لا يمكن الاحتجاج بالتقييدات المعدلة والتشطيبات إلا بتقييدها بسجل الشركات المدنية العقارية؛
– يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم الشركة في طور التأسيس بصفة شخصية عن الأعمال التي تمت باسمها ويترتب عن تقييدها بالسجل المذكور تحملها تلقائيا للإلتزامات الناشئة عن تلك الأعمال؛
– سجل الشركات المدنية العقارية يمسك على دعامة ورقية وإلكترونية من طرف كتابات ضبط المحاكم الابتدائية؛
– سيتم تحديد كيفيات تظيم هذا السجل بمقتضى نص تنظيمي سيصدر لاحقا.
الفصل 897-3:
– عندما يتبين أن الشركة المدنية العقارية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية وجب عليها تغيير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية؛
– في حالة عدم التقييد بذلك يوجه رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة تلقائيا او بناء على إشعار من المحافظ أو إدارة الضرائب، إنذارا كتابيا إلى ممثل الشركة للقيام بتغيير الشكل القانوني وذلك خلال أجل سنة من تاريخ تبليغ الإنذار؛
– المنازعات المتعلقة بهذه الفقرة يختص بها رئيس المحكمة؛
– عند عدم التقيد بالإنذار تصدر المحكمة حكما بحل الشركة خلال اجل ثلاثة أشهر بناء على طلب رئيس كتابة الضبط أو أحد الشركاء.
الفصل 1014-1:
– كل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لإنعقاد جمعية الشركاء خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها ما لم ينص العقد على خلاف ذلك؛
– جمعية الشركاء في الشركة المدنية العقارية لها صلاحية اتخاذ كل القرارات وإجراء تغييرات على عقد الشركة؛
– يجب تصحيح إمضاء المسير على محضر جمعية الشركاء من قبل السلطات المختصة وتودع نسخة منه بسجل الشركات المدنية العقارية داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد جمعية الشركاء.
المادة الثالثة:
نصت المادة الثالثة على أنه:
– ينقل تلقائيا تقييد الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية وذلك خلال أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون لحيز التنفيذ؛
– يجب على الشركات المدنية التي يكون محلها عقارات المؤسسة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تقوم بالتقييد في سجل الشركات المدنية داخل أجل سنة من دخوله حيز التنفيذ؛
– يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية والشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية العقارية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً