تعديل مواد ونصوص قانون الشركات الفلسطيني

 

قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 الساري المفعول وتعديلاته؛ وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/04/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، تعديل قانون الشركات الساري المفعول على النحو التالي:

مادة (1)

يشار إلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية:
1-إدارة الشركات: وتشمل إدارتي التسجيل والرقابة ويرأسها المراقب.
2- إدارة التسجيل: الإدارة العامة لتسجيل الشركات. 3- إدارة الرقابة: الإدارة العامة للرقابة والتدقيق على الشركات.

مادة (3)

تضاف مادة جديدة بعد المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

“تناط الصلاحيات المتعلقة بالتسجيل والرقابة والتدقيق على الشركات إلى إدارة الشركات على أن يتم تفصيل تلك الصلاحيات وتوزيعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون”.

مادة (4)

تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (3) على النحو التالي:
3. أنواع أخرى من الشركات:
أ. الشركات المدنية:
1.تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى “سجل الشركات المدنية” وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص المهني المتكامل أو المماثل وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.
2.يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة أو خروج شركاء منها ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
3.يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها.
4. إذا كان جميع الشركاء في الشركة من أصحاب مهنة واحدة، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة والمرتبطة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الداخلي على أي أحكام خاصة لإدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو تنظيم انتقال ملكية الحصص أو الأسهم فيها ووضع القيود اللازمة لذلك أو وضع أحكام خاصة لأي مسائل أخرى متعلقة بالشركة.

ب. الشركات غير الربحية: يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح تتخذ شكل الشركة المساهمة الخصوصية في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ج. الشركة القابضة. أولاً: الشركة القابضة وأحكامها
1. هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة وذلك بإحدى الطرق التالية:
أ.أن تمتلك أكثر من نصف رأسماليها.
ب. أن يكون لها السيطرة الكاملة على تأليف مجلس إدارتها.
2. لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في الشركات العادية العامة أو في الشركات العادية المحدودة.
3. يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم في الشركة القابضة.
4. تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة.
5. يجوز للشركة القابضة تأسيس شركة أو شركات مساهمة عامة أو خصوصية تابعة لها.
6. على الشركة القابضة إضافة عبارة (شركة قابضة) على جانب إسم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها وأية وثائق أخرى صادرة عنها.
ثانياً: غايات الشركة القابضة. تنحصر غايات الشركة القابضة بما يلي:
1.إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
2.استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
3. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
4. تملك براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها والتعاقد بخصوصها للشركات التابعة لها أو لغيرها. ثالثاً: تأسيس الشركة القابضة
1.تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:
أ. بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم في شركات مساهمة عامة أخرى أو شركات مساهمة خصوصية للقيام بتلك الغايات.
ب. بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام القانون الأصلي.
2. تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركات المساهمة العامة الواردة في القانون الأصلي إلى المدى الذي لا يتعارض مع طبيعتها.

مادة (5)

تعدل الفقرة (3) من المادة (45) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
1.”يجوز للشركة العادية العامة أن تتحول إلى شركة عادية محدودة، كما يجوز للشركة العادية المحدودة أن تتحول إلى شركة عادية عامة أو أن تتحول أي منهما إلى شركة مساهمة خصوصية، وذلك بموافقة جميع الشركاء ووفقا للإجراءات التالية:
أ.تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة.
ب.تقدم إلى المراقب طلبا مرفقا به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة.
ج.يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل أو يرفض طلب تحول الشركة.
د.إذا قبل الوزير الطلب يقوم المراقب بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة بتسجيلها ونشرها وفق أحكام هذا القرار بقانون.
2.لا يؤثر تحول الشركة من شركة الى أخرى في حقوقها ومسؤوليتها المتعلقة بأي دين أو التزام جرى قبل تحولها.

مادة (6)

تعدل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:
مع مراعاة القوانين الأخرى ذات العلاقة:
ب.يجب أن لا يقل رأسمال شركة المساهمة العامة عن مائتين وخمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ج.يجب أن لا يقل رأسمال الشركة الخصوصية عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (7)

على الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار بقانون، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (8)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (10)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة قانونية يعقدها لإقراره.

مادة (11)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/5/2008م الموافق 15/جمادى الأولى/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية