بواسطة باحث قانوني
القصــــد العـــــام
يتطلب المشرع في جريمة الاختلاس توافر القصد الجرمي العام ، فهي جريمة مقصودة لا تقع عن طريق الخطأ ، فاذا ما سرق المال او الشيء ا لذي يدخل في عهدة الموظف بحكم وظيفته ، أو هلك او نفذ بسبب التقصير والاهمال في المحافظة عليه فان ذلك لا يكفي لقيام الجريمة (1).
ولا تقوم أي جريمة بقيام الفعل المادي المكون حتى ولو ترتب عليها آثار حتى ولو قامت علاقة السببية بين الفعل ولنتيجة توفر القصد الجزائي ، فالجريمة ليست كياناً مادياً فقط بل هي كيان نفسي ايضاً ، فالركن المعنوي للجريمة يمثل الاصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها (2).
1- د.محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص 30
2- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات، ا لقسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة السادسة ، 1989، ص 501
وجريمة الاختلاس جريمة عمدية ، فالخطأ فيها مهما كان جسيما لا يحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة (1) .
ويقوم القصد العام بمجرد اتجاه نية الموظف وارادته الى فعل الاختلاس ، ولديه العلم والارادة ، اما لو قا م الموظف دون علم او ارادة بأي فعل مادي نحو المال محل الجريمة ، فان القصد العام ينتفي ، ولا يحول دون توفر القصد الجنائي ، ان تكون نية الجاني منصرفة الى رد مبلغ مساو للمبلغ الذي اختلس او تعويض صاحب المال عن ضرر ما او ان يحرر على نفسه اقرار بالــرد (2) .
وقد ذهبت محكمة النقض المصرية : ” انه لا يشترط لاثبات الحكم بالادانة توافر علم الجاني بصفته كموظف ” اعتباراً بان الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات ” وهذا ا لحكم منتقد لان العلم الذي يتطلبه القانون يجب ان يحيط بكل اركان الجريمة ومنها ركنها المفترض (3)
بواسطة باحث قانوني
اترك تعليقاً